من المستقر عليه  فى التوكيلات التى تصدر من مكاتب التوثيق والتى ينص فيها بان هذا التوكيل لايلغى الا بحضور الطرفين ومن أشهر هذه التوكيلات توكيلات بيع السيارات وتوكيلات التخالص والتصالح فى جنح ايصالات الأمانة والشيكات البنكية

 

ولكن لو قام أحد الأشخاص بعد عمله توكيل خاص ببيع سيارة أو بتنازل عن جنحة ايصال أمانة ونص فى هذا التوكيل بأنه لا يلغى الا بحضور الطرفين وقام هذا الشخص باخطار مكتب التوثيق برغبته فى الغاء التوكيل الصادر منه ولكن مكتب التوثيق رفض

 

فلجأ الى محكمة القضاء الادارى طالبا الزام مكتب التوثيق بالغاء التوكيل مستندا فى ذلك الى نص المادة  715 من القانون المدني والتى أجازت للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولا يوجد اتفاق يخالف ذلك ومن ثم يصبح امتناع مكتب التوثيق عن الغاء التوكيل مستندا الى حجة تخالف نص المادة  715 غير قائم على أساس قانوني ويصبح موضعا للالغاء

 

ومؤخرا قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بالغاء توكيل صادر من مدير أمن  6  أكتوبر السابق والصادر لأمين الحزب الوطنى بمحافظة حلوان بالرغم من أن هذا التوكيل منصوص فيه بأنه لايلغى الا بحضور الطرفين واستندت في ذلك الة نص المادتين  669  ،  715 من القانون المدني

 

دعوة للمناقشة

الشحات مرزوق  -  المحمودية بحيرة