اولا : عدم دستورية المادة (1) من قانون الصناعه رقم 21 لسنه 1958


ثانيا : عدم دستورية الفقرة 9 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية


فكرة الطعن الاول : المادة (1) من قانون الصناعه رقم 21 لسنه 1958 اعطت لرئيس الجمهورية تفويضا مفتوحا من حيث الزمان بتشكيل لجنه الراى  بالمخالفة للمادة 108 .

فكرة الطعن الثانى :

الفقرة 9 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية ( قرار منح سلطة الترخيص للهيئة ليس فقط خالف قانون الصناعه بقصر وحصر سلطة منح الترخيص علي الوزير بعد اخذ رأى لجنه الراى بل وايضا اعطى لهذة الهيئة سلطة مطلقة في تفويض من تراة من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص بالمخالفة لمبدا التدرج التشريعى.

 

السوابق القضائية : نلتمس مراجعه حكم المحكمة الدستورية العليا المرفق في القضية رقم 18 لسنه 8 قضائية

 

وبيان ذلك كما يلي

بدائة نوضح أن إلغاء الدستور أو إسقاطة لا يبطل الدفع بعدم الدستورية إذ ان نفاذ الإعلان الدستوري باسقاط الدستور من تاريخ العمل به ، لا يخل بجريان الاثار التى رتبها الدستور أو القانون السابق ، خلال الفترة التى ظل فيها قائما . ذلك أن الأصل فى القاعدة القانونية هو سريانها اعتباراً من تاريخ العمل بها على الوقائع التى تتم فى ظلها ، وحتى إلغائها·  فإذا أحل المشرع محلها قاعدة جديدة ، تعين تطبيقها اعتباراً من تاريخ نفاذها ، وإهمال القاعدة القديمة من تاريخ إلغائها ، وبذلك يتحدد مجال إعمال كل من القاعدتين من حيث الزمان ، فما نشأ مكتملاً من المراكز القانونية - وجوداً وأثراً - فى ظل القاعدة القانونية القديمة ، يظل محكوماً بها وحدها ·


 

اولا : النصوص القانونية المطعون عليها:

المادة (1) من قانون الصناعه رقم 21 / 1958:

" لا تجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضها الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزير الصناعة بعد أخذ رأى لجنه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.



 

ثانيا: المادة 2 من  قرار رئيس الجمهورية رقم 350 /2005م الصادر بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

 

المادة الثانية :

" تكون الهيئة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية ولها في سبيل ذلك:-

1- ....... 2- ........ 3- ........ 4- ....... 5- ........ 6- ....... 7- ....... 8- ........

 

9-وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وإصدار شهادات القيد في السجل الصناعي وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص .


ثانيا : المطاعن الدستورية .

الطعن الاول

أولا عدم دستورية المادة 1 من قانون الصناعه

      وحيث إن الدستور قد نص فى المادة  108 لى أن " لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناءً على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه ، أن يصدر قرارات لها قوة القانون ، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة ، وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ·················" ·

      وحيث إن السلطة التشريعية ، إذ تفوض رئيس الجمهورية فى مباشرة اختصاصها بتنظيم موضوع معين تنظيما تشريعيا ، وإن جاز فى الحدود وطبقا للشروط التى بينتها المادة 108 ن الدستور ، إلا أن هذا التفويض لايجوز أن ينقل ولايتها التشريعية بأكملها، أو فى جوانبها الأكثر أهمية ، إلى السلطة التنفيذية ، وإلا كان التفويض مخالفا للدستور ·

     كذلك فإن رئيس الجمهورية إذ ينظم المسائل التى فوض فيها على ضوء القواعد التى تحكمها وفقا لقانون التفويض ، فذلك بصفة استثنائية ، باعتبار أن هذا الاختصاص ينصب على تقرير قواعد قانونية تسنها السلطة التشريعية أصلا وفقا للدستور ، وهو ما يعنى أن يتقيد رئيس الجمهورية - فيما فوض فيه - بالحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعة الاستثنائية لاختصاص يتولاه عرضا ، وعند الضرورة فى أعلى درجاتها ، ولمدة محددة ، وإلا كان مخالفا للدستور ·

      وحيث إن البين من نص المادة 108 من الدستور ، أن التفويض التشريعى الصادر عن مجلس الشعب ، لايجوز أن يكون مطلقاً بل محدداً ، وعلى الأخص من جهتين:

 أولاهما : أن التفويض لا يصدر إلا متعلقاً بتنظيم موضوع معين ، متضمناً بيان الأسس التى يقوم عليها هذا التنظيم ·

ثانيتهما : أن رئيس الجمهورية لايمارس ما فوض فيه من اختصاص فى شأن هذا الموضوع ، إلا خلال فترة زمنية لا يتعداها ، يبينها قانون التفويض · فإذا خلا منها ، كان التفويض ممتداً فى الزمان إلى غير حد ، متضمناً إعراض السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصيلة ، ناقلاً مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، ومخالفاً للدستور بالتالى ·

متى كان ما تقدم ، وكان نص المادة 1 من قانون الصناعه لا يقيد رئيس الجمهورية - فيما فوض فيه – ( تشكيل لجنه الرأى )  بزمن معين يكون ميعاداً موقوتاً محدداً سلفاًَ من قبل السلطة التشريعية ، فإن مباشرة رئيس الجمهورية الاختصاص بتشكيل الجنه التىيصدر الوزير الترخيص بعد اخذ رأيها ، لا يكون منحصراً بين تاريخين  ، بل مترامياً متحرراً من قيد الزمن ، وباطلاً ·

كونها نصت علي ان قرار الترخيص يصدرة وزير الصناعه بعد اخذ راى لجنه يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية دون ان تحدد الاطار الزمنى لتشكيل هذة اللجنه فهى بذلك تتضمن تفويضا ممتداً فى الزمان إلى غير حد ، متضمناً إعراض السلطة التشريعية عن مباشرة ولايتها الأصيلة ، ناقلاً مسئوليتها إلى السلطة التنفيذية ، ومخالفاً للدستور بالتالى. لأن رئيس الجمهورية إذ ينظم المسائل التى فوض فيها علي ضوء القواعد التى تحكمها وفقا لقانون التفويض ، فذلك بصفة إستثنائية ، بإعتبار ان هذا الاختصاص ينصب علي تقرير قواعد قانونية تسنها السلطة التشريعية وفقا للدستور ، وهو ما يعنى ان يتقيد رئيس الجمهورية – فيما فوض فية – بالحدود الضيقة التى تفرضها الطبيعه الاستثنائية لإختصاص يتولاة عرضا وعند الضرورة في اعلي درجاتها ولمدة محددة  والا كان مخالفا للدستور.


الطعن الثانى

ثانيا : عدم دستورية الفقرة 9 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية

انه وان كان قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية كان اعمالا للإختصاص الممنوح لرئيس الجمهورية بنص المادة 146 من الدستور الواردة في الفصل الثالث تحت عنوان السلطة التنفيذية والقاضي نصة م 146 " يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق العامة " فانه -شان اى قرار يصدر بهذا الشان - يظل فى النهاية قرارا يدنوا في المرتبة التشريعية عن القانون الصادر من السلطة التشريعية وفقا للقواعد والاجراءات التى ينظمها الدستور والقانون.ومن ثم فلا يجوز ان يخالف نص قانونى اعمالا لقاعدة التدرج التشريعى .

لما كان ذلك وكانت الفقرة 9 من المادة 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية قد منحت الاختصاص باصدارالموافقات التراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.مخالفا او معدلا للاختصاص المنعقد قصرا وحصرا لوزير الصناعه بل ومطلقا لما قيدة نص قانون الصناعه الذى لم يمنح الوزير سلطة التفويض في اصدار الترخيص بحكم نص المادتين رقم 1 من قانون الصناعه ولائحتة التنفيذية. فانها بذلك تكون قد خالفت الدستور والقانون لان هذة الفقرة  وربما لم ينتبه احد الي ما شاب ذلك من عوار دستوري ،

حيث ان قرار  رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005م  بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقد تضمن نقل الاختصاص باصدار الموافقات للهيئة قد جاء متجاوزا حدود التفويض التشريعى الممنوح له (فقط  بتشكيل لجنه لإبداء الراى لوزير الصناعه ليصدر الترخيص بعد أخذ رأيها  . وقد اكدت المحكمة الدستورية ان موافقة ـ السلطة التشريعيةـ علي فرض موافقتها – علي الاقرار بقانون لايطهرة مما شابه من عوار ولا يزيل مثالبة وعيوبه الدستوريه ولا يدخل تشريعها في عداد القوانين التى تقرها السلطة التشريعية ، مقيدة في شأن إقتراحها وإقرارها واصدراها بالاحكام المنصوص عليها في الدستور لأنه ليس من حق رئيس الجمهورية ان يسلب سلطة البرلمان إلا للضرورة .


السادة الزملاء حق الملكية الفكرية محفوظ

 برجاء التكرم بالمشاركة بالبحث حول امكانية استفادة البريء (عمرو عسل ) بما سبق
يمكنكم الاتصال في اى وقت 01141777767
مجدى سليمان احمد علام