أرجو من سيادتكم التكرم بدراسة القضية التالية والرد من خلال الإبمبل
- 15/09/2012: تاريخ وثيقة التأمين
- 07/10/2012: خطأ طبي ووفاة الطفل بعد الولادة بيوم واحد
- 19/10/2012: إلغاء التعاقد وخروجي من المملكة نهائي
- 04/11/2012: تقديم شكوى بواسطة الأب
- 09/03/2014: صدور الحكم غيابياً بإدانتي وتغريم المستشفى دية الطفل (نيابة عني) في الحق الخاص
- 29/04/2014: إبلاغ المستشفى لشركة التأمين بالقضية والحكم
- 06/05/2014: رد شركة التأمين بالرفض لتأخر المستشفى في ابلاغها بالقضية
- 09/09/2014: حكم الإستئناف بإلغاء القرار لعدم إبلاغ المدعى عليه (أنا)
- 03/02/2015: استلمت إخطار بإعادة نظر الدعوى (بعد عودتي للعمل لدى كفيل آخر)
- 05/02/2015: اخطار شركة التأمين بالدعوى خلال 3 أيام (المدة المحددة قانونا بالوثيقة)
- 16/03/2015 & 03/05/2015: طلب خطاب التغطية من شركة التأمين
- 06/05/2015: تكرار رد شركة التأمين بالرفض لتأخر المستشفى في ابلاغها بالقضية عند رفعها لأول مرة بعد مغادرتى للمملكة واعتبار القضيتين قضية واحدة
أرجو من سيادتكم توضيح:
- كيف يمكن إلزام شركة التأمين بمسئوليتها عن الحالة وتأدية الحق الخاص. أو
- إذا كان موقف شركة التأمين قانوني: كيف يمكن إلزام المستشفى بتأدية الحق الخاص:
1. أولاً: لأنها السبب في ضياع حقي في التأمين
2. ثانيا: لأنها المسئولة في حالة عدم وجود تغطية تأمينية (مادة 41- ل 11 من نظام مزاولة المهن الصحية)
- هل يمكن قيام أحد محاميو المنتدى بتمثيلي في هذه القضية؟، وما هي إجراءات ذلك؟
ولكم جزيل الشكر مقدماً