contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
بحضوص الحق المدنى
مشاركة
طباعة
المشاركات:
0
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2015-07-08 00:14:02
ستاذى الفاضل اخدت حكم بالبراءة من الحبس فى اول درجة سنة وتعويض 5001 ووصلت الى المعارضة الاسئنافية وتاسس الحكم بالبراءة الى انتفاء ركن التسليم والتسلم باعتبارة جوهر جريمة تبديد المنقولات وقد حاولت المدعية بالحب المدنى الباسها ثوب الجريمة فلهذة الاسباب حكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاوفى الموضوع بالغاء الحكم المعارض فية استئنافيا وبقبول الاسئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستانف والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب الية وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية واحالتها الى المحمة المدنية المحتصة بلا مصاريف هل يجوز رفعها فى المحكمة المدنية علما بان الشهود اثبتوا انى لم استلم منها شيئا واننى بالكامل تحملت مصاريف فرش الشقة الزوجية على العلم باننى اخدت براءة هل المحكمة المدنية ممكن تحكملها بتعويض على الرغم بالبراءة علما بان طليقتى تعمل بالمحكمة وتحاول بشتى الطرق رفع قضايا كثيرة للانتقام منى كمصاريف علاج ونفقة متعة وفرش وغظاء وزيارة نفقة الصغيرة واجر حضانة وتمكين هل من الممكن التقدم بطلب لمحاولتها استغلال منصبها من خلال عملها بالمحكمة ارجو ان تساعدنى حضرتك وكل سنة وانتى طيب
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
عبدالعزيز الأشقر
محامي
المشاركات: 87
الرد بواسطه عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض ت /01223745243 اولا صدور حكم بالبراءه في جريمه تبديد منقولات الزوجيه وتاسيسه علي انتفاء ركن التسليم والتسلم يمحو اثار قائمه المنقولات بشقيها الجنائي والمدنيه حيث قد انهار عقد الامانه تماما سواء باعتباره عقد عاريه استعمال او عقد وديعه فكلاهما قد تهدمت اركانه جنايا ومدنيا لانتفاء شرط المحل وهو التسليم الفعلي للمنفولات والذي يستوجب القانون توافره وهذا بالطبع يختلف اذا صدر مثلا حكم براءه مؤثث علي مدنيه النزاع حيث لا يمحو ذلك اثر قائمه المنقولات ويحق المطالبه بحق مدني فيه وهو ملا ينطبق عليك ومن ثم لايحق لها رفع دعوي تعويض عليك واذا رفعت فمصيرها الرفض . ثانيا اقامه مطلقتك لكم هذه القضايا عليك فكل انواع القضايا التي ذكرتها كفلها لها قانون الاحوال الشخصيه وهي اثر من اثار الطلاق وليس هناك تعنت او مجامله لها من المحكمه فهو حق نص عليه القانون والمحكمه دورها التطبيق فقط وفي حاله وجود اي عوار في الاحكام فمن حقق استئناف تلك الاحكام وتقديم دفاعك فيها كاملا ولا تخشي كونها موظفه في المحكمه فان تطبيق القانون هو الفيصل بينكما ولاتاسير لها في ذلك وعليك تقديم دفاعك ومستنداتك والرد علي الدعاوي بمذكره وافيه بدفوعك ودفاعك فيها والله ولي التوفيق مع تحياتي / عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض ت / 01223745243
إضافة رد
عبدالعزيز الأشقر
محامي
المشاركات: 87
الرد بواسطه عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض ت /01223745243 اولا صدور حكم بالبراءه في جريمه تبديد منقولات الزوجيه وتاسيسه علي انتفاء ركن التسليم والتسلم يمحو اثار قائمه المنقولات بشقيها الجنائي والمدنيه حيث قد انهار عقد الامانه تماما سواء باعتباره عقد عاريه استعمال او عقد وديعه فكلاهما قد تهدمت اركانه جنايا ومدنيا لانتفاء شرط المحل وهو التسليم الفعلي للمنفولات والذي يستوجب القانون توافره وهذا بالطبع يختلف اذا صدر مثلا حكم براءه مؤثث علي مدنيه النزاع حيث لا يمحو ذلك اثر قائمه المنقولات ويحق المطالبه بحق مدني فيه وهو ملا ينطبق عليك ومن ثم لايحق لها رفع دعوي تعويض عليك واذا رفعت فمصيرها الرفض . ثانيا اقامه مطلقتك لكم هذه القضايا عليك فكل انواع القضايا التي ذكرتها كفلها لها قانون الاحوال الشخصيه وهي اثر من اثار الطلاق وليس هناك تعنت او مجامله لها من المحكمه فهو حق نص عليه القانون والمحكمه دورها التطبيق فقط وفي حاله وجود اي عوار في الاحكام فمن حقق استئناف تلك الاحكام وتقديم دفاعك فيها كاملا ولا تخشي كونها موظفه في المحكمه فان تطبيق القانون هو الفيصل بينكما ولاتاسير لها في ذلك وعليك تقديم دفاعك ومستنداتك والرد علي الدعاوي بمذكره وافيه بدفوعك ودفاعك فيها والله ولي التوفيق مع تحياتي / عبدالعزيز الاشقر المحامي بالنقض ت / 01223745243
إضافة رد
1