محكمة بلقاس الجزئية

دائرة الجنح
مذكرة بدفاع
 ...........................................                         متهم
                                  ضد
 نعيمة بدرا لدين عبدا لقادر                           مدعية بالحق المدني
 في الجنحة رقم 30266 لسنة 2009 جنح بلقاس جلسة 27/1/2010
 دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
أولا: المتهم الماثل قام ونفاذا لقرار عدالة المحكمة بعرض منقولات المدعية بالحق المدني
 مرتين الأولى بتاريخ 6/1/2010 وتحرر محضر بالإجراءات وزعمت المدعية بالحق المدني
 بمحضر الجلسة أن المنقولات استبدلت ومختلفة عن الوارد بالقائمة موضوع الدعوى!!!
 مما حدا بعدالة المحكمة إلى التأجيل مرة أخرى لعرض المنقولات مع ندب خبيرين من مدرسة
 الصناعة ببلقاس قسم الكهرباء لحضور عرض الجهاز وبالفعل قام الطالب مجددا مرة ثانية
بعرض أعيان الجهاز مع حضور الخبيرين المنوه عنهما وقررا أن المنقولات المعروضة هي ذات
 المنقولات الواردة بقائمة المنقولات الخاصة بالمدعية بالحق المدني  وتحرر عن ذلك
المحضر رقم 881 لسنة 2010ادارى بلقاس
 ثانيا:مثلت المدعية بالحق المدني في شخص وكيلها بمحضر الإجراءات المنوه عنه آنفا وسئل
 عن قوله فيما قرره الخبيرين المنتدبين بمحضر الإجراءات  فأجاب بالاتي : انه يرفض الاستلام...........وكلام الخبراء ليس عندي اعتراض عليه !!!. 
ثالثا: إن قيام المتهم بعرض منقولات المدعية بالحق المدني مرتين وتقاعسها عن استلام تلك
 المنقولات بالرغم من كون هذه المنقولات هي ذاتها منقولات يكشف عن سوء قصدها
 ونيتها الإضرار بالمتهم بالرغم من إبراء ذمته من دين القائمة لقيامه بعرض المنقولات
 وإنذارها انذرا رسميا بتاريخ العرض  عليها على النحو المبين بالإنذار الرسمي المؤرخ
18/1/2010عرضا فعليا على المدعية بالحق المدني ويكشف كذلك عن نفى نية الاختلاس
المزعومة قبل المتهم وينفى بالتالي القصد الجنائي لدى المتهم وهو من أركان جريمة التبديد
وقد قضت محكمة النقض بأن لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن
 الطاعن استولى على منقولات زوجته المجني عليها المبينة بالقائمة وبني على
ذلك إدانته بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى
إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه وكان ما أورده الحكم على ما سلف
 بيانه لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة  به في القانون
 فان الحكم يكون مشوبا بالقصور  مما يعيبه  ويستوجب نقضه .
 الطعن رقم 1747 لسنة 52ق  جلسة 28/10/1982س33 ص 827  
 
 رابعا: إن المعلوم للكافة في المجتمع المصري أن المصوغات الذهبية التي تدون بقائمة الزوجية تكون بيد الزوجة لتتزين بها ولا يتسلمها الزوج بل تكون بحيازة الزوجة وهو من الأمور المتعارف عليها في مجتمعنا وبالتالي  فان الطالب تمسك في هذا الشأن بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أن الزوجة كان بحيازتها المصوغات الذهبية  وتمسك على سبيل الاحتياط بتوجيه اليمين للمدعية بالحق المدني
 على أن تقسم بالله العظيم أن المتهم استولى منها على مصوغاتها الذهبية وأنها لم تخرج بها من منزل الزوجية
 والمقرر في قضاء محكمة النقض
 دفاع الطاعن بعدم تسلمه المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة للتزين به ، وعرضه على المدعية بالحق المدني استلام باقي المنقولات أو قيمتها . جوهري. علة ذلك ? إغفال الرد عليه . أثره.
القاعدة:
حيث انه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية - لدى نظر معارضة الطاعن الاستئنافية - أن دفاع الطاعن قام على أنه لم يتسلم المصوغات المدونة بقائمة الجهاز لأنها مما تحتفظ به الزوجة لتتزين به ، وطلب إلى المحكمة تحقيق هذا الدفاع ، إلا أن المحكمة فصلت في الدعوى دون تحقيق ، وقد التفت الحكم عن ذلك ، لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن على الصورة آنفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فان المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور فضلا عن الإخلال بحق الدفاع .
( المواد 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية ، المادة 341 عقوبات )
( لطعن رقم 625 لسنة 59 ق جلسة 1991/01/29 س 42 ص193
)
                                                بناء عليه
يلتمس المتهم القضاء أصليا: بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه
 والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه مع رفض الدعوى المدنية وإلزام
المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
 طارق عبدالحميدالشربينى
المحامى
بلقاس
ت: