*       الأصل طبقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، أن الإجراءات قد روعيت فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما ثبت بمحضر الجلسة وما أثبته الحكم أيضاً من صدوره بجلسة 9/6/1975 إلا بالطعن بالتزوير، وهو ما لم يفعله، فإنه لا يقبل منه ما يثيره في هذا الخصوص والاستناد فيه إلى التحقيقات التي يقول إن النيابة قد أجرتها في شكواه التي تقدم بها في هذا الشأن.
(نقض 30/3/1978 مجموعة القواعد القانونية س 29 ص315)
(ونقض 16/5/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص688)
*       من المقرر أن ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة ولما كان الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلاوة التقرير فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولا يقدح في ذلك أن يكون إثبات هذا البيان قد خلا من الإشارة إلى من تلا القرار من أعضاء المحكمة مادام الثابت أن التقرير قد تلي فعلاً ويكون النعي على الحكم بالبطلان في هذا الخصوص في غير محله.
(نقض 6/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س27 ص606)
*       لما كانت المحكمة قد استندت في إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذي ادعى رؤية الحادث واستندت أساساً إلى أقواله وإلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقيق من سلامة إبصاره، ومدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها مادام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك وطالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 22/11/1976 مجموعة القواعد القانونية س 12 ص915)
*       من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيانات الديباجة.
(نقض 16/10/1961 مجموعة القواعد القانونية س12 ص820)
*       من المقرر أن لا عبرة بالخطأ المادي الواقع بمحضر الجلسة وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه. وإذ كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أو لدرجة أن الطاعن وإن قيد اسمه خطأ إلا أنه حضر بنفسه ومعه محاميه ثم تخلف عن الحضور بعد ذلك فصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بإدانته، وإذ استأنف هذا الحكم وحضر أول جلسة فقد قرر بنفسه أن اسمه كان مقيداً خطأ ثم ترافع المدافع عنه وطلب أصل ياً البراءة واحتياطياً استعمال الرأفة وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى وفيها حضر الطاعن ومعه محاميه الذي صمم على طلباته فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيهز لما كان ذلك، فإنه لا شبهة في أن ما جاء بمحاضر جلسات محكمة أو لدرجة من الخطأ في اسم الطاعن إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم، وكان الطاعن لم يثر أي بطلان على إجراءات المحاكمة الابتدائية لدى محكمة الدرجة الثانية ـ وما كان له أن يثيره بعد أن سلم بوقوع الخطأ المادي ـ فإنه لا يقبل منه إثارة النعي على إجراءات محكمة أول درجة لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 21/5/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص774)
*       إذا كان الحكم كما أثبته القاضي بخطه في رول الجلسة يوم النطق به مطابقا لما دونه كاتب الجلسة على غلاف الدوسيه وقت صدوره فإن ما يكون قد جاء بمحضر الجلسة على خلاف ذلك لا يكون له تأثير في صحة الحكم، إذ هو لا يعدو أن يكون مجرد خطأ في الكتابة.
(نقض 21/1/1947 المحاماة س 28 ص13)
*       إذا خلا محضر الجلسة من بيان مدة الأشغال الشاقة التي قضى بها على المتهم، وجاء في نسخة الحكم الأصلية التي وقع عليها رئيس المحكمة أنه قضى على المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة فليس للمتهم أن يطلب نقض الحكم استناداً إلى هذا الخلاف، إذ العبرة بما وقع فعلا، ومجرد الخطأ في التحرير لا يهم.
(نقض 2/5/1949 المحاماة س30 ص107)
*       إن المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية وإن نصت في الفقرة الأولى منها على وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة وكاتبها في اليوم التالي على الأكثر، إلا أن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات .. ومادام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً مما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع، فلا يقبل منه التمسك ببطلان الإجراءات تأسيساً على مجرد عدم التوقيع على كل صفحات الجلسات.
(نقض 7/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص142)
*       من المقرر أن القانون لم يرتب البطلان على مجرد عدم توقيع كاتب الجلسة على محاضرها والحكم، بل إنهما يكون لهما قوامهما القانوني بتوقيع رئيس الجلسة عليهما وإذ كان ذلك، وكان الثابت أن محضر الجلسة والحكم الابتدائي موقع عليهما من القاضي الذي أصدرهما وهو ما لا تنازع فيه الطاعنة فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون له محل.
(نقض 22/2/1974 مجموعة القواعد القانونية س25 ص169)
*       ليس إغفال اسم المحامي الذي ترافع بحضور المتهم أي تأثير على صحة الإجراءات أمام المحكمة خصوصاً إذا كان المتهم لم يبين وجه الضرر الذي لحقه بسبب عدم ذكر اسم محاميه في المحضر.
(نقض 8/4/1940 المحاماة س21 ص6)
*       من المقرر أنه لا يعيب الحكم خلو محضر الجلسة من إثبات دفاع الخصم كاملاً، إذ كان عليه إن كان يهمه تدوينه أن يطلب صراحة إثباته في المحضر، كما أن عليه أن ادعى أن المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل قفل باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك. وأن يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل صدور الحكم، وإلا لم تجز المحاجة من بعد أمام محكمة النقض على أساس من تقصيره فيما كان يتعين عليه تسجيله وإثباته.
(نقض 19/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص341)
(ونقض 11/3/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص335)
*       إن مجرد الاضطراب في ذكر مرافعة الدفاع بمحضر الجلسة بفرض حدوثه، لا يترتب عليه القول بأن المحكمة أخلت بحق الطاعن في الدفاع أو بمهمة المدافع عنه، ذلك لأن الأحكام الجنائية تبني في الأصل على التحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في الجلسة والمرافعات الشفوية التي تسمعها.
(نقض 6/1/1951 مجموعة القواعد القانونية س2 ص585)
*       من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 23/2/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص248)
*       عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان طالما أنه قد وقع على الحكم.
(نقض 16/1/1977 س28 ق20 ص90)
*       متى كان محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه، وكان عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان فإن ما يثبته أمين السر في هامش المحضر يكون صحيحاً بصرف النظر عن عدم توقيع القاضي عليه ويعتبر بمثابة تصحيح لما دون خطأ في متنه ولا يجوز إثبات ما يخالف ذلك إلا بطريق الطعن بالتزوير، لأن الأصل في الإجراءات الصحة، ومن ثم فلا محل للنعي على تصحيح أمين السر لمحضر الجلسة دون الرجوع إلى رئيس الدائرة متى كان ما أجراه أمين السر من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركا لسهو منه.
(نقض 20/3/1972 س23 ق92 ص423)
*       إغفال التوقيع على محاضر الجلسات لا أثر له على صحة الحكم.
(نقض 14/2/1984 س35 ق30 ص149)
*       إن مجرد عدم التوقيع على كل صفحة من صفحات محاضر الجلسات لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، مادام أن الطاعن لا يدعي أن شيئاً ما دون في المحاضر قد جاء مخالفاً لحقيقة الواقع.
(نقض 27/2/1967 س18 ق56 ص287)
*       إن ما تنص عليه المادة 276 إجراءات جنائية والتي أحالت عليها المادة 381 من ذلك القانون من وجوب تحرير محضر بما يجري في جلسة المحاكمة يوقع رئيس المحكمة وكاتبها على كل صفحة منه في اليوم التالي على الأكثر هو من قبيل تنظيم الإجراءات، ولم يفرض الشارع جزاء على التأخير على التوقي على محضر الجلسة كما فعل بالنسبة إلى تأخير توقيع الأحكام.
(نقض 26/10/1954 س6 ق46 ص133)
*       عدم التوقيع من رئيس المحكمة على محضر الجلسة لا يبطل إجراءات المحاكمة وبخاصة إذا لم يدع الطاعن عدم موافقة ما ثبت به لما حصل فعلاً.
(نقض 29/12/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق361 ص407)
*       عدم تصديق القاضي على شهادة الشهود، كموجب المادة 170 تحقيق جنايات ليس من الإجراءات التي يترتب عليها بطلان الحكم. ويكفي لتأدية غرض القانون أن يوقع القاضي بآخر محضر الجلسة الذي يشمل شهادة الشهود وغيرها.
(نقض 7/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق150 ص161)
*       يكتسب محضر جلسة المحاكمة حجية بما ورد به مادام لم يجر تصحيح ما اشتمل عليه بالطريق القانوني.
(نقض 8/5/1967 س18 ق120 ص628)
*       محضر الجلسة وحدة كاملة لا فرق بين متنه وهامشه، مادام ما ثبت في أحدهما لم يكن محل طعن بالتزوير.
(نقض 3/2/1964 س15 ق21 ص102)
*       عدم تصديق القاضي على ما يدونه كاتب الجلسة في مواد الجنح عملاً بما جاء في المادتين 170 و186 ت.ج يترتب عليه بطلان جوهري.
(نقض 28/3/1908 المجموعة الرسمية س9 ق122)
*       يعتبر محضر الجلسة حجة بما هو ثابت فيه، ولا يقبل القول بعكس ما جاء به إلا عن طريق الطعن بالتزوير كما رسمته المادة 296 إجراءات جنائية ولا يغني عن ذلك إبلاغ النيابة بأمر التزوير.
(نقض 10/6/1956 س8 ق179 ص925)
*       على الدفاع أن يطلب صراحة إثبات ما يهمه إثباته من الطلبات في محضر الجلسة حتى يمكنه فيما بعد أن يأخذ على المحكمة إغفالها الرد على ما لم ترد عليه.
(نقض 8/11/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق680 ص642)
*       ليس في القانون نص يحتم تدوين الدفاع تفصيلاً بمحضر الجلسة، فخلو المحضر من تلك التفصيلات لا يؤثر في الحكم، وعلى من أراد من الخصوم إثبات أمر يهمه إثباته في محضر الجلسة أن يطلب إلى المحكمة تدوينه أو أن يقدم به مذكرة كتابية، فإذا هو لم يفعل فلا يقبل منه التظلم من إغفاله.
(نقض 22/11/1937 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق112 ص97)
*       يجب استكمال الحكم بذاته شروط صحته ومقومات وجوده ولا يجوز تكملة ما نقص فيه من بيانات جوهرية بأي دليل غير مستمد منه أو بأي طريق من طرق الإثبات.
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
*       من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص سائر بيانات الديباجة عدا تاريخ صدوره.
(نقض 15/12/1982 س33 ق208 ص1004)
*       تعتبر ورقة الحكم متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة.
(نقض 5/2/1968 س19 ق31 ص181)
*       يعتبر الحكم مكملاً لمحضر الجلسة في إثبات ما يتم أمام المحكمة من الإجراءات التي لم تذكر بالمحضر.
(نقض 18/5/1954 س5 ق222 ص663)
*       ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، والأصل في الإجراءات أنها روعيت، فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من طلب النيابة العامة تطبيق مواد الاتهام إلا بالطعن بالتزوير.
(نقض 27م10/1987 س38 ق153 ص853)
*       لا يكمل الحكم محضر الجلسة إلا في خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التي يجب أن يكون لها مصدر ثابت في الأوراق.
(نقض 23/2/1982 س33 ق50 ص248)
*       من المقرر أن الحكم يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات ومنها تلاوة تقرير التلخيص.
(نقض 3/4/1972 س23 ق114 ص518)
*       محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان أسماء الخصوم في الدعوى.
(نقض 14/10/1973 س24 ق74 ص843)
*       يكفي أن يكون محل إقامة المتهم ومحل وقوع الجريمة واردين في الحكم دون أن يكونا مذكورين في محضر الجلسة.
(نقض 28/11/1903 المجموعة الرسمية س5 ق53)
*       من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته.
(نقض 21/2/1967 س18 ق50 ص260)
*       من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص بيان أسماء أعضاء الهيئة التي أصدرته. فمتى كان يبين من مراجعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أنه أثبت اسم القاضي الذي أصدر الحكم واسم ممثل النيابة وأمين السر واسم المحكمة فإنه لا يعيب الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه، خلو ديباجته من هذا البيان.
(نقض 22/5/1972 س23 ق178 ص789)
*       لم يشترط القانون إثبات تاريخ إصدار الحكم في مكان معين منه.
(نقض 7/9/1993 الطعن رقم 3969 س62 ق)
*       خلو الحكم من تاريخ إصداره يبطله، وتأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الباطل يستطيل البطلان إليه، ولا يغير من ذلك استعمال محضر الجلسة على هذا البيان.
(نقض 12/1/1989 الطعن رقم 6147 س58 ق)
*       إن خلو محضر الجلسة من عبارة ما لا يدل على حتماً على عدم صدورها، إلا إذا كانت هذه العبارة واردة في الحكم دون المحضر فهذا دليل كاف لإثبات صدورها فعلاً.
(نقض 9/5/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ق217 ص227)
*       لا يبطل الحكم خلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان طلبات النيابة، إذ ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة ومواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(نقض 4/3/1973 س24 ق62 ص284)
*       ليس في القانون ما يوجب بيان وصف التهمة كاملاً في محاضر جلسات المحاكمة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان في الإجراءات لخلو محاضر جلسات المحاكمة من بيان وصف التهمة وصفً شاملاً لا يكون سديداً.
(نقض 1/6/19643 س15 ق89 ص457)
*       ليس في القانون نص يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات.
(نقض 16/10/1967 س18 ق194 ص961)
*       القانون لا يوجب إثبات نص شهادة الشهود الغائبين أو قدر معين منها في محضر جلسة المحاكمة ولا أن يتلوها رئيس المحكمة.
(نقض 16/12/1973 س24 ق251 ص1236)
*       لا يعيب الحكم أنه لم يثبت بمحضر الجلسة أن شاهدا سمع لم يكن موجوداً خارج الجلسة وقد كان للمتهم أن يتقدم للمحكمة بما لديه من اعتراض في هذا الشأن ومادام هو لم يفعل فليس له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
(نقض 12/3/1951 س2 ق283 ص479)
*       إنه وإن كان القانون يقضي بذكر سن كل شاهد وصناعته ومحل إقامته بمحضر الجلسة إلا أن إغفال ذلك البيان لا يستوجب بطلان الحكم، على أنه إذا كان هذا الإغفال لم يجهل الشهود عند المتهم ولا يدعي أنه أضير بسببه فلا تكون له مصلحة من وراء إثارته.
(نقض 10/11/1947 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق415 ص398)
*       لا يعيب الحكم عدم ذكر سن الشاهد في محضر الجلسة، وكذلك الحال في إغفال اسم المحامي الذي ترافع عن المتهم بحضوره.
(نقض 8/4/1950 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق94 ص169)
*       قصور محضر الجلسة عن ذكر ألقاب الشهود وصناعاتهم ومحال إقامتهم لا يصح وجهاً للطعن، لأن هذا القصور لا يجهلهم عند المتهم وهم اللذين عرفهم بألقابهم وصناعاتهم الثابتة بمحضر التحقيق الابتدائي.
(نقض 21/2/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق173 ص184)
*       إن عدم إثبات جلوس قاض بدلاً من آخر لسبب من الأسباب في محضر الجلسة أو الحكم لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان مادام الحكم في ذاته صحيحاً.
(نقض 15/4/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق136 ص123)
*       إن عدم ترقيم صفحات محضر الجلسة وخلوه من ذكر سن الشاهد وصناعته ومحل سكنه لا يقتضي البطلان، على أنه مادام الطاعن لا يدعي أنه قد أضير بسبب إغفال هذه البيانات فلا تكون له مصلحة من وراء إثارتها.
(نقض 24/2/1941 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق218 ص409)
*       الخطأ المادي في تدوين محاضر الجلسات لا يستلزم الالتجاء إلى الطعن بطريق التزوير على الوجه الذي رسمه القانون للطعن على الإجراءات المثبتة بمحضر الجلسات والأحكام مادام هذا الخطأ واضحاً.
(نقض 27/5/1963 س14 ق89 ص256)
*       تأجيل نظر الدعوى لإعلان المدعي بالحقوق المدنية ثم إصدار الحكم في الجلسة التالية بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون ثبوت حضوره أو إعلانه لاضطراب وغموض البيانات المثبتة بمحضر الجلسة، إخلال بحق الدفاع وبطلان في الإجراءات.
(نقض 12/3/1973 س24 ق69 ص322)
*       متى كان الطاعن لم يثر أمام المحكمة الاستئنافية نعيه بخلو محاضر جلسات محكمة أول درجة من إثبات حضور المتهمين والمدافعين عنهم وأوجه دفاعهم فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 14/2/1972 س23 ق42 ص172)
*       إذا كان الطاعن يبني طعنه على أن المحاكمة وقعت باطلة، إذ أن محضر الجلسة تتعذر قراءته فلا يمكن معرفة ما تم أمام المحكمة، ولم يكن قد عين مطعناً واحداً على ذات الإجراءات التي تمت في مواجهته والمفروض قانوناً أنها وقعت صحيحة، فهذا الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه، وخصوصاً إذا كان محضر الجلسة ميسور قراءته.
(نقض 6/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق702 ص664)
*       عدم توقيع كاتب الجلسة على محضر الجلسة أو الحكم ـ لا بطلان ـ مادام رئيس الجلسة قد وقع عليهما.
(الطعن رقم 14838 لسنة 60ق جلسة 12/1/1992)
حق الدفاع
*                 متى كان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أما محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا منذ بداية المحاكمة بالجلسات التي رأسها القاضي. وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 30 يناير سنة 1977 حيث تغيرت الهيئة ورأس الجلسة القاضي .. وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاعاً فحجزت المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكماً فيها، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أبدى دفاعه في مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء دفاعه أمام الهيئة الجديدة التي أصدر الحكم لا ينفي عنها أنها قد سمعت المرافعة فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير سليم.
(نقض 13/12/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص932)
*                 إن سكوت المتهم عن المرافعة لا يجوز أن ينبني عليه الطعن على الحكم مادامت المحكمة لم تمنعه عن إبداء دفاع.
(نقض 24/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص666)
*                 لما كان الطاعن أو المدافع عنه لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب تحليل العينة المحفوظة لديه وإذ استأنف الحكم الابتدائي الصادر بإدانته، طلب المدافع عنه تحليل العينتين المحفوظتين لديه ولدى معاون الصحة، ولوجود مانع لدى أحد أعضاء الهيئة من نظر الدعوى عرضت على هيئة أخرى ولم يبد الطاعن أو المدافع عنه أي طلب حتى صدر حكم المطعون فيه. لما كان ذلك، فإن الطاعن يعد متنازلاً عن طلب التحليل الذي كان قد أبداه في مرحلة سابقة للدعوى.
(نقض 17/1/1977 مجموعة القواعد القانونية س28 ص119)
*                 وإذا لم يبد المتهم طلباته وأوجه دفاعه بالجلسة، وكان ذلك على أثر رغبة أبداها في تدوين تلك الطلبات والدفاع بالكتابة في مذكرات، وقد قام بذلك فعلاً، فلا حق له في أن يتخذ من هذا الإجراء الذي تم برضائه وجهاً للطعن في الحكم الصادر على أثر ذلك.
(نقض 8/5/1939 المجموعة الرسمية 41 رقم 45 ص115)
*                 ولا يصح أن يجبر الخصوم ـ في المواد الجنائية ـ على الاكتفاء بالمذكرات في دفاعهم.
(نقض 29/10/1945 المحاماة س27 رقم 347 ص728)
*                 لا تلتزم المحكمة بأن تصرح للطاعن بتقديم مذكرة بدفاعه ما دامت قد يسرت وأتاحت له الإدلاء بدفاعه الشفوي بجلسة المحاكمة. ولما كان الطاعن لم يبين ماهية الدفاع المطول الذي التفت الحكم المطعون فيه عن إيراده أو الرد عليه بل أرسل القول إرسالاً، وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولته بالرد من عدمه وهل كان دفاعاً جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم رداً، ومن ثم فإن اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائي لا يستفاد منه أنه لم يكن محيطاً بدفاع الطاعن، ويكون النعي على الحكم في غير محله.
(نقض 19/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص341)
*                 متى كانت محكمة أول درجة بعد أن سمعت الشهود في الدعوى أرجأت النطق بالحكم لجلسة أخرى استجابة لطلب الخصوم وأذنت لهم في تقديم مذكرات بدفاعهم ولم تجعل قرارها مقصوراً على الدفع الذي أثاره الطاعن بل أطلقته. فإذا كان الطاعن ـ مع هذا الإطلاق ـ قصر دفاعه في المذكرة التي قدمها على الدفع فقط، ولم يضمنها كل ما عن له من دفاع فليس له أن ينعي على المحكمة أنها قضت في الدعوى دون أن تسمع دفاعه في موضوعها.
(نقض 15/2/1954 مجموعة القواعد القانونية س5 ص337)
*                 من المقرر أن الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها هو تتمة للدفاع الشفوي المبدي بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد ابدى فيها. ومن ثم يكون للمتهم ما يشاء من أوجه الدفاع بل له إذا لم يسبقها دفاعه الشفوي أن يضمنها ما يعن له من طلبات التحقيق المنتجة في الدعوى والمتعلقة بها.
(نقض 16/12/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص1228)
*                 حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً.
(نقض 1/4/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص456)
*                 لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية قد قررت بجلسة 3/10/1981 حجز الدعوى للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالمدعي المدني، وكان هذا الأخير يسلم بأسباب طعنه أنه قدم مذكرة دفاعه في 12/10/1981- بعد الأجل الذي منح له- ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إن أغفلت مذكرة الطاعن التي قدمها بعد الأجل المحدد.
(نقض 27/1/1985 مجموعة القواعد القانونية 236 ص163)
*                 متى كان يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن المحكمة الاستئنافية بعد أن نظرت القضية بجلسة 14 من مايو سنة 1978 قررت حجزها للحكم بجلسة 4 من يونيو سنة 1978 وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشأ من الخصوم في عشرة أيام، ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن قدم لها المدعي بالحقوق المدنية مذكرة في 20 من مايو سنة 1978 خلت مما يفيد اطلاع الطاعن أو المدافع عنه عليها أو إعلانها لأي منهما. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعي بالحقوق المدنية التي قبلتها المحكمة وأوردت في حكمها مؤدى ما ورد بها من دفاع، مما يبطل إجراءات المحاكمة للإخلال بحقوق المتهم في الدفاع لما يقضي به نص المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم ولا يغير من ذلك أن تكون المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات لمن يشأ من الخصوم، إذ ليس من شأن هذا أن يغير من قواعد كفالة عدالة التقاضي وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفاً فيها وأن يكون آخر من يتكلم.
(نقض 25/2/1981 مجموعة القواعد القانونية س 32 ص182)
*                 إذا كانت الدعوى قد نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها. فإن صلة الخصومة بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، وتصبح القضية في هذه المرحلة- مرحلة المداولة وإصدار الحكم ـ بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
(نقض 23/2/1982 مجموعة القواعد القانونية س33 ص248)
*                 إن ما كفله القانون للدفاع من الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه مدافعة لدى المحكمة المطلوبة منها الفصل في الدعوى ومطالبة المحكمة في الوقت ذاته بأن تسمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه أن رأت الأخذ به أو ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته ـ هذه الحرية على هذا المعنى الذي عناه القانون تنفذ، ويجب أن تنفذ عند إقفال باب المرافعة، أي وقت الانتهاء من عملية عرض الدعوى على المحكمة. فبسماع شهود الإثبات وشهود النفي، وبإدلاء النيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عن هذه الحقوق والمتهم وكل منهم بأقواله ودفاعه الختامي بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوى وتخلو المحكمة للمداولة. ومن هذا الظرف يمتنع على الخصوم الحق في تقديم مذكرات أو أقوال إلا إذا رأت المحكمة سماع الدعوى من جديد فتفتح حينئذ باب المرافعة ثانية، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أم بناء على طلب مقدم إليها، وهي وحدها صاحبة الشأن في هذا تقدره كما يتراءى لها، ولا يصح على كل حال أن تسمع المحكمة في أثناء المداولة، وباب المرافعة مقفل، أي دفاع مهما كان، فإن مثل هذا الدفاع يكون مهدراً ولا وزن له لتقديمه في غير ظرفه المناسب، فإذا تقدم المتهم إلى المحكمة بمذكرة ضمنها طلب فتح باب المرافعة لتحقيق أوجده دفاع لم يكن قد أثارها في الجلسة فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب ولم ترد على المذكرة فإن ذلك لا يعيب حكمها، إذ مادامت هي صاحبة السلطة المطلقة في تقدير الظروف التي تستدعي إعادة فتح باب المرافعة فإن عدم موافقتها على هذا الطلب يدل بذاته على أنها لم تر له محلاً، وما دامت المذكرة قد قدمت وباب المرافعة مقفل فإنها تعتبر بالنسبة لغير ما هو متعلق بطلب فتح باب المرافعة كأنها لم تقدم، ولا يحق مطالبة المحكمة بالرد على شيء مما ورد فيها.
(نقض 21/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص243)
*                 من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم فهي من بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه المتهم في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(نقض 7/6/1979 مجموعة القواعد القانونية س30 ص645)
*                 من المقرر أن المحكمة متى أمرت بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه في مذكرته التي يقدمها في فترة حجز القضية للحكم أو الرد عليه سواء قدمها بتصريح منها أو بغير تصريح مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(نقض 11/12/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص1367)
*                 من المقرر أنه إذا بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها للمرافعة استئنافاً للسير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار. ولما كان إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، ولا يصح أن ينبني على إعلانه للنيابة العامة الحكم في معارضته، وكان الثابت أن الطاعن أعلن للنيابة العامة بالجلسة التي حددت لاستئناف السير في معارضته بعد إعادتها للمرافعة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه يكون باطلاً.
(نقض 2/4/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص468)
*                 يكفي قانوناً في تحقيق الضمان المقرر للمتهم بجناية أن يكون قد حضر عنه محام وتولى المرافعة عنه .. ووجوب سماع المحامي الموكل عند وجود المحامي المنتدب محله عند نظر الدعوى والمرافعة فيها. أما إذا كانت الدعوى قد انتهى نظرها بعد مرافعة المحامي المنتدب ثم قفل باب المرافعة، فإن المحامي الموكل لا حق له ـ بمقولة أنه موكل ـ في إلزام المحكمة بفتح باب المرافعة لسماع الدعوى من جديد بحضوره لأن فتح باب المرافعة في القضايا بعد التقرير بقفله خاضع لسلطان المحكمة المطلق.
(نقض 29/2/1943 المجموعة الرسمية س43 ص311)
*                 الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب قانوناً إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتيح له الفرصة للقيام بمهمته. ولما كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مثل أمام المحكمة الاستئنافية ومعه محام آخر وطلب تأجيل الدعوى لانشغال محاميه الأصلي بمحكمة أخرى، فكان لزاماً على المحكمة ـ وقد سبق أن قدم لها المحامي الأصلي طلباً مسبقاً أبدى فيه عذره لعدم الحضور ـ إما أن تؤجل الدعوى أو تنبه الحاضر مع المتهم إلى رفض الطلب حتى يبدي دفاعه، أما وهي لم تفعل وأصدرت حكمها في موضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف، فإنها بإصدارها هذا الحكم تكون قد فصلت في الدعوى بدون دفاع عن المتهم مخالفة في ذلك المبادئ الأساسية الواجب مراعاتها في المحاكمات الجنائية، مما يعيب حكمها بالإخلال بحق الدفاع.
(نقض 6/12/1972 مجموعة القواعد القانونية س22 ص704)
(ونقض 30/4/1981 مجموعة القواعد القانونية س32 ص440)
*                 إن حضور المحامين للدفاع عن المتهمين أمام محاكم الجناح والمخالفات ليس بواجب قانوناً، بل ينبغي على المتهم أن يحضر الجلسة المحددة لنظر دعواه مستعداً للمرافعة فيها سواء بنفسه أو بواسطة من يختاره من المحامين للمرافعة عنه، فإذا حضر الجلسة فليس له أن يلزم المحكمة بتأجيل الدعوى حتى يحضر محام عنه مادام المحامي لم يقدم عذره عن الحضور مؤيداً بما يبرره.
(نقض 10/12/1945 المحاماة س27 ص990)
*                 إن الأصل هو ان حضور محام عن المتهم ليس بلازم في الجنح ولكنه حق للمتهم ومتى وضع ثقته في محام وجب على المحكمة أن تسمع دفاعه عنه، فإذا تخلف عن الحضور ورأت المحكمة السير في الدعوى في غيابه لعدم أخذها بعذره كان لها ذلك. ولكن إذا أصر المتهم على تمكينه من الاستعانة بمحام آخر غير الذي لم يكن هو ضالعاً معه في هذا التخلف وجب على المحكمة أن تؤجل الدعوى. فإذا لم يطلب المتهم ذلك وسارت المحكمة في الدعوى فلا يحق له أن ينعي عليها أنها لم تمكنه من الاستعانة بمحام.
(نقض 28/3/1949 المحاماة س30 ص75)
*                 إن القانون لا يستوجب حضور محام مع المتهم في جنحة ـ ومتى كان الأمر كذلك فإن للمتهم أن يختار محامياً يدافع عنه أو أن يتولى هو الدفاع عن نفسه بنفسه. وعليه هو ـ لا على المحكمة ـ أن يشرف على ما إذا كان دفاع المحامي متفقاً مع مصلحته، فالطعن على الحكم "الصادر في جنحة" بحجة أن المحامي كان موكلاً في نفس القضية عن متهمين آخرين تتعارض مصلحتهم مع مصلحة الطاعن لا يكون له محل، هذا فضلاً عن أن المحامي ليس مقيداً بطريقة معينة في دفاعه عن موكله، بل هو يدافع عنه حسبما يمليه عليه ضميره واجتهاده.
(نقض 18/10/1949 المحاماة س30 ص435)
*                 من المقرر أن الخصم في الدعوى الأصيل فيها، أما المحامي فمجرد نائب عنه، وحضور محام مع الخصم لا ينفي حق هذا الأخير أن يتقدم بما يعن له من دفاع أو طلبات، وعلى المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض ما يبديه الخصم مع وجهة نظر محاميه، وأن ترد على هذا الدفاع طالما كان جوهرياً.
(نقض 14/6/1965 مجموعة القواعد القانونية س16 ص576)
*                 إذا لفتت المحكمة نظر الدفاع عند تعدد القائمين به عن المتهم الواحد إلى ما تكلم فيه أحد ممن ترافعوا لعدم تكراره، وامتنع المحامي بعد ذلك عن إتمام مرافعته فلا يعد هذا إخلالاً بالدفاع موجباً لبطلان الحكم.
(نقض 19/6/1930 المحاماة س 11 ص138)
*                 إنه وإن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم، بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعي بالحق المدني، ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت، مما يعتبر معه أنه تنازل عن حقه ولم يجد فيما أبداه المدعي بالحق المدني، ولم يستوجب رداً من جانبه، فذلك لا يبطل المحاكمة.
(نقض 31/12/1951 مجموعة القواعد القانونية س3 ص347)
*                 توجب المادة 275 إجراءات جنائية أن يكون المتهم آخر من يتكلم، فإذا كان الثابت أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه قد سمعت المحكمة مرافعة النيابة العامة، إلا أن ذلك لا يبطل المحاكمة مادام الطاعن لا يدعي في طعنه أنه طلب من المحكمة أن تسمعه بدع مرافعة النيابة فرفضت ذلك مما يعتبر معه أنه قد تنازل عن حقه في أن يكون آخر من يتكلم، باعتبار أنه لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام مرافعته.
(نقض جلسة 5/12/1977 س28 ق212 ص1043)
*                 إذا كانت المحكمة قد فاتها أن تعطي المتهم الكلمة الأخيرة أمامها فله أن يطالبه بذلك، فإذا هو لم يكن عنده أو لم يبق لديه ما يقوله في ختام المحاكمة، ومن ثم فلا يقبل منه الاعتراض على ذلك لدى محكمة النقض.
(نقض جلسة 15/11/1976 أحكام النقض س27 ق205 ص905)
*                 تقديم المدعي بالحق المدني مذكرة في فترة حجز الدعوى للحكم أورد الحكم مؤدى ما ورد بها من دفاع، وخلو هذه المذكرة مما يفيد اطلاع المتهم أو المدافع عنه عليه أو إعلانها لأي منهما، يخل بحق المتهم في الدفاع لما تقضي به المادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المتهم آخر من يتكلم.
(نقض جلسة 25/2/1981 س 32 ق27 ص182)
*                 إذا كانت المحكمة الاستئنافية بعد أن حجزت القضية للحكم عادت وصرحت للمدعي بالحق المدني بتقديم مذكرة بعد إعلانها للطاعن ثم حجزت القضية للحكم لجلسة أخرى، وفيها أصدرت الحكم المطعون فيه دون أن يبدي الطاعن دفاعه رداً على المذكرة المقدمة من المدعي المدني كان هذا مبطلاً لإجراءات المحاكمة لإخلاله بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك أن يكون قد وقع على تلك المذكرة شخص وصف نفسه بأنه وكيل المتهم مادامت صفة صاحب هذا التوقيع ليست ثابتة.
(نقض جلسة 20/3/1951 س2 ق303 ص799)
*                 متى كان المتهم لم يطلب أن تكون له الكلمة الأخيرة ولا يدعي أن أحدا منعه من ذلك فلا يحق له أن ينعي على الحكم شيئاً في هذا الصدد.
(جلسة 28/12/1984 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق72 ص717)
*                 ليس للمتهم أن ينعي على إجراءات المحاكمة أنها وقع فيها إخلال بحقه في الدفاع على أساس أنه لم يكن آخر من يتكلم، فإن سكوته عن التعقيب يدل في ذاته على أنه لم يكن لديه ما يقوله.
(جلسة 1/6/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق615 ص580)
*                 تقضي المادة 275 إجراءات جنائية بأن المتهم آخر من يتكلم، ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت حجز القضية للحكم وصرحت بتقديم مذكرات ومستندات في أسبوع ثم أصدرت الحكم المطعون فيه بعد أن استبعدت مستندات الطاعن المقدمة في 5/4/1972 ومذكرته المقدمة في 8/4/1972 لتقديمها بعد الميعاد المحدد وقبلت مذكرة المدعية بالحق المدني المقدمة هي الأخرى بعد الميعاد والتي تاشر عليها في 6/4/1972 من محامي الطاعن باستلامه صورة منها وبأنه مع تمسكه بدفاعه والمستندات المقدمة منه يحتفظ لنفسه بحق الرد عليها، ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه صدر دون أن يبدي الطاعن رداً على المذكرة المقدمة من المدعية بالحق المدني وقبلتها المحكمة فإن ذلك يبطل إجراءات المحاكمة إخلاله بحقوق المتهم في الدفاع.
(نقض جلسة 28/5/1973 س24 ق139 ص672)
*                 إنه وإن كان يجب أن يكون المتهم آخر من يتكلم إلا أنه إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهم بعد أن أبدى محاميه دفاعه سمعت المحكمة المدعي بالحق المدني ثم لم يدع المتهم أنه طلب إلى المحكمة أن تسمعه فرفضت مما يعتبر أنه تنازل عن حقه ولم يجد فيما أبداه المدعي المدني ما يستوجب رداً من جانبه، فذلك لا يبطل المحاكمة.
(نقض جلسة 31/12/1951 س3 ق132 ص347)
*                 إذا ترافعت النيابة العامة والمدعي بالحق المدني بعد سماع شهادة الشهود فلا مانع في القانون يمنع من ذلك، إنما الممنوع أن لا يكون المتهم آخر من يتكلم.
(جلسة 20/12/1948 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق62 ص85)
*                 إذا سمعت محكمة الجنايات أقوال الشاهد عن التهمة المسندة للمتهم بعد أن أبدى هذا الأخير دفاعه وحكمت في الدعوى قبل أن تطلب من المتهم الرد على ما جاء في أقوال الشاهد تعين نقض الحكم لوقوع بطلان جوهري في الإجراءات.
(جلسة 2/4/1923 المجموعة الرسمية س27 ق97)
*                 متى أمرت المحكمة بإقفال باب المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم، فهي بعد لا تكون ملزمة بإجابة طلب التحقيق الذي يبديه الطاعن في مذكرته التي يقدمها بعد حجز الدعوى للحكم أو الرد عليه مادام هو لم يطلب ذلك بجلسة المحاكمة وقبل إقفال باب المرافعة في الدعوى.
(جلسة 19/9/1993 الطعن رقم 6750 س62ق)
*                 العبرة في الأحكام هي بما ينطق به القاضي في مواجهة الخصوم.
(نقض جلسة 25/11/1987 س38 ق186 ص1030)
*                 النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة، ويمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل.
(جلسة 5/1/1989 الطعن رقم 5736 س58 ق)
*                 النطق بالحكم وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة وحصول مانع لدى أحدهم يوجب توقيعه على مسودة الحكم، ومخالفة ذلك يرتب بطلان الحكم.
(جلسة 2/3/1989 الطعن رقم 37772 س57 ق)
*                 القانون لم يتضمن نصاً يوجب بيان مواد الاتهام في محاضر الجلسات ولا يعيب الحكم خلو محضر جلسة النطق به من إثبات المتهم والمدعي بالحق المدني طالما كانا قد حضرا الجلسة التي تمت فيها المحاكمة وصدر قرار التأجيل للنطق بالحكم في مواجهتها.
(نقض جلسة 14/2/1980 س31 ق47 ص242)
*                 الحكم الصادر استئنافياً في مواد الجنح لا ينقض بناء على بطلان جوهري في الإجراءات لمجرد أنه لم يذكر في محضر الجلسة أن المتهم كان آخر من سمعت أقواله.
(جلسة 28/4/1906 المجموعة الرسمية س7 ق106)
*                 لا يترتب على كون المتهم لم يكن آخر من يتكلم وجه مهم لبطلان الحكم الموجب لنقضه متى ثبت أن النيابة العمومية لم ترد على طلباتها ولم يطلب المتهم أن يتكلم.
(جلسة 7/4/1900 المجموعة الرسمية س2 ص237)
*                 لا يبطل الحكم إذا أجلت المحكمة النطق به لزمن أكثر من المصرح به في المادة 171 تحقيق جنايات حيث لم تنص هذه المادة على البطلان في هذه الحالة ولأن كل ما يريده الشارع من التشدد في سرعة إصدار الأحكام إنما هو إرشاد القضاة إلى ما تقضي به المصلحة من المبادرة إلى الانتصاف للناس بعضهم من بعض مبادرة لا تراخي فيها. وليس من مراده إبطال حكم قاضي متراخي لا يبغي من الإبطاء سوى أنه فضل التروي وزيادة الإمعان.
(جلسة 17/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق123 ص146)
*                 من المقرر قانوناً أنه لا يلزم إعلان المتهم بالجلسة التي حددت لصدور الحكم فيها متى كان حاضراً جلسة المرافعة أو معلناً بها إعلاناً صحيحاً طالما أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون واستوفى كل خصم دفاعه وحجزت المحكمة الدعوى للحكم فيها ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن صلة الخصوم بها تكون قد انقطعت ولم يبق اتصال بها إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة وتصبح القضية في هذه المرحلة ـ مرحلة المداولة وإصدار الحكم ـ بين يدي المحكمة لبحثها والمداولة فيها ويمتنع على الخصوم إبداء رأي فيها.
(الطعن رقم 2547 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1982 س33 ص248)
الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة
*                 الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها ـ سواء أكان ذلك من المحكمة أم من الخصم أو من المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة: وهو لا يصح إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وهل تقتضيه مصلحته، أما مجرد الاستيضاح ـ كما هو واقع الحال في الدعوى حين استفسرت المحكمة من الطاعن إذا كانت له صلة بأحد الشهود وما إذا كان قد توجه إليه بمنزله ـ فليس فيه أي خروج عن محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع. ومع ذلك فإن هذا الحظر إنما قصد به مصلحة المتهم وحده فله أن يتنازل عنه صراحة أو ضمناً، إما بطلبه صراحة من المحكمة أن تستوجبه أو بعدم اعتراضه هو أو المدافعين عنه على الاستجواب وإجابته على الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة. ولما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافع عنه قد اعترض على هذا الإجراء فإن هذا يدل على أن مصلحة الطاعن ـ في تقديره ـ لم تضار بهذا الاستجواب ولا يجوز له من بعد أن يدعي بطلان الإجراءات.
(نقض 26/3/1973 مجموعة القواعد القانونية س24 ص427)
*                 الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلاً ليقول كلمته تسليماً بها أو دحضاً لها. ولما كان البين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها سألته عنه صلته بالشخص الآخر الذي يدعي الطاعن أنه ترك بجواره اللفافة وعن اسم ذلك الشخص ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن في التهمة المسندة إليه، فإن هذه المناقشة لا تعد في صحيح القانون استجواباً ولا يرد عليها الحظر ولا تحتاج إلى إقرار سكوتي في قبولها أو اعتراض إجرائها.
(نقض 12/3/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص369)
*                 إن الاستجواب الذي يحظره القانون في المادة 137 من قانون تحقيق الجنايات "تقابل م274 أ ج" هو، على ما يستفاد من عبارة النص، مناقشة المتهم على وجه مفصل بمعرفة كل من المدافع عنه والنيابة العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمحكمة في التهمة الموجهة إليه وظروف ارتكابها ومجابهته بأدلة الإثبات القائمة عليه ومناقشته في كل ما يجيب به .. إلخ .. للوصول منه، بناء على ما يصدر من لسانه هو، إلى حقيقة ما وقع. وهذا الاستجواب الذي يماثل تماماً مناقشة الشهود هو الذي لا يجيزه القانون إلا بناء على طلب المتهم. أما توجيه بعض أسئلة من المحكمة إلى المتهم للاستفسار عن بعض نقط متعلقة بأدلة الثبوت فجائز بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة التي تقول بأنه "إذا ظهر أثناء نظر الدعوى بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لظهور الحقيقة فيطلب القاضي منه الالتفات إلهيا ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات". ولا يؤثر في ذلك أن يكون توجيهه هذه الأسئلة عند البدء في نظر الدعوى قبل سماع الشهود وقبل المرافعة والمناقشة ما دام سببه سبق إطلاع المحكمة على أوراق الدعوى المعروضة عليها لاستخلاص ما ترى استخلاصه منها، سواء للمتهم أو عليه، وكذلك الحال إذا لم تطلب المحكمة إلى المتهم الالتفات إليه، لأن هذا الالتفات من جانب المتهم في حق نفسه، فإغفاله من جانب المحكمة طواعية واختياراً دون أن يبدو من أو من المدافع عنه أي اعتراض. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة هو أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة فأنكرها وقص روايته عن الحادث فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد، فلا محل لما ينعاه الطاعن على المحكمة في هذا الصدد.
(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية س47 ص170)
*                 إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم، فللمتهم أن يقبل استجوابه ولو ضمناً، ولا بطلان إذا حصل الاستجواب دون اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه. فإذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المتهمين قد ظلا يجيبان على أسئلة المحكمة دون اعتراض منهما أو من الحاضرين عنهما، وأنه عندما اعترض الدفاع على الاستجواب لم تسترسل المحكمة فيه، فلا تثريب على المحكمة في ذلك.
(نقض 30/4/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص677)
(ونقض 18/3/1984 مجموعة القواعد القانونية س35 ص304)
*                 إن نص المادة 137 تحقيق جنايات (274 أج) صريح في أن طلب الاستجواب موكول إلى المتهم شخصياً فهو صاحب الشأن الأصلي ف الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة، أما مهمة المحامي فهي معاونة المتهم في الدفاع بتقديم جميع الأوجه التي يراها في مصلحته، سواء كانت متعلقة بالموضوع أو بالقانون. فإذا ما أصر المتهم برغم من معارضة محاميه أو نصحه إليه على أن يتقدم للمحكمة بدفاع أو بطلب استجواب عن أمور يرى من مصلحته الكشف عنها، كان على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه وتستمع إلى أقواله وتستجوبه فيما طلب الاستجواب عنه.
(نقض 8/3/1937 المجموعة الرسمية س38 رقم 125 ص319)
*                 تنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أن "لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك" بما مفاده أن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة ـ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه بيديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ـ وإذ كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار المتهمة عند سؤالها عنها وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ـ يكون غير سديد.
(ونقض 14/3/1985 مجموعة القواعد القانونية س36 ص403)
*                 من المقرر أن حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب. وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن مناقشة المحكمة للطاعن تمت باختياره في حضور محاميه الذي لم يعترض على هذا الإجراء فإنه لا يجوز له أن يدعي ببطلان الإجراءات.
(نقض 12/3/1972 مجموعة القواعد القانونية س23 ص369)
*                 ولا حق للمتهم في التمسك بالدفع ببطلان استجواب متهم آخر لم يعترض هو على هذا الاستجواب، الأمر الذي يدل على رضائه.
(نقض 21/10/1972 المحاماة س21 رقم 186 ص421)
*                 الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة وفقاً لنص المادة 274 من قانون الإجراءات الجنائية هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها. وهو مقرر لمصلحة المتهم له التنازل عنه صراحة أو ضمناً، وعدم اعتراضه على الأسئلة التي وجهت إليه وإجابته عليها يعد تنازلا.
(نقض 5/10/1986 س37 ق132 ص699)
*                 لما كان استجواب المتهم بجلسة المحاكمة قد تم بموافقته، وما كان للمحكمة أن تجبره على الاستجواب أو الإجابة على أسئلتها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سليم.
(نقض 18/3/1984 س35 ق64 ص304)
*                 إن الاستجواب بما يعنيه من مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً أو نفياً أثناء نظرها سواء كان ذلك من المحكمة أو من المدافعين عنهم ـ لما له من خطورة ظاهرة ـ لا يصح إلا بناء على طلب المتهم نفسه يبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته باعتباره صاحب الشأن الأصلي في الإدلاء بما يريد الإدلاء به لدى المحكمة ـ وإذ كان ذلك ـ وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة استجوابه فيما نسب إليه بل اقتصر على إنكار المتهمة عند سؤالها عنها وهو لا يدعي في طعنه بأن المحكمة منعته من إبداء ما يروم من أقوال أو دفاع، فإن ما ينعاه على الحكم من إخلال بحق الدفاع بقالة أن المحكمة لم تقم من تلقاء نفسها باستجوابه في التهمة المسندة إليه ـ يكون غير سديد.
(نقض 14/6/1979 س30 ق146 ص685)
*                 الاستجواب المحظور هو الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليها دليلاً ليقول كلمته تسليماً بها أو دحضاً لها. والبين من مناقشة المحكمة للطاعن أنها إنما سألته عن صلة المتهم الثاني في الدعوى بالمخبز، وهل هو مدير له أو كاتب فيه، ولم تتصل هذه المناقشة بمركز الطاعن في التهمة المسندة إليه ومن ثم فإن المناقشة لا تعد في صحيح القانون استجواباً.
(نقض 7/3/1966 س17 ق54 ص273)
*                 ما توجهه المحكمة إلى المتهم من أسئلة عن سوابقه لا يعد استجواباً بالمعنى الذي قصده الشارع في المادة 274 إجراءات جنائية إنما هو استعلام عما ورد في صحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى.
(نقض 13/2/1961 س12 ق31 ص199)
*                 استفسار المحكمة من المتهم عما إذا كان أحد من عائلته قد قتل قبل الحادث وعمن اتهم في قتله هو مجرد استيضاح ليس فيه أي خروج على محارم القانون ولا مساس فيه بحق الدفاع.
(نقض 28/11/1961 س12 ق192 ص931)
*                 إن المادة 137 تحقيق جنايات على ما يبين من عبارتها قد تحدثت عن أمرين استجواب المتهم واستيضاحه، فالاستجواب هو مناقشة المتهم على وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتاً ونفياً في أثناء نظرها، سواء أكان ذلك من المحكمة أو من المحامي عنه أو من المدعي بالحقوق المدنية أو من المسئول عن هذه الحقوق. وهذا لما له من الخطورة الظاهرة غير جائز إلا بناء على طلب من المتهم نفسه يتقدم به ويبديه في الجلسة بعد تقديره لموقفه وما تقتضيه مصلحته. أما الاستيضاح فهو استفسار المحكمة من المتهم عن بعض ما يظهر أثناء سماع الدعوى والمرافعة فيها وعما يرى تحقيقاً للعدالة سماع كلمته في شأنه قبل الأخذ به له أو عليه، وهذا يجوز للمحكمة أن تتقدم به فتطلب إلى المتهم أن يبدي لها ملاحظاته في صدده إذا ما أراد.
(نقض 17/12/1945 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق32 ص26)
*                 إن المتهم إذا استأنف المحكمة فذلك مقتضاه أن يبدي هو وجه استئنافه أو أن تستوضحه المحكمة عن ذلك، وإذن فإذا استفسرت المحكمة من المتهم عن بعض ما يقول أو نبهته إلى ما ثبت عليه أو قيل ضده في أوراق التحقيق أو في شهادة الشهود ليدافع عن نفسه فهذا منها لا يصح عده استجواباً بالمعنى المحظور، على أن القانون لم يحظر الاستجواب إلا على محكمة الدرجة الأولى، أما المحكمة الاستئنافية فغير محظور عليها استجواب المتهم المستأنف.
(نقض 15/6/1942 مجموعة القواعد القانونية ج5 ق429 ص68)
*                 إن القانون المصري يحظر على القاضي استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك، وكل ما للقاضي أن يسأله عن تهمته إجمالاً، فإذا اعترف بها واقتنع هو بصحة اعترافه أخذ به، أما إن أنكرها فلا يجوز للقاضي في أثناء المناقشة بعض وقائع يرى لزوم تقديم إيضاحات عنها من المتهم لاستجلاء الحقيقة فيلفت نظره إليها ويرخص له في تقديم تلك الإيضاحات إذا أراد.
(نقض 29/5/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق134 ص188)
*                 استجواب المتهم الذي يحظره القانون هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام عليه من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة يراد بها استخلاص الحقيقة التي يكون كاتماً لها، أما مجرد توجيه سؤال على سبيل الاستعلام البسيط أو لفت النظر إلى ما يقوله الشاهد فليس فيه أي خروج عن محارم القانون ولا مساس بحق الدفاع.
(نقض 25/1/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق168 ص222)
*                 المادة 137 تحقيق جنايات وإن كانت تقضي بأنه لا يجوز استجواب المتهم إلا إذا طلب ذلك غير أن المراد منها هو ذلك الاستجواب الدقيق المطول الذي يستعرض فيه القاضي كل الدلائل والشبه القائمة على المتهم في القضية يناقشه فيها مناقشة دقيقة من شأنها أن تربك المتهم وربما استدرجته إلى قول ما ليس في صالحه.
(نقض 3/1/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق104 ص123)
*                 من المقرر أن القانون وإن كان قد حظر استجواب المتهم إلا إذا قبل ذلك فإن هذه القاعدة قد وضعت لمصلحته فله أن يتنازل عنها إما صراحة أمام المحكمة التي تستوجبه أو بعدم اعتراضه على استجوابه وإجابته على الأسئلة التي توجهها المحكمة إليه، فإذا ما أجاب المتهم بمحض اختياره على ما توجهه إليه المحكمة من أسئلة دون أن يعترض المدافع فإن ذلك يدل على مصلحته لم تضار بالاستجواب وبالتالي فلا يجوز له أن يدعي البطلان في الإجراءات.
(نقض 20/6/1971 س22 ق119 ص487)
*                 الاستجواب المحظور قانوناً في طور المحاكمة إنما قصد به مصلحة المتهم وحده، فله أن ينزل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً بعدم اعتراضه هو أو المدافع عنه على الاستجواب وبالإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
(نقض 20/12/1970 س21 ق296 ص1224)
*                 إن حظر الاستجواب إنما قرر لمصلحة المتهم، فللمتهم أن يقبل استونجابه ولو ضمناً، ولا بطللان إلا إذا حصل الاستجواب بعد اعتراض المتهم أو اعتراض محاميه.
(نقض 29/10/1951 س3 ق46 ص115)
*                 إن كان الثابت بمحضر الجلسة هو أن المحكمة سألت الطاعن عن التهمة فأنكرها وقص روايته عن الحادث فوجهت إليه بعض أسئلة فأجاب عليها دون اعتراض من أحد فلا يقبل النعي عليها بأنها خالفت المادة 137 تحقيق جنايات.
(نقض 25/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق89 ص80)
*                 إن تحريم استجواب المتهم حق مقرر لمصلحة المتهم نفسه، فله أن يتنازل عنه بطلب استجوابه أو بإجابته اختياراً عن الأسئلة التي توجهها المحكمة، كما أن له الحق إذا شاء في أن يمتنع عن الإجابة أو عن الاستمرار فيها ولا يعد قانوناً هذا الامتناع قرينة ضده.
(نقض 6/5/1935 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق369 ص471)
*                 إذا سألت المحكمة المتهم فيما نسب إليه فاعترف بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة في اعترافه فأجابها على ما وجهت إليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك فلا مخالفة فيما فعلت.
(نقض 29/5/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق135 ص189)
*                 من المقرر أن حق المتهم في الدفاع ببطلان الإجراءات المبني على أن المحكمة استجوبته يسقط وفقاً للمادة 333/1 إجراءات جنائية إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضاً عليه، لأن ذلك يدل على أن مصلحته لم تضار بالاستجواب وبالتالي لا يجوز له أن يدعي ببطلان الإجراءات.
(نقض 7/3/1966 س17/ق54 ص273)
*                 إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن المحكمة استجوبت الطاعن بحضور محاميه الذي لم يعترض فلا يكون ثمة شيء يعيب الإجراءات.
(نقض 26/6/1961 س12 ق140 ص732)
*                 لما كان من المسلمات القانونية أن الاستجواب المحظور على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة ومناقشته تفصيلاً كيما يفندها أو يعترف إن شاء الاعتراف، وإذ كان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما أثبته العقيد .. بمحضر ضبط الواقعة من أقوال للمتهم لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه وزميليه في حق نفسه وغيره من المتهمين في نطاق إدلائه بأقواله، وكان الحكم المطعون فيه إذ عرض لهذا الإجراء قد أورد عند قوله أنه (بان للمحكمة في مطالعة المحضر المتقدم أن مشموله لا يعدو أن يكون إثباتاً للإجراءات التي اتخذت نفاذاً لأمر ضبط وإحضار المتهم ـ الطاعن الصادر من النيابة العامة لاتهامه بقتل المجني عليه الوارد اسمه بذلك المحضر ومناقشة المتهم) دون أن يتضمن استجواباً له مدلول الاستجواب قانوناً، بتوجيه أسئلة تفصيلية، فإن في ذلك ما يكفي رداً على هذا الدفع بما يجعله على غير سند من القانون متعين الرفض.
(الطعن رقم 1450 لسنة 57 ق جلسة 20/10/1987 س 38 ص804)
امتناع المحكمة عن سماع الشهود
*                 الأصل في المحكمة أن تسمع المحكمة بنفسها أدلة الدعوى إثباتاً ونفياً وأن حقها في الامتناع عن سماع شهود لا يكون إلا حيث تكون الواقعة قد وضحت لديها وضوحاً كافياً من التحقيق الذي أجرته، وإذن فإذا رفضت المحكمة سماع شهود النفي الذين طلب الدفاع سماعهم وحكمت مقدماً على شهادتهم بأنها "لا تقدم ولا تؤخر في أدلة القضية التي استخلصتها المحكمة من التحقيق وبالجلسة ولا تطمئن المحكمة إطلاقاً إلى ما قد يشهد به هؤلاء سواء لصالح المتهم أو ضده "فإن ذلك ينطوي على إخلال بحقوق الدفاع.
(نقض 28/11/1955 مجموعة القواعد القانونية س6 ص 1392)
*                 إذا رفضت المحكمة توجيه سؤال تقدم به المحامي عن المتهم إلى أحد الشهود، وكان هذا الرفض على أساس عدم تعلق السؤال بالدعوى وعدم حاجتها إليها في ظهور الحقيقة فهذا من سلطتها.
(نقض 6/6/1949 مجموعة القواعد القانونية ج6 رقم 924 ص906)
*                 إذا كان المتهم قد طلب سماع شاهد فردت المحكمة على طلبه هذا بأن الشاهد المطلوب سماعه ضالع في الجريمة وأنه شاهد نفي وأنها رخصت للمتهم إعلان شهود النفي وأجلت القضية مراراً لهذا الغرض فلم يحضروا. فهذا الذي قالت المحكمة يجعلها في حل من صرف النظر عن سماع ذلك الشاهد إذ هي رأت حضوره لم يكن ضرورياً لظهور الحقيقة.
(نقض جلسة 20/11/1951 س3 ص200)
*                 لمحكمة الموضوع أن تمتنع عن سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة وضوحاً كافياً ومتى كان الطاعنان لم يعترضا على تلاوة أقوال من لم تسمعه المحكمة من الشهود ولم يتمسكا بسماع واحد منهم فليس لهما أن يعيبا على الحكم عدم سماع شهادة الشهود الذين أمرت المحكمة بتلاوة أقوالهم.
(نقض جلسة 25/5/1954 س5 ق237 ص714)
سماع الشهود
*       على المحكمة أن تعاون الدفاع في أداء مأموريته وأن تأمر بالبحث عن الشاهد وإحضاره ولو بالقوة لأداء الشهادة مادام الدفاع قد لجأ إليها في ذلك وأثبت أن الشاهد يتهرب من تسليم الإعلان ليتخلص من أداء الشهادة ومادامت المحكمة نفسها قد تبينت أحقية الدفاع في تمسكه بوجوب مناقشته، وأنه لم يكن في طلبه مراوغاً أو قاصداً تعطيل سير الدعوى، فإذا قصرت المحكمة في ذلك فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع.
(نقض 28/3/1938 مجموعة القواعد القانونية ج4 ص176)
*       لم يرسم القانون لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تسير فيه عند سماع الشهود ومناقشتهم في الجلسة. فإذا فاتها سؤال مما يقتضيه فن التحقيق، فإن ذلك لا يصح اتخاذه وجهاً للطعن على حكمها، وخصوصاً أن القانون يجيز للدفاع أن يوجه من جانبه ما يعن له من أسئلة.
(نقض جلسة 11/11/1963 س14 ق142 ص791)
*       خطأ محكمة الموضوع في فن التحقيق لا يؤثر في سلامة حكمها مادام المتهم لم يعترض عليه أمامها، ومن ثم لا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض.
(نقض جلسة 24/5/1953 أحكام النقض س5 ق 230 ص691)
*       متى كان القانون لم يرسم لمحكمة الموضوع طريقاً معيناً تتبعه في سماع الشهود ومناقشتهم بالجلسة بحيث إذا فاتها توجيه سؤال مما يقتضيه فن التحقيق جاز اتخاذ ذلك وجهاً للطعن على حكمها، فإنه لا يكون للمتهم الذي لم يطلب إلى المحكمة سؤال الطبيب الشرعي في أمر أن ينعي على حكمها إغفال سؤاله عنه.
(نقض جلسة 9/10/1950 س2 ق4 ص7)
*       مفاد نص المادة 272 إجراءات أنه يجوز للمحاكم ـ ومحكمة الجنايات من بينها ـ أن تسمع أثناء نظر الدعوى ـ في سبيل استكمال اقتناعها والسعي وراء الوصول إلى الحقيقة ـ شهوداً ممن لم ترد أسماؤهم في القائمة ولم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أو بناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير إعلان وأن تستدعي أي شخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله.
(نقض جلسة 30/4/1981 س32 ق75 ص422)
على المحكمة إجابة طلب الدفاع سماع شهود الواقعة ولو لم يذكروا في قائمة شهود الإثبات وسواء أعلنهم المتهم أو لم يعلنهم.
(الطعن رقم 11493 لسنة 61 ق جلسة 7م2/1993)
 
الإخلال بترتيب الجلسة
*       من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة. فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
(نقض 17/10/1979 مجموعة القواعد القانونية س 30 ص762)
(نقض 11/11/1982 مجموعة القواعد القانونية س 32 ص882)
*       إن المادة 231 من قانون الإجراءات الجنائية قد رتبت البطلان على عدم مراعاة الأحكام المتعلقة بأي إجراء جوهري، والإجراء يعتبر جوهرياً إذا كان الغرض منه المحافظة على مصلحة عامة أو مصلحة المتهم أو أحد الخصوم أما إذا كان الغرض منه ليس إلا الإرشاد والتوجيه فلا يكون جوهرياً ولا يترتب على عدم مراعاته البطلان. وما نصت عليه المادتان 271 و272 من بيان ترتيب الإجراءات في الجلسة، وإن كان في ذاته مفيداً في تنظيم سير الدعوى وتسهيل نظرها، إلا أنه لم يرد على سبيل الوجوب، ولم يقصد به إلا حماية مصلحة جوهرية للخصوم، فإذا كان الإخلال المدعي بذلك الترتيب لم يحرم المتهم من إبداء دفاعه وطلباته ومن الرد على دفاع خصمه ولم يمس ما له من حق مقرر في أن يكون آخر من يتكلم فإنه لا يترتب عليه البطلان.
(نقض 14/6/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص1103)
*       إن ما يتطلبه قانون الإجراءات الجنائية في المادة 271 منه من سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
(نقض 27/2/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص287)
*       إذا دانت المحكمة متهماً أخذاً باعترافه واستناداً إلى أقوال الشهود في التحقيقات الأولية فإنها تكون قد استعملت حقاً مقررا ًلها بالمادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية.
(نقض 21/2/1956 مجموعة القواعد القانونية س7 ص254)
*       إن ما نصت عليه المادة 134 تحقيق جنايات من أنه في حالة اعتراف المتهم بارتكاب الفعل المسند إليه يحكم بغير مناقشة ولا مرافعة، ليس مؤداه أن تحرم المحكمة في حالة اعتراف المتهم من حقها المطلق في سماع الشهود وإجراء التحقيق تنويراً للدعوى واستظهاراً لجميع ظروف الجريمة وملابساتها، بل معناه أن هذا الاعتراف يخول للمحكمة حق الفصل في الدعوى بغير مناقشة ولا مرافعة إذا رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها وإلا فتسمع الشهود وتجري التحقيق لتكون رأيها في مجموع الأدلة المعروضة عليها والتي تطمئن إليها بما في ذلك اعتراف المتهم نفسه.
(نقض 18/1/1940 المجموعة الرسمية س41 ص391)
*       تنازل المتهم عن سماع شهود الإثبات في الجلسة وتسليمه بجميع الوثائق التي قررها في التحقيق يجعل المحكمة في حل من عدم سماع هؤلاء الشهود اعتماداً على تصديق المحكمة إقرار المتهم بصحة الوقائع التي هي موضوع شهادتهم، واعتمادها في حكمها بالإدانة على أقوالهم في التحقيق إنما هو في الواقع اعتماد على ما سلم بصحته المتهم المحكوم عليه نفسه ولا مخالفة في ذلك للقانون في شيء.
(نقض 24/10/1938 المحاماة س19 ص493)
*       إذا طلب محامي المتهم سماع أقوال بعض الشهود إثباتاً ونفياً فلا يجوز للمحكمة رفض طلبه بحجة أن المتهم معترف بالجريمة إذا كان اعترافه معللاً بالدفاع عن النفس، لأن المحكمة لو سمعت شهوده لجاز أن تؤثر شهادتهم في اعتقاها في وصف التهمة أو في الظروف المخففة للعقوبة على الأقل وعليه فاستغناء المحكمة عن سماع باقي الشهود في هذه الحالة يعتبر حرماناً للمتهم من حق الدفاع ويصبح حكمها محلاً للنقض.
(نقض 30/1/1922 المحاماة س2 ص447)
*       الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة في الجلسة وتسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً وإنما يصبح للمحكمة أن تقرر تلاوة شهادة الشاهد إذا تعذر سماع شهادته أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، إذا كان موعد عقد الجلسات بالمحكمة الذي حددته جمعيتها العمومية هو الساعة التاسعة صباحاً، .. ,كان الثابت من التحقيق الذي أجرى بالإدارة العامة للتفتيش القضائي، أن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه (باعتبار المعارضة كأن لم كتن) قد عقدت وفضت قبل حلول هذا التوقيت، وهو ما تنحسر به السلامة عن مسلك المحكمة، فقد بات غير سديد قولها بتخلف الطاعن عن الجلسة ومحاسبته عن هذا التخلف دون أن تكون قد توافرت لها ـ من قبل ـ صلاحية توقيع هذا الجزاء بتخلفها هي عن شهود ساعة الحساب، لما كان تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد قام على إجراءات باطلة تعيبه وتوجب نقضه.
(نقض 17/3/1975 مجموعة القواعد القانونية س26 ص243)
*       من المقرر أن سؤال المتهم عن تهمته ليس واجبا إلا أمام محكمة أول درجة، أما لدى الاستئناف فالقانون لم يوجب هذا السؤال.
(نقض 7/11/1977 س28 ق192 ص921)
*       إن ما يتطلبه القانون من سؤال المحكمة للمتهم في الفعل المسند إليه هو من الإجراءات التنظيمية لا يترتب البطلان على إغفالها.
(نقض 7/11/1977 س28 ق192 ص921)
*       عدم سؤال المتهم عن التهمة لا يبطل المحاكمة مادام في مقدوره أن يتكلم عندما يكون ذلك في صالحه.
(نقض 2/10/1956 س7 ق986 ص269)
*       الأصل أن تجري المحاكمة باللغة الرسمية للدولة ـ وهي اللغة العربية ـ ما لم يتعذر على إحدى سلطتي التحقيق أو المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون الطلب خاضعاً لتقديرها، وإذا خلا محضر الجلسة بما ينبئ عن حاجة المحكمة أو الطاعن الذي وجه ألفاظ الإهانة باللغة العربية إلى ذلك فإن هذا النعي يكون غير سديد.
(نقض 17/10/1979 س30 ق160 ص762)
*       بدء المحكمة بالفصل في الواقعة المتأخرة في الترتيب الزمني لا يعيب الإجراءات ولا يفوت على المتهم حقاً.
(نقض 2/1/1961 س12 ق1 ص28)
*       قانون الإجراءات الجنائية لم يوجب تلاوة تقارير الخبراء بالجلسة.
(نقض 15/3/1956 س7 ق104 ص351)
*       متى كان الدليل المباشر الذي عول عليه الحكم في إدانة الطاعن هو اعتراف المتهم الأول في التحقيقات والقرائن القاطعة بذاتها المستخلصة من مجموع التحقيقات وكانت المحكمة قد ناقشت المتهم الأول في الجلسة في هذا الاعتراف الذي أبداه في التحقيقات والذي اعتبره الحكم الدليل الأساسي المباشر قبل الطاعن، فإن شفوية المرافعة تكون قد تحققت في الحدود التي اقتضاها ظرف الإثبات في الدعوى.
(نقض 29/12/1953 س5 ق69 ص201)
*       من المقرر أن ما تتطلبه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية من إجراءات هو من قبيل تنظيم سير الإجراءات بالجلسة فلا يترتب على مخالفتها البطلان.
(نقض 14/3/1985 س36 ق69 ص403)
*       لا ينقض الحكم الصادر بعقوبة إذا لم يذكر فيه أن المتهم سئل هل هو معترف بارتكابه الجريمة المنسوبة إليه أم لا.
(نقض 3/3/1906 المجموعة الرسمية س7 ق82)
*       عقد جلسة محكمة الجنح قبل الوقت المحدد لفتحها لا يكون سبباً من أسباب النقض، إذ ثبت من محضر الجلسة أن المتهم قد حضر عند النداء على الدعوى ودافع عن نفسه دون أن يطلب من المحكمة الانتظار حضور محاميه، فضلاً عن أن القانون لم يحتك حضور محام مع المتهم في مواد الجنح.
(نقض 28/2/1922 المجموعة الرسمية س24 ق15)
*       حق المتهم في إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة مازال مفتوحاً.
(الطعن رقم 8991 لسنة 59 جلسة 8/6/1992)
*       من المقرر أن ما نصت عليه المادة 271 من قانون الإجراءات الجنائية هو من قبيل تنظيم الإجراءات في جلسة المحاكمة وأن مخالفتها لا يترتب عليه البطلان، ومن ثم فإن تلاوة أمر الإحالة في جلسة وسؤال المتهم عن التهمة المسندة إليه في جلسة تالية لا يرتب بطلان.
(الطعن رقم 17411 لسنة 69ق جلسة 3/4/2000)
مبدأ عدم جواز إبعاد المتهم عن حضور الجلسة
*       إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن الطاعن أحدث تشويشاً فأمرت المحكمة بإخراجه من قاعة الجلسة فهذا من حقها بمقتضى القانون الذي يخولها ذلك وتعتبر الإجراءات التي تحصل مدة إبعاد المتهم عن الجلسة كأنها حصلت في حضرته.
(نقض 7/3/1949 المحاماة س30 رقم 61 ص59)
*       إن ما تقضي به المادة 41 فقرة ثانية من قانون تشكيل محاكم الجنايات من أنه لا يجوز إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى فيها إلا إذا وقع منه تشويش جسيم يستدعي ذلك، ما تقضي به من هذا إنما هو مقرر لمصلحة المتهم، فلا يقبل من النيابة العمومية أن تتمسك به للتوصل إلى نقض الحكم الصادر ببراءته.
(نقض 4/2/1946 مجموعة القواعد القانونية ج7 رقم 81 ص74)
*       لا جناح على المحكمة في أن تبعد عن قاعة الجلسة متهماً بسبب ما يقع منه من التشويش الذي لا يمكنها من السير في الدعوى، وتكون جميع الإجراءات في هذه الحالة حضورية في حقه.
(نقض 24/5/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ص575)
*       يقضي القانون بموجب حضور المتهم في جميع أدوار التحقيق أمام المحكمة وبعدم جواز إبعاده عنها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون، وذلك لتمكين المتهم من مراقبة السير في التحقيق وأقوال المتهمين الآخرين والشهود وليوجه إلى هؤلاء الأسئلة ويحضر دفاعه على موجب ذلك له، فإذا أبعدت المحكمة متهماً وسألت المدعي بالحق المدني في غيبته ولم يكن إبعاده لحصول تشويش جسيم منه أو خشية تأثيره على غيره من المتهمين أو على المدعي بالحق المدني، فإنها تكون قد خالفت القانون في ذلك.
(نقض 27/12/1933 مجموعة القواعد القانونية ج3 ق177 ص229)
تمثيل النيابة في الدعوى الجنائية
*       إن المحكمة غير مقيدة برأي النيابة ولا بطلباتها بل لها الحرية في تكوين رأيها بحسب ما يؤدي إلى اعتقادها، فإغفال الإشارة في الحكم إلى طلبات النيابة الختامية التي فوضت فيها الرأي للمحكمة لا شأن له بجوهر الحكم ولا يصح أن يتخذ سبباً لطلب نقضه.
(نقض 29/2/1932 المجموعة الرسمية س 33 ص 25)
*       من المقرر أن عدم اشتمال الحكم على اسم ممثل النيابة لا يعدو أن يكون سهواً لا يترتب عليه البطلان، طالما كان الثابت من محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها.
(الطعن رقم 1500 لسنة 49 ق جلسة 28/1/1980 س 21 ص 139)
*       متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى وترافعت فيها، وكان الطاعن لا يدعي أن المحكمة لم تكن مشكلة تشكيلاً صحيحاً وفق أحكام القانون، فلا محل لما يثيره في شأن إغفال إثبات اسم ممثل النيابة العامة في محضر الجلسة والحكم.
(نقض جلسة 5/11/1973 س24 ق690 ص922)
*       إغفال اسم ممثل النيابة في الحكم وفي محضر الجلسة لا يعدو أن يكون مجرد سهو لا يترتب عليه أي بطلان، طالما أن الثابت في محضر الجلسة أن النيابة كانت ممثلة في الدعوى وأبدت طلباتها وطالما أن الطاعنين لا يجحدان أن تمثيلها كان صحيحاً.
(نقض جلسة 20/2/1962 س13 ق48 ص174)
*       متى كان الطاعن لا يدعي أن النيابة لم تكن ممثلة في جلسة المحاكمة فلا أهمية لإغفال اسم وكيل النيابة في محضر الجلسة مادام الحكم قد دون اسمه صراحة.
(11/11/1952 س4 ق50 ص125)
*       من المقرر أن للنيابة العامة حق إبداء ما يعن لها من طلبات أمام المحكمة وذلك بوصف كونها سلطة اتهام مختصة بمباشرة إجراءات الدعوى العمومية، وهو في ذلك لا يتجزأ عن حق ممثلها في أن يبدي لغرفة الاتهام ما يراه بشأن الوصف المعطي للتهمة المسندة إلى المتهم والذي يرى أنه هو ما يصح أن تحال به الدعوى إلى المحكمة.
(نقض جلسة 10/3/1958 س9 ق74 ص271)
*       لما كانت المادة 269 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات المحاكم الجنائية وأن تسمع المحكمة أقواله و تفصل في طلباته، وكان مفاد هذا النص أن انعقاد المحكمة الجنائية لا يكون صحيحاً إلا إذا مثلت فيه النيابة العامة. وأن انعقاد الجلسة يبطل ويبطل تبعاً لذلك ما يباشر فيها من إجراءات أو يصدر من أحكام إذا لم تكن النيابة العامة ممثلة فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة ومحضر الجلسة التي صدر فيها قد خليا كلاهما من بيان اسم ممثل النيابة العامة الذي حضر الجلسة، وكان الثابت من محضر الجلسة ومن الحكم المشار إليه أن أحداً من أعضاء النيابة العامة لم يحضر الجلسة التي صدر فيها ذلك الحكم، ولم يثبت من الحكم المذكور أو محضر الجلسة أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى في تلك المرحلة. فإن الحكم المذكور يكون قد لحق به البطلان.
(الطعن رقم 3091 لسنة 63 ق جلسة 27/1/1999)
مبدأ علانية الجلسات
*       المحكمة ليست ملزمة بإجابة طلب الخصوم جعل الجلسة سرية إذا لم تر محلاً لذلك ولا يترتب على رفضها هذا الطلب حرمان المتهم من تقديم البيانات التي يراها، لأنه لا مانع يمنعه من تقديمها في الجلسة العلنية شفهياً أو في مذكرة، فإذا هو لم يفعل فلا يلومن إلا نفسه.
(نقض 30/10/1933 المجموعة الرسمية 34 رقم 228 ص 468)
*       متى كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة تطبيقاً للمادة 25 من قانون نظام القضاء (تقابل م18 من قانون السلطة القضائية)، وكانت هذه المادة تجيز للمحكمة أن تجعل الجلسة سرية مراعاة للآداب أو محافظة على النظام العام، فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون في شيء.
(نقض 3/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س3 ص 524)
*        للمحكمة أن تأمر بسماع المرافعة كلها أو بعضها في جلسة سرية متى تراءى لها ذلك مراعاة للآداب العامة أو محافظة على النظام العام وهي في ذلك غير ملزمة بذكر السبب وخلو الحكم المطعون فيه من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله.
(نقض 1/12/1947 المحاماة س28 رقم347 ص 930)
*       مادام الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن تصاريح دخول قاعة الجلسة إنما أعطيت لأشخاص معينين بالذات ومنعت عن آخرين، فإنه لا يسمع منه ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(نقض 11/3/1952 مجموعة القواعد القانونية س 3 ص 562)
*       الأصل في القانون أن تكون جلسات المحاكمة علنية غير أن المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب ولا استثناء لهذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة 352 من ذلك القانون من وجوب انعقاد محاكم الأحداث ـ دون غيرها من المحاكم ـ في غرفة مشورة. ولما كانت المحكمة لم تر محلاً لنظر الدعوى في جلسة سرية، فإن نعي الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون.
(الطعن رقم 630 لسنة 43 جلسة 8/10/1973 س 24 ق 170 ص 818)
*       إن كلمة الآداب الواردة في المادة 235 تحقيق جنايات في قيام سرية الجلسات عامة مطلقة ذات مدلول واسع جامع لقواعد حسن السلوك المقرر بموجب القانون أو العرف فكل الاعتبارات الخاصة بالنظام العام تدخل في مدلولها. وإذن فسواء أكان الشارع قد ذكر في هذا المقام عبارتي الآداب ومحافظة على النظام العام كما في المادة 25 من قانون نظام القضاء والمادة 129 من الدستور أو ذكر هاتين العبارتين وحرمة الأسرة كما في المادة 121 مرافعات أم كان قد اقتصر على لفظ الآداب كما في المادة 235 تحقيق الجنايات، فإنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تجعل الجلسة سرية للمحافظة على النظام العام.
(نقض جلسة 16/4/1951 س2 ق 357 ص 1974)
*       عبارات الآداب العمومية والحياء المذكورتان في المادة 235 عقوبات كأسباب لجعل الجلسة سرية ليستا مترادفتين، فبينما نجد كلمة الحياء قد صار لها معنى خاص بها قاصر بوجه ما على الآداب الخاصة بالأعمال واللذات الجسمانية نجد العكس بالنسبة لعبارة الآداب العمومية خصوصاً إذا تعارضت مع كلمة الحياء فإنها تشمل بدون شك كل ما من شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على حسن سلوكه ورقي أخلاقه، وعلى ذلك فالآداب العمومية تتضمن حتماً النظام العام الذي هو العلاقة الظاهرة على وجودها كما أنها تشمل أموراً أخرى غير ذلك، ويؤكد تضمن العبارة الآداب العمومية للنظام العام استعمال هذه العبارة في المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الصادرة في سنة 1883، وذلك أنه يجب أن تفسر النصوص الخاصة ببعض المحاكم باعتبار أنها مكملة للنصوص العامة الواردة في هذه اللائحة لا باعتبار أنها مقيدة لها. أما المادة 81 مرافعات المتعلقة بسرية الجلسة فإنها لا تسري على المواد الجنائية لوجود نص خاص بها في قانون تحقيق الجنايات (م235).
(نقض جلسة 11/6/1910 المجموعة الرسمية ص11 ق107)
*       متى كان يبين من الاطلاع على جلسات المحاكمة وعلى الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت بها أن المحاكمة جرت في جلسات علنية وأن الحكم صدر وتلي علناً فإن ما يثيره الطاعن من تقييد دخول قاعة الجلسة بتصاريح لا يتنافى مع العلانية إذ أن المقصود من ذلك هو تنظيم الدخول.
(نقض جلسة 11/3/1952 س3 ق209 ص562)
*       من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.
(نقض جلسة 11/3/1952 س30 ق209 ص562)
*       تقرير سرية الجلسة من حق المحكمة وخاضع لتقديرها فمتى رأت أن المحافظة على الحياء أو مراعاة الآداب يقتضي ذلك فلا سلطان لأحد عليها وليس من حق المتقاضين أمامها مناقشتها في ذلك.
(نقض 11/6/1931 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق272 ص334)
*       ليست المحكمة ملزمة بإجابة طلب جعل الجلسة سرية مادام لم يكن هناك سبب يستوجب ذلك في القانون.
(نقض 28/4/1948 مجموعة القواعد القانونية ج7 ق590 ص556)
*       للمحكمة أن تجري التحقيق الذي تراه لتعرف الحقيقة منه، ولها في سبيل ذلك أن تحظر غشيان قاعة الجلسة أو مبارحتها متى كانت طبيعة التحقيق تقتضي هذا الحظر.
(نقض 31/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 ق342 ص492)
*       قرص امرأة في فخذها يعتبر جناية هتك عرض لوقوعه على ما يعد عورة من جسم المجني عليها. وللمحكمة نظر هذه الجريمة بجلسة سرية محافظة على الآداب.
(نقض جلسة 17/4/1930 مجموعة القواعد القانونية ق 31 ص 26)
*       بما أن للمحكمة الحق المطلق في أن تأمر بجعل الجلسة سرية لسماع المرافعة كلها أو بعضها فليست علنية الجلسة في مسائل الفسق وجهاً من أوجه النقض إذا كانت المحكمة لم تأمر بجعل الجلسة سرية.
(نقض جلسة 14/11/1903 المجموعة الرسمية س5 ق51)
*       حضور المدعي مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم في الدعوى ومن حقه أن لا يكتفي بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه، على أن العلانية هي الأصل في المحاكمات، والسرية تبطلها قانوناً، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام العام أو الآداب وارد على خلاف الأصل، وهو من حق القاضي وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم من قصور يزعم لحقه بتنفيذ حق من حقوق القاضي لا من حقوقه هو.
(نقض 9/1/1930 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق370 ص417)
*       يؤخذ من المادة 22 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية والمادتين 81 مرافعات و 235 تحقيق جنايات أن للمحكمة الحق في جعل الجلسة سرية إذا تراءى لها ذلك مراعاة للآداب أو محافظة على النظام. وليس يؤخذ منها ما يفيد ضرورة النص في الحكم على الأسباب الداعية لذلك، فإذا لم تذكرها المحكمة فلا يمكن أن ينسب إليها مخالفة القانون متى كانت تلك الأسباب مستفادة من ظروف الدعوى.
(نقض 17/10/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق229 ص 352)
*       مجرد خلو محضر الجلسة والحكم من ذكر العلانية لا يصح أن يكون وجهاً لنقض الحكم ما لم يثبت الطاعن أن الجلسة كانت سرية من غير مقتض. لأن الأصل في الإجراءات المتعلقة بالشكل اعتبار أنها روعيت أثناء الدعوى ولصاحب الشأن أن يثبت بكافة الطرق القانونية أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت.
(نقض 25/4/1929 مجموعة القواعد القانونية ج1 ق241 ص282)
*       ليس بلازم أن يكون القرار من المحكمة بجعل الجلسة سرية صادراً بحكم مستقل بل يكفي إثبات القرار في محضر الجلسة مع بيان أسبابه.
(نقض جلسة 3/6/1905 المجموعة الرسمية س7 ق13)
*       في عدم إثبات علنية الجلسة في محضرها بطلان جوهري مؤد إلى النقض ولا يكفي ذكر العلنية في الحكم.
(نقض جلسة 21/10/1903 المجموعة الرسمية س5 ق 43)
مسائل متنوعة في الإشكال في تنفيذ الأحكام:
* الأصل في الأحكام الجنائية هو وجوب تنفيذها ولم يستثن المشرع في قانون الإجراءات الجنائية من هذا الأصل إلا ما نصت عليه المادة (469)، وما جاء في الباب السابع من الكتاب الرابع بشأن الإشكال في التنفيذ.
(نقض جلسة 18/5/1959 مجموعة القواعد القانونية س10 ص540)
* جرى قضاء محكمة النقض على أن طرق الطعن في الأحكام مبنية في القانون بيان حصر، وليس الإشكال في التنفيذ من بينها، وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذها مبناه وقائع لاحقة على صدور الحكم تتصل بإجراء تنفيذه.
(نقض جلسة 21/12/1965 مجموعة القواعد القانونية س 16 ص 950)
* سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال ذاته، الذي لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً وفق للمادتين (524، 525) من قانون الإجراءات الجنائية، فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن محكمة الإشكال قد تصدت في قضائها إلى موضوع الحكم المستشكل فيه فأيدته ثم استظهرت مبررات وقف التنفيذ مستندة إلى أمور في جملتها سابقة على الحكم، فإنها تكون بذلك قد جاوزت ولايتها وأهدرت حجية الحكم المستشكل فيه، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف وإيقاف تنفيذ العقوبة وتصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف تنفيذ تلك العقوبة.
(نقض جلسة 14/3/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18ص 422)
* إن سلطة محكمة الإشكال محدد نطاقها بطبيعة الإشكال نفسه، وهذا الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً طبقاً لنص المادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية، وليس لمحكمة الإشكال أن تبحث الحكم الصادر في الموضوع من جهة صحته أو بطلانه أو بحث أوجه تتصل بمخالفة القانون أو الخطأ في تأويله وليس لها كذلك أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام، وفضلاً عن ذلك فغن طرق الطعن في الأحكام مبينة في القانون بيان حصر وليس الإشكال من بينها. لما كان ذلك، وكانت أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في الإشكال وعن الحكم الصادر فيه تتصل بموضوع الدعوى الذي فصلت فيه المحكمة الاستئنافية ومحل الاعتراض بها هو الطعن في الحكم متى كان باب الطعن مازال مفتوحاً وسواء أكان هذا الطعن من الطرق العادية أو غير العادية، أما الإشكال في تنفيذ الحكم فليس طعناً فيه وإنما هو تظلم من إجراء تنفيذه. لما كان ذلك، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الإشكال هو قضاء صحيح أصابت المحكمة فيه وجه التطبيق القانوني السليم.
(نقض جلسة 14/11/1960 مجموعة القواعد القانونية س 11 ص 788)
* ليس لمحكمة الإشكال أن تتعرض لما في الحكم المرفوع عنه الإشكال من عيوب وقعت في الحكم نفسه أو في إجراءات الدعوى وأدلة الثبوت فيها لما في ذلك من مساس بحجية الأحكام لما كان ذلك، فإن ما يدعيه الطاعنان من تزوير لا يصلح قانوناً أن يكون سبباً للإشكال في تنفيذ الحكم طالما أمره كان معروضا على المحكمة وقالت فيه كلمتها ويستوي في ذلك أن يكون الادعاء بالتزوير قد رفعت به دعوى أصلية ولم ترفع، ذلك أن الإشكال تطبيقاً للمادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، ومن ثم فإن سببه يجب أن يكون حاصلاً بعد صدور هذا الحكم، أما إذا كان سببه حاصلاً قبل صدورها فإنه يكون قد اندرج ضمن الدفوع في الدعوى وأصبح في غير استطاعة المحكوم عليه التحدي به سواء أكان قد دفع به في الدعوى أم كان لم يدفع به.
(نقض جلسة 20/2/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 174)
* من المقرر أن مخالفة قواعد الاختصاص في المواد الجنائية بما في ذلك الاختصاص الولائي لا يترتب عليه إلا بطلان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بوقت تنفيذ الحكم المستشكل فيه على أمور تتعلق باختصاص المحكمة التي أصدرته فإنه يكون قد أهدر حجيته بعد صيرورته باتا بالتصديق عليه من نائب الحاكم العسكري بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه.
(نقض جلسة 4/3/1981 مجموعة القواعد القانونية س 32 ص 214)
* إن الإشكال لا يرد إلى على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع، إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحا، وذلك طبقاً للمادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية، لما كان ذلك وكان الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه قد قضى بعدم قبوله شكلاً وانقضى بذلك أثر وقف التنفيذ الذي قضى به الحكم الصادر في الإشكال، فإن طعن النيابة العامة في هذا الحكم الأخير الوقتي يكون قد أضحي عديم الجدوى متعين الرفض.
(نقض جلسة 30/12/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 899)
* إذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد طعن بالنقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وقضى في الطعن بعدم قبوله شكلا، فإن طلب النيابة العامة ـ الحاصل بعد هذا القضاء ـ بتعيين الجهة المختصة بنظر الإشكال يكون قد اتخذ صيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائياً وبعد أن أصبح الإشكال لا محل له، ومن ثم لا يكون مقبولاً لعدم جدواه.
(نقض جلسة 19/1/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 87)
* إذا كان الطعن بالنقض في الحكم المستشكل في تنفيذه قد انتهى بالقضاء برفضه، فإنه لا يكون ثمة وجه لنظر الطعن في الحكم الصادر في الإشكال لعدم الجدوى منه بصيرورة الحكم المستشكل في تنفيذه نهائيا.
(نقض جلسة 27/2/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 219)
* يبين من نص المادة (525) من قانون الإجراءات الجنائية أن الإشكال لا يرد إلى تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن مازال مفتوحا، وإذ كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المستشكل في تنفيذه فمن ثم يكون الطعن المقدم من الطاعن غير جائز ما دام الثابت أن طعنه قد ورد على الحكم الصادر في الإشكال وهو حك وقتي انقضى أثره بصيرورة الحكم المستشكل في الإشكال وهو حكم وقتي انقضى أثره وبصيرورة الحكم المستشكل فيه نهائياً بعدم الطعن فيه، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن.
(نقض جلسة 2/12/1968 مجموعة القواعد القانونية س 19 ص 1053)
* لا تجيز المادة (38) من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ للطاعن الذي يرفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم لأي سبب ما، ومن ثم يكون هذا الحكم الصادر في الموضوع قد أصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه. ولما كان من المقرر أن الحكم الصادر في الإشكال يتبع الحكم الصادر في موضوع الدعوى الجنائية من حيث جواز أو عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض، وكان الحكم فيه قد صدر في إشكال في تنفيذ حكم من محكمة الجنايات سبق أن رفض الطعن بالنقض فيه موضوعاً، فإن الطعن بالنقض في هذا الحكم لا يكون جائزا ويتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(نقض جلسة 18/10/1971 مجموعة القواعد القانونية س 22 ص 557)
* لا يفرق القانون في دعوى الإشكال بين طلب إيقاف نهائي وطلب إيقاف مؤقت إذ أن الطلب في جميع الحالات لا يكون إلا بالإيقاف المؤقت التنفيذ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل بعبارة صريحة في طلب الإيقاف "المؤقت" فلا محل لما ينعاه الطاعنان عليه من قالة إغفاله الفصل في الطلب.
(نقض جلسة 20/2/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 174)
* لما كانت المادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها ـ بعموم لفظة ـ على أن إجراءات المحكمة من الإجراءات التي تقطع مدة تقادم الدعوى الجنائية ـ وكان الإشكال في التنفيذ هو من قبيل هذه الإجراءات ـ وكان الثابت من الأوراق أن الطعن قرر بالطعن بالنقض في 11 من يناير سنة 1970 وقدم أسبابه في 15 من يناير سنة 1970 ثم حدد لنظر طعنه جلسة 22 أبريل سنة 1974، مما قد يوحي بأنه قد مضت مدة تزيد على الثلاث سنوات منذ التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه حتى حددت جلسة لنظره، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بالتقادم وفقاً لنص المادة (15) من قانون الإجراءات الجنائية ـ إلا أنه لما كان الثابت من الاطلاع عن المفردات المنضمة أن الطاعن كان قد استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وأنه لم تمض بين أي إجراء وآخر من الإجراءات المتخذة في الإشكال المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المنصوص عليها في المادة (15) من قانون الإجراءات، كما لم تمض هذه المدة بين آخر إجراء فيها وبين تاريخ نظر الطعن بالنقض، فإنه لا محل للقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
(نقض جلسة 17/2/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 162)
* لما كان الإشكال ـ تطبيقاً للمادة (524) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 ـ لا يعتبر نعياً على الحكم بل نعياً على التنفيذ ذاته، وكان يشترط طبقاً للمادتين (524، 525) من قانون الإجراءات الجنائية لاختصاص جهة القضاء العادي بنظر الإشكال في التنفيذ والفصل فيه أن يكون الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من إحدى محاكم تلك الجهة، وأن يكون مما يقبل الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المنصوص عليها قانونا. لما كان ذلك، وكان الحكم المستشكل في تنفيذه صادراً من المحكمة العسكرية العليا وهي محكمة خاصة ذات اختصاص استثنائي فإنه يغدو جلياً أنه لا اختصاص ولائياً لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية بنظر الإشكال في تنفيذ ذلك الحكم.
(نقض جلسة 2/10/1985 مجموعة القواعد القانونية س 36 ص 820)