مواد الاتهام
مادة 1
-----
يخضع لهذا القانون الفئات الآتية:
.....................................د
10- الممولون الخاضعونم لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973 اذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الجهات المبينة بالقانون المذكور ، خمسين ألفا من الجنيهات.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن يضاف الى المذكورين فى البنود السابقة فئات أخرى بناء على اقتراح وزير العدل اذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه.
 
 
مادة 2
-----
يعد كسب غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أوالصفة أونتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للاداب العامة.
 
مادة 18
--------
كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب احدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة (5) خلال ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة ، وعلى المحكمة أن تأمر فى مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد فى أموال كل منهم قدر ما استفاد، ويجوز لها كذلك أن تأمر بادخال كل من استفاد فائدة جدية من غير من ذكروا فى الفقرة السابقة ليكون الحكم بالرد فى مواجهته ونافذا فى أمواله بقدر ما استفاد.
 
 
قرار جمهورى رقم 1112 لسنــة 1975
باللائحة التنفيذية لقانون الكسب غير المشروع
 
مادة 4
 
اذا جاوزت معاملات الخاضع لأحكام البند (20) من المادة (1) من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه مبلغ خمسين ألف جنيه خلال سنة ميلادية وحده وجب عليه أن يقدم إقرارا وقت ابرام التصرف الذى جاوز به المبلغ المذكور مبين به عناصر ذمته المالية وقت معاملة الأول وأن يقدم اقرار ثانيا وقت تمام تعامله الأخير، فاذا تعددت الجهات المتعامل معها وجب عليه اخطار كل من هذه الجهات بصورة من الاقرار، أما اذا كان التعامل الواحد قد جاوزت قيمته خمسين ألف جنيه فعليه أن يقدم اقرار عند بداية ذلك التعامل وآخر عند اتمامه.
وعلى الجهة المتعامل معها اخطار ادارة شئون العاملين فيها بمضمون أى تعامل.
 
 
مادة 15
 
اذا لم تجد هيئات الفحص والتحقيق شبهة كسب غير مشروع اصدرت قرارا مسببا بذلك.
ولايحول هذا القرارا دون اعادة الفحص اذا وجد مايبرر ذلك وبناء على طلب من ادارة الكسب غير المشروع ، أو بلاغ يقدم لهيئات الفحص والتحقيق.
وتتبع الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين 10 ، 14 من القانون رقم 62 لسنة 1975 المشار اليه اذا تبين لهذه الهيئات وجود شبهات قوية على كسب غير مشروع.
 
 
قانون رقم 91 لسنة 2005
قانون الضريبة على الدخل
 
 
مادة (75)
يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لإستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.