الأخوة العزاء :
إليكم صحيفة الطعن بالنقض رقم 2972/ 96ق مدنى والحكم الصادر فيه كاملاً والذى أراه حكماً هاماً وتاريخياً أسأل الله أن ينفعكم به
{ محكمـــة النقـــــــض }
الدائــرة المدنيـــة
صحيفــة طعـــن بالنقــــــــــض
إنـه في يوم الموافق / /1999 أودعت قلم كتاب محكمة النقض صحيفة هذا الطعن وقيدت برقم 2972لسنة 69قضائية من الأستاذ / محمد محمد أحمد عامر المحامى لدى محكمة النقض بصفته وكيلا عن كل من : -
1- السيد/ يوسف صديق محمد البدرى {الشهير بالشيخ يوسف البدرى}والمقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة قسم المعادى القاهــــــرة 0
2- الأستاذ/ محمد إبراهيم شرف الديــن { المحامــــــى }
3- الأستاذ/ طه محمود عبد الجليــــل { المحامــــــى }
4- الأستاذ/ حمدي محمد مدنـــــي { المحامــــــى }
5- الأستاذ/ رضـا محمد مرســــى { المحامـــــى }
والاربعة يقيمون بالعقار رقم 17 شارع أحمد السيد من شارع المزرعة - حدائق المعادى القاهرة ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / أحمد حسين المحامى الكائن برقم 1 شارع أحمد زكى – أمام محطة بنزين آسو المعادى القاهــــــــــــرة 0
وذلك بالتوكيلات أرقام : توثيق المعادى النموذجــــــي
{ طاعنيــن }
{ ضـــــــــد }
السيد/ محمد عبد المنعم ( بصفته) رئيس مجلس أدارة ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف بمقرها الكائن برقم 98 أ شارع القصر العينى – قسم قصر النيل - القاهرة 0
{ مطعون ضـــده }
وذلك فى الحكم الصادر من محكمة أستئناف القاهرة الدائرة 61 تعويضات بتاريخ 27/4/1999 فى الأستئناف رقم 10653/114 ق والقاضى منطوقة بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف فى الشق الخاص بالدعوى الفرعية ( الطلب العارض ) إلى الزام المستأنفين ( الطاعنين ) بأن يؤدوا للمستأنف ضدة بصفته ( المطعون ضده بصفته ) مبلغ ثلاثة ألاف جنيها تعويضا عما أصابه بصفته من أضرار وتأييده فيما عدا ذلك والزام الطاعنين بالمصاريف وعشرين جنيها مقابل أتعاب المحاماه 0
{ الوقائــع والموضــــــوع }
أقام الطاعنون الدعوى رقم 2423/1997 تعويضات جنوب القاهرة ضد المطعون بصفتة بطلب الحكم بالزامة بأن يؤدى لهم مبلغ وقدرة مائة ألف جنيها تعويضا عن الأضرار التى أصابتهم من جراء قيام المجله رئاستة بنشر تحقيق بتاريخ 10/7/1995 تضمن قذفا وسبا فى حقهم وذلك على التفصيل الذى أوردوه بصحيفة دعواهم 0
- وأثناء تداول الدعوى وبموجب صحيفة قدمت للمحكمة بجلسة / / 19 أقام المطعون ضدة بصفته طلبا عارضا بطلب الحكم بالزام الطاعنين بأن يؤدوا له بصفته مبلغ وقدرة مليونا من الجنيهات تعويضا عما أسماه بالأضرار التى لحقت المجله رئاسته من جراء ما حوته صحيفة الدعوى من عبارات ( ذكرها بصحيفة طلبه ) أعتبرها قذفا وسبا فى حق المجلــة 0
- وبتاريخ 29/6/1997 صدر حكم فى هذه الدعوى من الدائره 25 تعويضات قضى منطوقه بالاتـى : -
أولا : - فى الدعوى الأصليه : برفضها وبالزام الطاعنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه 0
ثانيا : - فى الطلب العارض : بالزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته مبلغ عشرون ألف جنيها تعويضا طبقا لما ورد بأسباب الحكم والزامهم بالمناسب من المصروفات وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0
- وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى الطاعنين فقد بادروا بالطعن عليه بالأستئناف رقم 10653/114 ق مدنى أستئناف القاهرة بموجب صحيفة طلبوا فى ختامها للآسباب الوارده لها – الحكم بقبول الأستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فى كل ما قضى به والقضاء مجددا بالاتــــــــــى : -
1-فى الدعوى الأصليه بالطلبات الوارده بصحيفتها 0
2- فى الطعن العارض أصليا : برفضه لانتفاء أركان المسئوليــــه 0
وأحتياطيا : عدم قبوله بالنسبة للطاعنين عدا الثالــــــث
3- محو عبارات السب والقذف الواردة بالحكم المستأنف فى حق الطاعنين مع الزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين 0
- وبجلسة 8/1/1998 قدم الطاعن الثالث مذكرة دفاع – أنضم اليه فيه باقى الطاعنين – كما هو ثابت بمحضر الجلسة – ضمنها أسبابا جديدة للآستئناف أضافة إلى الواردة بصحيفته وذلك على النحو الوارد بالمذكرة 0
- وبجلسة 27/4/1999 أصدرت محكمة أستئناف القاهرة الدائرة 61 تعويضات حكمها المتقدم المطعون فيـــه 0
- وحيث أن هذا القضاء قد صدر مشوبا بعيوب تبطله وتستوجب نقضة فأن الطاعنين يبادرون بالطعن عليه بالنقض – بموجب هذه الصحيفة للآسباب الاتيـــــــــه: -
{أسبـــــاب النــقـــــــــــــــــــــــــــــض }
يقول الله تعالى { وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعــــــدل 000000 }
ويقول صلى الله عليه وسلم – مبينا عظيم مسئولية القاضى يوم القيامة –
" من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين "
وقال صلى الله عليه وسلم ( يد الله مع القاضى حين يقضى ) وقال صلى الله عليه وسلم ( إن الله مع القاضى ما لم يجر ) 0
وجاء فى الأثر ( عدل ساعة خير من عبادة ستين سنه وجور ساعة فى حكم أشد وأعظم عند الله من معاصى ستين سنــه )
أولا : السبب الأول :::: بطلان الحكم المطعون فية لبطلان الحكم الابتدائى الذى أيده لأسبابه لخروج المحكمة التى أصدرته عن حيادها وعن وظيفتها القضائية وميلها الشديد إلى جانب المجلة المطعون ضدها وقضائها بعلم قضاتها الشخصى 0
من المستقر عليه أنه لا يجوز أن يكون الشخص قاضيا وخصما فى نفس الوقت وإلا أنهارت فكرة الحياد من أساسها 0
- وأن للوظيفة القضائيه مقتضيات لا تعلنها قوانين وقرارات ولا تعدو هذه أن تكون مقررة لوجودها وهى مقتضيات يجب على القاضى فى الحالتين مراعاتها بأعتبارها لصيقة بالوظيفة شكلا وموضوعا فعليه دائما التزام الحيدة فى عمله فلا يميل الى جانب على حساب الجانب الأخر وعليه كذلك أن يباعد بين أداء العمل وبين ما قد يعتنقه هو من أفكار ساسية أو دينية أو أجتماعيه أو أقتصادية فكل هذه الواجبات تميلها الوظيفة وعلى القاضى أحترامها ورد النص بها أو لم يرد 0000000 )
من كتاب المخالفات التأديبية للقضاه وأعضاء النيابة العامة للمستشار الدكتور / عبد الفتاح مراد الطبعه الاولى لسنة 1993 ص6
- ويجب على القاضى ألا يظهر أقواله أو فى أحكامة ما قد يكون لديه من عقائد أو أفكار دينية أو أجتماعيه أو سياسية لأنه يجب أن يفصل بين شخصيته كأنسان يعيش فى المجتمع وبين شخصيه القاضى التى يحياها عند مباشرته لولاية القضاء
{المرجع السابق ص 1377}
أستخلاص الواقع فى الدعوى هو التحقق والتثبت عن الوجود المادى لوقائعها المدعاه فلا يجوز للقاضىالحكم بناء على معلوماته الشخصيه 0
- ومن المستقر فى قضاء النقض نقض 26/10/1953 طعن رقم 256/21 ق , نقض 26/3/59 س 10 ص 259 ) 0
أن المبدأ الأساسى الذى يحكم النظرية العامة فى الأثبات هو مبدأ حياد القاضى فى يجوز له أن يقضى بعلمة الشخصى عن وقائع الدعوى دون أن يكون ذلك من قبيل ما يحصله أستقاء من خبرته بالشئون العامة المفروض المام الكافة بهـــا 0
( نقض 12/4/1978 طعن رقم 49/44 ق ) , ( نقض 1/11/1978 طعن رقم 573/41 ق )
- وأن أساس وجوب أمتناع القاضى عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأيا فى الدعوى أو معلومات شخصيه تتعارض مع ما يشترط فى القاضى من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا 0
( نقض 533/46 ق جلسة 16/1/1979 , نقض 721/48 ق جلسة 11/4/1989 )
ومن المقرر أن وظيفة القاضى هى تطبيق القانون تطبيقا مجردا عن الاهواء والأغــــراض 0
- بالرجوع الى الحكم الإبتدائى – فيما أورده من أسباب – أن صح أن يطلق هذا اللفظ على ما جاء به – نجد أن السادة القضاة الذين أصدروه قد خرجوا عن حدود وظيفتهم كقضاه يطبقون حكم القانون الذى أقسموا على احترامه وتطبيقه مجردا عن الأهواء والأغراض وحكموا فى موضوع النزاع بوجهة نظرهم الشخصية المخالفة للشرع والدستور والقانون والتى مفادها – كما أفصحوا عن ذلك فى الصفحة رقم 21 من الحكم – إباحة عرض ونشر الصور العارية واعتبارها عاملا من عوامل التطور الحضارى ودعوه الى التحضر والاستناره وأن مقاومه تلك الظاهرة – ولو بالقانون – يعتبر تطرفا وتخلفا حضاريا ومرضا نفسيا وبذلك يكون الحكم ابتدائى قد أحل ما حرمة الله وأباح ما جرمه قانون العقوبات فى مادتيه 178,178 مكرر وأعتبره (أى القانون ) شرا يجب مطاردته وفسادا يجب التضيق عليه فى مهده وعاملا من عوامل الانحلال يجب القضاء عليه وذلك كما جاء بالمذكرة الايضاحيه 0
للقانون رقم 16/1952 المعدل لقانون العقوبات الذى أوردة هاتين المادتين !!!!!!!!!!
- كما خالف بذلك قرارات المجلس الاعلى للقضاء الصادرة بتاريخ 5/3/87 والتى أوجبت على السادة القضاه الالتزام بالقوانين القائمه التى أقسموا على أحترامها كائنا ما كان وجه رأيهم فيها 0
- وهذه الرؤية الشخصية للسادة القضاة مصدرى الحكم الإبتدائى دفعتهم إلى الميل الشديد الى جانب المجلة المطعون ضدها والذى وصل إلى حد تمجيدها وإطرائها فى ذات الوقت الذى دفعهم الى سب وقذف الطاعنين بصورة حادة وصلت الى حد الإسفاف بوصفهم – كما جاء بالصفحة 17 من الحكم بأنهم متطرفون وأصحاب نفوس مريضة وعقول غائبة وأنهم يبغون لهذا الشعب التخلف والحياة فى الزمن الماضى وتقييد حريته بأغلال الأفكار السلفية المتطرفة وأنهم مرضى يجب الزعامة والسيطرة على الآخرين الى حد دعوة الدولة الى وضعهم فى مصحات عقليـــة !!!!!!!!!!
وأن المجلة المطعون عليها كان معها الحق كــل الحــــــــق !!!!!!!!!
إذ تصدت لهم فاضحة للجماهير أهدافهم المريضة بسبب تخلفهم الحضارى الذى دعاهم الى طلب أزالة القاذورات المتمثله فى أفيشات السينما الفاضحة من شوارع القاهــرة !!!!!!!!!
- هذا هو الفكر الإعتقادى الذى أعتنقه القضاة الذين أصدروا الحكم الإبتدائــــى 0
وأنعكس على النتيجة التى انتهوا إليها برفض الدعوى الأصلية وقبول الطلب العارض بهذه الصورة المزرية التى طعنت العدالة فى مقتل وجعلت هذا الحكم وصمة عار فى جبين القضاء المصرى ونقطة سوداء فى ثوب العدالة الأبيض – وأخذا بهذه الرؤية الشخصية ووصولا إلى النتيجة التى أرادها القضاة الذين أصدروا الحكم فقد تجاهلوا كل وقائع الدعوى التى تثبتها مستنداتها والتى تقطع بأن الطاعنين لم يفعلوا إلا أن أستعملوا حقهم الدستورى والقانونى فى أبلاغ النيابة عن جريمة أخلآقية وهى عرض أفيشات منافية للآداب وأن مفتى الجمهورية قد أيدهم وأصدر فتوى بحرمة عرض تلك الأفيشات وقرر بأن منع عرضها واجب شرعى على كل مسئول فى الدولة وأن رقابة المصنفات قد أيدتهم وقررت أنها لم تصرح بعرض مثل تلك الإعلانات الفاضحة وأن النيابة قد أيدتهم وقامت بتحريك دعوى جنائية ضد أحد الذين يعبثون بقيم المجتمع وآدابه وأن القضاء قد أيدهم وصدر حكم تاريخى بإدانة وتجريم هذا العبث الفاضح وهو ما تثبته الشهادة الرسمية المقدمة من الطاعنين بحافظة مستنداتهم بجلسة / /1997 أمام محكمة أول درجة كل ذلك التفت عنه الحكم الإبتدائى تبنيا منه لوجهة النظر الشاذة التى يعتنقها السادة القضاة الذين أصدروه – ونحن نتساءل إذا كان الطاعنون متطرفون ومرضى نفسيون ومتخلفون حضاريون – كما وصفهم الحكم الأبتدائى بسبب موقفهم المعارض لظاهرة انتشار الأفيشات الفاضحة إذاً فبذات المنطق فإن مفتى الجمهورية ( شيخ الأزهر الحالى ) والنيابة العامة والرقابة على المنصنفات الفنية والقضاة الذين حكموا لصالحهم متطرفون ومرضى نفسيون ومتخلفون حضاريا لانهم أيدوا الطاعنين فى موقفهم كما أن القانون الذى أقسم السادة القضاة مصدروا الحكم الإبتدائى على احترامه وتطبيقه قانون متطرف ومريض نفسي ومتخلف ورجعى إذ أنه جرم عرض ونشر الصور العارية فى المادتين 178,178 مكرر من قانون العقوبات ونحن هنا نتعجب أذ أنه فى الوقت الذى اعتبر فيه قانون العقوبات كما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون 16/1952 بخصوص هاتين المادتين – هذا الفعل جريمة ووصفة بأنه شر يجب مطاردته وفساد يجب التضييق عليه فى مهده وعامل من عوامل الانحلال يجب القضاء عليه أعتبره الحكم الإبتدائى أمرا عاديا ونحن على مشارف القرن الواحد والعشرين وعاملا من عوامل التطور الحضارى ودعوة إلى التحضر والاستنارة وأنه لمن الضغائر كما زعم الحكم الابتدائى أن يطالب أحد الناس بمنع هذه الصور فى هذا الزمن !!!!!!! فماذا نقول بعد ذلك اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيــل 0
- فضلا عن الحطيئة السابقة فأن السادة القضاه مصدرى الحكم الابتدائى وكما كشف عن ذلك فى حيثياته فى الصفحة رقم ( ) منه قد خرجوا عن حدود وظيفتهم كقضاة يطبقون حكم القانون تطبيقا مجردا عن الأهواء والأغراض وجعلوا من أنفسهم أطباء نفسيون ومصلحون اجتماعيون وقاموا بتحليل شخصية الطاعنين وانتهوا دونما دليل على ذلك إلى أنهم متطرفون ومرضى نفسيون ويجب وضعهم فى مصحة عقلية حتى يتم شفائهم !!!!!!! كل ذلك لأنهم طالبوا بإزالة القاذورات المتمثلة فى الصور العارية من شوارع القاهرة احتراماً لحق الطريق وطالبوا بأعمال حكم القانون على نفر من أبناء الأمة عبثوا بأخلاقها وفرطوا فى قيمها وآدابهـــا !!!!!!!!
* من كل ما تقدم يتضح أن القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائى قد خرجوا عن حدود عملهم كقضاة يطبقون حكم القانون على الواقع الثابت فى الدعوى وأهدروا حكم القانون وحكموا فى موضوع النزاع بوجهة نظرهم الشخصية الشاذة المخالفة للشرع والدستور والقانون والواقع الثابت بمستندات الدعوى وكشفوا فى أسباب الحكم عن ميلهم الشديد إلى جانب المجلة المطعون ضدها وعدائهم الشديد للطاعنين بصورة وصلت إلى حد قذفهم وسبهم فى حيثيات الحكم بصورة لم تحدث من قبل فى تاريخ القضاء المصرى مما يكون معه قد جعلوا من أنفسهم خصوما وقضاه فى آن واحد ويكون الحكم الابتدائى بذلك قد أهدر الأسس والمبادئ التى يقوم عليها النظام القضائى مما يعيبه بعيوب تهدر قيمته كحكم قضائى وتجعله مشوبا بالبطلان الذى وصل الى حد الانعدام ويكون جديرا بالإلغاء 0
لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بذلك البطلان أمام محكمة الاستئناف كما هو ثابت بالمذكرة المقدمة بجلسة 8/1/1998 إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحثه والرد عليه بما يسقطه مؤثرا السلامة وتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه الباطلة التى بنى عليها فإن هذا البطلان ينسحب إليه فضلا عن أنه من وجه آخر يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب والتعسف فى الاستنتاج والقضاء لعدم تناوله لهذا الدفاع وتجاهله الرد عليه مما يبطله بطلانا مضاعفا ويستوجب نقضـــه 0
ثانيا : - السبب الثانى : القصور فى التسبيب والتعسف فى الأستنتاج ومخالفة الثابت بالأوراق – لمخالفة الثابت ماديا بمستندات الدعوى ولعدم الرد على طلبات الطاعنين ودفاعهم ::::::::::
من المستقر عليه فى قضاء النقـــــــض …….
( أن أبنتاء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا أستخلاص تلك الواقعة منه يعيبة بالقصور ) نقض 23/3/88 طعن 655 /55 ق ونقض 18/5/1939 طعن رقم 75/8 ق )
- ( وأنه يتعين على الحكم أن يرد على المستند المقدم من أحد الخصوم متى كان مؤثرا وأتيح الاطلاع والرد عليه لباقى الخصوم ويعتبر المستند مؤثرا متى أستدل به الخصم على دفاع جوهرى قد يتغير به وجة الرأى فى الدعوى ( نقض 20/2/1989 طعن رقم 1789/58 ق) وأن تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات أو أبنتاء قضائها على ما حصلته بالمخالفة للوقائع اثابته بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت فى الأوراق )
( نقض 27/1/1989 طعن رقم 562/54 ق , نقض 10/2/88 طعن رقم 1156/54 ق )
لما كان ذلك وكان الثابت ماديا بمستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة أن قانون العقوبات جرم عرض ونشر الصور العارية المنافية للآداب فى مادتيه 178,178 مكرر وأن الطاعنين استعملوا حقهم الدستورى والقانونى كمواطنين من شعب مصر وأبلغوا عن تلك الجريمة التى تهدد المجتمع بأسره فى قيمة وآدابه لما لاحظوا انتشار الإعلانات الفاضحة بصوره ملفته للنظر وذلك استنادا لحكم المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التى أوجبت على كل مواطن شريف مخلص لهذا البلد أن يبلغ عن آية جريمة يعلم بها – وأن مفتى الجمهورية شيخ الأزهر الحالى – قد أيدهم حيث أصدر فتوى رسمية قرر فيها حرمة عرض الصور المنافية للآداب وقرر بأن منع عرضها فى الطريق العام واجب شرعى على كل مسئول فى الدولة – كما هو ثابت بالمستند رقم ( ) من حافظة الطاعنين المقدمة بجلسة / /1997 وأن الطاعنين قد صدر حكم تاريخى لصالحهم بإدانة أحد الذين يعرضون مثل هذه الإعلانات – بعد أن قامت النيابة العامة بتحريك الدعوى الجنائية ضده بناء على بلاغهم وبعد أن أيدتهم الرقابة على المصنفات الفنية وأعلنت أنها لم ترخص بعرض مثل تلك الإعلانات الفاضحة 0
- وكان هذا الحكم التاريخى هو السبب المباشر وراء هجوم المجلة المطعون عليها على الطاعنين وسبهم وقذفهم فى التحقيق موضوع الدعوى الأصليــة 0
- لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى قد تغاضى عن كل ذلك وناقض كل تلك الحقائق وقلب إصلاح الطاعنين إفسادا ودعوتهم الى إعمال حكم القانون عبثا بالقضاء واستغفالا لضمير القضاة ومعارضتهم للأفيشات الفاضحة تطرفا وتخلفا ورجعية ودعوة بالعودة إلى الزمن الماضى !!!!!!! دونما دليل على ثبوت تلك الاتهامات فى حق الطاعنين – وبنى على ذلك قضاءه برفض الدعوى الأصلية بزعم كاذب مفاده أن المجلة إنما باشرت حق النقد المباح فى فضح أهداف الطاعنين فى إطار حملة الدولة للقضاء على التطرف والإرهاب !!!!!!! فأن الحكم بذلك يكون مشوبا بعيب القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت فى الأوراق والتعسف فى الاستنتاج هذا من ناحيـــــــة 0
- ومن ناحية أخرى فإن الحكم الابتدائى فى إطار دفاعه المستميت عن المجلة المطعون عليها نجده قد خلع عليها أوصافا ونسب اليها وقائع غير ثابتة بأوراق الدعوى وخارجة تماما عن حدود النزاع فيها – منها وصفها بأنها مجله جادة لها الفضل فى كشف الكثير من الانحرافات الخلقية !!!!! والادارية والمالية وقد كشفت العديد من الجرائـــــم 0
والكارثة أن الحكم الأبتدائى فى أطار الفكر الاعتقادى الذى أعتنقه مصدروه برر قيام المجلة بالكتابة عن الجنس ونشر الصور العارية بأن ذلك من المجلة موظفا لخدمة الموضوعات التى تكتب عنها ولعلاج مشكلة اجتماعية !!!!!!! هكذا كما جاء بالحكم بالصفحة 21 منه !!!! أى أن الحكم الابتدائى بذلك قد قلب الباطل حقا والحرام حلال والمنكر معروفا وما اعتبره القانون جريمة فعلا مباحا بتلك التبريرات الشاذة الغريبة عن شرعنا ودستورنا وقانوننا بل والمستقر عليه من تقاليد وعادات !!!!!!!!!
إن هذا من الحكم الابتدائى يذكرنا بقولة إبليس – لعنة الله – والتى جاءت ردا منه على سؤال السائل عن السبب وراء عدم تنفيذه أمر ربه بالسجود لآدم عليه السلام حيث قال – لعنه الله – ملبسا الحق بالباطل ( لأنى غرت على توحيد الله أن أسجد لغيره !!!!! ) 0
بذات المنطق الإبليسى قلب الحكم الابتدائى الحق الواضح فى الدعوى الى باطل وانتهى بذلك إلى رفض الدعوى الأصلية وقبول العارض بزعم أن الطاعنين إذ وصفوا المجلة المطعون عليها بالصفات التى تليق بها – فى أطار دفاعهم وبيانا لوجه الحق فى دعواهم الأصلية – قد قذفوا وسبوا فى حق المجلة – ذلك فى الوقت الذى أعتبر فيه السب والقذف الذى أوردته المجلة فى التحقيق موضوع الدعوى فى حق الطاعنين يخرج عن نطاق القذف والسب ويدخل فى باب النقد المباح قانونا !!!!!!!!!!!!! 0
وبذلك يتضح أن الحكم الابتدائى قد كال لا نقول بمكيالين – بل بمكيال واحد ألا وهو ميكال ظالم متعسف معوج وسبحان القائل فى كتابة ( ويل للمطففين , الذين إذا أكتالوا على الناس يستوفون , وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون , ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون , ليوم عظيم , يوم يقوم الناس لرب العامليــــن ) !!!!!!!
لما كان ذلك فإن الحكم الابتدائى يصير مشوبا بعيب القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والتعسف فى الاستنتاج ويضحى بدوره الحكم المطعون فيه الذى أيده لأسبابه دون تصحيح هذه العيوب بالرغم من أن الطاعنين أشاروا إليها تفصيلا بصحيفة استئنافهم ومذكرة دفاعهم بجلسة 8/1/1998 مشوبا بذات العيوب ويستوجب نقضــــه 0
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نورد الاتـــــــى ::::::::
من المستقر عليه فى قضاء النقض
( أن استناد الخصم إلى دفاع قد يترتب على تحقيق تغيير وجه الرأى فى الدعوى إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة فى شأن ثبوته أو نفيه , فإن عدم تعرض المحكمة لما أستند إليه ودلالته يعيب حكمها بالقصــور 0
{ نقــض 1/4/1992 طعن رقم 3364/60 ق }
وأن الحكم يجب أن يقام على أسباب تطمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة قد فحصت الأدله التى قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدى إليه وبذلت كل الوسائل التى من شأنها أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقــع 00000 )
{ نقـــض 25/12/1982 طعن رقم 194/49 ق }
ومن المقرر أن المحكمة إن أغفلت الإطلاع على الأوراق وقضت على خلاف الثابت فيها أو أطلعت عليها ونأت عن تفسير ما تضمنته عن مدلولها الصحيح يكون حكمها مشوبا معيب مخالفة الثابت فى الأوراق 0
المستشار/ أنور طلبة – موسوعة المرافعات – الجزء الثالث ص 130 0
كما أستقر قضاء النقض على أن الدفاع الشرعى حق مشروع للخصم ومناط بأن يكون استعماله بالقدر اللازم لاقتضاء حقوقه التى يدعيها أو الذود عنها – 000 وأن إغفال الحكم المطعون فيه بحث ما إذا كانت العبارات التى ضمنها الخصم فى مذكرتى دفاعه مما يقتضيها حق الدفاع من عدمه – قصور مبطل ) 0
{ نقض جلسة 15/1/1989 الطعن رقم 132/56 ق }
وحيث إن الثابت بالرجوع الى أوراق الدعوى أن الطاعنين قدموا مذكرة بجلسة / /1998 أمام محكمة أول درجة وأخرى بجلسة 8/1/1998 أمام محكمة ثانى درجة تمسكوا فيهما بدفوع بخصوص الطلب العارض تخلص فى الاتــى :::::::
1- إنتفاء الخطأ فى جانبهم بالنسبة لما ورد بصحيفة الدعوى الأصلية من عبارات أعتبرها المطعون ضده بصفته قذفا وسبا فى حق المجلة رئاسته على سند من أن تلك العبارات داخلة فى حدود حق الدفاع فى الدعوى الأصليه وبالقدر الذى يستلزمه بيانا لوجه الحق فى دعواهم لاقتضاء حقوقهم التى يدعونها والذود عنها وذلك على التفصيل الذى أوردوه بمذكراتهم 0
2- إنتفاء ركن الضرر فى حق المجلة المطعون ضدها استنادا إلى أنها لم يلحقها ثمة ضرر من جراء ما ورد بصحيفة الدعوى الأصلية لأن ما ذكر بها ليس إلا تقريرا لواقع أسلوب المجلة الذى تنتهجه وتدافع عنه وتتفاخر به من نشر الصور العارية التى يحرمها الشرع وتأباها الأخلاق الكريمة ويجرمها القانــــــون !!!!!!!!!
2- إنتفاء الخطأ فى جانب الطاعنين عما ورد من عبارات بصحيفة الدعوى الأصلية أعتبرها المطعون ضده بصفته والحكم الابتدائى قذفا وسبا فى حق المجلة التى يمثلها المطعون ضده لأن ذكرها يدخل فى باب النقد المباح قانونا وهو حق قرره الدستور والقانون لكل فرد من أفراد المجتمع خاصة أن ظاهرة نشر الصور الفاضحة التى كانت محل نقد من الطاعنين للمجلة تشكل جريمة فى حكم قانون العقوبات طبقا للمادتين 178,178 مكرر منه وأن القانون جرمها حماية للآداب العامة والأخلاق العامة التى تمس كل فرد من أفراد المجتمع 0
4- عدم قبول الطلب العارض بالنسبة للطاعنين عدا الثالث لأنه هو كاتب صحيفة الدعوى الأصلية والموقع عليها والمسئول قانونا عن كل ما جاء بها وقد أقر بذلك إقرارا قضائيا بالمذكرتين المشار إليهما المقدمتين والموقعتين منه مما ينفى عن غيره من الطاعنين أى مسئولية إن ثبتت عن العبارات المعتبرة قذفا وسبا فى حق المجلة التى يمثلها المطعون ضده 0
لما كان ذلك وكان الحكم الإبتدائى ومن بعدة الحكم المطعون فيه قد تجاهل كل هذه الدفوع مع جوهريتها فى خصوص الدعوى ولم يتناولاها بالبحث والتمحيص والرد المسقط لها فإنهما بذلك يكونا مشوبان بعيب القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطل الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضـــه 0
- ومن وجه ثالث يتضح بالرجوع إلى صحيفة الاستئناف أن الطاعنين قد ضمنوها طلبا بمحو عبارات القذف والسب الواردة بالحكم الابتدائى على سند من نص المادة 105 من قانون المرافعات إلا أنه بمطالعة الحكم المطعون فيه نجده قد ألتفت عن بحث هذا الطلب والرد عليه مما يضحى معه وعملا بما ذكر مشوبا بقصور يبطله مما أدى به إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يستوجب نقضــــه 0
- *بخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيـــه *
- وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى فى شقه الخاص بالطلب العارض بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته مبلغ وقدرة ثلاثة الآف جنيها تعويضا عما أسماه بالأضرار التى أصابته بصفته من جراء ذكر عبارات وردت بصحيفة الدعوى الأصلية أعتبرها قذفا وسبا فى حق المجلة رئاسة المطعون ضده 0
وحيث إن هذا الحكم واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بالأسباب والتى بأذن الله تعالى يرجح معها القضاء بنقضه مما يهدد حقوق الطاعنين فى حالة تنفيذه ويسبب لهم ضررا جسيما يتعذر تداركه وحالتهم المادية جميعا تعجزهم عن سداد المبلغ المقضى به
لما كان ذلك فإنه يحق للطاعنين وعملا بحكم المادة 250 من قانون المرافعات القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن 0
وبعد فيا قضاه محكمة النقض ياطاقة النور فى هذا البلد يا من اختصكم الله بإقامة العدل بين عبادة فنحن أمام حكم طعن العدالة فى مقتل وأهدر حكم القانون وتضمن من الأخطاء الفادحة التى تنطق بها حيثياته ما نحسب أن حكما فى تاريخ القضاء المصرى لم تجتمع فيه مثل تلك الأخطاء التى وصلت إلى درجة الخطيئة التى جاوزت كل حد وخرجت عن كل تقليد قضائى مما تلغيه وتعدم وجوده وتخلع عنه وصف الحكم القضائى بمعناه المعروف – وأنتم لكم الكلمة الأخيرة فيه بعد أن خذلتنا محكمة الأستئناف 0
ويلجأ اليكم الطاعنون بهذا الطعن معذرة إلى الله تعالى واثقين فى عدله سبحانه – ثم فى عدلكم – وذلك بعد أن اختصموا قضاه الدرجتين الأولى والثانية أمام محكمة العدل الإلهية بدعوة مظلوم ليس بينها وبين الله حجاب وسينظرها قاضى عدل لا يظلم مثقال ذرة يقتص للشاه الجلحاء من الشاة القرناء يوم يتمنين فيه القاضى العادل من شدة حسابه وعظم مسئوليته لو لم يقض قط بين اثنين فى ثمرة كما أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم 0
وأنتم ياقضاه محكمة النقض لا رقيب عليكم ولا سلطان إلا الله ثم ضمائركم المنزهة عن أى هوى – طالبين إصدار حكم عادل يعيد الحق إلى نصابه ويضبط ميزان العدالة الذى مال ويعيد للقضاء ثقته فى نفوسهم ويدفع عن سمعتهم التى لوثت وكرامتهم التى أهينت على صفحات الجرائد والمجلات التى نشرت عبارات القذف والسب فى حقهم التى أوردها الحكم الابتدائى لا لشىء إلا لأنهم دافعوا عن قيم المجتمع وآدابه وطالبوا أعمال حكم القانون على نفر من أبناء الأمة عبثوا بأخلاقها وفرطوا فى دينها وقيمها وآدابها فكان ذلك جزاؤهم !!!!!!
ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيــــــل 0
////// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة ::::::::
نلتمس القضاء بالاتـــــــى :::::::
أولا : - بقبول الطعن شكلا لرفعــه فى الميعــاد وبأجـــــراءات صحيحــــة 0
ثانيا : - بوقــف تنــفيذ الحكــم المطعون فيــه لحين الفصل فى موضوع الطعــن
ثالثا : - نقض الحكم المطعون فيه وأحالة القضيه إلى محكمة أستئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخــرى 0
مع الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجات التقاضــى 0
{ وكيل الطاعنين }
محمد محمــــــد أحمــــد عامــــــر
المحامـى بالنقـــض
الحكم الصادر فى الطعن
بسـم الله الرحمن الرحيم
بــاسم الشعب
مـحكمـة الـنقض
الـدائـرة المدنية
برئاسة السيد المستشار /أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/شكرى العميرى ، عبد الصمد عبد العزيز ، ومحسن فضلى نواب رئيس المحكمة
و طه عبد المولى
وبحضور ممثل النيابة السيد/محمد الصياد
وأمين السر السيد/وحيد عبد المؤمن
فى الجلسة العلنية النعقدة بمقر المحكمة بمدنية القاهرة
فى يوم الإربعاء 25من ذى القعدة سنة 1420هــ الموافق 1من مارس سنة 2000 م
أصــدرت الحكم الآتــى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2972 لسنة 69ق
المرفوع مـن
1-السيد/يوسف صديق محمد البدرى (الشهير بالشيخ يوسف البدرى )
2-السيد/محمد إبراهيم شرف الدين
3-السيد/طه محمود عبد الجليل
4-السيد/حمدى محمد مدنى
5-السيد/رضا محمد مرسى
لم يحضر أحمد عنهم بالجلسة
ضـــــــد
السيد/ محمد عبد المنعم بصفته رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة روز اليوسف بمقرها لكائن مقرها برقم 89أ شارع القصر العينى –قسم قصر النيل – القاهرة 0
لم يحضر أحد عنه بالجلسة
الــوقــائــع
فى يوم 24/6/1999 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/4/1999 فى الاستئناف رقم 10653سنة 114ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة0
وفى 14/7/1999 أعلن المطعون عليه بصحيفة الطعن 0
وأودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ونقضه موضوعاً 0
وبجلسة 12/1/2000 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر 0
وبجلسة 9/2/2000 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ محسن فضلى نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة0
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 0
وحيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على مجلة روزاليوسف – التى يمثلها المطعون ضده – الدعوى رقم 2423 لسنة 1997 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ، طالبين بإلزامها بأن تؤدى لهم مائة ألف جنيه، وقالوا شرحاً لدعواهم ، إن بعض دور العرض السينمائى بالقاهرة دأبت على عرض لافتات دعاية بالطريق العام تحوى صورا عارية ، بما يتنافى مع القيم الدينية والآداب العامة، وتجرمه المادة 178/1 من قانون العقوبات ، وقد عمد الطاعنون إلى الإبلاغ عن مديريها ، وقدمت النيابة العامة أحدهم-مدير سينما مصر بباب الشعرية إلى المحاكمة ، وقضى بإدانته ، وما كان ذلك من الطاعنين إلا غيرة على محارم الله أن تنتهك وحرصاً منهم -كمواطنين –على صيانة الأخلاق والقيم ، إلا أن المجلة المطعون ضدها شنت حملة صحيفة عليهم ، ونشرت فى عددها رقم 3500 الصادر فى 10/7/1994 مقالاً علقت فيه على الحكم المشار إليه بعنوان" محاكم الشيوخ تطادر الفنانين" 00رمتهم فيه بالتطرف والإرهاب الفكرى والعبث بالقضاء ، كما وصمت الحكم بأنه مهزلة صدمت العقلاء والمحترمين فى مصر 0 وإذ كان ما نسبته المجلة إليهم فى مقالها المذكور يعد قذفاً وسباً فى حقهم ، نال من سمعتهم واعتبارهم ،مما ألحق بهم ضررا أدبياً يقدرون التعويض الجابر له بالمبلغ المطالب به ، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى 0
قدم المطعون ضده بصفته طلبا عارضا بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا له مليون جنيه تعويضاً عما ناله من أضرار أساءت إلى سمعة المجلة التى يمثلها ، والعاملين بها نتيجة لما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية من عبارات مهينة تصم المجلة بأنها تأكل بثدييها لاعتيادها نشر الصور العارية على أغلفتها وبداخلها ، ابتغاء الكسب بزيادة التوزيع 0 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية وفى الطلب العارض بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضده بصفته عشرين ألف جنيه استانف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة برقم 10653 لسنة 114ق 0 ومحكمة الاستئناف حكمت بتاريخ 27/4/1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضت به فى الطلب العارض إلى إلزام الطاعنين بتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه ، وتأييده فيما عدا ذلك 0
طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها0
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه القصور والفساد فى الاستدال ، وذلك أنهم –وبصدد دعواهم الأصلية – تمسكوا أمام محكمة الموضوع ، بدفاع حاصله أن انبعاثهم إلى الإبلاغ ضد عارض الإعلانات الفاضحة كان نهوضاً بواجبهم فى الإبلاغ عن جريمة تفشت ، وحثت جهة الإفتاء الرسمية كل مسئول فى الدولة على مواجهتها ، وقد أدان القضاء أحد المُبلغ عنهم ، مما كان السبب فى هجوم المجلة المطعون ضدها عليهم لكونها تسلك مسلكهم فى نشر الصور الفاضحة على صفحاتها – وهو ما قدموا أدلته بين يدى المحكمة –إلا أنها جاوزت بمقالها المشار إليه آنفا حق النشر والنقد إلى تجريح الطاعنين والطعن فى سمعتهم واعتبارهم مما أصابهم بأضرار تستوجب التعويض ، غير أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دعواهم بما يقسطها ، ولم يمحص أدلتها بتأييد الحكم الابتدائى ، محمولاً على أسبابه ، رغم أنه –بدوره- لم يتقصى حكم القانون فى الدعوى وينزله على واقعها ، بل أقام قضاءه على محض فكر تبناه، مؤداه إباحة نشر الصور الفاضحة ، وأن التصدى لها تخلف ورجعية وإرهاب فكرى ، وان المجلة كانت على حق إذ تصدت للطاعنين بتجلية فكرهم المتطرف ومسلكهم الإرهابى ، بما ينفى عنها الخطأ كأساس للمسئولية ، وإذ كان هذا الذى أقام الحكم قضاءه محض افتراضات ، لا تواجه عناصر الدعوى، ولا تصلح دعامة له فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه 0
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك أن الحكم القضائى هو فصل فى خصومة قائمة ،وفق صحيح القانون ، وعلىالقاضى إذ يباشر وظيفته القضائية أن يجعل بغيته وجه الحق فى الدعوى ، وهو مالا ينال بفهم صحيح لواقعها ، ودرس عميق لأدلتها ، ثم إنزال حكم القانون عليها ، وعليه –إذ يقضى بين الناس –أن ينزه نفسه عن التردى فى مساجلة فكرية أو مبارزة مذهبية تشغله عن الوقوف على عناصر الدعوى الواقعية والقانونية اللازمة لحسم النزاع فيها - فإن هو فعل - كان حكمه مبنيا على غير أسباب ، فإذا استلزم الفصل فى الدعوى أن يوازن بين المبادئ ويقايس بين الأفكار كان ذلك –فى حدود سلطته التقديرية –دون أن يعتق –فى هذا السبيل – فكرا لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير ، أو رأيا يناهض ما استقر فى ضمير الجماعة وما تعارفت عليه فى دستورها وقانونها ، فإن فعل ،كان استدلا ه فاسدا ، وتطبيقه للقانون خاطئاً.
لما كان ذلك ، وكان الأساس الذى قامت عليه دعوى الطاعنين هو إساءة المجلة المطعون ضدها لحق النشر والنقد لدى تعليقها على ما ندبوا أنفسهم له من تعقب عارضى الصور المنافية للآداب بالطريق العام ، وما أدى إليه من صدور حكم بإدانة أحدهم ،إذ أساءت إليهم وشهرت بهم ، بما حواه مقالها المذكور ، وهو ما عدوه خطأ أصابهم بضرر أدبى يوجب مساءلتها عن تعويضه، وكان الفصل فى الدعوى على هذا نحو ، يقتضى من محكمة الموضوع أن تتناول بالبحث والتحميص المقال المشار إليه وتبيان ما إذا كانت عباراته قد التزمت الضوابط المنظمة لحق النشر والنقد ، من حيث صحة الخبر أو اعتقاد الناشر صحته بناء على أسباب تسوغه ، وأن يكون النقد فى أطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والواجبات العامة ، واحترام الحياة الخاصة للمواطنين ، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، وما إذا كانت قوة العبارة قد اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة ، ولم يكن الغرض منه الطعن والتجريح ، وهى الأمور الواجب استظهارها لإثبات أو نفى عناصر المسئولية محل الدعوى ، وكان الحكم الإبتدائى –المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه –قد رد على دعوى الطاعنين بأن أفاض فى عرض أفكار جماعها أن التطرف الدينى وباء نُكبت به البلاد يجب استئصاله 0 وأن ديدن المبتلين به الحجر على حرية الآخرين مما يقعد بالمجتمع عن مواكبة الحضارة التى لا سبيل إليها إلا حرية مطلقة من كل قيد ، وأنه لا ضير فى نشر الصور الإباحية لشيوعها وإلفها ، وأن مسلك الطاعنين فى محاربتها تدخل مرذول فى شئون الآخرين ينم عن أهداف خبيثة ونفوس مريضة، وأن المجلة المطعون ضدها إذ تصدت لهم بمقالها الأنف بيانه ، قد تغيت المصلحة العامة وبرئ مسلكها من قالة الخطأ ، وأنتهت من ذلك إلى رفض الدعوى .
وإذ كان ذلك وكانت تلك الأفكار التى أبانت مدونات الحكم أنه يدين بها ويصدر عنها ، قد شابها الخلط والتعميم ، وجاءت مناهضة للأسس الخلقية القويمة والمبادئ الدينية الصحيحة التى تحكم المجتمع المصرى وتضبط حركته ، والتى حرص الدستور والقانون – على ما سيلى بيانه – على رعايتها ، ويتعين على القضاء تثبيتها مهما تفلت الناس من عقالها ،كما نأت هذه الأفكار عن الفطرة السوية التى لا ترى فى حرية طليقة من كل قيد غير باب لفوضى عارمة ، وشعار لعبودية خالصة للشهوات ،فضلاً عن أن الحكم قد شغل بهذه الآراء التى لا صلة لها بموضوع الدعوى – عن الوقوف على عناصرها السالف بيانها أدى إلى رفضها غير أسباب تحمله ، هو ما يعيبه بالقصور التسبيب والفساد فى الاستدلال ، بما يوجب نقضه – فى هذا الخصوص دون حاجة للرد على باقى الأسباب 0
وحيث إن موضوع الدعوى الأصلية صالح للفصل فيه، وكان من المقرر –فى قضاء هذه المحكمة أن النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به والحط من كرامته ، وأنه ولئن جاز للصحف –وهى تمارس رسالتها فى خدمة المجتمع –تناول القضايا بالنشر باعتبارها من الأحداث العامة التى تهم الرأى العام ، الإ أن ذلك ليس بالفعل المباح على إطلاقه ، وإنما هو محدود بالضوابط المنظمة له ، ومنها أن يكون النشر فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والواجبات العامة وإحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم واعتبارهم ، أو انتهاك محارم القانون ، وأنه وإن كان للناقد أن يشتد فى نقد أعمال خصومه ويقسو عليهم ما شاء ، إلا أن ذلك يجب ألا يتعدى حد النقد المباح ، فإذا خرج عن ذلك إلى حد الطعن والتشهير والتجريح ، فإنه يكون قد تجاوز ما شرع من أجله حق النقد ، وخرج به إلى ما لا يجوز الدخول إليه ، وحقت عليه تبعا لذلك كلمة القانون وحكمه.
لما كان ذلك ، وكانت المادة 12 من الدستور القائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية، ودعته إلى مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية 00 وألزمت الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها ، وكان قانون العقوبات –تثبيتا لهذه الأسس –قد جرم فى مادتيه 178، 178 مكرر (1) عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للآداب العامة – وهى تلك التى تواضع عليها الجمهور فى مصر طبقا لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة- بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور ، وإثارة الفتون فى خاليه ، وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه ، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه ، وكانت المجلة –التى يمثلها المطعون ضده – قد نشرت مقالاً فى عدها رقم 3500 بعنوان "محاكم الشيوخ تطادر الفنانين " تناولت فيه خبر صدور حكم قضائى بحبس أحد مديرى دور السينما لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة ، وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضده، ونقمت منهم تصديهم لهذه لظاهرة ، ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفن ، واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مآربهم ، ووصمت الحكم المذكور بأنه صدمة أصابت العقلاء والمحترمين فى مصر ، وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافا عن حق النشر والنقد لما انطوى عليه من التشهير بالطاعنين ، والطعن فى سمعتهم وتجرحهم ، فضلا عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها ، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها –على ما سلف بيانه –وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبى تمثل فى النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم فى سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على أرسائها ، باعتبارها أساسا يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه ، ولا يقوم إلا به ، الأمر الذى يوجب تعويضهم بما يجبره وهو ما تقدره المحكمة بالمبلغ الوارد بمنطوق حكمها 0
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه –فيما قضى به فى الطلب العارض –القصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وذلك من وجوه ثلاثة ، حاصل أولها أنهم تمسكوا فى دفاعهم بأن العبارات التى ضمنوها صحيفة دعواهم –واعتبرتها المجلة ، المطعون ضدها ، سبا وقذفا فى حقها – إنما اقتضتها ضرورات الدفاع ، وتدخل فى باب النقد المباح ، بما ينفى عنها وصف الخطأ لاسيما وأن ما نسبوه للمجلة لا يجاوز ما هى عليه ، كما لم يصبها ضرر من ورائه ، وإذ لم يرد الحكم على هذا الدفاع الجوهرى ، يكون معيبا مستوجبا نقضه 0
وحيث إن النعى بهذا الوجه مردود ، وذلك أن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى، وما يعد تجاوزا له ، هى بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها وكان الطاعنون قد أقاموا دعواهم بطلب مساءلة مجلة روزاليوسف بالتعويض عن الأضرار الأدبية التى نالت سمعتهم واعتبارهم بما ألصقته من سوءات ، مجاوزة حق النقد والنشر –على ما تقدم بيانه -، وكان اقتضاء هذا الحق المدعى به لا ينهض سبباً لو صمهم إياها - بصحيفة داعوهم – بأنها تأكل بثدييها بدأبها على نشر الصور العارية على أغلقتها وبداخلها لزيادة التوزيع ، بيانا منهم للباعث وراء حملتها عليهم فالباعث على إساءة الناشر أو الناقد لحقه ، لا يعد من بين عناصر المسئولية ، فلا يلزم مدعى الضرر إيراده ولا يلزم القاضى بحثه ، فضلاً عن أن هذه الأوصاف عورات يجب سترها –حتى وإن كانت صحيحة –طالما انتفت الضرورة الملجئة لبيانها بحسبان أن لياقة الخطاب من حسن الإقتضاء ، لما كان ذلك ، وكان الحكم الإبتدائى قد قضى بتعويض المجلة عما نالها من ضرر أدبى من جراء إيراد تلك العبارات لكونها خروجا عما يقتضيه حق الدفاع المباح ، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه- الذى أيده وأحال إلى أسبابه –عدم الرد على دفاع الطاعنين فى هذا الصدد ، لكونه يفتقر إلى أساس قانونى صحيح ، ومن ثم يضحى النعى ولا أساس له 0
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثالث أن الحكم التفت عن بحث طلبهم الوارد بصحيفة استئنافهم بمحو عبارات القذف والسب التى كالها لهم الحكم الإبتدائى على سند من نص المادة 105 من قانون المرافعات ، بما يستوجب نقضه0
وحيث إن النعى فى غير محله ، ذلك أن النص فى المادة 105 من قانون المرافعات على أن " للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بمحو العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب أو النظام العام من أية ورقة من أوراق المرافعات أو المذكرات " يدل على أن مناط إعمال المحكمة للرخصة الواردة بها ، أن ترد تلك العبارات فى مذكرات الخصوم وأوراق مرافعتهم التى يقدمون فيها بين يدى المحكمة ما يعن لهم من أوجه للدفاع ، فلا تستطيل هذه الرخصة إلى الحكم القضائى الذى حدد القانون طرق تصحيحه ، والطعن فيه على سبيل الحصر، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن طلب الطاعنين محو عبارات بالحكم الإبتدائى ،لا يكون معيبا بالقصور أو الخطأ فى تطبيق القانون 0
وحيث إن حاصل النعى بالوجه الثانى أن الحكم المطعون فيه لم يرد على دفع الطاعنين بعدم قبول الطلب العارض بالنسبة لهم عدا الثالث منهم –لإقراره إقراراً قضائيا بمسئوليته عن العبارات الواردة بصحيفة الدعوى –مثار الطلب المذكور –لكونه محررها ، بما ينفى مسئولية من عداه عن التعويض ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه 0
وحيث إن النعى فى محله ، ذلك انه لئن كان الإقرار المشار إليه بوجه النعى لم يصدر عن الطاعن الثالث على سبيل الجزم واليقين بمسئوليته - وحده-عن التعويض محل الطلب العارض ، تسليما بحق خصمه فيه ، وإنما كان افتراضا جدليا سلم به الطاعنون احتياطيا لما عسى أن تتجه إليه المحكمة من إجابة خصمهم إلى طلبه ، وهو ما لا يعد إقراراً فى مفهوم المادة 103 من قانون الإثبات ، الذى يشترط أن يكون مطابقاً للحقيقة ، إلا أنه متى كانت العبرة فى تكييف طلبات ودفوع الخصوم هى بحقيقة الواقع ، لا بما يطلقونه عليها من أوصاف ، وكانت حقيقة دفاع الطاعنين بحسب مرماه ، هو نفى مسئوليتهم عن خطأ وكيلهم –وهو الطاعن الثالث –عند تحرير صحيفة الدعوى عن نفسه ووكيلا عنهم ،بتضمينها عبارات السب المذكور آنفا ، وكان الأصل أن الموكل لا يكون مسئولاً عن الخطأ الذى ارتكبه وكيله ، فالوكيل إذا كان ينوب عن الموكل فى التصرف أو العمل القانونى محل الوكالة، فتنصرف إليه آثاره،إلا أنه لا ينوب عنه فى الخطأ الذى يرتكبه هو فى حق الغير بسبب تنفيذ الوكالة ، فيلتزم الوكيل وحده بتعويض الغير الذى أضير بخطئه ، طالما لم يقر الموكل وكيله على هذا الخطأ بقصد إضافة آثاره إلى نفسه ، وكان الحكم المطعون فيه إذ لم ينتبه إلى حقيقة دفاع الطاعنين ولم يرد عليه بما يقتضيه –رغم كونه جوهريا - ومضى إلى إلزامهم جمعياً بمبلغ التعويض الذى قدره فإنه يكون معيبا فضلا عن القصور فى التسبيب بالخطأ فى تطبيق القانون ، بما يوجبه نقضه –فى هذا الخصوص 0
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه –فيما قضى به الطلب العارض –صالح للفصل فيه-ولما تقدم ، فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الرابع –الطاعن الثالث –بالتعويض وقدرة ثلاثة الآف جنيه 0
لــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصروفات ، وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى الاستئناف رقم 10653لسنة 114ق القاهرة أولا:- فى موضوع الدعوى الأصلية : بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بصفته بأن يؤدى للمستأنفين ثلاثين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين وثلاثين جنيها مقابل أتعاب المحاماة 0
ثانيا:- فى موضوع الطلب العارض : بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الرابع بأن يؤدى للمستأنف ضده بصفته ثلاثة آلاف جنيه ، وألزمته المناسب من المصروفات وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة 0
أمين السر نائب رئيس المحكمة
بعض المآخذ القانونية التى نأخذها على هذا الحكم
ورغم أننا نكن لمحكمة النقض وقضاتها كامل التقدير والاحترام ونقر بأنهم بهذا الحكم أعادوا الحق إلى نصابه وضبطوا ميزان العدالة الذى مال فى أيدى قضاة محكمة الموضوع بدرجتيها !!! - غير أنه من المعلوم أن أحكام محكمة النقض ليست قرآناً منزلاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا تعدوا أن تكون عملاً بشرياً صادراً من أفضل وأنبغ القضاة ويحتمل النقص والسهو والخطأ والصواب ، ولأننى كنت طرفاً فى القضية الصادر فيها هذا الحكم وتوليت -بفضل الله على -كتابة كل كلمة فيها من دفاع الطاعنين ابتداء من صحيفة الدعوى الابتدائية وصحيفة الاستئناف ومروراً بمذكرات دفاعنا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وانتهاء بصحيفة الطعن بالنقض- وقد اجتهدت وانتهيت إلى أن حكم النقض المعروض قد تضمن عدة أخطاء قانونية أتشرف بعرضها على أساتذتنا وإخواننا القانونيين للنقاش حولها وأوجزها فى النقاط التالية:
أولاً : مخالفة الحكم للقاعدة القانونية التى مفادها ألا يضار طاعن بطعنه
وفى بيان ذلك أورد الأتـــى :
الثابت بوقائع الدعوى التى عرضها الحكم أن المطعون ضدها " مجلة روزاليوسف " كانت قد ادعت أمام محكمة أول درجة بدعوى فرعية ( طلب عارض) طلبت فيه الحكم بالزام الطاعنين بأن يؤدوا لها مبلغ قدره مليون جنيه تعويضاً عن وصفها فى صحيفة الدعوى الأصلية بأنها مجلة تأكل بثدييها بدأبها على نشر الصور العارية بغرض زيادة التوزيع وقد خلت صحيفة الطلب العارض ومذكرات المجلة من طلب الحكم بالتضامن على الطاعنين فى آداء التعويض المقضى به
وثابت بالوقائع الواردة بصحيفة الطعن والتى سردها الحكم أن محكمة أول درجة قضت فى الطلب العارض بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمجلة مبلغ عشرون ألف جنيه تعويضاً ولم ينص بالحكم على التضامن وسبب ذلك الحكم الابتدائى بقوله - وقد أصاب فى ذلك صحيح القانون - " أن المحكمة لا تقضى بالتقادم لأن المدعى فى الطلب العارض (المجلة) لم يطلب الحكم به "
والثابت بالوقائع أن الطاعنين هم الذين استأنفوا الحكم الابتدائى بشقيه ( قضاءه فى الدعويين الأصلية والفرعية ) ولم تستأنفه المجلة – ومحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم المستانف فى شقه القاضى برفض الدعوى الأصلية وتعديله فى شقه القاضى فى الدعوى الفرعية بتخفيض مبلغ التعويض المقضى به للمجلة على الطاعنين - دون تضامن - إلى مبلغ ثلاثة آلاف جنيه .
وثابت بالوقائع التى سردها حكم النقض أن المجلة لم تطعن على الحكم بالنقض فى حين طعن عليه الطاعنون وتمسكوا فى أسباب الطعن بدفاع مفاده خطا الحكم الاستئنافى المطعون فيه فى شقه القاضى فى الدعوى الفرعية بإلزام الطاعنين جميعاً بالتعويض المقضى به لتمسكهم أمام محكمة أول درجة بانتفاء مسئوليتهم عدا الثالث- طه محمود عبد الجليل - عما ورد فى صحيفة الدعوى من عبارات فى حق المجلة المطعون ضدها لإقراره بأنه الكاتب لصحيفة الدعوى والموقع عليها والمسئول عنها دونهم !!!
وثابت بحكم النقض أن المحكمة رأت صحة دفاع الطاعنين فى هذا الخصوص وعليه انتهت فى قضائها فى موضوع الاستئناف بعد نقض الحكم المطعون فيه وتصديها للفصل فى الموضوع – الى القضاء فى موضوع الطلب العارض بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف الرابع ( الطاعن الثالث ) طه محمود عبد الجليل بأن يؤدى للمستأنف ضده بصفته ( رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير المجلة ) ثلاثة آلاف جنيه تعويضاً أدبياً
وحيث إن القاعدة القانونية المستقر عليها والمستقاة من المادة 118مرافعات تقول بعدم جواز أن يضار طاعن بطعنه وحيث إن الطاعن الثالث "طه محمود عبد الجليل" كان بمقتضى الحكم المطعون فيه ملزماً فقط بنصيبه فى التعويض المقضى به وقدره مبلغ قدره ستمائة جنيه فقط باعتباره خامس خمسة طاعنين ولم يكن ملزماً باجمالى المبلغ المقضى به وقدره ثلاثة آلاف جنيه لعدم قضاء الحكم المطعون فيه بالتضامن فيما بين الطاعنين فى آداء هذا التعويض للمجلة ولعدم قيام المجلة بالطعن بالنقض على الحكم وعليه فإن محكمة النقض إذ ألزمته فى حكمها بتعويض قدره ثلاثة آلاف جنيه تكون قد أساءت لمركزه كطاعن وأضرت به فبعد أن كان محكوماً عليه بسداد مبلغ ستمائة جنيه فقط بموجب الحكم الاستئنافى المطعون فيه صار محكوماً عليه بموجب حكم النقض بمبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه وعليه أرى أن محكمة النقض بذلك قد خالفت القانون لمخالفة قاعدة ألا يضار طاعن بطعنه .
ثانياً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بخصوص تقدير التعويض المقضى به للطاعنين
وفى بيان ذلك أورد الآتــــــــى :
من المقرر بالمادة 170من القانون المدنى والمستقر عليه فقهاً وفى قضاء النقض ::
( أنه عند تقدير التعويض وعملاً بحكم المادة 170 من القانون المدنى – تجب مراعاة الظروف الملابسة وهى تشمل الظروف الشخصية للمضرور وجسامة خطأ المسئول دون ظروفه الشخصية وفيما يتعلق بالظروف الشخصية للمضرور فيتعين أن ينظر الى الضرر الذي لحقه بمعيار ذاتي يعتد بسنه وجنسه وبيئته ووصعه الثقافي والاجتماعي وحالته الجسمية والصحية والمهنية إلى غير ذلك من الظروف الشخصية التي تجعل أثر الفعل الواحد متبايناً من شخص إلى آخر0000
§ مجموعة الأعمال التحضيرية الجزء الثاني ص 393 , 394
§ نقلاً من كتاب التقنين المدني فى ضوء الفقه والقضاء أ/ محمد كمال عبد العزيز الطبعة الثانية ( عام 1980 – شرح المادة 170 ص 604 )
§ بهذا المعني الوسيط فى القانون المدني للفقيه الكبير السنهوري الجزء الثاني المجلد الثاني الطبعة الثالثة لعام 1981 ص 1362 وما بعدها 0
§ بنفس المعني المسئولية المدنية فى تقنيات البلاد العربية د / سليمان مرقص القسم الأول ( طبعه 1958 بند 1996 ) 0
§ وقد استقرت محكمة النقض فى أحكامها على ضرورة مراعاة ظروف المضرور الشخصية وجسامة الخطأ منها على سبيل المثال الحكم الصادر فى 31/12/1959 م نقض م – 10 – 866 0
وأنه من المقرر التعويض إذا قضى به جملة لعدد من المدعين يكون لكل واحد منهم نصيباً فيه بالتساوى مع الآخر أى يقسم بينهم بالتساوى .
وحيث إن الثابت بحكم النقض المعروض أنه تصدى لموضوع دعوى الطاعنين لأول مرة بعد رفضها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وقضى لهم على المجلة المطعون ضدها بتعويض قدره ثلاثين ألف جنيه جملة دون تحديد مبلغ لكل منهم
وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ظروف الطاعنين الثانى وحتى الخامس الشخصية متساوية من حيث السن والتعليم والمركز الثقافى والاجتماعى كمحامين غير أنه بالنسبة للطاعن الأول الشيخ يوسف البدرى فإن ظروفه الشخصية تختلف عنهم من حيث السن والمركز الاجتماعى والثقافى والشهرة الطاغية التى جعلت المجلة المطعون ضدها تلصق المقال موضوع الدعوى وعناوينه به وتسميه باسمه فى عناوينه وموضوعه دون الطاعنين لعدم شهرتهم أو معرفة الناس بهم وعليه فإنه طبقاً للمادة السابقة فإن الضرر الذى أصاب الطاعن الأول الشيخ يوسف البدرى قطعاً يختلف من حيث الجسامة عن الضرر الذى أصاب باقى الطاعنين وكان يجب على محكمة النقض فى تصديها لموضوع الدعوى ألا تقضى بتعويض للطاعنين جملة بل تفرد للطاعن الأول فى حكمها تعويضأ خاصاً به يختلف عما تقضى به لباقى الطاعنين فإذ لم تفعل وقضت للطاعنين جميعاً جملة بمبلغ قدره ثلاثين الف جنيه تكون فى رأييى قد خالفت القانون وأخطات فى تطبيقه بخصوص تقدير التعويض المقضى به للطاعنين .
ثالثاً : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه فى القضاء فى موضوع الطلب العارض بالتعويض رغم انتفاء عناصر المسئولية فى جانب الطاعنين
وفى بيان هذا الخطأ نورد الآتــــى
الثابت بحكم النقض موضوع المناقشة أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم امام محكمة الموضوع بدرجتيها وفى صحيفة الطعن بدفاع مفاده تمسكوا مفاده أن العبارات التى تضمنتها صحيفة دعواهم –واعتبرتها المجلة ، المطعون ضدها ، سبا وقذفا فى حقها – وهى وصفها بانها مجلة بأنها تأكل بثدييها بدأبها على نشر الصور العارية على أغلقتها وبداخلها لزيادة التوزيع إنما اقتضتها ضرورات الدفاع ومستلزماته بياناً منهم لوجه الحق فى الدعوى ،وبأن الغرض من ايراد هذه العبارة بيان أن المجلة لما هاجمتهم لم تكن تبغى الدفاع عن المصلحة العامة وانما للدفاع عن منهجها ومسلكها المناف للأداب العامة بدأبها على نشر الصور العارية وتدخل فى باب النقد المباح ، بما ينفى عنها وصف الخطأ لاسيما وأن ما نسبوه للمجلة لا يجاوز ما هى عليه ، وقدموا دليله بين يدى المحكمة كما أنه لم يصبها ضرر من ورائه لآن ذلك هو منهجها وأسلوبها ومسلكها الذى تفاخر به وتدافع عنه
وحيث إن الثابت بحكم النقض أنه قضى فى أسبابه برفض هذا الدفاع على سببين :
أولهما : أن هذه العبارات تتحدث عن الباعث وراء نشر المجلة للمقال موضوع الدعوى الأصلية وأنه ذلك غير لازم وغير ضرورى للفصل فى الدعوى
ثانيهما : أن هذه الوصف ( مجلة تأكل بثدييها ) من العورات التى يجب سترها !!!
وحيث إن ما ذهب إليه الحكم فى هذا الخصوص نراه خاطئاً ذلك أن العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وكما ذكر الحكم نفسه، وما يعد تجاوزا له ، هى بموضوع الخصومة المطروحة ، وما يستلزمه اقتضاء الحقوق المدعى بها أو دفعها وحيث إن من مستلزمات اقتضاء الحق فى هذه الدعوى بيان الخطأ المنسوب للمجلة ونفى عنها توافر شروط النقد المباح والتى من بينها حسن النية أى أن يكون الغرض من النشر المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة للناشر وكان لازماً لذلك اثبات أن المجلة لما نشرت المقال موضوع الدعوى لم تكن حسنة النية تدافع عن مصلحة عامة للمجتمع بل كانت سيئة النية تدافع عن توجهها ومسلكها فى نشر الصور العارية وهو الذى كافحه الطاعنون وكان سبباً فى هجوم المجلة عليهم فضلاً عن أن ذلك لا يجاوز واقع المجلة ومسلكها الذى تفاخر به وتدافع عنه وهو ما قدم الطاعنون دليله من واقع أعدادها بين يدى المحكمة كما ذكر الحكم نفسه مما ينفى عنها الضرر الذى تدعيه
كما وأن العورات ان كان يجب سترها كما قال الحكم الا أن ذلك لا يمنع من الحديث عنها واستخدامها فى البيان والله سبحانه استخدم فى قرآنه كلمة الفروج ومشتقاتها وهى من العورات وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم فى سنته فى مواضع كثيرة ولم يقل أحد أن ذلك كشف لعورات يجب سترها ولا يمكن لأحد ان يقول ذلك !!!!
وعليه فإننا نرى أن حكم النقض إذ رفض دفاع الطاعنين المذكور وانتهى إلى ثبوت عناصر المسئولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية فى حق ( الطاعن الثالث ) بوصفه كاتب صحيفة الدعوى الأصلية والموقع عليها يكون مشوباً بعيب الفساد فى الاستدلال والتعسف فى الاستنتاج والخطأ فى تطبيق القانون
أيها الأخوة الأعزاء
من أعضاء المنتدى محامين وقضاة هذه بعض المآخذ التى أخذتها على حكم النقض المعروض وأسأل الله أن أكون قد أصبت فيها وأرجوا أن تدلوا بدلوكم وأرائكم في هذا الحكم المعروض وفيما ذكرته من مآخذ حوله وسواء كان الرأى مؤيداً أو مخالفاً ففيه إثراء للفكر القانونى وتنشيطاً للعقل القانونى وهذه دعوة مخصوصة لأساتذتنا الأفاضل كبار المحامين بالمنتدى مصطفى عمر وعلى عبد العزيز وأحمد قناوى ومنتصر الزيات وثروت الخرباوى وأحمد حلمى وخالد عبد اللطيف والشيماء وأحمد سويد ومحمد عبد المنعم وحسام حشيش ومحمد حشيش والدعوة مفتوحة للجميع للحوار والمناقشة حول هذا الحكم الهام
وإذ إنا فى انتظار مداخلاتكم وتعليقاتكم
تفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير