موضوع للمناقشة : مدى صحة القول بقصر مرافعة الدفاع على المراعة الشفوية
اعلم يقينا بأن الاصل فى المرافعة الجنائية أمام المحاكم الجنائية - هو المرافعة الشفوية - ولكن ذلك لا يمنع الدفاع من تقديم مذكرة مكتوبة سواء بطلباته الجوهرية - أو أوجه دفاعه سواء كان ذلك تتممه لمرافعة الشفوية - أو بقصر مرافعته عليها - ويحقق ذلك للمتهم فرصة اثبات دفوعه وطلباته كاملة حيث تكون ثابته ثبوتا يقينيا - تجيز له الطعن على الحكم بما شاء متى كان لذلك محل - خاصة مع ما جرى عليه العمل من تعسف القضاه بإثبات ما يرون اثباته أو الامتناع عن اثبات ما لا يرون اثباته - وقد سرت على هذه القاعدة فى معظم القضايا الهامة بلا مشاكل أمام جميع انواع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها - لكنى فوجئت حال نظر جناية تزوير أمام محكمة المنيا - بدائرة يرأسها شيخ طاعن فى السن إلى اقصاه - حال محاولتى تقديم مذكرة مكتوبة فى الدعوى التى كان ينظرها داخل عرفة الممداولة - بأن رفض قبوله - الذى راعنى فى الامر ان قرر بلهجة حاسمة - مفيش مذكرات أمام محكمة الجنايات - مستنكرا فعلى وكأنه لا يصدر ممن يمارس القانون بل ممن لم يدرسه - القاعدة انه لا يجوز لك اثبات حصول طلب منك أو دفع ما لم يكن مثبتا بأسباب الحكم أو محضر الجلسه او بمذكرتك المكتوبة الا بسبيل الطعن بالتزوير - وكيف تثيت وقوعه ... موضوع اطرحه للمناقشه فإن كنت قد حدت ارجو التصيح بسند واشكركم