بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ العزيز : محمد بك الحداد
بداية أتوجه إليكم بشكري العميق لإثرائكم النقاش القانوني ليس من خلال هذه المشاركة فحسب بل من جميع ما تطرحونه بمشاركاتكم ومداخلاتكم , وعن موضوع المداخلة فأدعوك سيدي العزيز أن لا نتوقف عند المعنى الحرفي للنص بمعنى أنه وإن كان نص المادة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد حال دون الحكم بالرؤية للأجداد في حالة وجود الأبوين فإن ذلك يعني – من رأي – أن لا يحكم لهما بالرؤية استقلالاً دون الأبوين , و في الوقت ذاته لا يعني مطلقًا حرمان المحضون من رؤية أجداده . فالحكم أعلاه لم يخالف نص المادة سالفة الذكر إذ أنه لم يحكم بالرؤية للأجداد وإنما حكم بالرؤية للأب وذلك بتعديل الحكم المستأنف بزيادة عدد ساعات الرؤية لتكون خمس ساعات , تمكينًا للأب من اصطحاب الطفل لزيارة الأقارب بوجه عام وجدها وجدتها بوجه خاص للعلة التي أوردها الحكم من ضرورة اندماج الطفل في المجتمع بين حنان الأم وعطف الأب , بالضبط كما أهابت المحكمة بالوالدين أن يسلكا بعض السبل التي من شأنها تعويض الصغيرة سنوات من الحرمان . فإيراد الحكم أن زيادة ساعات الرؤية حتى يتمكن الأب من اصطحاب الطفلة لم يخلو من كونه مجرد نصيحة أو مسلك واجب ورأت المحكمة أن عليها الإعانة على تحققه
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
أحمد سويد