ادخال واخراج العملات من سورية المرسوم 33 لعام 2003
تم النشر بواسطة:
احمد شرف
التاريخ : 31/08/2025
المرسوم التشريعي
رقم33لعام2003
المتعلق بادخال واخراج
العملات الىسورية
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلي :
المادة1- يجري ادخال واخراج العملات السورية والاجنبية وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة والتعامل بها وتداولها وفق انظمة القطع والقرارات الصادرة والتي تصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بهذا الشأن 0
المادة 2-محاكم بداية الجزاء مختصة بالنظر في المخالفات المرتكبة لاحكام هذا المرسوم التشريعي وفق احكام انظمة القطع وتحال اليها جميع الدعاوى المنظورة امام المحاكم الاقتصادية 0
المادة 3- يلغى المرسوم التشريعي رقم/6/ لعام 2000 والمرسوم التشريعي رقم/24/لعام 1986 0
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره 0
دمشق في 9/5/1424 هجري و8/7/2003 م
رئيس الجمهورية
بشار الاسد