جميلة جداً أيها الأخ العزيز
بارك الله فيك ونفعنا بعلمك
كل عام وانتم بخير اولاً
ثانياً
الموضوع جميل وجرىء ولكن فاضل فيه تحديد الهدف ألا وهو هل سنلجأ الى محكمة القضاء الادارى لنأخذ منها حكم بالاحقيه مباشرتا ًام اننا سنلجأ اليها للطعن بعدم دستوريه الماده التى تقف عائقا امام حصول اولئك على حقوقهم كأقرانهم من العاملين تحت طائله قانون العاملين المدنين بالدوله والقطاع العام والخاص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أرجو التواصل ولسه الموضوع مفتوح وارجو من الاداره تثبيته فى الصفحه الاولى
شكرا للاساتذة الكرام الذينتفضلوا بالمرورعلى الموضوع لاسيما من تفضل بالتعليق
الاستاذ علاء الامير 00
بالفعل انا لجأت الى محكمة القضاء الادارى فى اكثر من عشر دعاوى اولاها تم حجزها للتقرير والبقية تاتى ان شاء الله وذلك لان الامر تم الفصل فيه من المحكمة الدستورية العليا بالحكم رقم 2 لسنة 21 ق دستورية والمعمول به اعتبارا من 19 مايو لعام 2000 وهو اليوم التالى من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية العدد 20 بتاريخ 18 مايو عام 2000 والقاضى بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد اجازاته الاعتيادية فيما جاوز اربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعا الى اسباب اقتضتها مصلحة العمل
وعلى ذلك وبناء على الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2000عن مجلس الوزراء الذى صدر فى 11 / 7 / 2000 بشان تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الاشارة اليه
يكون من حق جميع العاملين المدنيين بالدولة الحصول على كامل رصيد اجازاتهم تطبيقا للحكم لصادر من المحكمة الدستورية سالف الذكر والذى يتم تطبيقه باثر رجعى
ووفقا لما تقدم فى الصحيفة اعلاه فان العاملين بالقوات المسلحة يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة فضلا عن الفتوى التى تقرر حق اصحاب الكادرات الخاصة فى المقابل النقدى لرصيد اجازاتهم
من هنا يكون اللجوء الى القضاء الادارى مباشرة وبدون العرض على لجان تسوية المنازعات
كل الشكر لكم
استاذ / محمد الحفناوى
سامحنى فإنى أختلف معك تماماً تماما
فان افراد القوات المسلحه وان كانوا بحسب التوزيع من ذوى الكادرات الخاصه الا انهم لايتبعون قانون العاملين المدنيين بالدوله كما اشرتم بل افردت لهم الدوله قانوناً اخر ينظم شئونهم ومن بين هذه القوانين الخاصه بالقوات المسلحه القانون رقم 123لسنه1981بإصدار قانون خدمه ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحه وافرد الباب الحادى عشر منه على تنظيم الاجازات وتقسيمها واوضحت الماده 76منه على ان : تحدد اللوائح التنفيذيه الاتى :-
أ/ قواعد وشروط منح الاجازات المذكوره بالمواد السابقه واجراءات طلبها وسلطات التصديق عليها .
ب/ اسلوب منحها فى ظروف خدمه الميدان
ج/ جواز ترحيلها من سنه الى أخرى أو تقصير مدتها أو تأجيلها أو قطعها أو الغائها طبقاً لما تقتضيه ظروف الخدمه بالقوات المسلحه .
د/ ............................................
ه/.......................................................
من ناحيه اخرى هناك قانو اخر غير الذى ذكرت ينظم خدمه الرتب العاليه بالقوات المسلحه
كذلك نص هذا القانون عاليه فى الباب الخامس عشر منه على طريقه الفصل فى الامنازعات الاداريه
ماده 129/ تنشأ بالقوات المسلحه اللجان القضائيه العسكريه الاتيه
أ/ لجنه قضائيه عسكريه فرعيه فى قيادات الافرع الرئيسيه للقوات المسلحه وقيادات الجيوش الميدانيه والمناطق العسكريه ويحدد نطاق اختصاص كل لجنه فرعيه بقرار من وزير الدفاع .
ب/ اللجنه القضائيه العسكريه العليا على مستوى القوات المسلحه .
ماده 130/ تختص اللجان القضائيه العسكريه - المشار اليها بالماده السابقه _ دون غيرها بالفصل فى المنازعات الاداريه الخاصه بضباط الصف والجنود ذوى الراتب العللى بالقوات المسلحه المتعلقه بتطبيق احكام هذا القانون وذلك عدا الطعن فى العقوبات الانضباطيه .
مما مفاده ان المشرع قد افرد للقوات المسلحه تنظيماً مقنناً للاجازات وعددها وطريقه طلبها لايمكن اغفاله من قريب او بعيد بوصفه السقف العام لافراد القوات المسلحه وعول على اللوائح التنفيذيه كيفيه تنظيم هذه الاجازات وللامانه فان هذه اللوائح المشار اليها لم استطع الحصول عليها وغير مبينه بين دفتى القانون الذى اشتريته من المطابع الاميريه
فحتى تتم الاستفاده للجميع سيدى الفاضل يجب ان نهتم جميعنا بهذا الفحوى وان كان لمحكمة القضاء رأى اخر فنود ان نراه وإنا كلنا فى انتظار صدور حكم المحكمة ً
الاستاذ الفاضل / علاء الامير
اعتذر لاننى تاخرت عليكم ولكن والله قهرا عنى وذلك بسبب انفصال النت عن مكتبى لاربعة ايام 00 بالعودة الى موضوعنا فانت معك كل الحق فى ان افراد القوات المسلحة من اصحاب الكادرات الخاصة الذين ينظم حقوقهم وواجباتهم قانون خاص ولكن انظر الى هذه الفقرة من الصحيفة وهى بها الرد
وطبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991 المعدل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فانه يخضع لقانون العاملين المدنيين بالدولة العاملون بالكادرات الخاصة والتى كانت قبل هذا القانون مستثناه من الخضوع لاحكامه حيث تنص المادة على " تسرى احكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة " الامر الذى من شانه ان يكون العاملون بالقوات المسلحة - وهم من اصحاب الكادرات الخاصة - خاضعين لاحكام القانون رقم 219 لسنة 1991 والخاص بالعاملين المدنيين بالدولة 0 كل الشكر لكم
نشكركم على التواصل
ونضيف
ان الماده 65من قانون 47لسنـ1978ــة مرت بتعديلات كان من اهمها القانون 219لسنـ1991ـة الذى جاء واضاف الكادرات الخاصه وحجب الرصيد من الرسوم والضرائب وكذا ضم العلاوات الخاصه الى الاجر الاساسى فالقانون المسمى اتى ليقول عدم خضوع المقابل من رسوم او دمغه ويسرى ايضا هذا الكلام على الكادرات الخاصه .
وحيث ان القانون الخاص بالقوات فلم اجد فيه طريق لمحاسبه المحال الى التقاعد بشأن رصيد اجازاته والتى تسمى فى قانون بالاجازات العاديه فمقارنه بقانون العاملين المدنيين بالدوله حددت الماده 65المقابل الذى على اساسه يتم احتساب الرصيد
ولكن لاتوجد ماده مقابله فى قانون القوات المسلحه توضح طريقه المقابل الذى يتم على اساسه حساب الرصيد
استالذنا الفاضل
أرى ان الحل فى أمرنا هذا هو فقط بالحصول على اللوائح التنفيذيه التى اشارت اليها الماده 76منه على ان : تحدد اللوائح التنفيذيه الاتى :-
من غيرها سنظل نردد ما نقول فقط دون حراك فيجب الحصول عليها حتى على الاقل نضعها بين يدى القاضى الادارى حتى يمكن من خلالها بحث الاوراق فى ظل عرض امين لان الدعوى بهذه الطريقه مالها الى الانعدام او الرفض وللعلم فان هذا الموضوع يهمنى بصفه شخصيه حيث ان والدى من ذوى الماده109