contact@mohamoon.com
الرئيسية
المنتدى
المنتدى العام
منتدى المشاركة المتميزة
من اعلام القضاة والمحامين العرب
منتدى الاستشارات القانونية
النشرة الإخبارية
النشرة الإخبارية للشبكة
بحث
اتصل بنا
دخول
تسجيل
الرئيسية
المنتدى العام
الغاء حكم خلع
مشاركة
طباعة
المشاركات:
1
تاريخ التسجيل:
يناير 0001
المكان:
مراسلة
الملف الشخصي
منذ 2015-10-31 14:44:08
السلامعليكم ورحمة الله وبركاته ممكن استفسر ؟ هل يجوز الطعن فى حكم خلع وهل يجوز الاستئناف الموضوع : حصل خلع وزوجتى ندمت ونريد الرجوع عنه ؟ فهل يمكن لنا ان نعمل استئناف او طعن ؟ رجاء الرد بسرعه ؟وجزاكم الله عنا كل خير ؟ الرد ع الخاص
رد
رد مع الاقتباس
التعلقيات
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
وعليكم السلام ورحمة الله أخي الفاضل
اطلعت علي سؤال حضرتك , والاجابة عليه بالنفي , فيقع بالخلع - في جميع الأحوال - طلاق بائن غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن . وقد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 علي أنه " ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن " .
وقد يثور بداخلك تساؤل عن مدي دستورية هذا الأمر , وانه جاء مجحفا بحقوق الزوج . إلا أن المحكمة الدستورية العليا طُعن أمامها بعدم دستورية هذا النص فيما تضمنه من عدم جواز الطعن بأي طريق في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية " دستورية " والتي انتهي القضاء فيها الي رفض الدعوي , ومن بين اسباب الحكم ما قررته المحكمة من : ان الاصل في السلطة التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق , ومن بينها حق التقاضي المقرر بنص المادة 68 من الدستور - يقصد دستور 1971 المعدل - هو اطلاقها ما لم يكن يقيدها الدستور بضوابط معينه , ومنها أن هذا التنظيم ينبغي ألا يؤدي الي اجراء تمييز تحكمي فيما بين أصحاب المراكز القانونية المتكاملة بلا أساس موضوعي يبرره . كما أنه ليس كل تقسيم تشريعي يعتبر منافيا لمبدأ المساواة , بل يتعين دوما أن ينظر الي النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق اغراض يتغياها , فلا يستقيم اعمال مبدأ المساواة امام القانون المنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور إلا علي ضوء مشروعية تلك الاغراض واتصال هذه الوسائل منطقيا بها , إذ لا يتصور ان يكون التقسيم التشريعي منفصلا عن هذه الأغراض التي يبتغيها المشرع .
لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جري علي أن قصر التقاضي علي درجة واحدة لا يناقض الدستور . وانما يدخل في اطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع في مجال تنظيم الحقوق , فان ذلك مؤداه أن الوقوف بالتقاضي عند درجة واحدة استنادا الي اسس موضوعية لا ينتقص من حق التقاضي الذي يكفله الدستور للناس كافة .
وحيث أن التنظيم التشريعي للخلع - طبقا للنص المطعون فيه - هو تنظيم متكامل ينفرد بكونه وحدة لا تتجزأ في جميع عناصرها ومقتضياتها الشرعية تقديرا بأن الحكم يبني هذا علي حالة نفسية وجدانية تقررها الزوجة وحدها وتشهد الله وحده علي بغضها الحياة مع زوجها وخشيتها هي دون سواها ألا تقيم حدود الله .
ومن ثم تنتفي كلية علة التقاضي علي درجتين
, حيث تعطي درجة التقاضي الثانية فرصة تدارك ما عساها تخطىء فيه محكمة أول درجة من حصر للوقائع او استخلاص دلالتها , أو المام بأسباب النزاع أو تقدير لأدلته أو انزال صحيح حكم القانون عليه بما مؤداه أن
دعوي التطليق للخلع تختلف في اصلها ومرماها عن أية دعوي أخري
. حيث تقتضي أن يكون الحكم الصادر فيها منهيا للنزاع برمته وبجميع عناصره بما في ذلك ما قد يثار فيها من نزاع حول عاجل الصداق الواجب رده والقول بغير ذلك يفتح ابواب الكيد واللدد في الخصومة .
حسني سالم المحامي
01005352950
www.facebook.com/hosny.salem.7
إضافة رد
حسني سالم
محامي
المشاركات: 87
استدراك
لما كان الخلع يقع به طلاق بائن , أي لا يحق للزوج أن يراجع فيه زوجته خلال فترة العدة - وهي شهر واحد علي احد الآراء وثلاثة قروء علي رأي أخر - إلا أنه طلاق ويحسب من الثلاث , فإن كان الطلاق خلعا متمما للثلاث فلا تحل للزوج إلا بعد أن تنكح زوجا غيره , أما إن كان أقل من ثلاث , فيجوز الزواج بها بعقد ومهر جديدين , هذا والله اعلم .
إضافة رد
1