إشكالية تنفيذ حكم الإلغاء للكتاب الدوري رقم 2لسنة 2009 بشأن تقدير
رسوم نسبية وخدمات على الدعاوى المقضى فيها بالرفض وعدم القبول
وهل سيلغى وزير العدل هذا الكتاب الدورى ؟؟
مع صدور القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية – المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد 22 مكرر بتاريخ 3/5/2009 كان من بين المواد المعدلة المادة (9) والتى تنص الفقرة الأخيرة منها " وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على اساس ما حكم به
ووفقا لنص هذه الفقرة الاخيرة يتم تسوية الرسوم القضائية على ما حكم به أى على المقضى به فى الحكم فاذا كان المطلوب فى صحيفة الدعوى مليون جنيه وقضت المحكمة بمبلغ مائة ألف جنية يتم تحصيل الرسوم على المائة ألف جنيه......
وعلى ذلك الأصل أنه إذا لم يقضى بطلبات المدعى فيها وقضى فيها بالرفض او عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى – لا يحصل أيه رسوم إضافية باعتبار أن منطوق الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات ومن ثم لا تحصل رسوم سوى ما تم تحصيله عند رفع الدعوى ما لم يكن هناك فوارق رسوم.
إلا أن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 الصادر عن وزير العدل قرر انه اعتباراً من 1/6/2009 -- تاريخ نفاذ القانون
-)) تكون تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الرسوم المقدرة على الطلبات الموضوعية المحكوم بها أو ببعضها أو برفضها أو بسقوط الحق فيها , أو بانتفاء صفة المطالب بها وبين ما حصل عنها عند رفع الدعوى أو الطعن على الحكم الصادر فيها وتصبح الرسوم التزاما على الطرف الذى ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى ( مدعى – مدعى عليه – خصم مدخل – خصم متدخل ) ... ولا تسرى أحكام القانون المعدل فى شأن تسوية الرسوم النسبية على الدعاوى المرفوعة قبل نفاذ القانون المعدل والمحكوم فيه بعد نفاذه بالرفض .))مجدى عزام.
أى أن مفاد الكتاب الدورى هو تحصيل الرسوم القضائية حتى فى حالات عدم الحكم بشىء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق فيها وهو ما نهجته بالفعل بعض أقلام المراجعة وأقلام مطالبة الرسوم بالمحاكم حاليا ,, وهو الأمر الذى يتأذى منه كل من يلجأ للقضاء ويعجز عن اثبات دعواه فيخسرها فيفاجأ بمطالبته برسوم قضائية قد تصل الى 7 % تقريبا " رسوم نسبية ورسوم خدمات"
وهو الأمر الذى ثار بشأنه منازعات قضائية بأروقة المحاكم بمختلف أنواعها
1- وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم اختصاصها بنظر النزاع لكون الكتاب الدورى يعد قرار ادارى.
2- ثم قضت العديد من محاكم القضاء الادارى بوقف والغاء ذلك الكتاب الدورى وكان من بين تلك الأحكام الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية دائرة البحيرة فى الطعن رقم 404لسنة 12 ق بجلسة 28/1/2013
...........................................................
فهل سيلغى وزير العدل ذلك الكتاب الدورى تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى وما هى حجية ذلك الحكم بالنسبة للغير؟؟؟؟
................................................................................
أرى أنه يتعين وقف العمل بالكتاب الدورى رقم 2لسنة 2009 الخاص بالرسوم القضائية لا سيما بعد صدور أحكام محاكم القضاء الادارى بالغائه اعمالا لتنفيذ الاحكام وسيادة القانون وحجية الاحكام وسندنا فى ذلك الآتى:-
أن المقرر بنصوص المواد (74) من الدستور الحالى الصادر 2012
((سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.))
والمادة (75)
((التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.))
والمادة (79)
((تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.))
كما تنص المادة (280) من قانون المرافعات :
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . والسندات التنفيذية هي الأحكام والأوامر والمحررات ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخري التي يعطيها القانون هذه الصفة . ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناه بنص في القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية " علي الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متي طلب منها وعلي السلطات المختصة أن تعين علي إجرائه ولو باستعمال القوة متي طلب إليها ذلك .
كما تنص المادة 52 من قانون47لسنة 1972 مجلس الدولة
))تسرى في شأن جميع الأحكام ، القواعد الخاصة بقوة الشئ المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة))
كما جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على :-
" جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن " القرار الادارى لا يجوز فى الأصل أن يعطل تنفيذ حكم قضائى نهائى وإلا كان مخالفاً للقانون إلا إذا كان يترتب على تنفيذ الحكم اخلال خطير بالصالح العام يتعذر تداركه كحدوث فتنه أو تعطيل سير مرفق عام أو حين يشكِّل تنفيذ الحكم خطراً داهماً أو تضحية جسيمه بمصالح جوهرية للمواطنين بأن يخشى من التنفيذ أن يسبب انفراطاً لعقد الأمن فيرجح عندئذ الصالح العام على المصالح الفردى الخاص ولكن بمراعاه أن تقدر الضرورة بقدرها على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ، وعلى ذلك فبدون أن تقوم ضرورة ملجئة توقن معها جهة الادارة من قيام اخلال خطير بالصالح العام يوجب عليها سرعة التدخل وإصدار القرار المناسب لمجابهة هذه الضرورة فى حدودها السابق بيانها فلا يسوغ لها إصدار قرار يترتب عليه تعطيل نفاذ الاحكام النهائية التى حازت قوة الامر المقضى " .( الطعن رقم 1774 لسنة 36ق0 عليا جلسة 12/12/1993 ) .
كما المقرر فقها وقضاءا أن الأحكام الصادرة بالإلغاء حجة على الكافة فحكم الإلغاء يسري على جميع سواء كانوا أطرافاً في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع على من لم يكن طرفاً في الدعوى مخاصمة القرار الإداري الذي قضى بإلغائه، كما يستفيد من آثار الإلغاء من كان طرفاً في دعوى الإلغاء ومن لم يكن طرفاً فيها بحكم إطلاق حجية حكم الإلغاء.
وتعد الحجية المطلقة المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء استثناء من القاعدة العامة المقررة لجميع الأحكام القضائية وهي نسبية حجتها، أي اقتصار آثار الحكم على أطراف الدعوى دون سواهم، والعلة في ذلك ترجع إلى انتماء دعوى الإلغاء إلى طائفة القضاء الموضوعي أو العيني ودعوى الإلغاء في إطاره تخاصم القرار الإداري، فإلغاءه يعني تصحيح اللا مشروعية التي وصم بها القرار ومن المنطقي أن يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة .
اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وانفعنا به يوم الدين وارزقنا الاخلاص فى النية والعمل
مجدى أحمد عزام
المحامى بالنقض