"المواد التي تؤثر على المحامي ومهنته بمشروع قانون السلطة القضائية لجنة م/مكي"
في هذه المشاركة حاولت تجميع المواد التي تؤثر على المحامي ومقارنتها بالنص القديم حتى تكون الامور اكثر وضوحا والله الموفق
مادة 18- تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة يجعلها سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم في جميع الأحوال في جلسة علنية.
ونظام الجلسة وضبطها منوطا بالرئيس.
النص المقترح من اللجنة :- اضافة فقرة "فإذا 

وقعت الجريمة اثناء انعقاد الجلسات كان للمحكمة ان تأمر بالقبض على المتهم أيا كانت حصانته و إحالته إلى النيابة العامة بمذكرة في غضون اربعة وعشرون ساعة."
مادة 47-
لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية إن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع ولا يجوز عند التعيين في وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية أو مستشار بمحاكم الاستئناف أن تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر.
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة
النص المقترح من اللجنة:- لا يجوز عند التعيين في وظيفى قاض بالمحاكم الابتدائية ان تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة ، كما لايجوز ان تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة رئيس بالمحاكم الابتدائية او قاض بمحاكم الاستئناف ....
مادة 77 مكرر 5 /2
النص المقترح من اللجنة:-تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة............وتضاف إليها حصيلة الرسوم القضائية امام المحاكم ، والغرامات المحكوم بها في المواد المدنية وكذلك الاموال والكفالات التى يحكم بمصادرتها.
مادة 118-
لا يجوز أن تقل نسبة التعيين من المحامين بمهنة المحاماة عن الربع في وظيفة وكيل النائب العام وما دونها.
النص المقترح من اللجنة:- لايجوز عند التعيين في وظيفة النائب العام ان تزيد نسبة التعيينات من غير المساعدين بالنيابة عن الربع.
الباب الرابع :في أعوان القضاء
مادة 131- أعوان القضاء هم مالخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون تم تعديلها فى سنة 2006 بحذف المحامين منها ولكن المادتين التاليتين موجودتين حتى الان فى القانون فى ذات الباب
مادة 132- للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم وللمحكمة أن تأذن للمتقاضين في أن يندبوا عنهم في المرافعة أمامها أزواجهم واصهارهم أو أشخاصا من ذوى قرباهم إلى الدرجة الثالثة.
اعداد ا/محمد عبدالحميد مصطفى
المحامي
|
|
مادة 133 يعين القانون الشروط الواجب توافرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم ووينظم طريقة تأديبهم.