فى ضوء نص المادة15 إجراءات جنائية ةالذى جرى على أنه:ـومع عدم الاخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لاتبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تقع من موظف عام الا من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
مامدى صحة الحكم الصادر فى قضية مبارك ومدى تطبيقه للقانون فى قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟