مذكرة
بدفاع / محمود سلام محمود سلام                       مدعي عليه
                                                                          
ضـــد
مصطفي محمد محمد  حسين                          مدعي                                                                                         
في الدعوي رقم 9939 لسنة 2002م0ك شمال القاهرة الابتدائيــة
جلسة            /           /  2010       د/ 27 مدني
الطلبات :ـ رفض الدعوي استنادا الي أن :ـ
1. حيازةالسلف( محمد عفين سعيد عفين ) لأرض النزاع الحيازة القانونيه الصحيحه بعنصريها المادي والمعنوي وتوافر فيها الشروط المتطلبة قانونا من هدوء وظهور ووضوح واستمرار واستقرار ونية تملك منذ شرائه بالعقد المؤرخ 11/7/79 واستلامه لهذه الارض من الشركة البائعه له بموجب محضر التسليم المؤرخ 22/7/79 واستمرار هذه  الحيازة بغير انقطاع لمدة اكثر من 16 سنه حتي بيعه هذه الارض الي الخلف  المدعي عليه بموجب عقد البيع المؤرخ 23/9/95 والذي تسلمها في ذات التاريخ استلاما فعليا واقام عليها البناء المكون من تسعة طوابق دون منازعه أو معارضه أو تعكير لهذه الحيازة من المدعي  0
2 يطلب المدعي عليه انتقال هذه الحيازة بكافة خصائصها ومقوماتها من البائع محمد عفين اليه باعتباره خلفا خاصا له ويتمسك بالتقادم المكسب ويطلب ضم حيازة سلفه الي حيازته في كل ما يرتبه القانون علي هذه الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم الطويل المكسب لتوافر الشروط القانونيه في حيازة السلف 0
  3 صحيفة الدعوي الافتتاحيه والصحيفة المشهرة لدعوي صحة التعاقد رقم 6368 لسنة 99 م0ك شمال القاهرة أغفل فيهما المدعي عمـدا ادراج رقـم القـطعه ( 184 ) المتنازع عليها حتي لا تكتشف المحكمة تلاعبه بعقد البيع بتغيير رقم قطعته 0
 4الارض التي يدعيها المدعي كما هو موضح بعقد البيع المؤرخ 16/8/80 تقع بتقسيم 15 مايو حي مصر الجديد ة بينما الارض موضوع النزاع تقع بتقسيم 15 مايو حي المطريه كما هو موضح بعقود البيع سند المدعي عليه المؤرخ 23/9/95 والمؤرخ 11/7/79 وكذلك محضر التسليم المؤرخ 22/7/79 كذلك أثبت المدعي في صحيفة دعواه المشهرة أن ارض النزاع  تقع في مسطح الوحدة العقارية رقم /5  والتي لا وجود لها بالطبيعه في نطاق الارض محل النزاع كما لا يوجد بالبيان المساحي المسطر بالصفحة الاخيره لهذه الصحيفة أي ذكر لهذه الوحده المقول بها 0
5  الابهام واللبس والغموض والشك يكتنف مستندات المدعي
6  مستندات المدعي عليه صحيحه وقاطعه وحاسمه في الدعوي0
الموضوع
     مبين بصحيفة افتتاح الدعوي فنحيل اليه تحاشيا للتكرار وحرصا عل ثمين وقت عدالة المحكمة 0
الدفاع
1. حيازةالسلف( محمد عفين سعيد عفين ) لأرض النزاع الحيازة القانونيه الصحيحه بعنصريها المادي والمعنوي وتوافر فيها الشروط المتطلبه قانونا من هدوء وظهور ووضوح واستمرار واستقرار ونية تملك منذ شرائه بالعقد المؤرخ 11/7/79 واستلامه لهذه الارض من الشركة البائعه بمحضر التسليم المؤرخ
2.  22 /7/79 واستمرار هذه  الحيازة بغير
    2  ـ  انقطاع لمدة اكثر من 16 سنه حتي بيعه هذه الارض الــي الخلــف ( محمود سلام ) بموجب عقد البيع المؤرخ 23/9/95 والذي تسلمها في ذات التاريخ استلاما فعليا واقام عليها البناء المكون من ثمانيه طوابق دون منازعه أو معارضه أو تعكير لهذه الحيازة من المدعي أومن الغير0      
        تقوم الحيازة القانونيه علي عنصرين العنصر الاول مادي وهو الاستحواز والاحراز والسيطرة الماديه والعنصر الثاني معنوي وهو القصد أو نية التملك أما السيطرة الماديه علي الشيء فهو جعل هذا الشيء تحت  تصرف الحائز ومباشرة الحائز فيه من الاعمال المادية التي يباشرها المالك عادة في ملكه  فاذا كان الشيء المحوز ارضا أو عقارا فان حائزه يجعله في قبضته ويباشر عليه من الاعمال الماديه ما يباشره المالك 0 أما القصد أو نية التملك وهو السيطرة المعنويه فمعناه نية الاستعمال والتصرف في أي حق من الحقوق علي هذا الشيء كتصرف الملاك في املا كهم وذوي الحقوق في حقوقهم أي أن يكون الحائز واضعا يده عليه بقصد تملكه ومن حقه بيعه متي شاء ذلك دون ممانعه  أو معارضه من أحد0 للمستشار محمد سعدالدين في التقادم المسقط والتقادم المكسب  طبعة 86صفحة 176 وما بعدها وبتطبيق ذلك علي واقعة النزاع نجد أن سلف المدعي عليه وهو البائع المدعو محمد عفين سعيد منذ أن اشتري هذه الارض بالعقد العرفي المؤرخ 11/7 /79 واستلامه لها من شركة المنصورة للمقاولات بموجب محضر التسليم المؤرخ 22/7/79 وهو حائز لها الحيازة القانونية الصحيحة بعنصريها المادي والمعنوي وتوافرت فيها الشروط المتطلبه قانونا من هدوء وظهور ووضوح واستمرار واستقرار ونية تملك وهذه العناصر وتلك الشروط ظلت ملازمة له فلم يحدث أي انقطاع لهذه الحيازة أو تعكير لها من قبل المدعي أو من قبل الغير وظل هذا الحال علي الدوام مدة تزيد عن 16 سنه ( ستة عشر عاما ) من تاريخ الاستلام من الشركة في 22/7/79 الي تاريخ البيع الي المدعي عليه
في 23/9/95 وخلال هذه السنين الطويلة لم يكن للمدعي أي وجود بالطبيعه ولم تحدث مجابهه أومواجهه بينه وبين هذا الحائز رغم زعمه شراؤه لها بالعقد المؤرخ في عام 80 من ذات الشركة وادعائه استلامه لهذه الارض بمقتضي محضر التسليم المؤرخ في سنة 1984فكانت هذه الحيازة تتسم الهدوء والاستقرار والوضوح والظهوركما ان هذا البائع لم يحز هذه الارض غصبا كما لم يحزها علي خلاف سنده بل حازها برضاء  وقبول بينه وبين الشركه البائعه بعد ان اشتراها منها نقدا وقد أقرت الشركة البائعه في السطر الاخير من محضر التسليم المؤرخ 22/7/79 بأن المشتري محمد عفين استلم قطعة الارض ويعتبر من الآن واضعا يده عليها وله حق استغلالها طبقا لبنود عقد البيع الابتدائي وعليه فان هذا المشتري ظل متمكنا من حيازة هذه الارض مسيطرا عليها السيطرة الماديه مستبقيا العنصر المادي محتفظا بالعنصر المعنوي الي ان تصرف فيها بالبيع الي المدعي عليه 0
 02 يطلب المدعي عليه انتقال الحيازة بكافة خصائصها ومقوماتها من البائع ( محمد عفين ) اليه باعتباره خلفا خاصا له ويتمسك بالتقادم المكسب ويطلب ضم حيازة سلفه الي حيازته في كل ما يرتبه القانون علي هذه الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم الطويل المكسب لتوافر الشروط المتطلبه قانونا في حيازة السلف 0
جري نص المادة 952 من القانون المدني علي أن " تنتقل الحيازة من الحائز الي غيره اذا اتفقا علي ذلك وكان في استطاعة من انتقلت اليه أن يسيطر علي الحق الواردة عليه الحيازة ولو لم يكن هناك تسليم مادي للشيء موضوع هذا الحق "
وتقرر المذكرة الايضاحية للقانون في هذا الخصوص أنه " تنتقل الحيازة بالاتفاق ما بين السلف والخلف مصحوبا بانتقال السيطرة الفعليه علي الشيء او الحق الي الخلف 0وعلي ذلك تنتقل الحيازة من البائع الي المشتري لأن المشتري يعتبر خلفا
خاصا للبائع لا في انتقال الملكية فحسب بل أيضا في انتقال الحيازة فالبائع ملتزم بتسليم المبيع الي المشتري أي يلتزم بنقل حيازته اليه وفقا لما تقرر بالمادة 435 /1 مدني وهذا هو التسليم الفعلي الذي ينطوي علي وضع المبيع تحت تصرف المشتري وشرط ذلك هو تمكن المشتري من حيازة المبيع حيازة يستطيع معها أن ينتفع به الانتفاع المقصود من غير أن يحول حائل دون ذلك  0 والمدعي عليه ( محمود سلام )انتقلت اليه الحيازه من سلفه ( محمد عفين ) من وقت شرائه لهذه الارض بالعقد المؤرخ 23/9/95 وكان متمكنا من هذه الحيازة اذ أقام علي هذه الارض العقار المكون من ثمانيه أدوار تكرارية بخلاف الدور الارضي والبدروم 0
 ومن حيث أن المدعي عليه يتمسك بالتقادم المكسب بالمدة الطويلة لهذه الارض المقام عليها هذا البناء لتوافر الصفات القانونية في هاتين الحيازتين كما أن وضع يد السلف البائع والخلف المشتري مقرونا بنية الملك كما أن الرابطة القانونية بين الحيازتين قائمة فالسلف حاز هذه الارض بالشراء من الشركة البائعه وبالاستلام الفعلي وبممارسة وضع يده عليها ممارسة فعلية وكانت حيازته تتسم بالهدوء والوضوح والظهور والاستقرار والاستمرار وبنية التملك الي ان قام بنقل هذه الحيازة بكافة خصائصها ومقوماتها الي المدعي عليه بوصفه المشتري لهذه الارض ولم تعكر هذه الحيازة من قبل المدعي عندما قام المدعي عليه بهذا البناء  وقضت محكمة النقض بأنه :ـ
" من المقرر أن للمشتري بأعتباره خلفا خاصا للبائع أن يضم الي حيازته حيازة سلفه في كل  ما يرتبه القانون علي الحيازة من آثار ومنها التملك بالتقادم المكسب وأنه ليس ما يمنع مدعي التمسك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل علي أنتقال حيازة العين اليه وتكون حيازته في هذه الحالة أمتدادا لحيازة سلفه البائع كما أنه من المقرر كذلك أن علي مدعي التملك بوضع اليد اذا أراد ضم مدة سلفه أن يبدي هذا الطلب أمام محكمة الموضوع ويثبت أن سلفه كان حائزا حيازة  توافرت فيها الشروط القانونية "0نقض في 30/3/76 السنة 27 ص 469"
3 0 صحيفة الدعوي الافتتاحيه والصحيفة المشهرة لدعوي صحة التعاقد رقم 6368 لسنة 99 م0ك شمال القاهرة أغفل فيهما المدعي عمـدا اثبات رقـم القـطعه ( 184 ) المتنازع عليها حتي لا تكتشف المحكمة تلاعبه بعقد البيع بتغيير رقم قطعته الي الرقم المنوه عنه اعلاه0
بالاطلاع علي صحيفة الدعوي الافتتاحيه والمعلنه للمدعي عليه وبالاطلاع علي صحيفةدعوي صحة التعاقد المشهرة نجد أن المدعي اغفل عن عمد اثبات رقم القطعه 184 المتنازع عليها والسبب في هذا الاغفال يكمن في أن المدعي قام بتغيير رقم القطعه الاصلي المثبت بعقد البيع سنده وتلاعب فيه وجعله يقرأ رقم 184 ظنا منه أنه بذلك يستطيع تضليل عدالة المحكمة وهذا التلاعب واضح جدا في هذا العقد لذلك تعمد المدعي اغفال اثبات هذا الرقم سواء بالصحيفة الافتتاحيه
 أو بالصحيفة المشهرةحتي لا يلفت الانظار الي هذا الرقم المتلاعب فيه بعقد البيع سنده وهو بذلك يريد اغتيال حقوق المدعي عليه 0
4  0  الارض التي يدعيها المدعي كما هو موضح بعقد البيع المؤرخ 16/8/80 تقع بتقسيم 15مايو بمصر الجديد ة بينما الارض موضوع النزاع تقع بتقسيم 15 مايو بالمطرية كما هو موضح بعقد البيع سند المدعي عليه المؤرخ 23/9/95 وعقد البيع الصادر من شركة المنصورة للبائع للمدعي عليه المؤرخ 11/7/79 وكذلك محضر التسليم المؤرخ 22/7/79 كذلك أثبت المدعي في صحيفة دعواه المشهرة أن ارض النزاع  تقع في مسطح الوحدة العقارية رقم /5  والبالغ 7 س و 19 ط و 65 ف والتي لا وجود لها بالطبيعه في نطاق الارض محل النزاع كما لا يوجد بالبيان المساحي المسطر بالصفحة الاخيره لهذه الصحيفة أي ذكر لهذه الوحده0   من مطالعة عقد البيع سند المدعي المؤرخ 16/8/80 نجد فيه العجب العجاب اذ أثبت المدعي في الصفحة الاولي من
هذا ا لعقد  أمام كلمة مربع رقم ( بتقسيم مدينة 15 مايو بمصر الجديدة ) كذلك أثبت المدعي في الصفحة الثانية من هذا العقد في البند أولا ما نصه : ( بتقسيم مدينة 15 مايو بمصر الجديدة ) ثم أضاف بعد ذلك البيانات الخاصة بقسم المطرية
لأن حوض خارج الزمام رقم 53 يقع بزمام ناحية البركة تبع  حي المطرية ولا يتبع حي مصر الجديدة بينما لا نجد هذا التلاعب وذلك التزييف بالعقود الخاصة بالمدعي عليه سواء بالعقد المؤرخ 11/7/79 او بالعقد المؤرخ 23/9/95 ولا حتي بمحضر التسليم المؤرخ 22/7/79 فالبيانات في عقود المدعي عليه سليمه وواضحه ولا يوجد بها أي تلاعب 0 كذلك أثبت المدعي في صحيفة دعوي صحة التعاقد المشهرة أن ألارض التي يدعيها بحدودها المدونه بهذه الصحيفة تقع في مسطح الوحدة العقارية رقم /5 والبالغ قدره  7 س  و   19 ط  و 65 ف وهذه القطعه آنفة البيان لا وجود لها بالطبيعه في نطاق الارض محل النزاع كما لا توجد الوحدة العقارية رقم /5 ضمن الوحدات العقارية المجزأة عن القطعه الاصلية 98  من 1 كدستر حسب البيان المساحي المسطر في الصفحة الاخيرة لهذه العريضة لأن الارض محل النزاع مجزأة من القطعة 3315 المجزأة تسلسلا من القطعه 1 كدستر وعلي المدعي
 البحث عن هذه الوحدة العقارية المذكورة وطبقا لأحكام القانون فأن المدعي يجب عليه ان يرجع الي الشركة البائعه له بدعوي الفسخ  ورد الثمن  وليس عليه ان ينازع المدعي عليه في امر لا يخصه لا من قريب ولا من بعيد أن كان ما يدعيه صحيحا ونحن نشك كثيرا في ذلك0
05الابهام واللبس والغموض والشك يكتنف مستندات المدعي وذلك للآتي : 
أ‌-   ثابت بعقد البيع سند المدعي أن هذه الارض تقع بتقسيم 15 مايو التابع لقسم مصر الجديدة بينما حقيقة الامر أن هذا التقسيم يتبع سابقا قسم المطرية وحاليا قسم السلام  وثابت بعقد البيع سند المدعي ان فيه تلاعب في رقم القطعه  ليجعله يقرأ (184 )                                                                     
ب  ــــ    ندفع  بالتجهيل بالمدعي به اذ جاءت صحيفة الدعوي الافتتاحيه خاليه من ذكر رقم القطعه (184) لذلك فهذه الصحيفة جاءت مجهلة بالارض محل النزاع0
ت ــــ    ورد في الصحيفة المشهرة الخاصة بدعوي صحة التعاقد 6368 لسنة 99 م0ك شمال القاهرة أن أرض النزاع تقع ضمن الوحده العقارية رقم /5 بينما ارض النزاع تقع بالوحدة العقارية 3315 من 98 أصلية من 1 كدستركما أن هذه الصحيفة جاءت خلوا من ذكر رقم القطعه المتنازع عليها (184) كما لا يوجد ببيان التجزئة المساحي المسطر بالصفحة الاخيرة لهذه الصحيفة أي رقم يشير الي القطعه /5 0
ث  ــــ  ورد بمحضر التسليم الخاص بالمدعي المؤرخ 8/10/84 أن القطعه 184 تقع بتقسيم 15 مايو الثاني وهذا التقسيم ليس له وجود وليس تقسيم الشركة البائعه لأن تقسيم الشركة البائعه هو ( 15 مايو ) فقط كذلك فان هذا المحضر مؤشر عليه برقم مسلسل 3162 ومعناه أن  الشركة تكون  قد سلمت للمشترين 3162 قطعة أرض بينما الثابت بمشروع التقسيم أن اجمالي المسطحات المقسمة والمسلمه لأصحابها 439 مسطح فقط مما يعني أن هذا المحضر وهمي ولا يخص هذه الارض
  ج  ــــ  ثابت بالصحيفة المشهرة أن المدعي اختصم الشركة البائعه في مواجهة النيابة مدعيا انها تسحبت الي جهة غير معلومة وبعدم معرفته لعنوانها مع ان لها عنوان آخر ثابت بكافة عقودهاوهو العقاررقم278 شارع شبرا فلم يقم باعلانها علي هذا  العنوان مع علمه به حتي لا بفتضح أمره وحتي لا تقوم الشركة بمنازعته في هذه الارض 0
6     0  مستندات المدعي عليه صحيحه وقاطعه وحاسمه في الدعوي0
   أ‌-   عقد البيع الصادر من الشركة البائعه الي محمد عفين المؤرخ 11/7/79 مطابق لعقد البيع الصادر من محمد عفين الي محمود سلام المؤرخ 23/9/95 ومطابق ايضا لمحضر التسليم المؤرخ 22/7/79 0 أما مساحة الارض فتحدد بمعرفة
المكاتب المساحيه وسبق ان تم عمل كشف تحديد لهذه الارض  فتبين أن مساحتها هي 246 مترا فقط 0
  ب‌-  قيام المدعي عليه عقب شرائه لهذه الارض ببناء العقارالقائم حاليا دون منازعة من أحد خاصة المدعي كما لم تعترض الشركة البائعه عليه اذ كانت آنذاك موجودة بالموقع0كما أن العقار مكلف الآن باسم المدعي عليه وآخرين0
     ت‌-     المدعي عليه مالك لهذه الارض بوضع اليد بالمدة الطويلة خلفا عن سلف0
  ث‌-  كان أول ظهور للمدعي عام 97 عندما تعرض للمدعي عليه  في حيازته لهذه الارض وكان المدعي عليه قائما بالبناء وقتئذ فتحرر المحضر رقم 10147لسنة 97 اداري السلام وفيه أصدر المحامي العام لنيابات شرق القاهرة قرارا قضي باستمرار حيازة المدعي عليه ومنع تعرض المدعي أو الغير له0
  ج‌-  وقت أن قام المدعي بالتنفيذ بالحكم رقم 6368 لسنة 99 م0ك0شمال القاهرة علي هذا العقار استشكل المدعي عليه بالاشكال رقم 383 لسنة 2001 اشكالات الزيتون فتم وقف تنفيذ هذا الحكم مؤقتا
  ح‌-  صدور حكم لصالح المدعي عليه ضد المدعي في الدعوي رقم 169 لسنة 2006 اشكالات المطرية والقاضي منطوقه بعدم الاعتداد بالحكم 6368 لسنة 99 م0ك0شمال القاهرة في مواجهته فيما قضي به من تسليم العين محل النزاع وتأيد هذا الحكم استئنافيا في الاستئناف رقم 898 لسنة 2007 مدني مستأنف شمال القاهرة0
وبنــاءا عليـــه
نصمم علي الطلبات                                                وكيل المدعي عليه