السلام عليكم ورحمة الله كنت عاوز اعرف الاختصاص القيمي لدعون بطلان عقد لصوريته صورية مطلقة يحسب علي قيمة العقد ( المبلغ الثابت بعقد البيع الظاهر) ام تحسب علي حسب كشف الضرائب العقارية حيث انه ثابت به القيمة الايجارية لكامل للعقار؟.