صحيفة استئناف

 


انه في يوم             الموافق    /  /2013 بشارع صلاح الدين  ببلقاس

انه في يوم             الموافق    /  /2013 بشارع بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة


 

 

 

 


 

 

 


 
وبناء على طلب/طلعت عبد الخالق محمد إبراهيم  والمقيم ببلقاس ش محمد فريد ومحله المختار مكتب الأستاذين/ عبد الخالق طلعت  و طارق عبالحميد المحاميين ببلقاس

أنا                    محضر محكمة بلقاس الجزئية قد انتقلت وأعلنت:

1-إكرام أبوزيد محمد منصور  والمقيمة ببلقاس76 شارع صلاح الدين  مخاطبا مع:

 

2-محمد عبد الفتاح إبراهيم سعفان  والمقيم ببلقاس خلف مطبعة عويس    مخاطبا مع

 

3- زينب عبد الفتاح إبراهيم سعفان  والمقيمة ببلقاس خلف مطبعة عويس مخاطبا مع

 

4-ثريا عبد الفتاح إبراهيم سعفان  والمقيمة ببلقاس خلف مطبعة عويس    مخاطبا مع

 

ثم انا                محضر محكمة قسم ثان المنصورة قد انتقلت وأعلنت

5- محافظ الدقهلية بصفته ويعلن بهيئة قضايا الدولة بالمنصورة        مخاطبا مع :

6-رئيس مجلس مدينة بلقاس  ويعلن بنفس العنوان                   مخاطبا مع

7- مدير الادارة الهندسية بمجلس مدينة بلقاس  ويعلن بنفس العنوان   مخاطبا مع

 

الوقائع

 

.أقام الطالب الدعوى 519لسنة2012 مدني جزئي  بلقاس طالبا الحكم بثبوت حق تقرير ارتفاق بالمرور والمطلات  للمدعى  على المساحة المملوكة له  وقدرها ثمانية عشر متر والمتداخلة  ضمن رخصة  المدعى عليه الأولى .  ثانيا بوقف إصدار الترخيص الصادر باسم  المدعى عليه الأولى / إكرام ابوزيد محمد منصور لمخالفتها لاحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولتضمنها مساحة  قدرها ثمانية عشر متر  مملوكة للمدعى  مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة  وقد ساند دعواه بقوله "لما كان المعلن إليهم من الثاني حتى الرابعة قد تصرفوا  بالبيع فى مساحة قدرها(18) مترا مملوكة ملكية خاصة  للطالب  وجزء من عقاره الكائن ببندر بلقاس –شارع صلاح الدين – عطفة شرشيرة وذلك ضمن عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1/1/2012 الصادر منهم للمدعى عليها الأولى ............الخ ما جاء بصحيفة دعواه  وتدوولت الدعوى بالجلسات حتى قضت المحكمة بحكمها القطعى فى الدعوى  وذلك بجلسة 25/2/2013بالمنطوق الاتى:"حكمت المحكمة :أولا: بعدم قبول طلب ثبوت تقرير حق ارتفاق  على العين موضوع الدعوى وألزمت  المدعى بمصاريف هذا الطلب؛وخمسين جنيها مقابل أتعاب  المحاماة.

ثانيا: بعدم اختصاص المحكمة قيميا  بنظر طلب وقف إصدار  الترخيص الصادر باسم المدعى عليه الاولى وإحالته بحالته إلى محكمة بلقاس الكلية لنظره  بجلسة 24/4/2013؛وأبقت الفصل فى مصاريف  هذا الطلب .  وحيث أن الحكم المشار إليه قد وقع معيبا بالخطأ فى فهم وتطبيق القانون فان الطالب يستأنفه للاتي :

 

أسباب الاستئناف

تمهيد:الاستئناف الماثل أقيم في الميعاد مستوفيا جميع شرائطه الشكلية مما يتعين قبوله شكلا.

أولاً:زعم الحكم المستأنف أن العين موضوع الدعوى خاضعة لا حكام قانون السجل العينى  حال أن العين موضوع التداعي كائنة ببندر بلقاس  وغير خاضعة لأحكام قانون السجل العيني  وبالتالي يكون  الحكم قد أصابه الخطأ في فهم وتطبيق القانون وكان من المتعين على محكمة أول درجة  القضاء بندب خبير  لتحقيق عناصر الدعوى  حيث أن الطال هو الحائز للعين موضوع التداعي منذ أكثر من ثلاثين سنة ويتعين القضاء له بطلباته  الموضحة بختام صحيفة الدعوى  .

 

ثانيا:أخطأ الحكم المستأنف في شقه الثاني بعدم اختصاص المحكمة قيميا بنظر الدعوى حيث أن الطلب الفرعى يتبع الطلب الاصلى من حيث قواعد الاختصاص  وبالتالي فان الحكم المستأنف يكون قد أصابه العوار  قانونا  في شقه الثاني مما يتعين إلغائه بكافة أجزائه ومشتملاته

                                              بناءاعليه

 

نحن المحضرين سالفا الذكر نكلف المستأنف ضدهم الحضور أمام محكمة بلقاس الكلية منعقدة بهيئة استئنافية   يوم الخميس  الموافق     /   /  2013  لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 519 لسنة 2012 مدني جزئي بلقاس  والقضاء مجددا  بالطلبات الختامية  الموضحة أمام محكمة  أول درجة مع الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  .

 

ولاجل العلم