تعاملت مع محكمة النقض كثيراً وبعكس تعاملى مع قضاة الدرجتين الأولى فقد كنت ألتمس في أحكامهم علماً وخبرة وفهماً عميقاً للقانون
وما كنت أتصور يوماً أن يصل الضعف والخلل إلى محكمة النقض فيصل إليها ما لا يستحق أن يكون قاضياً على قدرها وقد كنت أعلم أنه لا يدخل بابها من القضاة إلا من كانت تقارير كفايته بدرجة امتياز وقد خلا ملفه من أى مخالفة مهنية ولو صغرت
كنت أصاب بأخطاء كثيرة في أحكام قضاة محاكم الدرجتين الأولى والثانية وكنت دائما أرى الخير في قضاة محكمة النقض في تصحيح هذه الأخطاء وتصويبها باعتبارهم الأعمق فهماً والأكثر خبرة والأكثر انضباطاً والتزاماً بالمبادئ القانونية التى رسختها المحكمة وقررتها على مدى عقود طويلة منذ إنشائها
والقصة باختصار – وحتى لا أطيل عليكم - رجل مدرس بسيط كحالنا على باب الله استأجر شقة في غضون عام 1993 دفع مقدم ايجار تسعة آلاف جنيه بطبيعة الحال لم يثبت منه في العقد إلا ما يعادل مقدم سنتين طبقاً للقانون الذى حظر وجرم وقتها حصول المؤجر على أكثر من ذلك واتفق مع المؤجر على خصمه بكامله من الأجرة شهرياً بواقع النصف والأجرة 90 جنيهاً شهرياً ظل المستأجر يسدد نصف الأجرة في مواعيدها استغل المؤجر واقعة عدم اثبات سداد المقدم المدفوع وأقام دعوى اخلاء بعد سبقها بانذار بتكليف بالوفاء زاعماً امتناع المستأجر عن سداد الأجرة بكاملها استحصل على حكم ابتدائى بالإخلاء والتسليم استأنف المستأجر عن طريق زميل آخر وجاءنا بعد رفع الاستئناف تمسكنا بواقعة سداد المقدم وبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها بموجب المقدم المدفوع وطلبنا احالة الاستئناف للتحقيق لإثبات واقعة سداد هذا المقدم في مجلس العقد والاتفاق على خصمه من الأجرة الشهرية بواقع النصف أحالت محكمة الاستئناف الدعوى للتحقيق بناء على طلبنا وحضر شاهدينا جلسة التحقيق وشهدا بحصول الواقعة محل التحقيق بكافة عناصرها واستحضر الخصم شاهداً واحداً نفاها حجزت المحكمة الاستئناف للحكم ... تحوطاً عرضنا نصف الأجرة المتنازع عليها مع المصاريف والنفقات الفعلية بإنذار على يد محضر استلمه المؤجر بشخصه وقدمنا طلباً بإعادة الاستئناف للمرافعة مرفقاً به أصل الانذار وتمسكنا فيه على سبيل الاحتياط بتوقى الاخلاء مما يتطلب اعادة الاستئناف للمرافعة لمواجهة الخصم بالإنذار والدفاع الاحتياطى ... بتاريخ 3/5/2010 صدر حكم في الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف على سند القول بعدم الاطمئنان لأقوال شاهدينا على سند من وصف الشهادة بأنها مجرد أقوال مرسلة وأن واقعة سداد المقدم لو كانت صحيحة لحصل المستأنف على ورقة ضد !!! ولم تشر المحكمة في حيثياتها الى تقديم طلب اعادة الاستئناف للمرافعة وكان مثار دهشتنا ... اطلعنا على أصل الطلب بملف الاستئناف فوجئنا بتأشيرة رئيس المحكمة عليه بالنظر والارفاق مؤرخة 4/5/2010 أى في اليوم التالى لصدور الحكم !!
كتبنا صحيفة طعن بالنقض على الحكم ضمناها طلباً عاجلاً بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن وأسباباً مدعمة بمبادئ النقض المستقر عليها لا محالة بالقانون مؤدية لنقض الحكم لوضوح الخطأ الواقع فيه قيد الطعن برقم 10399 لسنة 80 ق وسبق أن نشرنا صحيفة الطعن على صفحات هذا المنتدى على هذا الرابط
http://www.mohamoon-montada.com/Default.aspx?action=Display&ID=101991&Type=3
ونعيد عرضها فيما يلى ربطاً لأواصر المشاركة وتيسيراً على الزملاء في معرفة تفاصيل الموضوع – ولحاجتنا أن نحيل إليها في بيان أسباب الطعن
محكــــــمــــــــــــــــــــة النقـــــــــــــــــــــــــــض
الدائـــرة المدنيــــــــــــــة
صحيفــــــــة طعــــــــــن بالنقــــــــــــــــض
إنــه فــي يوم الأحد الموافق 6 / 6 /2010 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم 10399 لسنة 80 ق إيجارات 0
من الأستاذ/ أحمد حسين أحمد المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــن :
السيد/ ..................المقيم بالعقار رقم ..............0
ومحله المختار مكتبه الكائن 1 شارع أحمد زكي* أمام محطة بنزين آسو* المعادى *القاهرة ص0ب/ 990 المعادى0
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 4253 ح لسنة 2010 توثيق البساتين النموذجى } طاعــــن {
} ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد {
السيد/ ............المقيم بالعقار رقم ............... } مطعون ضـــــــــــده {
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بتاريخ 3/5/2010 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 38 إيجارات في الاستئناف رقم 34389 لسنة 124 ق والقاضي منطوقه:
( حكمت المحكمة : فى موضوع الاستئناف برفضه مع إلزام المستأنف ( الطاعن ) بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة )
} الوقائـــــــــــــــــع والموضــــــــــــــــــــوع {
** كان المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 2047/2005 إيجارات كلى جنوب القاهرة ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما المؤرخ 1/1/1993 مع إخلائه من الشقة استئجاره الكائنة بالدور الرابع بعد الأرضى بالعقار رقم 7 شارع أبو بكر الصديق من شارع عبد الحميد مكى – منشية السادات * قسم البساتين * القاهـــــــــــرة والتسليم على سند القول أنه بموجب العقد السالف يستأجر منه الطاعن الشقة المشار إليها بغرض السكنى بأجرة شهرية مقدارها (90)ج تسعون جنيهاً وإذ امتنع عن سدادها كاملة اعتباراً من شهر ديسمبر 2003 بقيامه بسداد نصفها فقط بواقع مبلغ قدره (45)ج رغم تكليفه بالوفاء بتاريخ 5/6/2005فأقام الدعوى ، وبتاريخ 25/12/2005 وفى غيبة الطاعن حكمت محكمة أول درجة بإخلاء الطاعن من عين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وعقد الإيجار المؤرخ 1/1/1993 وتسليمها للمطعون ضده خالية مما يشغلها وألزمت المدعى عليه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 34389/124 ق وبتاريخ 2/ 2/2009 قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإحالته للتحقيق لإثبات ونفى واقعة تقاضى المطعون ضده من الطاعن مبلغ تسعة آلاف جنيه كمقدم إيجار واتفاقه معه على خصمه بكامله بواقع النصف من الأجرة الشهرية - وبعد تداول الاستئناف بالجلسات وإجراء التحقيق وسماع شهود الطرفين صدر فيه بتاريخ 3/5/2010 حكم فى موضوع الاستئناف قضى بتأييد الحكم المستأنف
§ وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتيــــة :::::
} أسبــــــــــــــــــــــاب الطعـــــــــــــــــــــــــن {
أولاً : بطلان الحكم المطعون فيه وقصوره فى التسبيب وإخلاله بحق الدفاع لبطلان الحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه لبطلان الإجراءات التى بنى عليها المتمثل فى بطلان كافة الإعلانات التى تمت فى الدعوى (بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان فيها) وبطلان الإعلان بالتكليف بالوفاء الذى سبقها ولخلوه من الرد على هذه الدفوع
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــــــى ::
حيث إنه من المقرر قانوناً طبقاً للمواد 9 ، 11، 19 من قانون المرافعات والمستقر عليه فى قضاء النقض ::
أن من البيانات الجوهرية التى يشترط توافرها لصحة الإعلان إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الإعلان فى أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ أو اشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق جلسة 22/6/1981
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
نقض جلسة 15/4/1971 سنة 22 صـ 842
كما وأنه يشترط قانوناً لصحة الإعلان فى مواجهة الإدارة أن يرسل المحضر إخطاراً مسجلاً للمعلن إليه يخبره بتسليم الصورة لجهة الإدارة ويرفق به صورة من الإعلان ويجب أن يذكر المحضر هذه البيانات والخطوات وإذا خلت ورقة الإعلان من بيان تلك الخطوات وقع الإعلان باطلاً ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها - وعلى ذلك فإذا خلا محضر الانتقال من بيان أن الإخطار أرسل بخطاب مسجل أو من بيان إرفاق صورة من الإعلان بالإخطار وقع الإعلان باطلاً
وحيث إن الثابت بالإطلاع على البيانات الثابتة بمعرفة المحضر القائم بالإعلان بأصل صحيفة الدعوى الابتدائية وإعادة الإعلان فيها وكذا الانذار بالتكليف بالوفاء الذى سبقها – والمقدم منها صور رسمية بمستنداتنا رفق الطعن - أن البيانات الخاصة باسم المحضر وتوقيعه فيها قد تمت بطريقة لا يمكن قراءتها ولا يمكن معه التعرف على شخص المحضر القائم بالاعلان كما وأن محاضر الانتقال التى حررها المحضر على هذه الإعلانات قد خلت تماماً من ذكر بيان إرفاقه صورة من الإعلان مع الإخطار بالخطاب البريدى فإنه يترتب على ذلك بطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان به وكذا بطلان الإعلان بصحيفة الدعوى وإعادة الإعلان فيها وعدم انعقاد الخصومة قانوناً عملاً بحكم المادة 19 من قانون المرافعات
وحيث إن الثابت بصحيفة استئناف الطاعن تمسكه من الوهلة الأولى بعدم اتصال علمه بالدعوى لعدم وصول أى إعلان له لما شابه الاعلانات فيها من غش فى توجيهها كما تمسك بمذكرة دفاعه الوحيدة المقدمة بجلسة 3/11/2008 المقدمة أمام محكمة الاستئناف أنه - وعلى سند من عدم علمه بالدعوى وعدم مثوله بها طوال نظرها أمام محكمة أول درجة – كما هو ثابت بمدونات الحكم الابتدائى – تمسك ببطلان الحكم الابتدائى لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى الابتدائية وإعادة الإعلان فيها ومن وجه آخر بعدم قبولها لبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الإعلان به للأسباب المار ذكرها مما يضحى معه الحكم المستأنف باطلاً تبعاً لذالك لبطلان الإجراءات التى بنى عليها
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه قد خلت مدوناته من إيراد هذا الدفع والرد عليه رغم كونه دفعاً جوهرياً قد يترتب على الأخذ تغيير وجه الرأى فى الدعوى الأمر الذى يضحى معه الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومن وجه آخر يضحى باطلاً لتأييده حكماً باطلاً صادراً فى خصومة لم تنعقد قانوناً مما يستوجب القضاء بنقضه
ثانياً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لرد شهادة شاهدى الطاعن وعدم الاطمئنان إليها بأسباب غير سائغة
وفي بيــــان ذلك نـــــورد الآتــــــــــــــي :::::::::
من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :
أن المحكمة غير ملزمة فى حالة عدم اطمئنانها لأقوال الشهود – أن تورد أسباب عدم اطمئنانها ، فيكفى أن تذكر فى حكمها أنها لا تطمئن إلى أقوال الشهود لأن عدم الاطمئنان مرده إلى وجدان القاضى واقتناعه بعدم صدق هؤلاء الشهود ، غير أنه إذا أوردت المحكمة أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود فيجب أن تكون هذه الأسباب سائغة فلا يجوز لها أن تؤسس عدم اطمئنانها لأقوال الشاهد على أنها تخالف ما ورد بمستند معين حالة أنه لا خلاف بينهما
نقض الطعن رقم 324 لسنة 62 ق جلسة 24/6/1998
محكمة الموضوع عدم التزامها بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إيرادها أسباباً لذلك وجوب أن تكون سائغة
نقض الطعن السابق
، نقض الطعن رقم 2360 لسنة 51 ق جلسة 25/1/1983
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أقوال الشهود تصريحها بأسباب عدم اطمئنانها وجوب أن تكون الأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق
نقض الطعن رقم 6841 لسنة 62 ق جلسة 24/11/1993
نقض الطعن رقم 1827 لسنة 51 ق جلسة 25/11/1986
محكمة الموضوع ولئن كانت غير ملزمة بإيراد أسباب عدم اطمئنانها لأقوال الشهود إلا أنها إذا أوردت أسباباً لذلك تعين أن تكون سائغة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على قوله " أن المستأنف ضده لم يقدم دليلاً رسمياً يفيد سبق اعتقاله خلال المدة التى يزعمها ، وكذلك لم يقدم ثمة أوراق تفيد أنه عذب خلالها أيضاً وان به إصابات .. هذا ولا تطمئن هذه المحكمة إلى أقوال شاهدى المستأنف التى أدليا بها بعد مدة طويلة ، ما أنهما لم يقدما ما يفيد أنهما كانا فعلاً معتقلين مع المستأنف ضده فى ذات مدة اعتقاله وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ ، إذ لا تشترط الأوراق الرسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ، ولا تشترط الإصابة لإثبات وقوع التعذيب وليست الكتابة شرطاً لإثبات الإصابة ، كما أن انقضاء فترة من الزمن ليست من أسباب عدم الاطمئنان إلى الشهادة فى الأمور الكلية ومن ثم فقد اخطأ الحكم فى تطبيق القانون وعابه الفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه
نقض الطعن رقم 3014 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1994
نقض الطعن رقم 658 لسنة 43 ق جلسة 11/1/1985
حيث إن الثابت بصحيفة استئناف الطاعن وبمذكرة دفاع الطاعن بجلسة 3/11/2008 المقدم صورتها الرسمية رفق هذا الطعن وبما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته تمسك الطاعن بدفع مفاده عدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق دفعها مقدماً تأسيساً على ما تمسك به من تقاضى المطعون ضده فى مجلس العقد مبلغ قدره تسعة آلاف جنيه كمقدم إيجار والاتفاق على خصمه بكامله من الأجرة بواقع النصف شهرياً ولم يثبت منها بالعقد سوى ما يعادل مقدم سنتين تحايلاً على أحكام القانون وهروباً من الوقوع تحت طائلة المسئولية الجنائية وطلب إثباتاً لهذا الدفاع إحالة الاستئناف للتحقيق
وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته إجابة المحكمة لهذا الطلب بحكم تمهيدى صدر بجلسة 2/ 2 / 2009 باحالة الاستئناف للتحقيق لاثبات ونفى واقعة سداد مقدم الايجار المذكور وثابت إجراء المحكمة تحقيقاً فيه بجلسة 3/ 10/ 2009 واستمعت لشاهدى الطاعن الذين شهدا – بحسب ما ذكره الحكم المطعون فيه فى حيثياته بقوله " وحيث إنه نفاذاً للحكم آنف البيان استمعت المحكمة إلى شهادة شاهدى المستأنف وهما عبد العليم عبد القادر ، ربيع سيد عثمان الذين شهدا بدفع المستأنف مبلغ تسعة آلاف جنيه للمستأنف ضده مقدم إيجار دون تحرير ورقة بذلك أو إثبات ذلك بالعقد وتم تدوين مبلغ قيمة 24 شهر فى العقد فقط كما استمعت المحكمة إلى شاهد المستأنف ضده وهو السعيد أحمد عبد العزيز الذى قرر بتواجده بمجلس العقد وأنه شاهد الشاهد الأول من شهود المستأنف وأنه تم دفع مبلغ 1600 جنيه مقدم العقد طبقاً للقانون وتم التوقيع على هذا العقد على هذا الأساس"
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف على أسباب حاصلها عدم اطمئنانه إلى شهادة شاهدى الطاعن مببراً ذلك بقوله حرفياً " وحيث إنه عن موضوع الاستئناف وعند ادعاء المستأنف بدفع مبلغ تسعة آلاف جنيه مقدم إيجار بوقت تحرير العقد وأنه يقوم بسداد نصف القيمة الايجارية فهو قول ترفضه المحكمة ذلك أن الثابت بالعقد المبرم من الطرفين وشهودهما بالعقد قد أثبت أن المقدم هو ما يساوى قيمة الأجرة لمدة 24 شهراً وتم إثبات ذلك بالعقد وشهد بذلك شاهد المستأنف ضده الذى تطمئن إليه المحكمة وأن ما جاء بأقوال المستأنف وشهوده أقوال مرسلة ولو كان تم ذلك بالفعل لكان المستأنف قد طالب بورقة ضد – الأمر الذى ترى معه المحكمة الالتفات عن هذا الدفاع وترفضه – لما كان ذلك وكان المستأنف يقوم بسداد قيمة نصف الأجرة فقط ولم يقم بسداد الأجرة كاملة على النحو المبين بإنذار التكليف بالوفاء ومن ثم فإنه يحق للمؤجر طلب إخلائه من العين المؤجرة بعد فوات خمسة عشر يوماً من تاريخ التكليف بالوفاء – وكان المستأنف لم يوفى بالأجرة الأمر الذى يكون معه الحكم المستأنف إذ قضى بإخلائه قد التزم صحيح القانون والمحكمة تؤيده لأسبابه التى تحيل إليها مكملة لأسباب حكمها ويكون معه الاستئناف قد أقيم على غير أساس خليقاً بالرفض "
وحيث إن هذا الذى ذكره الحكم المطعون فيه لا يجابه دفاع الطاعن بشأن دفع المقدم المذكور وبطلان التكليف بالوفاء لعدم استنزاله من الأجرة المطالب بها ولا يصلح رداً عليه كما لا يصلح تسبيباً سائغاً لرد شهادة شاهديه وعدم الاطمئنان لها إذ أن وصف هذه الشهادة بأنها أقوال مرسلة وصف غريب عجيب ليس له معنى محدد منضبط ينبئ عن شيئ يعول عليه فى طرح الشهادة خاصة وإن ما ذكره الحكم من ملخص لهذه الشهادة - على النحو المار بيانه - يتعارض ويتناقض مع وصفها بانها أقوال مرسلة ذلك أن أقوال الشاهدين تناولت الواقعة المستشهد عليها (واقعة سداد المقدم) وذكر كافة عناصرها من مكان وزمان حدوثها وتحديد المبلغ المدفوع كمقدم وتفاصيلها من حضورهما بمجلس العقد ودفع مبلغ التسعة آلاف جنيه أمامهما واتفاق طرفيه على خصمه بكامله من الأجرة بواقع النصف وعدم كتابته كاملاً بالعقد والاكتفاء بكتابة ما يساوى أجرة سنتين فقط منه وذلك تجنباً لمخالفة القانون الذى أبرم العقد فى ظله الذى كان يحظر على المؤجر استلام مقدم إيجار يجاوز أجرة سنتين واعتبار مخالفة ذلك جريمة يسأل عنها الأمر الذى لا يمكن معه وصف شهادتهما بأنها مجرد أقوال مرسلة ويقطع بأن هذا الوصف لا يصلح تبريراً عقلياً ومنطقياً وقانونياً لردها ولا يصلح سبباً سائغاً للقول بعدم الاطمئنان إليها - كما وأن الحكم المطعون فيه قد بدا بهذا الوصف لشهادة شاهدى الطاعن وكأنه يشترط لقبول الشهادة والاطمئنان لها أن يقدم الطاعن وشاهديه دليلاً موثقاً على صدق الواقعة محل الشهادة !! وهو مصادرة على المطلوب وحكم على الدليل قبل تحقيقه وتمحيصه .... هذه واحدة
والثانية ... فإن القول بعدم صحة دفاع الطاعن وبعدم الاطمئنان لشهادة شاهديه تأسيساً على القول أن الطاعن لو كان صادقاً لطالب بورقة ضد من المطعون ضده !! تفيد استلامه المقدم !! فهو لعمرى أقبح من الأولى قاطع فى أن محكمة الاستئناف التى أصدرت الحكم المطعون فيه تناقضت مع نفسها إذ أن قبولها لطلب الطاعن بتحقيق دفاعه المذكور واحالة الاستئناف لتحقيقه بحكم تمهيدى بتاريخ 2/ 2/ 2009 فيه تسليم منها بجواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود وما كان ذلك إلا لعدم وجود دليل كتابى بيد الطاعن وكيف يكون بيده ذلك ؟؟ ويتمسك باحالة الاستئناف للتحقيق لإثباته وكان ذلك جائزاً قانوناً تأسيساً على أن عدم إثبات المقدم بالعقد كان من قبيل التحايل على القانون وهروباً من الوقوع تحت طائلة المسئولية الجناية إذ أن تقاضى المؤجر من المستأجر مقدم يزيد على أجرة سنتين كان امراً مجرماً قانوناً طبقاً للقانونين 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 الذى أبرم عقد الايجار فى ظل سريان أحكامهما - فكيف يقبل طرح دفاع الطاعن وشهادة شاهديه بالقول بأنه لو كان صادقاً لاستحصل على ورقة ضد ؟!! يثبت بها دفع مقدم يجاوز مقدم أجرة سنتين وكيف يتسنى للمطعون ضده كمؤجر أن يعطيه دليلاً على ارتكابه جريمة فى حقه ؟؟!!!
لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ رد شهادة شاهدى الطاعن بشأن دفعه مقدم ايجار تسعة آلاف جنيه وقرر بعدم الاطمئنان اليها بناء على تلك الأسباب غير السائغة ورفض دفاع الطاعن بناء عليه يضحى بلا شك مشوباً بعيب مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال مما يستوجب نقضه
ثالثاً : مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق بعدم التعرض لطلب فتح باب المرافعة والمستندات المنتجة والمؤثرة المرفقة به
وفى بيان هذا السبب نورد الآتـــــــــى :::::::::
حيث إنه من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء النقض :
أنه ولئن كان إجابة الطلب الذى يقدمه الخصوم بإعادة الدعوى للمرافعة وتقدير الجد فيه من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وأن لها أن تلتفت عنه إلا أن ذلك مشروطاً وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بأن يكون قد حصلته ووقفت على مضمونه ومدى تأثيره فى الحكم ثم التفتت عن إجابته
نقض الطعن رقم 8814 لسنة 64 ق جلسة 8/6/2000
وحيث إن الثابت بأوراق الملف الاستئنافى وبمدونات الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف بجلسة 3/1/2010 قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة 3/5/2010
وحيث إن الثابت بأوراق الاستئناف وبصورة طلب إعادة الاستئناف للمرافعة المرفقة بمستنداتنا المقدمة بالحافظة رفق هذا الطعن وتأشيرة السيد/ ..........أمين سر الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه - أنه مقدم من الطاعن بوكيله ومؤشر عليه من امين السر بما يفيد استلامه مع حافظة المستندات المرفقة به المشتملة على اصل إنذار عرض أجرة مع المصاريف والنفقات الفعلية وذلك بتاريخ 28/1/2010 وتضمن تسبيباً له مفاجأته بمذكرة دفاع قدمت من المطعون ضده فى جلسة المرافعة الأخيرة التى حجز فيها الاستئناف للحكم تضمنت دفعاً جديداً هو بطلان شهادة أحد شاهديه لتوقيعه على العقد كضامن - لم يتسنى له الرد عليه بسبب حجز الاستئناف للحكم - وكذا قيامه بسداد كامل الأجرة المتنازع على سدادها بالمقدم الذى تمسك بسداده مع المصاريف والنفقات الفعلية مستدلاً فى ذلك بإنذار العرض المرفق اصله بالطلب وتمسكاً على سند منه وسبيل الاحتياط بتوقيه الاخلاء فى حالة اتجاء المحكمة إلى القضاء برفض دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة مسددة بالفعل مسبقاً بالمقدم الذى تمسك الطاعن بسداده
وحيث إن الثابت بالصورة الرسمية من هذا الطلب المرفقة بمستنداتنا المقدمة رفق هذا الطعن أن تاريخ تأشيرة السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة عليه بالارفاق هو 4/5/2010 أى فى اليوم التالى لصدور الحكم المطعون فيه
وهو ما يفيد جزماً بأن طلب الإعادة للمرافعة المشار إليه بالمستند المرفق به - بتقصير أو بإهمال من السيد أمين سر الجلسة - إن أحسنا الظن به - قد حجب عن سيادة المستشار رئيس الدائرة التى أصدرت الحكم المطعون فيه من الفترة ما بين تاريخ تقديمه تقديماً صحيحاً بتاريخ 28/1/2010 وإلى ما بعد صدور الحكم حيث لم يعرض على سيادته إلا بتاريخ 4/5/2010 فى اليوم التالى لصدور الحكم
وحيث إن ذلك مفاده أن هذا الطلب بالمستند المرفق به ( إنذار العرض ) لم يعرض على المحكمة ولم يتسنى لها تقدير جديته لمباشرة سلطتها التقديرية فى الاستجابة له من عدمه وكان مآله فى حالة الاستجابة إليه وإعادة الاستئناف للمرافعة ما كان يتغير به وجه الحكم من الاستجابة لطلب الطاعن به وعلى سبيل الاحتياط وفى حالة رفض دفعه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى الابتدائية لتوقيه الإخلاء بسداد كافة الأجرة المتنازع على سدادها والمصاريف والنفقات التى تكبدها المطعون ضده فى دعواه
وحيث إن الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه - وبسبب حجب طلب الطاعن باعادة الاستئناف للمرافعة عن المحكمة التى أصدرته - أنه جاء خالياً من الاشارة إلى تقديم هذا الطلب ومن ثم عدم إعمال سلطتها فى إجابته أو الالتفات عنه
وحيث إن العدالة تأبى أن يؤاخذ الطاعن بإهمال أمين سر محكمة الاستئناف بتقصيره أو إهماله الناتج عن نسيان أو غفلة - لو غلبنا حسن النية فى جانبه - لحجبه طلب إعادة الدعوى للمرافعة بالمستندات المرفقة به عن سيادة رئيس المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه وهو ما حال بين الطاعن وبين حقه فى عرضه على المحكمة بالدفاع الثابت به والمستند الهام المرفق به وحال دون إعمال المحكمة سلطتها التقديرية فيه وفى جواز اجابته ثم تقدير دفاعه وتحقيقه وهو الأمر الذى يجعل الحكم المطعون فيه ودون قصد منه مشوباً بعيب الاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما يستوجب اعتبارات العدالة نقضه
وبالنسبة لمبررات طلب وقف التنفيذ فإننا نورد الآتـــى :
حيث إن تنفيذ الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه القاضى باخلاء الطاعن من الشقة سكنه لا شك يصيبه بضرر جسيم يتعذر تداركه يتمثل فى تعرضه هو وعائلته للطرد من العين استئجاره التى يتخذ منها مأوى وسكن له ولأسرته منذ عام 1993وهو المدرس البسيط الذى يعجزه الحصول على مسكن مناسب خاصة فى هذه الأيام التى ارتفعت فيها القيمة الايجارية وحيث إن الحكم المطعون فيه حكم باطل على النحو الوارد بأسباب الطعن والتى بإذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه الأمر الذى يخول الطاعن وعملا بحكم المادة 251 من قانون المرافعات تضمين طعنه طلباً بالقضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
يلتمس الطاعن القضاء بالآتـــــــــــــــــي 00000000
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً :- بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن
ثالثاً : أصلياً فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الاستئناف والقضاء مجدداً بالغاء الحكم المستأنف وبعدم انعقاد الخصومة قانوناً وبطلان الاعلان بصحيفة الدعوى أوبعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لبطلان الاعلان به ولتضمنه المطالبة بأجرة سبق دفعها كمقدم بناء على الدليل المستمد من شهادة شاهدى المستأنف ( الطاعن )
احتياطياً : فى موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة مغايرة
مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى
وكيل الطاعن
المحامى بالنقض
أقول وبعد عناء شديد حددت لنظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه جلسة 6/7/2011 أمام إحدى دوائر الايجارات بالمحكمة وبالجلسة حضرنا وقدمنا ما يفيد اعلاناً بصورة رسمية من صحيفة الطعن وطلب التحديد والجلسة المحددة لنظر طلب وقف التنفيذ وفى نهاية الجلسة كانت الصدمة حكم برفض طلب وقف التنفيذ وبعدم قبول الطعن من غرفة المشورة لم اصدق نفسى كنت أتوق إلى معرفة الأسباب التى بنى عليها الحكم وأنا مع حزنى كنت على أحر من الجمر أن أعرف تلك الحيثيات لعلها تكشف لى عن خطأ أكون قد وقعت فيه في الفهم والتقدير جعلنى اتوقع حكماً لصالحى في الطعن والواقع والأوراق والقانون يقولون بخلافه !!!
وفى لهفة وشوق مصحوب بحزن اطلعت على حيثيات الحكم وكانت الكارثة في راييى حيث حوى الحكم وللأسف أخطاء مهنية جسيمة في حق من اصدروه من القضاء في فهم الواقع والقانون وإليكم حيثيات الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أثبت المحضر في أصل ورقة الاعلان وصورتها اسمه ووقع عليها بإمضائه فإنه يتحقق بذلك ما قصدت إليه المادة التاسعة من قانون المرافعات من وجب اشتمال ورقة الاعلان على اسم المحضر ولا ينال من ذلك أن يكون خطه غير واضح وضوحاً كافياً في خصوص ذكر اسمه ولا أن يكون توقيعه كذلك ما دام أن الطاعن لم يدع أن من قام بإجراء الاعلان من غير المحضرين – لما كان ذلك وكان الطاعن ينعى بالسبب الأول بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى واعادة الاعلان بها والتكليف بالوفاء على سند من أن بيانات المحضر القائم بالإعلان من اسمه وتوقيعه غير مقرو ولم يدع أن القائم بالإعلان ليس محضراً فإن النعى يكون على غير أساس وفى شقه الثانى من عدم اتصال علمه بالدعوى للغش في اعلاناتها عار من الدليل ومن ثم على غير أساس
ومما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى من أن الحكم المطعون فيه التفت عن أقوال شاهديه واطمأن لأقوال شاهدى المطعون ضده من عدم سداده مبلغ 9000 جنيه كمقدم ايجار يخصم نصفها شهرياً من الأجرة لتصبح 45 جنيهاً شهرياً وأن الحكم علل اطمئنانه لأقوال شاهدى المطعون ضده بأن سداد الطاعن للمقدم كان يوجب الحصول على ورقة ضد وأنه يترتب على ذلك رفض الدفع ببطلان التكليف بالوفاء فإن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كلف الطاعن بالوفاء بالأجرة بالإنذار المعلن بتاريخ 5/6/2005 بسداد مبلغ 810 جنيه باقى القيمة الايجارية عن المدة من 1/12/2003 حتى 31/5/2005 وما يستجد أى بواقع 45 جنيهاً شهرياً فإن واقعة سداد مقدم الأجرة بمبلغ 9000 جنيه وأياً ما كان وجه الرأى فيه – غير منتج
وما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث من أنه قدم طلب فتح باب المرافعة بتاريخ 28/1/2010 إلا أنه لم يعرض على المحكمة لتقول كلمتها فيه إلا بتاريخ 4/5/2010 بعد صدور الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 3/5/2010 وأن انذار عرض الأجرة بتاريخ 9/1/2010 بعد اقفال باب المرافعة فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعول عليه الأمر الذى يضحى معه الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون
لذلك
أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفت ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة
هذا هو الحكم ولن اتوقف أمام رده على السبب الأول للطعن والذى يحمل اتجاهاً حديثاً لمحكمة النقض حيث كانت بحسب ما ذكرته بالصحيفة من احكام تكتفى للقضاء ببطلان الاعلان أن يكون توقيع المحضر عليه غير مقروء وفقط ورغم أن تغيير المبدأ عندى غير مبرر فلن أتوقف عنده خاصة ولدى حكم لدائرة جنائية بالمحكمة قضت بعدم قبول طعن جنائى بالنقض لأن المحامى الموقع على مذكرة الأسباب وقع بطريقة الفيرمة أى بتوقيع غير مقروء ولا وقالت المحكمة فيه أن ذلك بمجرده يبطل الطعن دون أن ينازع أحد في ان الموقع عليها محام مقبول أمامها وبمثلها أختلف على اعتبار المحكمة في هذا الحكم وفى غيره من كتابة المحضر القائم بالإعلان في بيانات الاعلان اسمه وتوقيعه بطريقة غير مقروءة واعتبار الاعلان صحيحاً ما دام لم ينازع الطاعن في أن القائم به محضراً !! عموماً لن أتوقف أمام هذا السبب ورد المحكمة عليه فقد صدرت أحكام كثيرة كشفت عن هذا الاتجاه الجديد للمحكمة في هذا الخصوص وقد بينه من قبل الزميل الأستاذ الكبير / مجدى عزام فى مشاركاته
أما ما فاجأنى وآلمنى رد المحكمة على السببين الثانى والثالث للطعن الذى يكشف عن عدم المام بأحكام القانون وواقع الدعوى ويشكل عندى خطأ مهنى جسيم في حق قضاة النقض الذين اصدروه وذلك على النحو التالى :
أولاً : أن المطعون ضده لم يستشهد إلا بشاهد واحد وقد ذكر الحكم المطعون فيه ذلك وذكر اسمه وملخص شهادته وقد اشارت صحيفة الطعن إلى فقرات الحكم هذا في الوقت الذى ذكر حكم النقض أنهما شاهدين !!! ولا أدرى من اين أتى حكم النقض بالشاهد الثانى للمطعون ضده ومدونات الحكم المطعون فيه ذاته تكذب ذلك وهو ما يكشف عن عدم الالمام بواقع الدعوى وبمدونات الحكم المطعون فيه لكن هذه ملاحظة بسيطة لا تكاد تذكر بالنسبة للكوارث التالية !!
ثانياً : أن حكم النقض في رفضه للسبب الثانى للطعن كان استناداً على القول بأنه غير منتج لماذا يا سادة غير منتج في نظر الحكم ؟؟ لأن التكليف بالوفاء تضمن مطالبة الطاعن بنصف الأجرة فقط بواقع مبلغ 45 جنيهاً شهرياً عن مدة المطالبة الواردة به وليس بكامل الأجرة !!! وأن في نظر حكم النقض واقعة اثبات سداد المقدم من عدمه غير منتجة وهو قول يثبت ويؤكد عدم المام من أصدر الحكم بواقع الدعوى ولعله لم يقرأ الانذار بالتكليف بالوفاء ولم يعى ما فيه أو قرأه ووعاه ولكنه لسبب ما قلب مدلوله ومحتواه ذلك أن الطاعن تمسك بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء لتضمنه المطالبة بأجرة سبق سدادها بالفعل بموجب المقدم المدفوع في مجلس العقد والذى طلب اثبات واقعة سداده بشهادة الشهود وان التلكيف بالوفاء ذاته ذكر فيه المطعون ضده أن الطاعن يسدد نصف الأجرة فقط وقدرها 45 وأنه يطالبه بسداد النصف الثانى عن المدة الواردة به والذى تمسك الطاعن بسدادها بالمقدم المدفوع أى أن سداد نصف الأجرة ليس محل منازعة بين الطرفين بل هو واقع ثابت باقرار المطعون ضده والمنازعة حول سداد النصف الأخر الذى يتمسك الطاعن بانها مسددة مسبقاً بالمقدم المدفوع الذى لا زال يخصم بواقع نصف الأجرة شهرياً بحسب اتفاق الطرفين فكيف يستساغ قانوناً القول رداً على هذا الدفاع أنه غير منتج ؟؟!! وكيف يستساغ الفهم أن مجرد مطالبة المطعون ضده بنصف الأجرة في تكليفه بالوفاء يجعل التمسك بواقعة سداد المقدم غير ذات جدوى ؟؟ إذا كان اثباتها لا شك يؤدى إلى بطلان التكليف بالوفاء والقضاء على سند منه بعدم قبول الدعوى .......هل فهمى أنا الخاطئ أم فهم قضاة النقض الذين أصدروا هذا الحكم ؟؟!! .. أجيبونى يا أصحاب العقول !!
ثالثاً : الذى تعلمناه جميعاً والذى تقطع به نصوص القانون الحاكمة لعمل محكمة النقض أنها بحسب الأصل محكمة قانون وليست محكمة موضوع تحاكم الحكم بالقانون وليس لها علاقة بالموضوع ولا يحق لها التصدى لموضوع الدعوى إلا في حالتين أن يكون الموضوع جاهزاً للفصل فيه والثانية أن يكون الطعن للمرة الثانية وهذا في كلتا الحالتين لا يكون إلا إذا انتهت المحكمة إلى القضاء بنقض الحكم وفيما عدا هاتين الحالتين بشروطهما ليس لمحكمة النقض أن تتعرض لموضوع الدعوى بحال فان فعلت كانت مغتصبة لحق ليس لها محجوز لمحكمة الموضوع ومخالفة بذلك للقانون الذى يحكم عملها وبه تزن هى الأحكام المعروضة عليها في مدى مخالفتها أو مطابقتها له ....
هل منكم أيها الزملاء من يخالفنى في ذلك ؟؟
فكيف بالله يستساغ قانوناً لمحكمة النقض في الحكم المعروض أن تعطى لنفسها الحق في ردها على السبب الثالث للطعن والذى عبنا فيه على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع لعدم استخدام محكمة الاستئناف لسلطتها التقديرية في تقدير جدية طلب الاعادة للمرافعة المقدم منا من عدمه واجابتنا اليه من عدمه ؟؟!! وقد حجب عنها الطلب بيقين ولم يعرض عليها بحسب التأشيرة الثابتة عليه من رئيسها بالنظر والارفاق في اليوم التالى لصدور الحكم ؟؟!!
كيف بالله يقبل قانوناً من محكمة النقض أن ترد على ذلك بالقول بأنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعول على هذا الطلب تأسيساً على ان انذار العرض المرفق به تم بعد حجز الاستئناف للحكم ومحكمة الاستئناف لم تلتفت بل لم يحط علمها بتقديم الطلب وعبارة لم يعول – أى الحكم - عليه التى استخدمها حكم النقض معناها أنه وصل إلى علم محكمة الاستئناف تقديم الطلب باعادة الاستئناف للمرافعة وعرض عليها والمت بما فيه وقدرت عدم جديته ولذلك جاز ألا تعول عليه في حكمها وهو ما لم يحدث لأنه لم يعرض أصلاً عليها بل حجب عنها بحسب تاريخ تاشيرة رئيس المحكمة عليه بالنظر والارفاق في اليوم التالى لصدور الحكم
ثم ألا يعد التصدى لتقدير عدم جدية طلب الاعادة للمرافعة من محكمة النقض افتئاتاً واغتصاباً منها لسلطة محكمة الاستئناف ممنوع عليها قانوناً في حالتنا ؟؟
وهل علمت محكمة النقض الغيب فأيقنت أنه في حالة عرض الطلب على محكمة الاستئناف بالمستند المرفق به أنها كانت لابد وحتماً ستقدر عدم الاستجابة اليه للسبب الذى ذكرته ؟؟ !!
أيها الزملاء ألا تروا معى أن محكمة النقض أخطأت في هذا الحكم خطأ مهنياً جسيماً ترتب عليه ظلم شديد وقع على الطاعن بضياع حقه في شقته لا سبيل إلى تداركه لانغلاق أبواب الطعن على أحكامها بسبب هذا الخطا المهنى الجسيم من المحكمة ؟؟
ألا تروا معى أن هذا الحكم يثبت أن قضاة وصلوا محكمة النقض غير مؤهلين بالمرة لاعتلاء منصتها باتوا يشكلون خطراً على العدالة في بلدنا تدعو إلى ضرورة المطالبة بالتدقيق في مراجعة معايير الكفاية في القضاة الذين يرشحون لاعتلاء منصتها ؟؟!!