حوالة الحق في القانون المصري
تعريفها?
شروط حوالة الحق ?
كيف يتم انعقاد الحوالة ?
و ما هو محل الحوالة و الاستثناءات ?
عرف القانون المدني المصري حوالة الحق و شروطها و طريقة انعقاد الحوالة بدءا من المادة 303 من القانون المدني المصري.
التعريف حوالة الحق : حوالة الحق اتفاق بين الدائن و شخص من الغير علي ان يحول له حقه الذي في ذمة المدين ،فيصبح هذا الغير دائنا مكانه في ذات الحق بكافة مقوماته و خصائصه ، و يسمي الدائن الاصلي بالمحيل ، و الدائن الجديد بالمحال له ، و المدين بالمحال عليه .
و يمكن ان تتم حوالة الحق في مقابل مبلغ من المال وهو الاغلب في الحوالة ، و لكن يمكن ايضا ان تتم الحوالة احيانا للاعتياض فتكون بمقابل و قد تكون بدون مقابل و في هذه الحالة تكون هبة ( مع تطبيق شروط الهبة ) ، و قد تتم ايضا الحوالة لمجرد انشاء تأمين خاص.
اما عن شروط إنعقاد الحوالة فتتمثل في :.
1 - تنص المادة 303 من القانون المدني علي
((يجوز للدائن ان يحول حقه الي شخص آخر ، الا اذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين او طبيعة الالتزام ، وتتم الحوالة دون رضاء المدين ))
يتضح لنا من صريح نص المادة الحوالة تتم بين الدائن الاصلي ( المحيل) و الدائن الجديد ( المحال له ) ولذلك يكفي لانعقاد الحوالة تراضي المحيل و المحال له ، فلا يشترط لانعقاد الحوالة رضاء المدين ( المحال عليه ) و ذلك لانه ليس طرفا في عقد الحوالة ، وذلك لان هذه الحوالة ليس من شأنها الاضرار بالمدين ، فلذلك لا يستوجب رضاءه ، لان عبء الالتزام كما هو لن يتغير ، و لكن لابد ان لايكون الحق قد زال عن المحيل قبل ابرام الحوالة و هذا شرط مهم لصحة انعقاد الحوالة.
و انعقاد و صحة الحوالة شانها شان القواعد العامة اللازمة لتوافرها في صحة و نفاذ اي تصرف قانوني من حيث تةافر الاهلية و سلامة الرضا من العيوب و لابد ان تتم الحوالة لسببا مشروعا .
اما عن شكل الحوالة لا يشترط لانعقادها شكل خاص ، ولكن اذا تحولت حوالة الحق الي هبة مباشرة فانه يجب افراغها في الشكل الرسمي و لا تنعقد في هذه الحالة الا اذا كانت في ورقة رسمية ،
و يجب مراعاة خضوع الحوالة من حيث جوازها و شروطها للقانون الذي نشأ في ظله الحق المحال.
و لا تجوز الحوالة الا بمقدار ما يكون قابلا للحجز منه ، وهذا ما نصت عليه المادة 304 من القانون المدني حيث نصت علي (( لا تجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز))
اما عن محل الحوالة و الاستثناءات الواردة عليه :.
ترد الحوالة علي الحق الشخصي ايا كان محل هذا الحق و في الاغلب ان تكون الحوالة ترد علي مبلغ من النقود و لكن ليس هناك ما يمنع ان ترد الحوالة علي عينا معينة بالذات اذا كان الحق الوارد علي هذه العين حقا شخصيا ، و يمكن ان تكون الحوالة محلها التزام بعمل كالنزول عن الايجار ، و تجوز حوالة الحق المستقبلية فمثلا يجوز لمالك العقار ان يحول حقه مقدما بالريع الذي ينتجه عقاره مستقبلا .
اذا ان الاصل في الحوالة ان ترد علي الحقوق الشخصية بصفة عامة الا ان هذا الاصل ترد عليه بعض الاستثناءات نذكر منها :.
1 - اذا نص القانون علي منع حوالة بعض الحقوق مثل الحقوق غير القابلة للحجز كدين النفقة لا يجوز الحجز عليه ولا يجوز حوالته.
2 - اذا كان هناك اتفاق بين الدائن و المدين علي منع حوالة الحق مثال ذلك الشرط الموجود في اغلب عقود الايجار التي تمنع المستأجر النزول عن الايجار للغير.
3 - لا يجوز حوالة الحق اذا كنت طبيعة الالتزام تحول دون جواز حوالته مثال ذلك كالحق في التعويض عن الضرر الادبي طالما كان هذا الحق متصلا اتصالا وثيقا بشخص الدائن.
*** انتظروا الجزء الثاني من موضوع الحوالة وهو شروط نفاذ الحوالة و هو الامر المهم عمليا.
(((( و قل رب زدني علما ))))
معتز فتحي المهدي
المحامي