السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة الاساتذة الافاضل عقد ايجار تاريخة فى ظل القانون 4 لسنة 96 ومدة الايجار عبارة (لاجل غير مسمى) ومقام دعوى للاخلاء لعدم رغبة ورثة المؤجر فى التجديد على اساس ان المقدم انتهى وللعلم المقدم انتهى من سنة وكانو بياخدو القيمة الايجارية عادى مرة واحدة امتنعو عن استلام الايجار حتى تم ايداعة فى المحكمة بالكامل . ما هو الدفاع هل اتحدث فى قانون الحكر وان العقد مادام غير محدد المدة يعتبر مدتة ستون عاما ولا هناك دفوع اخرى وشكرا للاساتذة الافاضل