السلام عليكم ورحمه الله اعلنت احدي المستشفيات الحكوميه عن مناقصه عامه لتوريد احد المنتجات الازمه لها وتقدمت شركه توريدات بعطائها في هذه المناقصةوقدمت 2 عينه لاختيار واحده منها وفعلا قامت اداره المستشفي بقبول احدي هاتين العينتين (العينه الاولي)واصدرت امر التوريد للشركه بتوريد الكميه المطلوبه من هذه العينه وقد قامت الشركه بالتوريد في الميعاد القانوني للتوريد وهو 15 ريوم من صدور امر التوريد (الشركه وردت الكميه الطلويه بعد4ايام فقط من صدور امر التوريد) وعند طلب الشركه مستحقاتها الماليه نظير توريدها للمنتج فوجئت برفض لجنه الفحص للمنج المورد علي اساس انه غير مطابق للمواصفات (تبين بعد ذلك ان اللجنه قد قبلت العينه الثانيه وليس الاولي وان خطا ما تم في امر التوريد (وهو خطا الموظف المكلف بكتابه اوامر التوريد ) فهل الشركه الموردة التي التزمت بامر التوريد الصادر لها تتحمل خطا هذا الموظف ؟ وما هو الاجراء الواجب اتخاذه في هذه الحاله مع العلم ان الشركه انذرت المستشفي بانذار علي يد محضر بضروروة لاسراع في صرف مستحقاتها الماليه الا ان المستشفي لم تحرك ساكنا واذا كان المفروض رفع دعوي مطالبه ضد المستشفي فما هي الصيغه المناسبه لذلك . ولكم جزيل الشكر