السيد الأستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،،،،،،
مقدمه لسيادتكم السيد/ يوسف صديق محمد البدرى الشهير بالشيخ يوسف البدرى الداعية الإسلامى المعروف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقيم بالعقار رقم 13 شارع 206 دجلة – المعادى – القاهرة ومحله المختار مكتب الأستاذ/ طه محمود عبد الجليل & محمد خليل المليجى & رضا محمد مرسى المحامين حدائق المعادى – القاهــــــــــرة
ضـــــــــــــــــــــــــــــــد
1) السيد/ رئيس الجمهورية بصفته
2) الإمام الأكبر شيخ الأزهر بصفته
ويتشــــــــرف بعــــــرض الآتـــــــــــــــــى::::::::
فى الأيام القليلة الماضية طلعت علينا الصحف المصرية تزف إلينا خبر ترشيح وانتخاب وتعيين الأستاذ/ محمد رجائى عطية عبده الشهير بـ (رجائى عطية) المحامى المعروف والمرشح هذه الأيام نقيباً للمحامين المصريين – عضواً بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 0
? و حيث إن إجراءات ترشيح وانتخاب سيادته لهذا المنصب وما تبعه من صدور قرار بتعيينه كل هذا صدر باطلاً ومشوباً بعدم المشروعية فإن الطالب يبادر بالطعن على هذا القرار للأسباب الأتية:
*** أسبــاب الطعــــن ***
بطلان قرار التعيين لمخالفته للقانون مخالفة جسيمة لافتقاد الأستاذ/ رجائى عطية لشروط الترشيح والانتخاب والتعيين التى نص عليها قانون تنظيم الأزهر رقم 103/1961
وفــــى بيــــان هــذا النعـــى نــــورد الأتــــى:::::
تنص المادة 15 من القانون 103/1961 على أن " مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الإسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث ، وتعمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وآثار التعصب السياسى والمذهبى وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص ، وتوسيع نطاق العلم بها لكل مستوى وفى كل بيئة ، وبيان الرأى فيما يجد من مشكلات ، مذهبية أو اجتماعية تتعلق بالعقيدة ، وحمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وتعاون جامعة الأزهر فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية والإشراف عليها أو المشاركة فى امتحاناتها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون واجبات مجمع البحوث الإسلامية بالتفصيل الذى يساعد على تحقيق الغرض من إنشائـــــــــــه "
وتنص المادة 16 من ذات القانون على أنه " يتألف مجمع البحوث الإسلامية من عدد لا يزيد على خمسين عضواً من كبار علماء الإسلام يمثلون جميع المذاهب الإسلامية ويكون من بينهم عدد لا يزيد على العشرين من غير مواطنى مصر "
وتنص المادة 17 من ذات القانون على أنه " يشترط فى عضو المجمع :
1) ألا تقل سنه عن أربعين سنة0
2) أن يكون معروفاً بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره 0
3) أن يكون حائزاً لأحد المؤهلات العلمية العليا من الأزهر أو إحدى الكليات أو المعاهد العليا التى تهتم بالدراسات الإسلامية0
4) أن يكون له إنتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية أو اشتغل بالتدريس لمادة من مواد الدراسات الإسلامية فى كلية أو معهد من معاهد التعليم العالى لمدة أدناها خمس سنوات أو شغل إحدى الوظائف الإسلامية فى القضاء أو الإفتاء أو التشريع لمدة أدناها خمس سنوات0
ويعتبر الأعضاء الحاليون فى جماعة كبار العلماء – فى حكم هذا القانون مستوفين لهذا الشرط "
وتنص المادة 18 من القانون ذاته على أنه " يعين بقرار من رئيس الجمهورية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية فى أول تشكيل له ، بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من شيخ الأزهر0
ويكون شيخ الأزهر رئيساً لهذا المجمع0
ويجوز لرئيس الجمهورية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن يصدر قرارات بتعيين أعضاء بالمجمع بناء على اقتراح شيخ الأزهر وذلك حتى يتم تعيين جميع أعضائه وفقاً لنص المادة 16 من هذا القانون "
وتنص المادة 27 من القانون ذاته على أنه " يجوز منح لقب عضو فخرى لأعضاء المجمع السابقين ، أو لمن يؤدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقتراح من مؤتمر المجمع"
وتنص المادة 30 من ذات القانون على أنه تسقط عضوية المجمع فى إحدى الحالات الآتية :
أ)00000000000000000 ب) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة ، أو سلك سلوكاً ينقص من قدره كعالم مسلم 00000
ج) 0000000000000000000000000 د) 000000000000000000
? وتنص المادة 31 من ذات القانون على أنه " إذا خلا مكان عضو من أعضاء المجمع لأى سبب من الأسباب السابقة أو غيرها ينتخب العضو الذى يخلفه من المرشحين للعضوية خلال ثلاثة أشهر ، ويتم الترشيح بتزكية اثنين من الأعضاء ، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة ، إلا إذا حضرها أغلبية أعضاء المجمع ، ويكون انتخاب المرشح صحيحاً إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، ويكون التصويت سرياً ، ويصدر باعتماد العضوية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر "
وتنص المادة 17 من اللائحة التفيذية للقانون رقم 103/1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250/1975 على أنه " يباشر المجمع ( مجمع البحوث الإسلامية ) نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون ، وعلى الأخص ما يأتى:
1) البحث العميق الواسع فى الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية0
2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريدها من الفضول والشوائب وتجليتها فى جوهرها الأصيل الخالص0
3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفى كل بيئة 0
4) تحقيق التراث الإسلامى ونشره0
5) بيان الرأى فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية0
6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة0
7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامى من بحوث ودراسات فى الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأى صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد0
8) رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه0
9) المعاونة فى توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتى التخصص والعالمية فى جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة فى امتحاناتها0
10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التى تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التى تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية ، وإجراء المسابقات وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض وللمجمع فى سبيل تحقيق أهدافه وفى حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين فى مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد0
وتنص المادة 25 من ذات اللائحة على أنه " يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخرى بالمجمع :
( أ ) أن يكون معروفاً بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره0
( ب ) أن يكون قد أدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر "
? يتضح من هذه النصوص جميعها أن المشرع اعتبر من مجمع البحوث الإسلامية جهة علمية بالغة السمو متخصصة ومختصة بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة ومواجهة الأفكار المنحرفة والأراء الخاطئة والمضللة ولتحقيق ذلك وضع المشرع شروطاً عديدة تضمن توافر العلم والتخصص والتقوى والورع فيمن يرشح لعضويته أو يسعى للاحتفاظ بهذه العضوية أهمها أن يكون عالماً من كبار علماء الدين الإسلامىالعاملين أى قضى عمره كله فى تحصيل العلم الشرعى حتى بلغ مرتبة عالية من الدراسة المتعمقة والتخصص فى علوم الإسلام تؤهله حق الاجتهاد والفتيا ومعروف بين الناس بالتقوى والورع والبعد عن مواطن الشبهات وأن يكون له انتاج علمى بارز فى الدراسات الإسلامية وحصل على اجازات علمية شرعية أهلته لتدريس المواد الإسلامية فى الجامعات أو المعاهد الشرعية0
? وإذا كان الواقع الثابت الذى لا يمكن إنكاره أن الاستاذ/ رجائى عطية - ومع احترامنا وتقديرنا لشخصه - فاقداً لهذه الشروط كلها - اللهم إلا شرط السن - فالمعروف عن سيادته أنه أمضى عمره الذى جاوز الستين فى دراسة القانون والعمل به حيث عمل بالقضاء العسكرى لعدة سنوات ثم مارس المحاماة لمدة ثلاثين عاماً وما زال يمارس مهنة المحاماة حتى الآن ولم يشتهر عنه أنه حصل على شهادات أو إجازات دراسية فى العلوم الشرعية من جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات والمعاهد المعنية المتخصصة أو درس هذه العلوم على يد شيخ متخصص ومنحه إجازة بالفتيا فى مسائل الشرع الحنيف 000 بل إن سيادته لم يدع يوماً ذلك !!!!
? كما وأن الثابت أن الرجل قد تبنى أفكاراً وآرائاً أعتنقها وأعلنها لا تمت للإسلام بصلة بل تُخالف أحكامه وتهدرها منها ما أعلنه سيادته في مقاله المنشور بمجلة المصور في غضون شهر يونية 1996 الذى ضمنه كتابه (اوراق) والذى كان قد كتبه دفاعاً عن الممثلة (يسرا) !!! في قضية جنحة مباشرة أقامها بعض المحامين ضدها وضد رئيس تحرير مجلسة السينما والناس بتهمة الإخلال بالأداب العامة بنشر صورة عارية للممثلة المذكورة من فيلم " طيور الظلام " على غلاف المجلة وإليكم ما قاله الأستاذ/ رجائى عطية في مقاله حرفياً :
? "0000000ومن المدهشات التى بدأت تترى على الساحة هذه الأيام قيام البعض برفع جنح مباشرة على فنانين لفيلم أو لمشهد من فيلم لا يقتنع رافع أو رافعو الجنح المباشرة بإجازة الرقابة المختصة له ، فينصبون من أنفسهم رقابة على الرقابة على المصنفات الفنية التي أوكلت اليها الدولة القيام بهذا الواجب الذي لاينهض عليه إلا الدراسون العارفون !!! 000 ويتجاهل المتحرشون رافعو الدعاوى المباشرة أو يجهلون أن مشاهد الأفلام لاينظر إليها ولا تقدر علي استقلال أو بمعزل عن الفيلم وقصته وعن الدور الذي تؤديه الممثلة والشخصية التي تجسدها ،-وهذه هى بديهيات وأصول اللغة السينمائية00 فمن يقوم بدور (لص)في فيلم عليه أن يجسد شخصية(اللص)بكل سماتها وعلاماتها ومواصفاتها تجسيدا يقنع المشاهد بالشخصية التي يجسدها الممثل ،-لذلك من يقوم بدور (القاتل) أو (الجاسوس) أو (القواد) أو (فتاة الليل) أو (المرتشي) أو (النصاب) أو (شيخ المنصر) أو (الدجال) أو (الخائن) أو (السكير) أو (المدمن) أو (الزوجة الخائنة) أو (الزوج الخائن)00 فهذه نماذج وشخصيات موجودة في كل مجتمع يتشكل منها نسيج الحياة ولايمكن تجاهلها،- ووجود هذه الشخصية أو تلك في العمل السينمائي أو المصنف الفني ضرورة لا محيص عنها في إطار القصة والسيناريو وما يستهدفه الموضوع 00 (وتجسيد) مثل هذه الشخصيات في إطار المصنف الفني ضرورة أيضا يكون نجاحها بمقدار صدق وقدرة وابداع الفنان في تجسيد الشخصية تجسيدا يقنع المشاهد بأنه يرى شخصية حقيقية لا تمثيلا !!!- فترجمة الواقع إلى تجسيد حي هي التي تقنع المشاهد بالدور وتحدث الأثر الفني المطلوب 00 بغض النظر عن كون الشخصية الموجودة في واقع الحياة مقبولة أم مرفوضة ،- بل أن التنفير الحقيقى من النماذج المرفوضة (الموجودة فعلاً في الواقع) يكون من خلال تجسيدها تجسيداً حياً واقعياً في إطار فكرة العمل الفني التي تستهدف في النهاية معالجة السلبيات،- لذلك فإنه من الإغراق الشديد جدا في السطحية والجهالة الاعتقاد بأن تجسيد (اللص) في المصنف الفني تشجيع على السرقة واللصوصية ،- أو أن تجسيد (الخائن) هو تشجيع علي الخيانة،- أو تجسيد (فتاة الليل ) تشجيع علي الإنحراف وإثارة للغرائز والشهوات00 بل دور (فتاة الليل) في طيور الظلام يستهدف محاربة هذا النوع من الفساد الموجود فعلا وواقعا في المجتمع وينبه إلى هذه الآفة وأثرها المدمر علي الحياة والنظام والحكم والناس00 ومن يرى (فتاة الليل) المجسدة فى الفيلم لهذا الهدف النبيل بعين شهوته هو فان العيب يكون فيه لا فى العمل الفنى الذى لا يرمي بتاتا الي ذلك وغير مسئول عمن بعينه (حول) أو بغرائره (إنحراف) أو بفهمه (قصور) لايستوعب به الغاية النبيلة!! التي يتغياها المصنف الفني وان ينحرف بها بأفاته هو عن مرماها 00 فالعيب يكون فيه هو لا في العمل الفني !!!!
? والممثل الذي يقوم بدور لص ،ليس في الواقع لصا ومن يقوم بدور قاتل ليس في الواقع قاتلاً 00 ومن يقوم بدور فتاة ليل ليست في الواقع فتاة ليل 00ومن تقوم بدور زوجة خائنة ليست في الواقع زوجة خائنة 00 هناك فارق بين التمثيل والحقيقة ،-بين الإبداع والتجسيد الفني وبين الواقع 0
? ومن بديهيات اللغة السينمائية أن هناك مشاهد معينة يستلزمها الدور ويفقد العمل أو المصنف الفني مصداقيته وأثره إذا استبعدها-كما أن لكل دور سماته ولوازمه وملابسه التي تتفق مع الشخصية الجارى تجسيدها في المصنف الفني 00وليس من الضرورة أن تتفق ملابس الشخصية مع أذواق الناس أو مع القيم والتقاليد!!!00 فليس من القيم والتقاليد والآداب مشاهد القتل أو السرقة أو الرشوة أو الخيانة أو الدجل أو تعاطي المخدرات 00 ومع ذلك تجسد ولابد أن تجسد هذه المشاهد في العمل السينمائى والمصنف الفني عموما
وكل ذلك إنما يأتي في إطار عام للقصة والسيناريو والمخرج هو المسئول عن نقل القصة والسيناريو إلى اللغة السينمائية في مشاهد تجسد العمل الفني وتعبر عنه في النهاية تعبيراً تقدره الأجهزة الرقابية المختصة التي تعرف بحكم خبرتها وتخصصها مدي اتصال المشهد ولزومه من عدمه للعمل الفني ولغته وأهدافه 000000 "
هذا بالحرف الواحد ما قاله الأستاذ/ رجائى عطية فى مقاله0
? وبتشريح عبارات المقال المذكورة نصاً يتضح فكر الأستاذ/ رجائى عطية الذى تبناه ودعا اليه والذى يحمل دعوة صريحة إلى الفساد والانحلال إذ يبيح أن يتضمن الفيلم السينمائى أو المصنف الفنى مشاهد العرى والقبلات والأحضان واللمسات المحرمة شرعاً بين رجل وامرأة بدعوى أن ذلك ضرورة يستلزمها العمل الفنى !!! ولا قيمة له بدونها !!!وهو بذلك قد أحل الحرام المقطوع بحرمته بالنصوص الشرعية وبرر المناكير والمخالفات الشرعية الجسيمة بل والكبائر التى يرتكبها طائفة من المجتمع المصنفون تحت اسم أهل الفن حيث برر للممثلة ( يسرا )بطلة فيلم "طيور الظلام" وغيرها من الممثلات والمغنيات والراقصات أن يعرضن أجسادهن عارية على الناس وبرر لهم القبلات واللمسات ومشاهد العرى والخلاعة والمجون والسلوكيات الشاذة وارتكاب الفواحش علناً فى المصنف الفنى بدعوى نشر الفن والإبداع !!! ضارباً بذلك عرض الحائط بأحكام الشرع الحنيف !!!
? بل والأكثر من ذلك أن سيادته يعتبر أن مثل هذه القاذورات !!! ضرورة فنية يتطلبها الدور الذى تقوم به الممثلة أو الراقصة أو المطربة !!! وبأنها تهدف إلى غاية نبيلة !!! وهو تبرير يشمئز منه كل ذى ذوق سليم بل يشمئز منه الشرع الحنيف نفسه !!!
وكأن سيادته بذلك يزعم أن الدعوة إلى القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة يمكن أن تكون عن طريق نشر القيم الوضيعة والأخلاق المنحرفة ، وبأن الشر يمكن أن يأتى بالخير ، وبأن الإصلاح يمكن أن يتم عن طريق الإفساد ، وبأن المسلم يمكن أن يكون مؤمناً وفاسقاً ، ومصلحاً ومفسداً فى نفس الوقت ، وداعياً للفضيلة من خلال ممارسته للرزيلة ، وداعياً للخير من خلال فعله للشر !!!
? بل والأدهى من ذلك فإن المقال فى الوقت الذى برر ارتكاب المحرمات والمنكرات والفواحش واعتبر أن من يقوم بارتكابها من الساقطين والساقطات يستحق الاعجاب والتقدير والاستحسان - فإذا به يحمل حملة ضارية على من ينتقدون ذلك وينكرونه ويكافحونه بقدر ما يستطيعون أداءاً منهم لواجب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ويصفهم بأنهم غارقين فى السطحية والجهالة وبأن العيب فيهم إذ يحكمون فى هذه الأعمال المنكرة مبادىء الشرع الحنيف ويخضعونها لمبدأ الحلال والحرام !!! حيث وصفهم بالحول فى أعينهم والانحراف فى سلوكياتهم والقصور فى فهمهم0
? ونقول: أن عرض أجساد النساء عارية على الناس عرض البضائع بأى صورة كانت ومشاهد الرقص والخلاعة والمجون ليس فناً ولا إبداعاً ولكنه انحلال وانحطاط وسفالة وقلة أدب !!! وهو الشىء الذى يأباه كل شريف بشر - بصرف النظر عن دينه ومعتقده - ولا يرضاه لأمه ولا لأخته ولا لامرأته ولا لابنته بل ولا لأى أنثى لأن هذا يطعن فى مكارم الأخلاق والنخوة والحياء والشهامة التى تأبى العيب وترفض الانحراف مهما كانت مبرراته فوق أن هذا يجعل المسلم فى حرج ما بين دينه الحنيف وبين وسائل اللهو الحرام وتملق الغرائز الدنيا وأحسب أن ما دعا إليه سيادته إنما هو دفاع عن محاولات فئة من الناس لكسب المال والثراء وإرضاء شذوذهم ولو على أنقاض المثل والقيم والدين والشرع كما قال تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) وقوله تعالى ( ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) هؤلاء الذين يريدون الحياة بأى شكل عزوفاً عن ميزان الحلال والحرام عن قصد وعمد مع سبق الإصرار والترصد !!! بالاضافة إلى كونه امتهان لكرامة المرأة التى حرص الإسلام على صونها 0
? وأن حكم الإسلام فى المرأة التى تفعل ذلك أنها فاجرة وفاسقة ولو صلت وصامت !!! وكل من ساعدها أو أعانها أو برر لها ذلك فهو مثلها فاسق وفاجر ويدخل تحت قول الله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أليم فى الدنيا والأخرة0000) وقد أجمع فقهاء الإسلام على أن الرجل لو اشترى جارية ونقد الثمن واصطحبها فليس من حقه خيار الرد لقوله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) الا أن الشرع الحنيف أعطاه حق الرد بخيار العيب إذا ثبت له أنها تغنى حيث عد تعلمها الغناء عيباً يجيز له حق الرد ، فالغناء ليس ميزة بل عيب يلحق بها ويشينها – هذا بالنسبة للمغنية إن كانت محتشمة !!! فما بالنا بالتى تعرض جسدها عارياً عرض البضائع !!!
? ويكفى تدليلاً على ثبوت حرمة هذا الفعل – وان كان الأمر لا يحتاج إلى دليل فهو من المعلوم من الدين بالضرورة لكل مسلم - الفتوى التى أصدرها بتاريخ 15/9/1993فضيلة الدكتور/ محمد سيد طنطاوى الامام الأكبر وشيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بنص القانون وقت أن كان مفتياً والمقيدة برقم593/1993 فتاوى دار الإفتاء المصرية والتى جاء نصها:
" الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده
إطلعنا على الطلب المقدم من الأستاذ/ طه محمود عبدالجليل المحامى المقيد برقم 593/1993 الذى يقول فيه لاحظت فى الفترة الأخيرة أن العديد من دور العرض السينمائى دأبت على عرض أفيشات الأفلام التى تعرض فيها بصورة مكبرة وفى الطريق العام على سبيل الدعاية لمشاهدة الأفلام التى تعرضها وهذه الأفيشات تحتوى على صور فاضحة لنساء كاشفات عن أجزاء من أجسامهن أوجب الله سترها وهذه الصور تعرض فى الطريق العام بطريقة تثير الفتنة وتحرض على الرزيلة والانحلال0
فهل يجوز ذلك شرعاً فى بلد دينه الرسمى الإسلام ؟ وطلب الإفادة عن ذلك ؟
الجـــــــواب
لا يجوز شرعاً أن تعرض هذه الصورالتى كما جاء بالسؤال فاضحة لنساء كاشفات عن أجسادهن ويجب شرعاً على كل مسئول فى الدولة ان يمنع عرض هذه الصور ، لاسيما فى الطريق العام ، فإننا نعيش فى مصر التى دينها الرسمى الإسلام "
? ويلاحظ أن الفتوى تحرم أفيشات الدعاية والإعلان التى تحوى صورا لنساء يظهرن من أجسادهن ما أمر الله بستره سواء كانت مجازة من رقابة المصنفات أو غير مجازة !!!كما وأنها بالقطع تفيد من باب أولى حرمة المناظر الطبيعية المتحركة فى الأفلام والأغانى وغيرها من المصنفات الفنية التى تتضمن مثل هذه الصور كما يلاحظ أن فضيلة الإمام الأكبر بين حكم عرض مثل هذه الصور وهو الحرمة القطعية ولم يستثن فضيلة الإمام -والذى لا يمكن أن يوصف بالتشدد أو التزمت أو التطرف - من هذه الحرمة ما ادعاه سيادة الأستاذ/ رجائى عطية ومن نحا نحوه حالة الضرورة الفنية التى فى زعمهم تستوجب وتبرر !!! وجود هذه المشاهد العارية والأحضان والقبلات فى الفيلم السينمائى أو المصنف الفنى بصفة عامة !!!!
وسيادة الأستاذ/ رجائى عطية قطعاً يعلم ما أمر الله بستره من جسد المرأة وهو كل الجسد عدا الوجه والكفين بإجماع علماء الأمة على مدى العصور والأزمنة بل إن بعض هذا الإجماع قد ذهب إلى أن جسد المرأة كله عورة يجب ستره !!! ولهم أدلتهم الشرعية على ذلك0
? إن هذا الفكر الذى تبناه واعتنقه وأعلنه سيادة الأستاذ/ رجائى عطية لم يقل به أحد من علماء الإسلام المعتبرين على مر العصور وحتى يومنا هذا بل لم يقل به طالب علم بل ولا حتى أحد من عامة المسلمين الذين يعلمون أساسيات دينهم !!! مما يجعله غير حائز ولا مستوف للشروط الواجب توافرها أو حتى المندوب توافرها فيمن يرشح عضواً فى مجمع البحوث الإسلامية باعتباره فرداً من خمسين فرداً أناط بهم القانون ما أناط به من مسئوليات جسام ، ولا واحداً من الغيورين على أحكام الدين من غير أعضاء هذا المجمع الموقر !!!0
? وهذا الفكر الذى تبناه الأستاذ/ رجائى عطية وأعلنه لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير وفضلا عن اصطدامه بالنصوص الشرعية فهو يصطدم أيضاً بما استقر فى ضمير الجماعة المصرية واستنه الدستور والقانون وخير دليل على ذلك ما انتهت اليه محكمة النقض فى حكمها الصادر بتاريخ 1/3/2000 لصالح الطالب وبعض المحامين فى الطعن رقم 2972/69 ق مدنى والتى قالت فيه حرفياً :
? " 00000000 لما كان ذلك وكانت المادة 12 من الدستور الدائم قد عدت من بين المقومات الأساسية للمجتمع المصرى التزامه برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة ، ودعته إلى المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية 0000 وألزمت الدولة باتباع هذه المبادىء والتمكين لها ، وكان قانون العقوبات – تثبيتاً لهذه الأسس – قد جرم فى مادتيه 178 ، 178 مكرر (1) من قانون العقوبات عرض الصور والإعلانات وغيرها المنافية للأداب العامة – وهى تلك التى تواضع عليها الجمهور فى مصر طبقاً لآدابه المرعية وتقاليده الموروثة – بحسبان أن نشر هذه الصور أو عرضها أو تقديمها من شأنه أن يحرض الشباب على الفجور ، وإثارة الفتون فى خياله ، وإيقاظ أحط الغرائز فى نفسه ، وتهوين سلطان الفضيلة على مسلكه ، وكانت المجلة التى يمثلها المطعون ضده ( مجلة روزاليوسف ) قد نشرت مقالاً فى عددها رقم 3500 بعنوان محاكم الشيوخ تطارد الفنانين تناولت فيه خبر صدور حكم قضائى بحبس أحد مديرى دور العرض السينمائى لعرضه إعلانات منافية للآداب العامة !!! ، وذلك بعد أن أبلغ الطاعنون ضده ، ونقمت منهم تصديهم لهذه الظاهرة ، ووصمتهم لذلك بالتطرف والإرهاب ومحاربة الإبداع والتفكير والفن ، واستدراج النيابة والقضاء لتحقيق مآربهم ، ووصمت فيه الحكم المذكور بأنه صدمة أصابت العقلاء
? والمحترمين فى مصر ، وكان ذلك من المجلة مما يعد انحرافاً عن حق النشر والنقد لما ينطوى عليه من التشهير بالطاعنين ، والطعن فى سمعتهم وتجريحهم ، فضلاً عما فيه من زراية بالقيم الدينية والأخلاقية والناهضين لحمايتها ، بما يمثله ذلك من خروج على المقومات الأساسية للمجتمع المصرى وما استنه الدستور والقانون من واجبات عامة ابتغاء رعايتها – على ما سلف بيانه – وإذ كان الطاعنون قد أصابهم من جراء ذلك ضرر أدبى تمثل فى النيل من سمعتهم والحط من كرامتهم والمساس بشرفهم بإلصاق تلك السوءات بهم وما أورثه ذلك من معاناة ذات نفوسهم فى سبيل إرساء قيم حرص المجتمع على ارسائها ، باعتبارها أساساً يتعين الالتزام به حتى لا ينهار فيه أخص ما يحرص عليه ، ولا يقوم إلا به ، الأمر الذى يوجب تعويضهم بما يجبره "
حكم النقض المدنى فى الطعن رقم 2972/69 ق بجلسة 1/3/2000
? أى أن ظاهرة عرض ونشر الصور العارية والمناظر الفاضحة التى أثنى عليها الأستاذ/ رجائى عطية فى مقاله فضلاً عن أنها محرمة ومجرمة شرعاً كما سلف بيانه فهى أيضاً محرمة ومجرمة قانوناً طبقاً لمواد الدستور والقانون الذى يعمل به الأستاذ/ رجائى عطية 00000000 فمإذا نقول بعد ذلك ؟؟ !!!!
? إن كل ما تقدم يقطع بأن الفكر الذى تبناه الأستاذ/ رجائى عطية لا يشهد له علم ولا هدى ولا كتاب منير بل يتعارض مع المقومات الأساسية للمجتمع المصرى ويناهض الأسس الخلقية القويمة والمبادىء الدينية الصحيحة التى تحكم المجتمع المصرى وتضبط حركته وهو ما يفقده الصلاحية للترشيح لعضوية مجمع البحوث الإسلامية 0
? وليعتنق الأستاذ/ رجائى عطية ما شاء من أفكار وآراء وليكتب ما شاء من كتب ومقالات وليدافع كمحام عمن شاء من أفراد الناس فحرية الرأى والتعبير مكفولة ونحن لا نحجر على رأيه وفكره 00000 لكن أن تقدمه الدولة للناس كمفكر إسلامى وعالم من كبار علماء وفقهاء الإسلام وتدفع به إلى عضوية جهة علمية متخصصة فى بيان حكم الإسلام الصحيح فى المسائل المستجدة كمجمع البحوث الإسلامية الذى يجمع النخبة والصفوة النادرة المنتقاة من أعلم عباقرة الفكر الإسلامى وفقهه حيث هم صفوة الصفوة - فهذا ما لا نقبله ولا يجوز أن نسكت عنه 0
? من كل ما تقدم يتضح أن شروط العضوية ( سواء الأصلية أوالفخرية ) فى مجمع البحوث الإسلامية التى استلزمت توافرها المادتين 17 ، 27من قانون تنظيم الأزهر رقم 103/1961 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية له فى الشخص الرشح لها - منتفية فى حق الأستاذ/ رجائى عطية المحامى وتضحى لذلك إجراءات ترشيحه وانتخابه باطلة ويبطل تبعاً لها القرار الصادر بتعيينه لمخالفته الصارخة لحكم القانون مما يستوجب القضاء بالغائه0
? و حيث إن القرار المطعون فيه يمس جهة علمية بالغة السمو فى نفوس جموع المسلمين وهى متخصصة ومختصة ببيان الحكم الشرعى الصحيح فيما يجد فى حياة الناس من مسائل مستجدة ، والقرارات الصادرة منها تهم أى مواطن مسلم فى أمور دينه ودنياه وتؤثر تأثيراً مباشراً فى حياته الدنيوية والأخروية وعليه فإن صفة الطالب كمواطن مصرى مسلم تجعل له مصلحة مباشرة فى الطعن على هذا القرار ، هذا فوق صفته كداعية إسلامى من أهل العلم الشرعى الذين حملهم الله سبحانه وتعالى أمانة بيان الحق للناس وعدم كتمانه ، هذا بالإضافة إلى صفته كعضو بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف – فإن كل هذه الصفات تجعل الطالب بالنسبة للقرار المطعون فيه فى حالة قانونية خاصة وتصبغ عليه الصفة والمصلحة اللازمة للطعن عليه بالالغاء0
? و حيث إن القرار المطعون فيه قد بدء فى تنفيذه وصار الأستاذ/ رجائى عطية عضواً بمجمع البحوث الإسلامية وبدأ بالفعل فى حضور جلساته والمشاركة فى مناقشة القضايا المطروحة عليه وإبداء الرأى بشأنها وله بنص القانون صوت مؤثر فى قرارات المجمع التى تصدر فى القضايا المعروضة فى جدول أعماله التى بالطبع تهم حياة المسلمين فى مصر وفى أنحاء الدنيا- وعليه فإن ركنى الجدية والاستعجال اللازم توافرهما لقبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه يكونان متوافرين وهو ما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل فى طلب الغائـــــــــــه0
لكــــــل مــــــا تقـــــدم
يلتمس الطالب من سيادتكم التفضل بتحديد أقرب جلسة ممكنة أمام الدائرة المختصة لنظر هذه الدعوى والقضاء بالآتى:
أولاً : بقبول الدعوى شكلاً لرفعها بإجراءات صحيحة0
ثانياً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر بتعيين الأستاذ/ محمد رجائى عطية عبده الشهير بــ ( رجائى عطية ) المحامى المعروف عضواً بمحمع البحوث الإسلامية بالأزهر 0
ثالثاً : بإلغاء هذا القرار واعتباره كأن لم يكن بما يترتب على ذلك من آثار0
مع الزام جهة الادارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
وتفضلـــوا بقبول وافـــر التحية والتقديـــر ،،،،
مقدمه لسيادتكم
المحامــى