مكتب
طارق عبد الحميد الشربينى
محام
بلقاس –ش الجمهورية
ت:0101944502
|
محكمة بلقاس الجزئية
الدائرة المدنية
مذكرة بدفاع
..................................... مدعى
ضد
نجلاء فتحي محمد عوض وآخر مدعى عليها واخرين
في الدعوى رقم 14 لسنة 2010 مدني بلقاس جلسة 17/ 2/2010 للمرافعة
دفاعنا للجلسة الماثلة نبديه على النحو الاتى :
تمهيد افرد المشرع لدعاوى التسليم أحكاما خاصة بموجب القانون 76 لسنة 2007والذى أضاف إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فقرة رقم 6والتى تنص على أن اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ويتعين على المدعى إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفى حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر بواجهة العقار وفى مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعى المستندات التي تسانده في دعواه ولو سلم المدعى بطلبات المدعى
وقد عمد المشرع إلى النص على هذا الحكم لما شاب دعاوى التسليم من غش وعدوان على حقوق المواطنين والبين من أوراق الدعوى الصادر فيها حكم التسليم انه لم يتخذ اى إجراء فيها من الإجراءات التي اوجب قانون المرافعات إعمالها حتى يمكن مواجهة الغش والتحايل على أحكام القانون
أولا : يتمسك المدعى بموجب هذه المذكرة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 569لسنة 2007 مدني بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997 لسنة 60ق س المنصورة تأسيسا على كون الحكم الصادر تم التحصل عليه بالغش بين طرفيه كونهما زوجين وان الخصومة تم افتعالها بينهما بقصد الاستيلاء على ملك المدعى الذي قام بشراء الصيدلية موضوع التداعي منذ عام 2000 وقام بوضع يده عليها وهو القائم بالتعامل عليها أمام جميع الجهات الرسمية
ثانيا: المقرر بقضاء النقض أن " حجية الحكم الصادر في إحدى الدعاوى في دعوى تالية مناطه حجية اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما ، تغير الخصمين أو احدهما أثره انتفاء الحجية ولو كان الحكم السابق صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة .
نقض رقم 1139 لسنة 56ق جلسة 19/7/1992
كما أن المقرر انه " لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا إذا توافر أيضا في الحق المدعى به شروط ثلاثة : الشرط الأول اتحاد الخصوم يؤخذ في هذا الشأن بمبدأ نسبية الأحكام بنفس الحدود التي يؤخذ بها بمبدأ نسبية العقود فالحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة فلا يجوز الدفع بحجية الأمر المقضي في دعوى جديدة تتناول ما سبق أن فصل فيه إلا إذا كانت هذه الدعوى بين الخصوم أنفسهم
التعليق على قانون الإثبات المستشار عزا لدين الد ناصورى وزميله ص 711
ثالثا:والمقرر قانونا انه إذا تواطأ المدين مع خصمه في الدعوى التي صدر فيها الحكم ضده أو إذا أهمل إهمالا جسيما في الدفاع عن حقه فهنا يكون الدائن من الغير بالنسبة للحكم فلا يحاج به ولا يسرى في مواجهته
( أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية أ.د احمد شرف الدين طبعة نادي القضاة 2004 ص215)
وترتيبا فان الحكم موضوع الدعوى قاصر على طرفيه ولا يحاج به المدعى على الإطلاق
رابعا: إن الثابت بعقد البيع المزعوم والمحرر فيما بين المدعي عليه والمدعى عليها أن قيمة الصيدلية والملحق بها لا تتجاوز مبلغ خمسة وثلاثون ألف جنيها مصريا وهى قيمة هزيلة لا تتناسب ألبته مع صيدلية وملحق بها في مصيف جمصة السياحي بل إن القيمة الفعلية لهذه الصيدلية لاتقل بحال من الأحوال في تاريخ البيع عام ألفين عن مبلغ مائة وأربعين ألف جنيها وتتجاوز قيمتها حاليا نحو نصف مليون جنيه مصري
خامسا: إن الثابت من أوراق الدعوى الماثلة أن عقدها سند دعواه يرجع تاريخه إلى 6/10/2000 ولم تقم دعواها المزعومة إلا في غضون عام 2007 ميلادية وظلت طوال الفترة السالفة وهى على علم بأن المدعى قام بشراء الصيدلية موضوع التداعي من زوجها المدعى عليه الثاني مما يؤكد على توافر نية الغش قبل المدعى عليهما إضرارا بالمدعى
سادسا: المقرر قانونا في قواعد القانون وبصفة عامة أن قاعدة الغش تبطل كل تصرف هي قاعدة صحيحة ولو لم يجر بها نص وذلك حتى تستقيم المعاملات وتقوم على الجادة بين جميع أفراد المجتمع
سابعا: أقرت المدعية قضائيا أن المدعى عليه زوجها هو المالك لتلك الصيدلية حيث أقرت في صحيفة الدعوى رقم 369 لسنة 2005 أسرة قسم ثان المنصورة أن المدعى عليه زوجها هو المالك لأكثر من صيدلية من ذلك صيدلية مدينة جمصة وهذا الإقرار صادر بعد تاريخ العقد المزعوم المؤرخ 6/10/2000 والمقرر قانونا أن الإقرار هو اعتراف الخصم بصحة واقعة قانونية يدعيها عليه خصمه والإقرار بهذا المعنى لا يعتبر دليلا للإثبات بل إعفاء من تقديم الدليل إذ هو يحسم النزاع بشان الواقعة المتنازع عليها ويجعلها في غير حاجة إلى إثبات
مشار إليه لدى أ.د أحمد شرف الدين في أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية طبعة 2004 ص 114 طبعة نادي القضاة
كما أن المقرر بنص المادة 104 من ق الإثبات "أن الإقرار حجة قاطعة على المقر "
ثامنا:تناقضت طلبات المدعى عليها في الدعوى الأصلية والمدعية في الدعوى الفرعية حيث أنها خلصت في ختام صحيفة دعواها إلى طلب الحكم ببطلان وعدم الاعتداد وصورية عقد البيع المؤرخ 3/6/2000 والمقرر قانونا اختلاف البطلان عن الصورية حيث أن لكل طلب أساس قانوني مختلف فالصورية اتفاق بين متعاقدين على أمر حقيقي وأمر غير حقيقي يقع بينهما والبطلان هو حكم قانوني يرتبه القانون على مايقع من تصرفات لم تكتمل لها أركانها القانونية وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني على انه" ليست الصورية سببا من أسباب البطلان
بناء عليه
يلتمس المدعى الحكم وبصفة أصلية : القضاء في مادة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 569 لسنة 2007مدنى جزئي بلقاس والمؤيد بالاستئناف رقم 1997لسنة 60ق المنصورة
احتياطيا: بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 6/10/2000 والمحرر فيما بين المدعى عليها الأولى والمدعى عليه الثاني بشان الصيدلية موضوع التداعي مع إلزام المدعى عليهما الأولى والثاني في كافة الأحوال بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وكيل المدعى