الموجز:
فقد المحامى شرطاً من شروط القيد بالجدول العام المنصوص عليها في قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، أثره . نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
خلو الأوراق مما يمس توافر شرط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين حال عملها بوظيفة باحث قانوني . أثره.: وجوب إعادة قيدها إلى جدول المشتغلين،
القاعدة :
لما كان البين من الإطلاع على الأوراق والصورة الضوئية التي أرسلت من نقابة المحامين ، وخطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية إلى النقابة المذكورة ، أن الطاعنة تعمل في وظيفة باحث قانوني ثالث بتلك الجهة ، وانه قد صدر القرار المطعون فيه بنقل اسمها إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من 27 مارس سنة 1995 على أساس أنها موظفة بمديرية الشباب والرياضة . وحيث أن المادة 44 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص في فقرتها الأولى على انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ، لما كان ذلك وكانت الأوراق خلوا مما يمس توافر شروط استمرار قيد اسم الطاعنة بجدول المحامين المشتغلين وكان خطاب مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية – المرفق صورته – يفيد أنها تعمل بوظيفة باحث قانوني بالجهة المذكورة مما يشير إلى صحة طلب الطاعنة ويكون القرار المطعون عليه غير صحيح ويتعين إلغاؤه وإعادة قيد اسم الطاعنة إلى جدول المحامين المشتغلين اعتباراً من التاريخ المشار إليه .
( الطعن رقم 58879 لسنة 73ق جلسة 5/10/2004
2) الموجز:
إجراءات التقاضي من النظام العام
من له حق الطعن في القرارات الصادرة من مجلس نقابة المحامين والجهة التي يطعن أمامها وإجراءات الطعن المادتين 44 ، 45 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل .
عدم اتخاذ الطاعن تلك الإجراءات وإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري .
أثره : عدم قبول الطعن ، لا يغير من ذلك قضاء تلك المحكمة بعدم اختصاصها وإحالة الدعوى إلى محكمة النقض ، أساس ذلك.
القاعدة:
لما كانت إجراءات التقاضي من النظام العام وكانت المادة 44 الواردة في الفصل السابع الخاص بجدول المحامين غير المشتغلين من القانون رقم 17 لسنة 1983 قد نصت على " انه لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه في حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرارا مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين ، إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا القانون ،ويكون للمحامى لا حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار الذي يصدر في هذا الشأن خلال أربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار ونظمت المادة 45 من القانون سالف الذكر شروط إجراءات إعادة القيد في جدول المحامين المشتغلين وكانت الطاعنة لم تسلك هذا الطريق وإنما أقامت بطعنها دعوى أمام محكمة القضاء الإداري فان الطعن يكون غير مقبول ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على النحو المبين سلفا وبإحالتها إلى هذه المحكمة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات لأنه طالما كان للمحامين قانون يحكم قضاياهم التي تدخل في ولاية هذه المحكمة ويحدد الإجراءات التي ترفع بها فانه لا يجوز اللجوء إلى سواه لما كان كل ما تقدم فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
( الطعن رقم 55156 لسنة 74 ق جلسة 7/2/2005)