بطلان الحكم الطعين بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لبطلان اتصال المحكمة بالواقعه لعدم تقديم الطلب المنصوص علية بالمادة 8 مكرر إجراءات جنائية
من المقرر في قضاء محكمة النقض :
"مباشرة أى اجراء لتحريك الدعوى أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذى يتطلبة القانون من تقديم شكوى أو الحصول علي إذن أو طلب يجعلة باطلا بطلانا مطلقا لتعلقة بالنظام العام ولإتصالة بشرط اصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعه وعلي المحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها".
نقض 7 يناير سنه 1992 ، مجموعه احكام النقض ، س 43 ، رقم 13 ،ص 13
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض :
" أن الدفوع المتعلقة بالنظام العام يجوز إثارتها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض .
نقض 2 يوليو سنه 1998 ، مجموعه احكام النقض ، س 45 ، رقم 107 ، ص 883
"ان اجراءات التقاضى من النظام العام"
نقض 16 مارس سنه 1992 ، مجموعه احكام النقض ، س 43 ، رقم 2 نقابات ص 9
والدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق القانونى يتعلق بالنظام العام
نقض 16 يناير سنه 1994 ، مجموعه احكام النقض ، س 45 ، رقم 13 ، ص 98
من المقرر وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض :
"أنه يشترط لإتصال محكمة النقض بالاسباب المتعلقة بالنظام العام المحددة بالمادة 35/2 من قانون وإجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنه 1959 أن تكون مقوماتها واضحة في مقومات الحكم المطعون فية أو ان تكون عناصر الحكم مؤدية الي قبولها بغير حاجة الي تحقيق موضوعي لأن هذا التحقيق خارج عن وظيفتها"
نقض 03يناير سنه 1995، مجموعه احكام النقض ، س 46 ، رقم 3 ، ص 46
لما كان ذلك وكانت المادة [8 مكرراً ] من قانون الاجراءات الجنائية قد أوردت شرط أصيل لازم لتحريك الدعوى ولصحة إتصال المحكمة بالواقعه
"لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 116 مكرر / 1 من قانون العقوبات إلا من طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.
وفى جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب .على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302 ، 306 ، 307 ، 308 من القانون المذكور إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدم عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقدم شكوى أو طلب أو إذن.
وبالرجوع الي مواد الاتهام في امر الاحالة
المواد 40 / ثانيا و ثالثا ، 41 ، 115 ، 116 مكرر / 1، 118 مكررا ، 119 / أ ، 119 مكررا / أ من قانون العقوبات .
وبالرجوع الي مواد الاتهام التى استند اليها الحكم في مدوناته حسب منطوقة
المواد 40/ثانيا وثالثا ،41 و44 ،115 ،116 مكررا /1 ،118 و188 مكررا و119/أ و119 مكررا /أ عقوبات وبالمادة 304/2 إجراءات جنائية المادة 32/2 عقوبات للتهم المسندة للمتهم الأول للإرتباط والمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 إجراءات جنائية.
والبين من أوراق الدعوى أنها تحركت بناء علي بلاغ من العسقلانى منبت الصلة عن جميع الاتهامات الواردة بأمر الاحالة - بدعوى أنه رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- تحت التأسيس - بالمخالفة لقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية الذى يحظر إستخدام اسم الجمعية قبل تأسيسها ، أو بدعوى أنه مواطن مصري اجاز له قانون حماية المنافسة ومنع الاضرار بالغير الابلاغ.
وحيث أنه لم تتضمن مدونات الحكم ولا أمر الاحالة ولا جميع أوراق الدعوى ما يفيد ورود طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجني عليها.كما لم يتضمن الحكم في مدوناته أى إشارة الى ان هذا الاجراء قد إستوفي . ومن ثم يصح النعى علي بطلان الحكم الطعين بالبطلان بطلانا مطلقا متعلقا بالنظام العام لبطلان اتصال المحكمة بالواقعه لعدم تقديم الطلب المنصوص علية بالمادة 8 مكرر إجراءات جنائية