contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
استراحة المنتدى
منتدى الاستشارات القانونية
المكتبة القانونية
مكتبة الأبحاث القانونية
مكتبة القوانين العربية
مكتبة المرافعات الصوتية
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
"الشيك من الناحية القانونية "
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
ديسمبر 2010
المكان:
صنعاء , اليمن
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2011-11-06 13:14:31
أسبغ القانون على الالتزامات الثابتة بالشيك صفات خاصة من شأنها أن تحقق له تداولاً سهلاً مع توافر الضمانات التي تكفل لكل من يتلقاه أن يستوفي قيمته فوراً لدى الاطلاع عليه بالإضافة إلى وظيفة الشيك الأساسية وهي قيامه مقام النقود بالوفاء. وللشيك بيانات أساسية وبيانات اختيارية وأخرى ممنوعة فيه ولأهميتها وضرورة الإحاطة بها باعتبار أن الشيك من أكثر الأوراق التجارية تعاملاً في حياتنا العامة رأينا أن يكون الشيك موضوعاً لنا في هذا العدد مع تطرق بسيط لأوجه الفرق بينه وبين التحويل المصرفي . - ماهية الشيك :- الشيك:- محرر مصرفي قابل بطبيعته للتداول ,كاف بذاته يتضمن بالضرورة أمرا فورياً غير معلق على شرط فضلاً عن بيانات معينه عددها القانون يصدره شخص يسمى مصدر الشيك أو عرفاً (الساحب ) إلى بنك هو ( المسحوب عليه ) بان يدفع لدى الاطلاع عليه للمستفيد المعين فيه أو لإذنه أو لحامله مبلغاً نقدياً معيناً . وهو ورقة تقوم مقام النقود وتجري مجراها في التعامل بين الناس وهو صك مصرفي لا يجوز أن يصدر صحيحاً إلا على ورق مصرف أو بنك وهو أمر لا يوجه إلا إلى بنك ولا ينفذه إلا بنك ويقول فاسير و ماوران في كتابهما Lecheque) ) " المحرر المكتوب في صورة أمر بالوفاء لدى الاطلاع يستخدمه الساحب في سحب نقود من حسابه في البنك لصالحه أو لصالح الغير ويوجد حساب الوديعة الذي يستخدم الشيك لاسترداد النقود المقيدة حساب الوديعة الذي يستخدم الشيك لاسترداد النقود المقيدة فيه من مصادر عده كتحويل مصرفي لصالح العميل او شيكات أو فوائد قيدت لحسابه وحتى لو أن النقود وضعها البنك تحت تصرف العميل دون ان تظهر في حساب فانه بواسطة الشيك يستطيع العميل سحبها كما فتح الاعتماد بصورة مختلفة ". - بيانات الشيك الأساسية ورأي القانون في الصك إن خلا من تلك البيانات: اشترط القانون لاعتبار الصك شيكاً ان يشمل على بيانات أساسية هي " 1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها 2- تاريخ ورقم الشيك ومكان إنشائه 3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) 4- اسم من يجب الوفاء له أول مرة 5- أمر 6 - مكان الوفاء 7- توقيع من انشأ الشيك ( الساحب ) " ويرى القانون ان الشيك إذا خلا من أحد البيانات الآنفة الذكر فلا يعتبر شيكاً إلا في حالتين هما:- أ- ( إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب ). ب- ( إذا خلا من بيان مكان وفاءه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه " -البيانات الاختيارية :- وهي البيانات المقصود بها زيادة ضمانات الحامل او انقاص أعباء الساحب بشرط ان لا تخالف نصاً في القانون ومثلها الضمان الاحتياطي والاعتماد وشرط ليس للأمر والتسطير والتوطين وشرط الرجوع بلا مصاريف وشرط القيد في الحساب . -البيانات الممنوعة:- هي التي تعطل او تعرقل وظيفة الشيك في الوفاء لدى الاطلاع فيمتنع شرط الفائدة على مبلغ الشيك لان الشيك يستبعد كل فكرة للائتمان ويلزم ان يعطي الحق في استيفاء مبلغ محدد فوراً ويمتنع الشرط كما يمتنع إعفاء الساحب في ضمان الوفاء وكذلك شرط القبول لأنه يوحي للحامل ان الشيك لا يدفع الا بعد قبولة وكذلك بيان تاريخ استحقاقه لأنه واجب الدفع فوراً الا اذا كان هو تاريخ تحريره ويستتبع إيراد شرط مما تقدم ان يكون الشرط باطلاً وكأنه غير مكتوب ويصح الشيك رغم ذلك . .الفرق بين الشيك والتحويل المصرفي : يختلف الشيك عن أمر التحويل المصرفي في نواح عدة أهمها:- 1- أن أمر التحويل يفترض أن يكون للمحول والمحول إليه حساب في البنك او في بنكين وينفذ بالقيود الحسابية. 2- لابيانات إلزامية في أمر التحويل بخلاف الشيك . 3- وان أمر التحويل يمكن للبنك تأجيل ينفذه إلى اليوم التالي أما الشيك فيجب دفعه فوراً . 4- وان أمر التحويل لا يندمج الحق في مبلغه و الشأن على خلاف ذلك في الشيك . 5- ولا يقبل أمر التحويل تظهيراً ولا حوالة لأنه يصدر لتنفيذه بين حساب الآمر وحساب المستفيد وحدهما أو بين حسابين للمستفيد ولا يكون أبدا لحاملة . 6- ويمكن الرجوع في أمر التحويل طالما لم ينفذه البنك . 7- ولا عقاب على مصدر التحويل إذا لم يكن لهذا المصدر رصيد في حسابه المحول منه 8- ولا يمتلك المستفيد من أمر التحويل أي رصيد منه طالما لم ينفذه البنك .
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات