السلام عليكم
انا مستأجر شقة منذ عام 2002 لمدة 59 سنة ، وتم تحرير عقد الأيجار بواسطة وكيلا عن مالك العقار ( البريطاني الجنسية والمقيم خارج البلاد )
ثم تم بيع العقار في عام 2006 وكنت اقوم بدفع القيمة الايجارية بانتظام وذلك حتي شهر مارس 2015 .
ولكن فوجئت بانذار من المالك بعدم الرغبة في تجديد عقد الأيجار مستندا المادة 559 من القانون المدني بان الوكيل لا يملك الا حق الادارة وبالتالي لا تكون اجارتة نافذة فيما يجاوز ثلاث سنوات....... علما بان الوكيل السابق للعقار حرر اكثر من ثلث عقود العقار ، دون علم المستأجرين بحدود اختصاصات الوكيل .
والسؤال
هل يجوز للمالك الحالي ان يقيم دعوي بعدم تجديد العقد علما بانة ظل يحصل مني القيمة الايجارية لاكثر من ثمانية سنوات وبايصالات موقعة منة ، ومن قبلة الوكيل السابق اربعة سنوات
وهل يوجد مدة للتقادم في مثل هذة الحالة حيث ان عقد الايجار محرر منذ ثلاثة عشر عاما .
                                                                                                                                  وتفضلوا بقبول فائق الأحترام