قمت بتقديم شكوى بالنيابة الادارية للطعن على قرار الخصم من الحافز استنادا للكتاب الدورى للتنظيم والادارة رقم 422لسنة 2006الخاص بضوابط صرف الحوافز والجهود الغير العادية للعاملين بالجهاز واسباب طعنى كالاتى 1-ان قرار التنظيم والادارة رقم 422 يخص ضوابط الحوافز التى تصرف بقرارات وزارية تفسيرا للمادة 50 من قانون العاملين المدنيين رقم 47 الملغى وحيث اننى احصل على حوافزى بموجب قانون 14لسنة 2014 الخاص بتنظيم شءون اعضاء المهن الطبية فبالتالى فبالتالى لايجوز الخصم ثانيا ان قانون المهن الطبية قد نص فى الفصل الخامس مخصصات مالية على ان يصرف لاعضاء المهن الطبية حوافز بنسبة 370% تحت مسمى حافز خاص ولم ينص على ضابط اوخضوعها للتقييم ونص بالمادة اللاحقة على ان يصرف حافز بنسبة 130% تحت مسمى حافز خاص بضوابط للصرف تشمل عدد ايام الحضور واللجنة المكلفة بالتققيم فقام رءيس النيابة بتشكيل لجنة وقامت اللجنة بتسليم قرارها باننى اخضع لقرار 422 متجاهلة الرد على اسبابى التى ذكرتها والان رءيس النيابة لم يرد على اسبابى وايد قرار اللجنة كيفية التظلم من قرار النيابة الادارية