ن
يهدف هذا القانون الى تنظيم اعمال الوكالة التجارية التي يمارسها في العراق وكيل لمصلحة شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق، وتنظيم تعامل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص والاتحادات مع الاشخاص الطبيعية والمعنوية العربية والاجنبية بالشكل الذي يحقق اهداف التنمية ويحول دون الاستغلال ويؤمن مصلحة الاقتصاد الوطني .
تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
اولا - الحصول على اجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية .
ثانيا - تسجيل الوكالات التجارية في سجل خاص وفق احكام هذا القانون .
ثالثا - رقابة نشاط الوكلاء التجاريين .
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون:
اولا - الوكالة التجارية: كل عمل تجاري يقوم به في العراق شخص بصفة وكيل عن شخص طبيعي او معنوي من خارج العراق سواء اكانت وكالة تجارية ام وكالة بالعمولة ام اية وكالة تجارية اخرى منصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة والشركات والنقل.
ثانيا - الوكيل التجاري: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يقوم باي عمل من اعمال الوكالة التجارية المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذه المادة .
ثالثا - المسجل: مسجل الشركات .
رابعا - الاجازة: الشهادة التي يصدرها المسجل للوكيل التجاري .
 تلك احكام بعض النصوص المنظمة للوكالة التجارية في العراق ولم ينص فيها صراحة على بطلان عقد الوكالة في حالة عدم تسجيلها عند مسجل الشركات ولكن القضاء العراقي مع هذا لم يرتب اثار تعاقدية فيها بين المتعاقدين كما سوف نراه في الحكم التالي :
نص الحكم لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا – ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون – ذلك لان محكمة استئناف الكرخ الاتحادية قد اكملت التحقيقات المطلوبة بموجب قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 4/استئنافية منقول /2006 في 24/4/2006 حيث فاتحت مسجل الشركات باعتبارها الجهة المسؤولة عن اصدار اجازة ممارسة اعمال الوكالة التجارية للتثبت فيما اذا كان المدعي (المميز) قد استحصل على الاجازة المطلوبة وفق احكامقانون الوكالة التجارية المرقم 26 لسنة 1994 والقانون اللاحق رقم 51 لسنة 2000 فاجابتها دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم 8980 والمؤرخ في 19/6/2000 بان (م.م.ف) شركة السلام للوكالات التجارية غير مجاز لممارسة اعمال الوكالة التجارية ، كما تضمن كتاب قسم الوكالات التجارية بالعدد 10645 في 24/7/2006 بان شركة الملاح للوكالات التجارية المحدودة مسجلة لديها كشركة وطنية الا انها غير مجازة لممارسة اعمال الوكالة التجارية وان (م.م.ف) مساهم في الشركة وهو ايضا غير مجاز لممارسة الاعمال المذكورة ، وحيث انه من شروط ممارسة اعمال الوكالة التجارية ان يكون للوكيل اجازة ممارسة تلك الاعمال استنادا الى احكام القانون المشار اليه انفا ، ولما كان المميز لا يحمل اجازة من هذا النوع لذلك يكون العقد المؤرخ 31/5/2000 والذي استند اليه المميز في دعواه ابرم بشكل مخالف لاحكام قانون الوكالة التجارية وبالتالي فلا يحق للمميز مطالبة المميز عليه بنسبة من الارباح المتفق عليه بين الطرفين ومنه العقد المذكور وتكون الدعوى المقامة من قبله باجراء المحاسبة فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد ، وحيث ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي لهذا السبب ، لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 11/جمادي الاولى / 1428 هـ الموافق 28/5/2007م.
ارجو اثراء الموضوع بالمناقشة مع التقدير