بسم الله الرحمن الرحيم
كيفية الإدلاء بالصوت فى الانتخابات التشريعية سواء للعامة أو المعاقين
ومتى يبطل الصوت الانتخابى؟؟
نصت المادة (29 ) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على كيفية واجراءات الإدلاء بالصوت في الانتخاب – سواء لمجلسي الشعب والشورى ، أو إبداء الرأى في الاستفتاء - بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك ويكون ذلك على النحو التالى .
1- يتسلم الناخب البطاقة المعدة للإدلاء بالصوت من رئيس اللجنة (الفرعية)، و على الناخب أن يتأكد من أن البطاقة المسلمة اليه يجب أن تكون مفتوحة، وفى ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب. وتبين اللائحة التنفيذية للقانون شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها،
2- يتنحى الناخب جانبا فى النواحى المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب نفسها، و يثبت رأيه على البطاقة ويتلاحظ أيضا أن الادلاء يكون بالقلم الجاف فلا يجوز استعمال القلم الرصاص.
3-يقوم الناخب بإعادة البطاقة مطوية الى رئيس اللجنة الذى يضعها فى الصندوق الخاص ببطاقة الانتخاب ثم يقوم الناخب بغمس إصبع في مداد غير قابل للإزالة إلا بعد أربع وعشرين ساعة على الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخاب ويوقع قرين اسمه في كشف الناخبين.
أما بالنسبة للمكفوفين وغيرهم من ذوى الاعاقات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء يكون ابداء الرأى بالنسبة لهم باحدى طريقتين :-
1- أن يبدوها سفاهة بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم على أن يثبت أمين اللجنة رأى الناخب فى بطاقته ويوقع عليها رئيس اللجنة ويؤشر قرين اسم الناخب فى كشف الناخبين بما يفيد أنه أبدى رأيه على ذلك الوجه.
2- ويجوز أيضا لهؤلاء الناخبين أن يعهدوا الى من يحضر معهم أمام اللجنة تدوين الرأى الذى يبدونه على بطاقة الانتخاب وتثبت هذه الإنابة فى المحضر.
كيف يبطل الصوت الانتخابى؟
تنص المادة 33 القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على :-
((تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التى تعطى لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه ، أو إذا اثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه،،، ولايترتب على بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة /29 مكررا/ من هذا القانون أي أثر بالنسبة الى الاقتراع في الصندوق الاخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الاخر.
وعلى ذلك يبطل الصوت الانتخابى للأسباب الآتية:-
1- إذا أبدى الناخب رأيه معلقا على شرط كأن يشترط الحصول على أى مقابل أو أية مزية أخرى فى حالة نجاح المرشح الذى أعطاه صوته أو اشتراط نجاحة دون نجاح معه مرشح ثانى بعينه عن الدائرة ، فأى شرط أى كان مضمونه سيبطل الصوت الانتخابى مباشرة.
2- إذا أبدى الناخب رأيه فى البطاقة المعدة لذلك باختياره لعدد أكثر من العدد المطلوب انتخابه، كأن يكون المطلوب انتخابه اثنين من المرشحين فيقوم باختيار ثلاثة أو أكبر من العدد المطلوب
3- إذا أبدى الناخب رأيه فى البطاقة المعدة لذلك باختيارة لعدد أقل من المطلوب انتخابه كأن يكون المطلوب عضوين فينتخب واحدا
4- إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التى سلمها إليه رئيس اللجنة
5- إذا أثبت الناخب رأيه على البطاقة المعدة لادلاء الرأى وقام بالتوقيع عليها أو أية ترك عليها أى إشارة أو علامة أخرى تدل عليه أو شخصيته .
ونظرا لأن نظام الانتحاب يتم بنظامي القوائم المغلقة والنظام الفردى معا حيث يحصل الناخب على بطاقتين للتصويت إحداهما تخص مرشحي نظام القوائم والأخرى تخص مرشحي النظام الفردي ويتم وضع كل بطاقة إبداء الرأي فى الصندوق الخاص بها
وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 33 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لو شاب بطلان أو فساد أي إجراء من إجراءات الاقتراع بالنسبة الى أحد الصندوقين المنصوص عليهما في المادة /29 مكررا/ لا يكون له أي أثر بالنسبة الى الاقتراع في الصندوق الاخر. كما لا يترتب على تلف أو بطلان بطاقات الانتخاب في أحد الصندوقين أي أثر بالنسبة الى بطاقات الصندوق الاخر
فلو أخطأ الناخب عند الإدلاء بصوته فى النظام الفردى واختار (2) مرشحين رغم أن القانون اشترط اختيار مرشح واحد مما يترتب بطلان صوته إلا أنه ابدى صوته صحيحا فى نظام القائمة واختار قائمة واحدة فبطلان الصوت المبدى فى النظام الفردى لا يبطل ولا يؤثر على الصوت المبدى فى نظام القائمة
مجدى أحمد عزام
المحامى بالاستئناف العالى