المحكمة الادارية العليا
تقرير طعن
فى الحكم الصادر بجلسة 27/11/2010
فى الدعوى رقم 4861 لسنة 65 ق قضاء إدارى
إنه فى يوم الاثنين الموافق 20 / 12/ 2010 الساعة 10 صباحاً بسكرتارية المحكمة الادارية العليا حضر أمامنا نحن أمين عام المحكمة الادارية العليا السيد الأستاذ/ أحمد حسين أحمد على المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن فضيلة الشيخ / يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الاسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى – محافظة حلوان ومحله المختار مكتبه الكائن 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو – المعادى – القاهرة – ص.ب/ 990 المعادى طاعن
ضــــــــــد
1) السيد الأستاذ/ وزير الإعلام بصفته وموطنه القانونى بهيئة قضايا الدولة – ميدان سفنكس – العجوزة – الجيزة
2) السيد الأستاذ/ رئيس الهيئة العامة للاستثمار بصفته وموطنه القانونى بالادارة القانونية للهيئة 96 شارع أحمد عرابى – المهندسين – الجيزة
3) السيد الأستاذ/ رئيس مجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون بصفته ومقره ماسبيروا – بولاق – القاهرة
4) السيد الأستاذ/رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات) بصفته
5) السيد الأستاذ / رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بصفته
والرابع والخامس موطنهما القانونى بمقر عملهما بمدينة الانتاج الاعلامى - بمدينة السادس من أكتوبر مطعون ضدهم
وقرر أنه يطعن أمام المحكمة الادارية العليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالقاهرة ( الدائرة السابعة للمنازعات الاقتصادية والاستثمار ) بتاريخ 27/11/2010 فى الدعوى رقم 4861 لسنة 65 ق والقاضى منطوقه " حكمت المحكمة :
أولا:- برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليهم الأول والرابع والخامس والسادس ، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لوزير الاستثمار ، وبرفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة أو مصلحة ، وبقبول الدعوى شكلاً .
ثانياً:- وفى الطلب العاجل :
(1) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بايقاف نشاط قنوات (وصال) و(الرحمة) و (صفا) الفضائية وقطع إشارة البث الفضائى عنها ، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إشارة البث الفضائى للقنوات الثلاث المشار إليها ، وتنفيذ الحكم بالنسبة لهذا القرار بموجب مسودته وبغير إعلان ، وألزمت كل من الهيئة المدعى عليها الثالثة (الهيئة العامة للاستثمار ) والشركة المدعى عليها الرابعة (الشركة المصرية للأقمار الصناعية - النايل سات- ) المصروفات
(2) بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (7/36 – 2010 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بتاريخ 11/10/2010 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهين – مصر وإيقاف البث لقناة (الحافظ) الفضائية وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إشارة البث الفضائى للقناة المشار إليها ، وتنفيذ الحكم بالنسبة لهذا الشق من القرار بموجب مسودته وبغير إعلان ، وألزمت الهيئة المدعى عليها الثالثة (الهيئة العامة للاستثمار ) المصروفات
(3) برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (7/36 – 2010 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بتاريخ 11/10/2010 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهين – مصر وإيقاف البث لقنوات (الناس) و (الخليجية) و (الصحة والجمال) الفضائية ، وألزمت المدعى المصروفات
وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .
الوقائع والموضوع
بتاريخ 3/11/2010 أقام الطاعن ضد الطعون ضدهم بصفاتهم وآخر (وزير الاستثمار بصفته ) الدعوى رقم 4861 لسنة 65 ق قضاء ادارى القاهرة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً لرفعها باجراءات صحيحة وفى الموضوع بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة بوقف بث قنوات (الناس والرحمة والخليجية والحافظ والصحة والجمال ووصال وصفا ) مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث إليها مع إلزام الجهة الادارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على سند القول بمخالفة القرار المطعون فيه لنصوص المواد 2 ، 9 ، 12 ، 46 ، 47 ، 48 ، 49 من الدستور والمادة 63 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون 8 لسنة 1997 والمواد 47 ، 85 ، 88 من لائحته التنفيذية ولصدوره دون سبب مشروع يبرره ولصدوره عن هوى ومشوباً بالانحراف فى استعمال السلطة وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام الدائرة السابعة للمنازعات الاقتصادية والاستثمار على النحو الوارد بمحاضرها إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 27/11/2010قضى بالمنطوق المتقدم ذكره
وحيث إن هذا القضاء فى شقه القاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (7/36 – 2010 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بتاريخ 11/10/2010 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهين – مصر وإيقاف البث لقنوات (الناس) و (الخليجية) و (الصحة والجمال) الفضائية ، مع الزام الطاعن بمصروفاته قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب إلغاءه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه للأسباب الآتية :
السبب الأول
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لكون القرار المطعون فيه غير مشروع لصدوره من جهة غير مختصة اغتصبت سلطة جهة أخرى أناط بها القانون إصداره دون غيرها
وفى بيان هذا النعى نورد الآتــى :
حيث إن الثابت بالقرار المطعون فيه المقدم بحافظة مستندات المطعون ضدهم أمام محكمة الدرجة الأولى - وبحسب ما ذكره الحكم المطعون فيه فى أكثر من موضع بأسبابه وفى منطوقه - أنه صادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وسنده المادة 88 من اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 والتى جرى نصها على أنه " يجوز للهيئة فى حالة مخالفة المشروع لأحكام القانون أو هذه اللائحة أو لائحة نظام العمل أو شروط الترخيص أو القرارات التى تصدرها ، وقف نشاط المشروع لمدة محددة أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى ، وذلك إذا لم يقم المشروع بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة "
وحيث إن المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تنص على أنه " تحل الجهة الادارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون المرافق محل الهيئة العامة للاستثمار ومجلس ادارتها ورئيس جهازها التنفيذى ويصدر بتحديد تلك الجهة وبيان اختصاصاتها وتنظيم عملها ووضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها دون التقيد بالنظم الحكومية قرار من رئيس الجمهورية وإلى أن يصدر هذا القرار تعتبر الهيئة العامة للاستثمار هى الجهة الادارية المختصة فى حكم القانون المرافق ويستمر العمل بالقواعد المنظمة لشئون العاملين بهذه الهيئة "
وحيث إن المادة 63 من هذا القانون تنص فى فقرتها الأولى على أنه " فى حالة مخالفة المشروع لأى من أحكام القوانين واللوائح والقرارات ، يكون للجهات الادارية إنذار المستثمر بازالة أسباب المخالفة فى مدة يحددها الانذار فى ضوءحجم المخالفة وطبيعتها مع إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الانذار ، فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط المشروع "
وحيث إن المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 بانشاء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنص على أنه " ومع عدم الاخلال بحكم المادة (5) من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه تكون الهيئة هى الجهة الادارية المختصة بتنفيذ أحكامه وذلك فيما عدا المناطق التى يعهد فيها رئيس مجلس الوزراء باختصاصات هذه الهيئة لأية هيئة أو جهة أخرى "
وحيث إن الثابت من هذه النصوص جميعها - وبحسب ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ذاته فى حيثياته صــ 22 - أن الجهة الوحيدة التى خول لها القانون دون غيرها سلطة إصدار القرار بوقف أو إلغاء الترخيص بمزولة نشاط البث الفضائى بالمنطقة الحرة العامة الاعلامية بمدينة السادس من أكتوبر هو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأن دور ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية يقتصر فقط على رصد ما تراه من مخالفات وتوجيه إنذار للمستثمر بازالة أسباب تلك المخالفات فى مدة تحددها فى الانذار تتسع وتضيق بحسب حجم المخالفة وطبيعتها وعليها إخطار الهيئة بالمخالفة وبالمدة المحددة فى هذا الانذار وعندئذ ينتهى دورها تماماً ليكون التصرف النهائى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحدها دون غيرها فإذا انقضت المدة المحددة بالانذار دون إزالة المخالفة كان للهيئة أن تمهل المستثمر لمدة أخرى تحددها فإذا لم يقم المشروع بازالة المخالفة خلال المدة التى تحددها الهيئة كان لها إصدار قرار (مسبب) بايقاف نشاط المشروع لمدة محددة ، أو إلغاء الترخيص الصادر للمشروع بحسب جسامة المخالفة وظروف ارتكابها ومدى الأضرار التى تصيب الاقتصاد القومى ، كما كان لمجلس ادارة الهيئة ايقاف أو تقصير أو إنهاء تمتع المشروع بالضمانات والحوافز ، مع ما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة للقرارات والتراخيص الصادرة للمشروع
لما كان ذلك وكان الثابت بالقرار المطعون فيه أنه صادر من مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية - وليس من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة - صاحبة الاختصاص القانونى فى إصداره – وجاء موقعاً من رئيس الادارة المركزية للمنطقة الحرة العامة الاعلامية السيد/ عفت محمد عبد العظيم الأمر الذى يبطل القرار المطعون فيه بطلاناً يصل به إلى درجة الانعدام لصيرورته مشوباً بعيب عدم الاختصاص الجسيم المتمثل فى عدوان سلطة إدارية غير مختصة هى مجلس ادارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية على الاختصاصات المقررة لسلطة إدارية أخرى هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وكان الحكم المطعون فيه رغم تقريره فى حيثياته أن الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص باصدار هذا القرار هى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلا انه عند التطبيق خالف هذا النظر وأصبغ مشروعية كاذبة على القرار المطعون فيه معتبراً أنه صادر من الجهة المختصة باصداره (الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ) رغم مخالفة ذلك للثابت بالقرار ذاته ولما نقله عنه الحكم المطعون فيه ذاته مما يضحى معه مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور فى التسبيب مما يستوجب القضاء بالغائه ومجددا بصفة مستعجلة ومن ظاهر الأوراق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه
السبب الثانى
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لاسباغ مشروعية مؤقتة على قرار ظاهر البطلان فاقد لأركانه الشكلية وشروط صحته لافتقار الانذار الذى سبقه لشرط تحديد المدة اللازمة لازالة المخالفات المدعاة كمهلة لصاحب المشروع
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــــــــــــى :::
الثابت بنص المادة 63 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادة 88 من لائحته التنفيذية سند القرار المطعون فيه والسابق إيراد نصهما - وبما اثبته الحكم المطعون فيه فى حيثياته - أن من شروط صحة القرار بوقف البث الفضائى قانوناً سبقه بانذار كتابى يوجه إلى المستثمر المالك للمشروع بمخالفات محددة تكون قد رصدتها الجهة الادارية المختصة وهى المنطقة الحرة العامة الاعلامية فى خصوص البث الفضائى - مع تضمينه مدة محددة تمهلها الجهة الادارية المذكورة للمستثمر لاتاحة الفرصة له بازالة تلك المخالفات على فرض ثبوتها
وحيث إن الثابت بالانذارات المرسلة من المنطقة الحرة العامة الاعلامية التى سبقت صدور القرار المطعون فيه إلى كل من قنوات " الناس – والصحة والجمال – والخليجية " خلوه من ذكر مدة محددة بوقت بدايتها ووقت نهايتها بوحدات تحديد المدة من ساعات وأيام وأسابيع وأشهر مثلاً كمهلة لتصحيح هذه المخالفات أو إزالتها الأمر الذى يبطل هذا الانذار ويجعله والعدم سواء ويبطل تبعاً له القرار المطعون فيه بوقف البث على فرض صدوره من جهة تملك إصداره ويجعله مخالفاً للقانون مشوباً بعدم المشروعية
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأسبغ صفة المشروعية الوقتية من ظاهر الأوراق على قرار ظاهر البطلان قانوناً صدر فاقداً لشروط صحته على النحو السالف بيانه رغم أن الحكم ذاته بعد استقراء النصوص القانونية انتهى فى حيثياته إلى ما مفاده أن شرط تحديد مدة فى الانذار الذى يسبقه شرط لازم لصحة القرار الذى يصدر بناء عليه– لما كان ذلك - فإن الحكم المطعون فيه بذلك يضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب القضاء بالغائه ومجدداً بصفة مستعجلة ومن ظاهر الأوراق وبوقف تنفيذ هذا القرار بما يترتب على ذلك من آثار
السبب الثالث
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لرفضه طلب وقف تنفيذ قرار ظاهر البطلان لخلو المستندات المقدمة من الجهة الادارية من أية مخالفات ثابتة فى حق قناتى الناس والصحة والجمال
حيث إن الثابت من نصوص المواد الحاكمة للقرار المطعون فيه السالف إيرادها أن من شروط صحة القرار المطعون فيه بوقف البث الفضائى ثبوت ارتكاب القناة مخالفات حقيقية لا وهمية قائمة وثابتة فى حق القناة وإصرارها على الاستمرار فيها رغم إنذارها من المنطقة الحرة العامة الاعلامية وفوات المدة المحددة بالانذار دون إزالتها
وحيث إن الثابت بالفيديوهات المسجلة على اسطوانات مدمجة التى قدمتها الجهة الادارية ومن عاونها على ذلك التى اتخذت منها دليلاً على وقوع القنوات فى مخالفات تجيز وقف بثها أنها جميعها خاصة بقناة الخليجية ولا ذكر فيها إطلاقاً لقناتى الناس والصحة والجمال الأمر الذى يكشف عن عجز جهة الادارة عن تقديم دليل ثبوت للمخالفات التى نسبتها تلك الجهة الى هاتين القناتين الأمر الذى يقطع بان قرارها الذى أصدرته بوقف بثهما على فرض صدوره من الجهة المختصة باصداره صدر مشوباً بالتعسف والتعنت ودون سبب مشروع ودون ثبوت ثمة مخالفة تبرر إصداره مما يبطل معه القرار
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد المخالفات التى نسبتها الجهة الادارية لهاتين القناتين وكشفت بها عن سبب إصدار القرار المطعون فيه دونما تمحيص من ظاهر الأوراق والمستندات المقدمة مفترضة صحة ما زعمته الجهة الادارية فى مذكراتها متجاهلاً خلو المستندات المقدمة منها من ثمة دليل على ثبوت ارتكاب هاتين القناتين للمخالفات المدعاة الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه الذى أسبغ عليه صفة الجدية والمشروعية مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق
هذا فضلاً عن وقوع الجهة الادارية فى مباشرتها لتلك الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فى غش وكذب وتدليس ضرب فى مقتل مبادئ الالتزام بشرف الخصومة فى ساحات العدالة تقطع بسوء نيتها تجاه تلك القنوات وهو ما علمه الطاعن بعد صدور الحكم المطعون فيه وآية ذلك ودليله أن الانذار المؤرخ 31/8/2010 الموجه من المنطقة الحرة العامة الاعلامية الذى بنى عليه القرار المطعون فيه بوقف بث هاتين القناتين وبنى عليه الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب وقف التنفيذ تأسيساً على ما قرره الحكم من انتفاء شرط الجدية – والتى ادعت فيه المنطقة الحرة العامة الاعلامية قيام القناتين بالترويج لطب الأعشاب البديل ببث مواد دعاية طبية والاعلان عنها دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك من وزارة الصحة – دون ذكر لتلك المواد والبرامج التى تروج لها - وطالبتهما بضرورة التوقف عن ذلك أو موافاتها بما يفيد الحصول على الموافقات المطلوبة ونبهتهما بأنه فى حالة عدم الالتزام بتلافى المخالفة سيتم عرض الأمر على السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه – هو إنذار للأسف مردود عليه مدحوض ما فيه وتعلم الجهة الادارية يقيناً ذلك إذ استغلت غياب الشركة المالكة للقنوات عن الخصومة – وأخفت عن عدالة المحكمة أن هذه الشركة ممثلة فى ادارة قناة الناس التابعة لها ردت على هذا الانذار فى اليوم التالى 1/9/2010 بخطاب نسف كل هذه الادعاءات وكشف زيفها جاء فيه :
السادة / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المحترمين
تحية طيبة وبعد ،،،
بالاشارة إلى خطابكم بتاريخ الثلاثاء الموافق 31 أغسطس 2010 ، نعلمكم بأن الموضوع يحظى منا باهتمام شديد ورعاية كاملة كتعليمات القائمين على ادارة الشركة ، ونفيدكم علماً بأن البرامج التى يتم بثها ويتم الاعلان فيها عن أعشاب طبية أو مواد طبيعية جميعها مأخوذ لها موافقات مسبقاً من الجهات المختصة ، وعلى رأسها وزارة الصحة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر :
- برنامج الصيدلية الخضراء الذى سبق الحصول على موافقة للمنتج المراد تسويقه ( الشاى الأخضر ) من وزارة الصحة برقم 4412 – 2008 بتاريخ 12/1/2008
- مشروب الأعشاب ماستر تى ( بردقوش ) لصالح شركة نوتركسيا لتصنيع المكملات الغذائية برقم 4818/2009
- مستحضر jolly hair oil مع rocket oil – لمصنع ف الشبراوى والمسجل برقم 5985/2003
- مستحضرات مشروب ( كراوية ، قرفة ، بابونج ، تيليو ، كركديه ، ينسون ، نعناع ، قرفة بطعن الزنجبيل ، قرفة بطعم الكركديه ) والمسجلة بأرقام ( 3583 ، 3584 ، 3585 ، 3586 ، 3587 ، 3588 ، 3589 ، 3590 ، 3591/2004
- شاى أعشاب صافية لصالح شركة فاميلى فارماسيا ومسجل تحت رقم 2592/2004
- مستحضر صافية كالما بامبينو لصالح شركة نوتر كسيا للأغذية الصحية والمسجل برقم 3593/2004
- مكملات غذائية لصالح شركة آمون ترخيص رقم 3316/09 بموافقة من الوزارة برقم 3112 بتاريخ 19/5/2006
ومرفق صور من هذه الموافقات ، وقد اتخذت الادارة قرارها بعدم بث أو الترويج لأى منتجات أو أى طريقة للمداواة من غير مختص أو غير صادر لها تصريح وموافقة من وزارة الصحة ، هذا للعلم فضلاً عن أن الموضوع يهمنا بقدر اهتمامكم حرصاً منا على صحة المواطنين ، وستجدون منا فى هذا الشأن كل تعاون مثمر
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام ،،،
توقيع أ/ على سعد سعد
نائب الرئيس والعضو المنتدب
وهو ما يقطع بتجاوب شركة البراهين المالكة للقنوات مع الجهة الادارية وامتناعها عن بث أية اعلانات تتعلق بالأعشاب والطب البديل فى برامج القنوات إلا بعد الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وعلم الجهة الادارية علماً يقينياً باستلامها هذا الخطاب بالمستندات المرفقة بها (الموافقات على كل ما يروج له من أعشاب) وتوقيعها على صورته بتاريخ 1/9/2010 وبصمها بخاتم المنطقة الحرة العامة الاعلامية بمدينة الانتاج الاعلامى – الأمر الذى يقطع بسوء نية جهة الادارة وتعسفها وتعنتها مع هذه القنوات بل وتدليسها على عدالة محكمة أول درجة بتقديم الانذار الذى أرسلتها للشركة المالكة للقنوات وحجب رد الشركة المشار إليه بالمستندات المرفقة به ولى الحقائق بذلك وتشويهها بقصد تضليل العدالة مستغلة غياب الشركة المالكة للقنوات عن الخصومة وعدم علم الطاعن بهذا الدليل للرد به على كذب ادعائها
وحيث إن الحكم المطعون فيه فى قضائه فى الشق المطعون عليه برفض طلب وقف تنفيذ قرار وقف بث قناتى ( الناس - والصحة والجمال ) بناء على أسباب حاصلها إنذار جهة الادارة لهاتين القناتين بوجود مخالفات خاصة بالترويج لأعشاب غير مصرح بها وعدم مبالاة الشركة المالكة للقنوات بناء على ما أوقعته جهة الادارة على المحكمة من غش وكذب وتدليس وتشويه للحقيقة بججب المستند المشار إليه المتضمن رد الشركة بالمستندات المرفقة به ومستغلة فى ذلك غياب الشركة المالكة للقنوات عن الخصومة وعدم وجود هذا المستند تحت يد الطاعن للرد به على تلك المخالفات المدحوضة - وهو الدليل القاطع على عدم مشروعية القرار المطعون فيه ووجوب الحكم بوقف تنفيذه الأمر الذى يشفع لنا فى تقديم هذا المستند للمرة الأولى أمام المحكمة الادارية العليا ونلتمس الحكم ومن ظاهر الأوراق بإلغاء الحكم المطعون فيه فى شقه المشار إليه والقضاء مجدداً بصفة مستعجلة ومن ظاهر الأوراق بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بوقف بث قناتى الناس والصحة والجمال بما يترتب على ذلك من آثار أخصها وعلى وجه السرعة إعادة اشارة البث اليهما
السبب الرابع
مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق لرفض طلب وقف تنفيذ قرار ظاهر البطلان فى حق قناة الخليجية لعدم تحديد المخالفات المنسوبة إليها فى الانذار الموجه بخصوصها ولخلو المستندات المقدمة من الجهة الادارية من أية مخالفات ثابتة فى حقها
حيث إنه من المقرر قانوناً وعلى ما سلف بيانه وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه فى حيثياته من استقرائه للنصوص القانونية الحاكمة للترخيص بالبث الفضائى أو وقفه أنه يشترط لصحة صدور قرار بوقف البث سبقه بانذار يوجه من المنطقة الحرة العامة الاعلامية إلى المسئولين بالشركة المالكة للقناة يتضمن بيانات ضرورية لازمة لصحته منها ذكر على وجه التحديد ماهية المخالفات المنسوبة إليها وطبيعتها التى رصدتها الجهة الادارية على القناة مع إنذارها بازالتها خلال مدة يحددها الانذار
وحيث إن الثابت بالإنذار الذى بنى عليه القرار المطعون فيه فى شقه الخاص بقناة الخليجية الموجه من المنطقة الحرة العامة الاعلامية للشركة المالكة لقناة الخليجية (شركة البراهين العالمية) – مصر وبحسب ما نقله عنه الحكم المطعون فيه أنه نسب إلى القناة أنها دأبت على بث برامج تثير الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة وبين المسلمين والمسيحيين وتثير النعرات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد هكذا وفى جملة عامة مهلهلة مطاطة مرسلة ودون تحديد لماهية هذه البرامج وأسمائها ومواعيد بثها والعبارات تحديداً التى ذكرت على ألسنة مقدميها أو الضيوف فيها وفى سياقها التى يمكن أن يستشف منها ما يفيد إثارة الفتن – وهو الأمر الذى يفوت قصد المشرع من تقرير هذا الحكم من اتاحة الفرصة للقناة للتعرف تحديداً على ماهية ما ينسب إليها من مخالفات ليتسنى لها فى حالة ثبوتها العمل على تصحيحها أو إزالتها وهو الأمر الذى يبطل معه هذا الانذار لانتفاء شرط صحته ويبطل تبعاً له القرار المطعون فيه الذى صدر بناء عليه
هذا ومن وجه آخر وباطلاعنا على اسطوانات الكمبيوتر المقال إنها مسجل عليها مخالفات منسوبة إلى قناة الخليجية تتمثل فى بثها برامج من شأنها أن تثير الفتنة بين المسلمين والمسيحيين وبين السنة والشيعة وبعرض هذه البرامج على المسئولين بهذه القناة – بعد صدور الحكم المطعون فيه تبين لنا ما كنا نجهله من أنها جميعاً مسجلة من على شبكة الانترنت وهى برامج قديمة أذيعت منذ أكثر من عامين وجاءت مقطوعة من سياقها وليس فيها ثمة مخالفات تذكر ومع ذلك فقد عمدت القناة إلى التوقف عن إذاعتها وقد عجزت جهة الادارة عن تقديم ثمة حلقة مذاعة حديثاً تثبت وقوع هذه القناة فى ارتكاب مثل هذه المخالفات
وننوه إلى أنه لا يمكن بحال اعتبار قيام فضيلة الشيخ محمد الزغبى وهو من علماء الأزهر من خلال برنامج " أضواء واصداء " بالرد على القس المشلوح زكريا بطرس الذى ظل يطعن فى الاسلام ويزدرى أحكامه ويسب نبى الاسلام ويصفه بالقواد والبذئ وغير ذلك من الصفات ولمدة عشر سنوات على قناة الحياة – وتفنيد أكاذيبه وإثبات للرأى العام المسلم والمسيحى أنه جاهل بالأناجيل قبل أن يكون جاهلاً بالقرآن بإقامة الدليل عليه مما ذكر بالأناجيل وبكتابات وعلى ألسنة كبار القساوسة أن كثيراً من أحكام الاسلام وفرائضه التى سخر منها واستهزأ موجود مثلها فى الديانة المسيحية مما لا يمكن معه بحال ان يكون ذلك من قبيل إثارة الفتنة خاصة بعد أن سئل البابا شنودة عن سكوت الكنيسة المصرية على تطاول هذا القس المشلوح فأجاب بقوله إنه يثير تساؤلات ولكم أن تردوا عليها !!!
كما أنه لا يمكن بحال إعتبار قيام هذه القنوات بشن حملة للذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها لما تجرأ عليها علناً شيعى رافضى يدعى / ياسر الحبيب ورماها بالفسق والفجور وزعم انها فى النار معلقة من رجليها من تفنيد أكاذيبه والرد عليها بما يتطلبه ذلك من بيان فساد عقيدة المذهب الذى ينتمى إليه من خلال أقوال أئمته المرصودة فى أمهات كتبهم وأحاديثهم المسجلة من اعتقاد بتحريف القرآن وكفر غالبية الصحابة والتقرب إلى الله بسبهم ولعنهم وعصمة الأئمة وولاية الفقيه وغير ذلك من الأفكار الهدامة التى تطعن فى عقائد المسلمين ورموز الاسلام وتخالف صريح القرآن وصحيح السنة الشريفة مما هو لازم على المتخصصين كشفه لعامة المسلمين ملتزمين بأمانة النقل والعرض وفى تجرد وموضوعية بياناً للحق من الباطل و لا يمكن بحال اعتبار ذلك ابداً من قبيل إثارة الفتن التى نسبت زوراً إلى تلك القنوات وإلا كان القول بذلك دعوة إلى عرقلة تعريف المسلمين بأحكام دينهم ورد الشبهات عنه وهو الدين الرسمى للبلاد طبقاً لنص المادة الثانية من الدستور والذى يعتنقه غالبية شعبها
هذا مع تقريرنا أن عمل القنوات الاسلامية هو عمل بشرى وككل عمل بشرى لا يخلو من نقص وخطأ والكمال لله وحده ولا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يمكن بحال المقارنة بين قنوات تعلم الناس الخير والطهر والعفاف وإن أخطات اخطاء صححتها بعد ذلك بمجرد اخطار الجهات الادارية لها - رغم تعسفها - بقنوات لا تزال قائمة على نشر الفحش والمنكرات تحت سمع وبصر جهة الادارة دون رقيب أو حسيب
وبعد فيا قضاة مصر
يا طاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله باقامة العدل بين عباده
فإن الحق واضح فى هذه الدعوى والتربص بالقنوات الاسلامية التى تنشر الخير والطهر والعفاف قائم وغض الطرف عن القنوات التى تنشر الفحش والرذيلة أمر واضح وبطلان القرار المطعون فيه وافتقاده إلى شروط صحته ثابت وسوء نية جهة الادارة فى إصداره وتنفيذه واضح وبين تجاه هذه القنوات وتعسفها معها وتربصها بها - ونذكركم بأننا فعلنا ما فى وسعنا ابتغاء لمرضاة ربنا حتى لا يغلق باب دعوة والأمر الآن بعد الله تعالى اليكم بعد أن ضللت الجهة الادرية محكمة أول درجة بدفوعها الباطلة من زعم بوجود مخالفات لا دليل عليها فى حق القنوات الثلاث المشار إليها وعجزنا عن كشف ذلك وتفنيده لعدم مدنا بمعلومات عنه ولعدم مثول المسئولين عن الشركة المالكة للقنوات أمام محكمة أول درجة نلجأ اليكم سائلين الله تعالى العدل على أيديكم ونحن على ثقة أنكم أصحاب السوابق القضائية التى كثيراً ما ترد جهة الادارة إلى الحق ونذكر بأننا وإن كنا اليوم نقف أمامكم وأنتم قضاة محكمة الدنيا فغداً سنقف جميعاً أمام محكمة الآخرة والله قاضيها
لكل ما تقدم
يلتمس الطاعن القضاء بالآتـــــــــى :
أولاً : بقبول هذا الطعن شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً : وبصفة مستعجلة بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (7/36 – 2010 ) الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاعلامية بتاريخ 11/10/2010 فيما تضمنه من إيقاف الترخيص بمزاولة النشاط الصادر لفرع شركة البراهين – مصر وإيقاف البث لقنوات (الناس) و (الخليجية) و (الصحة والجمال) الفضائية ، مع الزام الطاعن بمصروفاته والقضاء مجدداً من ظاهر الأوراق وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ هذا القرار بما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة البث على وجه السرعة للقنوات الثلاث المشار إليها بحكم مشمول بتنفيذه بمسودته وبغير إعلان مع إلزام الجهة الادارية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - كل ذلك للأسباب وعلى التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى الابتدائية ومذكرات الطاعن وهذه الصحيفة
وكيلا الطاعن
أحمد حسين أحمد
طه محمود عبد الجليل
المحاميين بالنقض والادارية العليا
بما ذكر تحرر هذا الطعن ووقع عليه منا ومن السيد الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل المحامى بالنقض والادارية العليا وقيد برقم 8168 لسنة 57 ق عليا
المقرر بالطعن
طه محمود عبد الجليل المراقب القضائى