تنص المادة (48ف1) من قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188لسنة1959 على:(( عدة الطلاق والفسخ للمدخول بها ثلاثة قروء))
فما هو السند الشرعي لهذا النص ؟ ، وهل الاجماع متحقق في المدة ام الخلاف قائم ؟. اذ يترتب على المدة الزمنية نفقة عدة كما هو معلوم كأثر للطلاق....