إليكم صحيفة الطعن بالنقض رقم 8622/ 77ق تجارى المرفوع طعناً على حكم صادر بإشهار إفلاس شركة تثير مسائل بالغة الأهمية فى موضوع بطلان الاعلان وشروط الحكم بإشهار الافلاس وفقنا الله فى كتابتها بجهد متواضع واكرمنا بحكم طازة صدر فيه من محكمة النقض بتاريخ 12/6/2007 قضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 13/11/2007 لنظر الموضوع ولله الفضل والمنة ونسأل الله أن ينفعنا بما فيها من مبادئ هامة
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
صحيفة طعن بالنقض
إنه في يوم الثلاثاء الموافق 24/4 /2007 أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيد الطعن برقم 8622 لسنة 77 ق تجارى 0
من الأستاذ/ سامى أحمد مصطفى المحامي لدي محكمة النقض بصفته وكيلاً عـــــــن : -
السيد/ الممثل القانونى للشركة ......................... " شركة مساهمة مصرية " بصفته
ومحله المختار مكتب الأستاذين/ سامى أحمد مصطفى وأحمد حسين أحمد وطه محمود عبد الجليل المحامين الكائن برقم 1 شارع أحمد زكي – أمام محطة بنزين آسو * المعادى * القاهــــــــــــــــرة ص.ب/ 990 المعادى
وذلك بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 2002 ب لسنة 2007 توثيق العاشر من رمضان المرفق طاعن
ضـــــــــــــــــــد
1)السيد/الممثل القانونى لبنك إتش إس بى سى مصر " ش.م.م" بصفته الكائن مقره الرئيسى برقم 3 شارع أبو الفدا بالزمالك – قسم قصر النيل – القاهرة والمتخذ له محلاً مختاراً بالإدارة القانونية للبنك بذات العنوان .
2)السيد/ سيد محمد عطية بصفته وكيلاً للدائنين وأميناً للتفليسة بمكتبه الكائن 55 شارع نجيب الريحاني-العتبة-الأزبكية-القاهرة 0
مطعون ضدهما
وذلك طعناً بالنقض في الحكم الصادر بجلسة 30/1/2007 من محكمة استئناف القاهرة الدائرة 93 تجاري في الاستئناف رقم 3978 لسنة 123 ق تجاري إفلاس القاضي منطوقة (حكمت المحكمة :- أولاً :بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً : وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستانف والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس الشركة المستانف عليها (الطاعنة) واعتبار يوم 16/6/2005 كتاريخ مؤقت لتوقفها عن دفع ديونها وتعيين عضو يمين الدائرة 15 إفلاس جنوب القاهرة قاضياً للتفليسة وتعيين السيد/ سيد محمد عطية نصر صاحب الدور بجدول المحكمة المشار إليها أميتاً للتفليسة لاتخاذ الإجراءات وإدارة أموالها وأمرت بوضع الأختام على مقر الشركة المستانف ضدها وفروعها ومخازنها أينما وجدت وندبت لذلك السيد رئيس القلم التجارى بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية أو من ينيبه وعلى امين التفليسة نشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام ولصقه بلوحة الإعلانات بمحكمة جنوب القاهرة وفى كل محكمة يكون للشركة المستانف ضدها محل تجارة بدائرتها وصرحت له بصرف الأمانة وأضافت المصاريف ومائة جنية اتعاب للمحاماة على عاتق التفليسة ) 0
كان البنك المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى رقم 20 لسنة 2005 إفلاس الزقازيق بطلب الحكم بالآتـى :: أولاً : وبصفة مستعجلة : صدور الأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال الشركة المدعى عليها (الطاعنة ) وإجراءات الجرد على مقرها والتأشير بقفل دفاترها وبوضع الأختام على المركز الرئيسى للشركة الطاعنة بمدينة العاشر من رمضان – المنطقة الصناعية AI محافظة الشرقية وفروعها ومحلاتها والمقيدة بالسجل التجارى تحت رقم 310575 مكتب سجل تجارى شركات الأموال – الجيزة وكذا أموالها الثابتة والمنقولة وذلك عملاً بنص المادة 633 من قانون التجارة لحين الحكم الذى سيصدر فى موضوع هذه الدعوى .
ثانياً : وفى الموضوع : الحكم بإشهار إفلاس الشركة المدعى عليها واعتبار يوم 16/6/2005 كتاريخ مؤقت لتوقفها عن دفع ديونها وتعيين أحد السادة الأساتذة قضاة المحكمة مأموراً للتفليسة والأمر بوضع الأختام على محل تجارة الشركة المدعى عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على ممتلكات وأموال الشركة عملاً بنص المادة 633 من قانون التجارة وتعيين أمين التفليسة لمباشرة إجراءات تفليسة الشركة مع نشر الحكم بجريدتى الأهرام والأخبار وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة – وذلك على سند القول بمداينة البنك للشركة بمبلغ قدره (6.520.859.76)ج ( ستة ملايين وخمسمائة وعشرون ألفاً وثمانمائة تسع وخمسون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً لا غير ) بموجب سند إذنى رقم 9500 مؤرخ 26/11/2001 مستحق السداد بتاريخ 14/6/2005 وذلك كله على التفصيل الوارد بصحيفة الدعوى
وتداول نظر الدعوى بالجلسات أمام محكمة الزقازيق الابتدائية ( الدائرة 6 لإفلاس ) إلى أن صدر فيها حكم بجلسة 28/3/2006 قضى منطوقه ::
" حكمت المحكمة فى مادة تجارية بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية المختصة بنظرها "
وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة حيث قيدت بجدولها برقم 28/2006 تجارى وتداولت بالجلسات وبجلسة 29/6/2006 صدر فيها حكم قضى برفضها على سند من وجود منازعة جدية فى الدين المرفوع به الدعوى وانقطعت صله الطاعن بهذه الدعوى عند هذا الحكم
وفى غضون هذا الشهر إبريل 2007 نما إلى علم الطاعن صدور حكم استئنافى باشهار إفلاس الشركة التى يمثلها وبتقصى الأمر تبين له أن البنك المطعون ضده الأول طعن على الحكم الابتدائى المتقدم بالاستئناف رقم 3978/ 123 ق تجارى استئناف القاهرة وذلك فى غيبة من الطاعن الذى لم يعلم بالاستئناف ولم تصله صحيفته بالتواطؤ مع المحضر القائم بالاعلان وان هذا الاستئناف تداول بالجلسات فى غيبة من الطاعن الذى لم يحضر بالجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه لعدم علمه بخصومة الاستئناف وكتمان أمرها عليه - إلى أن صدر فيه حكم بتاريخ 30/1/2007 قضى منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على النحو الوارد بمنطوقه المتقدم ذكره نصاً
وحيث إن هذا الحكم قد صدر مشوباً بعيوب تبطله وتستوجب نقضه فإن الطاعن بصفته يبادر بالطعن عليه بالنقض بموجب هذه الصحيفة للأسباب الآتـيــــــــــة ::
أسباب الطعن
السبب الأول : بطلان الحكم المطعون فيه لبطلان فى الاجراءات التى بنى عليها المتمثل فى بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف لتوجيه إعلانها على غير المركز الرئيسى للشركة الطاعنة ولاستحالة قراءة اسم المحضر القائم بالإعلان وتوقيعه وإسم المحكمة التابع لها وخلو محضر الانتقال من بيان إرفاق صورة من الإعلان بالإخطار ولخلوه من بيان أن الإخطار تم بخطاب مسجل بعلم الوصول
///// وفى بيان هذا السبب نورد الاتــــــــــــى :::
تنص المادة 9 من قانون المرافعات على أنه
" يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات التالية
1. .......... . 2. ..........
3. اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها .
4. ................ 5. ..................
6. توقيع المحضر علي كل من الأصل والصورة .
وتنص المادة 13 من ذات القانون على أنه
" فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان علي الوجه الأتي:
1. ................ 2. ................
3. ما يتعلق بالشركات التجارية يسلم في مركز إدارة الشركة لأحد المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشركة مركز تسلم لواحد من هؤلاء لشخصه أو في موطنه .
4. ............... 5. .............. 6. ............... 7. .............
8. ............. 9. ...............
ويجب علي المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلي المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلي نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخري ، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت إلي النيابة العامة .
وتنص المادة 19 من القانون ذاته على أنه :
" يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 "
ومن المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض :::
إعلان الشركات التجارية ، وجوب تسليم صور الإعلانات بمركز إدارتها – مادة 13/3 مرافعات – مخالفة ذلك . أثره . بطلان الإعلان . . مادة 19 مرافعات
نقض طعن رقم 9994/65ق جلسة 16/2/1977
أن مؤدى نص المادتين 9, 19من قانون المرافعات يدل على أن أوراق المحضرين تخضع فى تحريرها لإجراءات معينة وبيانات خاصة حددتها المادة التاسعة ورتبت المادة 19 البطلان على عدم مراعاتها وأهم هذه البيانات إسم المحضر وتوقيعه والمحكمة التابع لها وتاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التى حصل فيها الإعلان وهى بيانات جوهرية يجب أن يتضمنها الاعلان أصله وصورته ويجب أن تكون بخط يمكن قراءته ، فإذا اعتور الإعلان فى أصله أو فى صورته المعلنة نقص أو خطأ واشتملت على بيان لا يمكن قراءته بطل الإجراء
طعن رقم 591/40ق جلسة 22/6/1981
إذا خلت ورقة الإعلان من أحد البيانات التى تطلبها القانون بطل الاعلان ولو كانت الخطوات قد تمت فعلاً إذ لا يجوز تكملة بيانات الورقة من خارجها فلا يجوز إثبات القيام بهذه الخطوات من غير البيانات الثابتة فى الورقة
طعن رقم 456/43ق جلسة 9/3/1977
لما كان ذلك وكان الثابت بصحيفة الاستئناف أن المحضر الذى قام بإعلانها لجهة الادارة قد أثبت فى محضره "عبارة" ( أخطر عنه فى 12/4/1979 ) وكانت تلك العبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب مسجل للطاعن فى موطنه يخبره فيه بأن صورة الإعلان قد سلمت لجهة الإدارة ، فإنه يترتب على هذا النقص بطلان الإعلان
طعن رقم 720/50ق جلسة 28/4/1983م نقض م – 34 – 1092
طعن رقم 1174/48ق جلسة 28/2/1982
وجوب إثبات المحضر فى الإعلان البيان الخاص بإخطار المعلن إليه بطريق البريد الموصى وإلا كان الإعلان باطلاً.
نقض جلسة 15/4/1971 سنة 22 صـ 482
أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فله أن يتمسك ببطلان الإعلان لأول مرة أمام محكمة النقض .
طعن رقم 32/50ق جلسة 5/6/ 1983
وكان البين من الصورة الرسمية لأصل صحيفة الاستئناف التى قدمها الطاعن أن المحضر أثبت فيها انتقاله إلى محل إقامة الطاعن ولم يجده لإعلانه بها فأعلنه بصورتها مخاطباً مع ابن عمه 000000 دون أن يثبت أنه مقيم مع الطاعن ، وكان يبين من محاضر الجلسات الاستئنافية أن الطاعن لم يمثل فيها أمام المحكمة ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم المطعون فيه فإن هذا الحكم يكون معيباً بالبطلان لصدوره بناء على إجراءات باطلة.
طعن رقم 56/46ق جلسة 28/1/1980
وحيث إن الثابت بالإطلاع على أصل صحيفة الاستئناف أن إعلانها شابه البطلان من عدة أوجه على النحو التالى :::
أولاً : توجيه إعلان الشركة الطاعنة بصحيفة الاستئناف على غير مركزها الرئيسى بالمخالفة لحكم المادة 13/3 مرافعات
وفى بيان هذا الوجه نورد الآتــــــــــى ::::
حيث إن الثابت بصحيفة الاستئناف أن إعلان الشركة الطاعنة بها تم توجيهه على ما زعمه البنك المطعون ضده الأول من أنه مركزها الرئيسى بمدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية وهو عنوان لمصنع للشركة وليس مركزها الرئيسى ومركز إدارتها
وحيث إن ذلك ثابت من السجل التجارى للشركة المقدم بحافظة مستندات البنك المطعون ضده الأول أمام محكمة أول درجة أن مركز الشركة الرئيسى هو 76 شارع جوهر القائد – الجمالية – القاهرة
لما كان ذلك فإن الاعلان بصحيفة الاستئناف إذ لم يوجه على مركز الشركة الرئيسى ومركز ادارتها المشار اليه يكون باطلاً عملاً بحكم المادتين 13/3 ، 19 من قانون المرافعات
ثانياً : خلو بيانات الإعلان المدونة بمعرفة المحضر من ذكر اسمه ثلاثياً وتوقيعه والمحكمة التابع لها بخط مقروء بالمخالفة لحكم المادة 9 مرافعات
وفى بيان هذا الوجه نورد الآتـــــى ::::
حيث إن الثابت بمطالعة الإعلان بصحيفة الاستئناف أن المحضر القائم به أورد فيها إسمه ثنائياً وتوقيعه بطريقة الفرمة بكلمتين خاليتين من النقط التى تميز كل كلمة عن الأخرى وكذلك المحكمة التابع لها خاصة وأن خاتم المحضرين المطبوع على الصحيفة خاص بقلم محضرى كرداسة فى حين أن العنوان المعلن فيه الطاعن بصفته تابع لمحضرى محكمة العاشر من رمضان
وحيث إن الثابت أن المحضر القائم بالاعلان دون هذه البيانات الثلاثة بخط يصعب - إن لم يكن يستحيل - قراءته بصورة لا يمكن معها للمحكمة أوالطاعن التعرف على شخص المحضر القائم بالإعلان والمحكمة التابع لها مما يبطل معه الاعلان طبقاً للمادة 19 من قانون المراقعات
ثالثاً : خلو بيانات الإعلان بصحيفة الاستئناف الخاصة بمحضر الانتقال من بيان إرفاق صورة من الإعلان مع الإخطار بالخطاب المسجل بعلم الوصول بالمخالفة لحكم المادة 13 مرافعات
وفى بيان هذا الوجه نورد الآتـــــى ::::
حيث إن الثابت بمطالعة اصل صحيفة الاستئناف يتضح من بيانات الإعلان المدونة بها أن المحضر القائم بإعلانها أثبت فيها إعلانه الصحيفة فى مواجهة النيابة العامة لرفض المختص الاستلام وثابت بمحضر الانتقال الذى سطره المحضر فى آخر صفحة من العريضة أنه قد خلا تماماً من بيان ذكر أن المحضر أرفق صورة من الاعلان مع الاخطار بالخطاب البريدى وهو البيان الذى أوجب القانون ذكره فى محضر الانتقال سواء فى إعلان الأشخاص طبقاً للمادة 11مرافعات أو فى إعلان الأشخاص الاعتبارية طبقاً للمادة 13 مرافعات وهو ما يترتب عليه بطلان الإعلان بأصل صحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 19 مرافعات
رابعاً : خلو بيانات الاعلان بصحيفة الاستئناف من ذكر أن الاخطار بتسليم الصورة المعلنة للنيابة أرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بالمخالفة لحكم المادة 13 مرافعات
وفى بيان هذا الوجه نورد الآتـــــى ::::
حيث إن الثابت من بيانات الإعلان التى سطرها المحضر بصحيفة الاستئناف خلوها من أى كلمة أو عبارة تفيد أن الإخطار الذى أثبت المحضر أنه وجهه للطاعن يعلمه فيه بأن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة – على فرض صحة قيامه بذلك وهو محل طعن منا – كان بخطاب مسجل بعلم الوصول إذ أن المحضر قد اكتفى بذكر رقم إخطار دون أن يذكر أنه أرسله للطاعن بخطاب مسجل وبعلم الوصول وهو البيان الواجب ذكره فى أصل ورقة الإعلان طبقاً للمادة 13 من قانون المرافعات مما يترتب عليه بطلان الإعلان بصحيفة الاستئناف طبقاً للمادة 19 من قانون المرافعات
وحيث إن الثابت بمحاضر جلسات الاستئناف أن الطاعن بصفته لم يحضر بجلسات الاستئناف لا بشخصه ولا بوكيل عنه – لعدم علمه بالاستئناف من الأساس- فإنه يحق له بصفته التمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف أمام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان يترتب على بطلان الاعلان بصحيفة الاستئناف على النحو السالف بيانه بطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على إجراءات باطلة وهى الاعلان بصحيفة الاستئناف مما يستوجب نقضه .
وحيث إن عدم علم الطاعن بصفته بالاستئناف راجع إلى تعمد البنك المطعون ضده الأول بالتواطؤ مع المحضر - العمل على عدم وصول الإعلان إليه بطريق التزوير بذكر وقائع فى ورقة الإعلان على خلاف الحقيقة وهى إثبات انتقاله إلى مقر الشركة ودون أن ينتقل وإثباته مقابلة المختص ورفضه الاستلام على خلاف الحقيقة وذكره فى الاعلان عمل إخطار للطاعن وهو ما لم يتم !!! وهو ما سيكون محلاً للطعن بالتزوير منا على الإعلان بصحيفة الدعوى أمام محكمة الاستئناف بعد نقض الحكم المطعون فيه إن شاء الله تعالى
السبب الثانى : - مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لإغفال الرد السائغ على دفاع الطاعن امام محكمة أول درجة بتوافر النزاع الجدي في صحة الدين المقال بأنه توقف عن دفعــه
///// وفى بيان هذا السبب نورد الاتــــــــــــى :::
///////////من المستقر عليه في قضـــــــــــــــاء النقــــــــــــــض 000000
أن محكمة الإفلاس ليست محكمة الموضوع بالنسبة للطعن بتزوير الأوراق التي تطرح عليها وبالتالي فهي لا تحسم الخصومة بشأن صحة هذه الأوراق أو تزويرها ولا يجوز ما قررته بشأنه عدم جدية الطعن بالتزوير أية حجية أمام محكمة الموضوع سواء بالنسبة لإثبات حالة المحرر المطعون بتزويره أو لوجوب تأجيل الدعوى بعد إبداء رأيها في الإدعاء بالتزوير 0
} الطعن رقم 278/40 ق جلسة 4/5/1975 س 26 صـ 919 {
الدين الذي بشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه يشترط فيه أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء ومعلوم المقدار وخالياً من النزاع الجدي ويجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جديدة المنازعة في الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس وحالة التوقف عن الدفع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون قد أقامت قضاءها في هذا الخصوص على أسباب سائغة تكفي لحمله 0
} نقض 11/12/1995 س 46 صـ 1355 {
وأن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع إلا أن التكييف القانوني لهذه الوقائع يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التي يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ومن حق محكمة النقض أن تراقب جميع عناصره ومتي كان التوقف عن الدفع بمعناه القانوني لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس متنازعاً في وجوده فإن القضاء بإشهار الإفلاس مع قيام هذا النزاع يكون مخالفاً للقانون 0
} نقض 18/5/1961 س 125 صـ 489 {
متي كان الحكم المطعون فيه لم يناقش دفاع الطاعن من أن توقفه عن دفع قيمة الشيك كان لسبب مشروع ولم ينبئ عن مركز مالي مضطرب وكان بحث هذا الدفاع في ضوء ما قدمه الطاعن من مستندات من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب وفاسد الاستدلال فضلاً عن مخالفته للقانون 0
} نقض 31/1/1983 س 34 صـ 361 {
(00000 لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن نازع المطعون ضدهما الثالث والرابع في دينهما استناداً إلي أنه ليس مديناً لهما بأية مبالغ وطعن بالتزوير على سندات المديونية المقدمة منهما وكان الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع الجوهري بمقولة أن الطعن بالتزوير غير جدي قصد به تعطيل الفصل في الاستئناف وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن الذي من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم معيباً بالقصور فضلاً عن مخالفته القانون مما يوجب نقضه لهــــــــــــــــــذا السبب 0
} الطعن رقم 6206/64 ق جلسة 11/12/1995 {
وأن التوقف عن الدفع الذى يترتب عليه شهر إفلاس التاجر هو الذى ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يفقد معها ائتمانه وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطرمحقق أو كبير الاحتمال وأنه ولئن كان التاجر المدين عن الدفع دون أن تكون لديه أسباب مشروعة لذلك يعتبر قرينة فى غير مصلحته إلا أنه قد لا يعتبر توقفاً بالمعنى سالف البيان إذ قد يكون مرجعه عذراً طارئاً لا يمس اقتداره على الدفع أو قد يكون لمنازعة فى الدين من حيث صحته أو مقداره أو استحقاقه أو انقضائه لأى سبب من أسباب الانقضاء بما يتعين معه على محكمة الموضوع أن تعرض فى حكمها الصادر بشهر الإفلاس للوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع حتى تستطيع محكمة النقض أن تراقبها فى تكييفها القانونى لهذه الوقائع باعتبار أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط التى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد قيمة الشيك دليلاً على توقفها عن الدفع دون أن يبين الأسباب التى استند إليها فى اعتبار هذا التوقف منبئاً عن اضطراب خطير فى مركزها المالى على نحو يعرض ائتمانها لخطر محقق وهو ما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تكييف الوقائع وإنزال حكم القانون عليها – فى هذا الخصوص – فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
الطعن رقم 506/71ق جلسة 10/12/2002
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة أول درجة برفض الدعوى تأسيساً على دفاع مفاده انتفاء شروط إشهار إفلاسه لأن الدين المقال بأنه ممتنع عن سداده محل منازعة منه بموجب الدعوى رقم 1112/2005 تجارى جنوب القاهرة المرفوعة بتاريخ 2/7/2005 وقبل رفع دعوى الإفلاس عليه لكون السند الإذنى سند مديونيته للبنك المطعون ضده الأول مزور عليه فى صلبه وبأنه قام فور علمه بذلك التزوير بموجب الاعلان بالبروتستو وقبل رفع الدعوى الابتدائية عليه بإشهار إفلاسه برفع دعوى التزوير الأصليه المشار إليها – وقدم صوره صحيفتها الإعلانية المختومة بخاتم المحكمة بين يدى محكمة أول درجة – وقد تمسك فيها إلى تزوير بيانات صلب السند الخاصة بالمبلغ والفوائد وتاريخ الاستحقاق .
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد استجاب لهذا الدفاع وقضى على سند منه برفض الدعوى الابتدائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإشهار إفلاس الشركة الطاعنة على سند القول " .... وكان الثابت من أصل السجل التجارى للشركة المستأنف عليها (الطاعنة) أنها شركة مساهمة مصرية تزاول عملاً تجارياً رأس مالها مائة مليون جنيهاً , استحق عليها سند إذنى بمبلغ ستة مليون وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة تسعة وخمسون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً بتاريخ 14/6/2005 وتوقفت عن سداد هذا السند وتحرر عنه بروتستو عدم الدفع بتاريخ 16/6/2005 ، وكان الثابت بالأوراق أن رئيس مجلس إدارة الشركة المستأنف عليها قد فوض البنك المستأنف فى ملء بيانات السند الإذنى وقدم البنك صورة ضوئية منه والتى لها حجيتها فى الاثبات وكان الثابت من صحيفة الطعن بالتزوير التى أقامتها الشركة المستأنف عليها أنها تطعن بالتزوير على صلب السند وليس التوقيع ومن ثم ترى المحكمة أن منازعة الشركة المستأنف عليها فى هذا السند منازعة لا تتسم بالجد وأن توقفها عن سداد السند المشار إليه ينبئ عن مركز مالى مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع منها ائتمان الشركة المستأنف عليها وتتعرض بها حقوق دائنيها إلى خطر محقق وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس الشركة المستأنف ضدها واعتبار يوم 16/6/2005 كتاريخ مؤقت لتوقفها عن دفع ديونها "
وحيث إنه بتشريح هذه العبارات يتضح أن الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه فى أسبابه بأن منازعة الطاعن فى المديونية غير جدية تأسيساً على أمرين هما ::
1) أن دعوى التزوير رقم 1112/2005 تجارى جنوب القاهرة موضوعها الطعن على صلب السند الاذنى موضوع دعوى الافلاس الماثلة وليس التوقيع عليه.
2) سبق قيام الشركة الطاعنة بتفويض البنك المطعون ضده الأول فى ملء بيانات السند الإذنى موضوع الدعوى بموجب التفويض المقدم صورته الضوئية
وحيث عن هذا الاستدلال ظاهر الخطأ للأسباب الآتية :::
أولاً : ليس هناك فى القانون ما يوجب أن تكون المنازعة فى الدين المرفوع به دعوى الإفلاس حتى تكون جدية ان يطعن فيها على التوقيع المزيل به سند المديونية !!! بل إن القانون يقضى بخلاف ذلك وعلى ما ستقر عليه قضاء النقض من أن المنازعة فى الدين المرفوع به دعوى الإفلاس قد تتعلق بصحة الدين أو مقداره أو استحقاقه أو انقضائه لأى سبب من أسباب الانقضاء ومعلوم أن المنازعة فى مقدار الدين أو استحقاقه أو انقضائه لأى سبب تقر بصحة السند أى بصحة التوقيع عليه !!
ثانياً: ان قيام الشركة الطاعنة بإصدار تفويض للبنك المطعون ضده الأول بملء بيانات السند الإذنى موضوع دعوى الإفلاس لا يمنعها بحال من الطعن والمنازعة فى البيانات التى يدونها البنك فى صلب السند إذا كانت تخالف أو تجاوز ما اتفق عليه من ذكر المديونية الحقيقية دون زيادة !!! والفوائد المتفق عليها دون زيادة !!! وميعاد الاستحقاق المتفق عليه !!! لأن مخالفة من البنك كما حدث واستغلال هذا التفويض والسند الموقع على بياض وذكر مديونية كبيرة فيه على الشركة غير حقيقية - ذلك بلا شك فيه عدوان صارخ من البنك على الشركة وسلب لأموالها بالباطل بل يشكل جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها فى المادة 340 من قانون العقوبات ويجوز بكل المقاييس للشركة الطاعنة دفاعاً عن أموالها المنازعة فيما دونه البنك بخصوص مبلغ المديونية وميعاد الاستحقاق وإثبات أنه خلاف الحقيقة!!
ثالثاً: أن البنك المطعون ضده الأول قد أقر فى دفاعه بصحة ما تدعيه الشركة الطاعنة من أن السند الإذنى وقع من ممثلها على بياض وأن تاريخ تحريره 26/11/2001 وانه أضاف فى صلبه مبلغ المديونية !! التى قدرها بإرادته المنفردة بمبلغ ستة ملايين وخمسة وعشرين ألفاً وثمانمائة تسعة وخمسون جنيهاً وستة وسبعون قرشاً !!!! فى تاريخ الاستحقاق الذى وضعه أيضا بإرادته المنفردة 14/6/2005 بناء على ذلك التفويض المزعوم فكيف يستساغ أن تحرم الشركة من المنازعة فى حقيقة ومقدار المديونية والتحقق من أن البنك قد التزم الأصول القانونية والمحاسبية فى تقديره لمبلغ المديونية التى يدعى ان الشركة مدينة بها !!!
رابعاً : انه بحسب إقرار البنك بان السند كان على بياض وقت التوقيع عليه فى 26/11/2001 وخالياً من بيانات الصلب بما فيها ميعاد الاستحقاق يسقط الحق فى المطالبة بقيمته او رفع الدعاوى الناشئة عنه بما فيها دعوى الإفلاس بالتقادم بمضى ثلاث سنوات من تاريخ تحريره عملاً بحكم المادة 465 ،469 ،471 من قانون التجارة والمادة 381 من القانون المدنى التجارة وهو ما كان ستتمسك به الشركة الطاعنة بعد إثبات إضافة بيانات صلبه بمعرفة مصلحة الطب الشرعى فى دعواها بتزويره ومعلوم أن انقضاء الدين بالتقادم يحق معه للمدين الامتناع عن الوفاء به ولا يعد بذلك متوقفاً عن سداده أو كاشفاً عن اضطراب مركزه المالى مما تنتفى معه شروط الحكم بإشهار إفلاسه.
خامساً: بسبب تصرفات البنك المطعون ضده الأول قبل الشركة الطاعنة ومطالبتها بمديونية مغالى فيها كثيراً واحتسابه فيها عمولات دون أداء خدمة فعلية وفوائد تجاوز الحد القصى الجائز وتقصيره فى تحصيل واختصام مقابل الأوراق التجارية وسندات المديونية على الغير والتى سلمتها له الشركة فقد أقامت الشركة دعوى حساب وتعويض برقم 1030/2006 تجارى جنوب القاهرة بتاريخ 6/8/2007 وقدم فيها البنك ( دعوى فرعية ) طلباً عارضاً زعم فيها أنه دائن للشركة حتى 25/7/2001 بمبلغ قدره (3517438،50)جم (فقط ثلاثة ملايين وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً مصرياً وخمسون قرشاً لا غير) ومبلغ وقدره (763300،96)$ ( فقط سبعمائة وثلاثة وستون ألفاً وثلاثمائة دولار أمريكى وستة وتسعون سنتاً لا غير) ومبلغ وقدره (2،89) مارك ألمانى ( فقط اثنين و 89/100 مارك ألمانى لا غير ) وزعم أن ذلك هو إجمالى قيمة المديونية على الشركة حتى 25/7/2001 فى حين أنه وبعد هذا التاريخ بثلاث سنوات تقريباً وبموجب عقد الاتفاق والجدولة وسداد المديونية المؤرخ 11/3/2004 – والمقدم أصله بحافظة مستنداتنا - قرر فيه أن إجمالى قيمة المديونية التى على الشركة الطاعنة حتى تاريخ 20/1/2004 !!! هى مبلغ قدره (1535427،67)جم (فقط مليون خمسمائة خمسة وثلاثون ألفاً وأربعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً مصرياً وسبعة وستون قرشاً لا غير ) ومبلغ قدره (738998،84)$ (فقط سبعمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وتسعمائة ثمانية وتسعون دولاراً أمريكياً وأربعة وثمانون سنتاً لا غير ) !!! وزعم أن تلك المبالغ هى إجمالى قيمة المديونية بما فيها قيمة السند الاذنى موضوع الدعوى حتى 20/1/2004 !!!
فمن نصدق هل إقرار البنك المطعون ضده الأول 2001 أم أم إقراره 2004 وهو الناسخ للأول أم ما ذكره البنك فى السند الاذنى موضوع الدعوى
إن هذه الاقرارات والتصرفات المتناقضة من البنك لا شك تقطع بصحة وجدية منازعة الطاعن فى المديونية التى يطالب بها وهى خير دليل على ذلك .
وحيث إن دعوى التزوير رقم 1112/2005 تجارى جنوب القاهرة ما زالت متداولة حتى تاريخه
وحيث إن دعوى الحساب المشار إليها ودعوى البنك الفرعية فيها صدر فيهما حكم تمهيدى بتاريخ 12/12/2006 قضى بندب مكتب الخبراء لتصفية الحساب بين الطرفين على التفصيل الوارد بمنطوقه وهذه الدعوى ما زالت متداولة أمام مكتب الخبراء !!!
وحيث إن الطاعن لم يتسنى له تقديم هذه المستندات التى تفيد قيام هاتين الدعويين الأصلية منه والفرعية من البنك والحكم التمهيدى الصادر فيها كدليل ثان يضاف إلى دعوى التزوير الأصلية المقدمة أمام محكمة أول درجة على جدية منازعته فى المديونية التى يدعيها البنك المطعون ضده الأول وإقامته لدعوى الإفلاس على سند منها !!! - أمام محكمة الاستئناف لعدم حضوره بجلسات الاستئناف لعدم علمه أصلاً بالخصومة الاستئنافية فمن حقه أن يقدم هذه المستندات أمام محكمة النقض ويتمسك بدلالتها على صدق دفاعه
لما كان ذلك وكان الحكم المطعـون فيه إذ طرح دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة الخاص بوجود منازعة جدية فى العين بزعم أن المنازعة لا تتسم بالجد لكون طعن الطاعن بتزوير السند انصب على بيانات صلبه فحسب دون التوقيع عليه ولاصداره تفويضاً للبنك المطعون ضده بملء بيانات صلب السند !!! مطلقاً القول وهو قول فى إطار ما سبق لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح رداًعليه فإنه يضحي بذلك– مشوباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه 0
السبب الثالث : - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب لعدم استظهار الحكم المطعون فيه شرط بيان أثر توقف الطاعن عن سداد مديونيته في مركزة المالي وحقوق دائنيه
///// وفى بيان هذا السبب نورد الاتــــــــــــى :::
/////////من المستقر عليه فــــــي قضـــــــــاء النقـــــــــــــــــــــــــــض ::::::
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من مجرد امتناع الطاعنة عن سداد دين الأجرة مبرراً لإشهار إفلاسها دون أن يبين إن كان هذا الامتناع ينبئ عن اضطراب خطير في حالتها المالية وتزعزع في ائتمانها والأسباب التي يستند إليها في ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب مما يوجب نقضه 0
} الطعن رقم 174/51 ق جلسة 31/3/1986 {
لما كان ما تقدم وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد اتخذ من مجرد امتناع الطاعن عن سداد الدين المطالب به دليلاً على توقفه عن دفعه دون أن يستظهر في أسبابه ما إذا كان هذا الامتناع – وعلي فرض عدم منازعة الطاعن في صحة الدين - ينبئ بذاته عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان الطاعن وتعرض حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الاحتمال ويبين الأسباب السائغة التي أستند إليها في ذلك – فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه 0
وحيث إن الطاعن بصفته لم يحضر بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن على الحكم المطعون فيه يبدا فى حقه من تاريخ إعلانه بالحكم وحيث إن الطاعن وحتى تاريخه لم يعلن بالحكم المطعون فيه فإن ميعاد الطعن يكون ما زال مفتوحاً ويكون هذا الطعن مقبولاً شكلاً .
/////////وبخصوص طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه نورد الآتي : -
حيث أن الحكم المطعون فيه واجب النفاذ بالرغم من بطلانه على النحو الوارد بأسباب الطعن .
وحيث أنه لم يتم تنفيذه بعد وحيث إن تنفيذه يرتب أثاراً خطيرة قررها القانون في حق الشركة الطاعنة إذ تهدد مركزها المالى وتؤثر على سمعتها وثقة العملاء فيها وهى الشركة الرائدة التى تعمل فى مجال الغزل والنسيج منذ الخمسينات ولم يسبق أن أشهر إفلاسها من قبل كما وأن التنفيذ عليها يهدد أقوات عدد (1000) ألف من العاملين بها فضلاً عن أصحابها والمساهمين فيها وحيث إن كل ذلك يعد أضراراً جسيمة يتعذر تداركها .
لما كان ذلك فإنه يحق للطاعن وعملاً بحكم المادة 251 من قانون المرافعات طلب القضاء بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الطعن 0
/// لكل ما تقدم من أسباب ولغيرها التي تراها عدالة المحكمــــة ::::::::
نلتمس القضاء بالآتـــــــــــــــــــــــي :::::::
أولاً : - بقبول الطعن شكلاً لرفعه في الميعاد وبإجراءات صحيحــــــــــة 0
ثانياً : - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحيــن الفصل في موضوع الطعن 0
ثالثاً : - أصلياً : بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه لابتنائه على إعلان بصحيفة استئناف باطل
واحتياطياً : بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لنظرها من جديد أمام دائرة أخرى0
}وكيل الطاعن {
المحامى بالنقض