انه في يوم الاثنين الموافق 27/4/2009
بناء علي طلب السيد/...............المقيم بالمندرة شارع ............بقسم المنتزه ثان بالاسكندرية ومحله المختار مكتب الاستاذ/أحمد مصطفي المحامي بالاسكندرية
أنا .... محضر محكمة ... قد انتقلت في ساعته وتاريخه الي حيث اقامة
السيدة / ............ المقيمة بالمندرة شارع الدكتور النبوى المهندس ب...........قسم المنتزه .. بالاسكندرية
مخاطبا مع
وأعلنتها بالاستئناف الاتي
بموجب عقد ايجار مؤرخ في 6/1/1980محرر من الطالب (المستأنف ) والسيد / السيد محمد..... الشقة الكائنة بالدور الارضي بالعقار ملك السيد / السيد محمد .....بشارع ... بجوار .. بالمندرة قسم المنتزه ثان بالاسكندرية وهي عبارةعن ..........بقيمة ايجارية شهرية أرعة جنيهات وحيث أنهتوفي المؤجر .وأصبح ورثته هم المنوط بهم التعامل عن العقار منذ وفاته ويمثلهم ابنه عبد المنعم السيد محمد .... أحد الورثة والمالك الظاهر للعقار وحبث ان الطالب عند عودته من العمل في تمام الساعة الثالثة ظهريوم 24/3/2009 فوجىء يأن المستأنف ضدها وابنها المدعو ...داخل شقة الطالب والباب مفتوح بعد كسر القفل الذى كان عليه وأدعت المستأنف ضدها بانها تمكنت من الكسر والفتح والدخول بعد الحصول علي حكم فقام المستأنف علي الفور بابلاغ شرطة النجدة وتحرر ضدهما المحضر رقم ....لحوال .. بذات اليوم وطلب فيه اتخاذ اللازم ضدهما وتمكينه من استلام الشقة
* وعندما تحرى المستأنف بالكشف عن طريق المحكمة وقسم الحاسب الالي والميكروفيلم فوجىء ثانيا بأن المستأنف ضدها تحصلت علي حكم في غيبه المسنأنف وبدون علمه
وصدربتاريخ 20/6/2008ويحمل رقم 3473 لسنة 2007 مساكن كلي وبدون سابق انذار ولا تنبيه ولا اعلان ولا اخطار ولكن كل ما يتبين هو انها جميعا اعلانات وهمية لم تصل الي علم الطالب وبالتالي لم يتصل علم الطالب بالدعوى ولا بالحكم من قريب ولا بعيد وبدون اى مستندات فيها وسارت الدعوى في غيبته وبدون علمه وصدر الحكم المستأنف بهذا الاستئناف والقاضي بالاتي (( حكمت المحكمة باخلاء المدعي عليه من العين ةالمبينة بعقدالايجار المؤرخ 6/1/1980 وتسليمها للمدعية خالية مما يشغلها مع الزام المدعي عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 264 جنيه والزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل اتعاب المحاماه )) ا
*وحيث ان هذا الحكم جاء مجحفا بحقوق الطالب ويلقي بأسرة بأكملها في قارعة الطريق بدون وجه حق اذ انه جاء في غيبة الكمستأنف الذى لم يتمكن من ابداء أى دفع أو دفاع وجاء الحكم مخالفا لحقيقة الواقع ومغايرا لصحيح القانون لذا فان الطالب يستأنفه للاسباب الاتية
1) من حيث الشكل :- فانه عن حكم جائز استئنافه ولم يعلن به الطالب ولا بعريضة الدعوى ولم يتصل علمه بهذه الدعوى كما لم يعلن بأى اعلان ولا اخطار فيعد مقبولا شكلا لرفعه في الميعاد الذى يظل مفتوحا اعتبارا من تاريخ العلم في 24/ 3 / 2009 وسيقدم دليل ذلك للمحكمكة الموقرة
2) من حيث الموضوع :- فان الطالب يستأنف هذا الحكم للاسباب الاتية
أسباب الاستئناف
أولا :- الخطأ في تطبيق القانون وتأ ويله
1) فمن ناحية نطبيق المادة رقم 19 من قانون المرافعات : فقد جاء الحكم المستأنف والدعوى بأكملها مخالفا للقانو ن واحكامه اذ ان الحكم بني علي عريضة الدعوى والانذار الذين لم يعلم بهما الطالب ولم يتم الاعلان بالاخطار حتي الان حيث ان جميع الاعلانات تمت ادارية بطريقة وهمية لعدم وصول اى احطارات له حتي الان وسبقدم المستأنف الدليل علي ذلك بالجلسات ومن ثم تعتبر الاعلانات باطلة ويترتب عليها بطلان الحكم وكافة الاثار المترتبة علي ذلك استنادا لنص المادة 19 من قانون المرافعات التي تنص علي انه يترتب البطلان علي عدم مراعاه الاجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد 6و 7و 8و 9و 10و 11و 12 13 من قانون المرافعات ومن ثم يعتبر ميعاد الاستئناف مفتوحا علاوة علي بطلان جميع اجراءات الدعوى والحكم الصادر فيها اذ ما بني علي باطل فهو باطل
2) من ناحية تطبيق أحكام مواد القانون الخاصة بتنظيم درجات التقاضي فقد جاءالحكم المستأنف مخالفا لها حيث انه بذلك يكون قد افات علي المستأنف درجة من درجات التقاضي وهذا مخالفا لنصوص القانون
3) ومن ناحية تطبيق المادة رقم 65 من قانون المرافعات فقد جاء الحكم المستأنف والدعوى بأكملها مخالفة لأحكام هذه المادة التي تلزم المدعي بتقديم أصول المستندات وهذا لم يحدث في الدعوى الماثلة والحكم الذى بني علي صور ضوئية مجحودة من المستأنف الذى لم يتمكن من ابداء دفاعه في الدعوى يعتبر باطلا اذ أن الدعوى جاءت خالية من أى سند قانوني وتعتبر الدعوى والحكم الصادر فيها غير مقبوله عقلا ولا قانونا اذ ما بني علي باطل فهو باطل
4)افتقار المستأنف ضدها لشرط الصفة في رفع الدعوى تجاهالمستأنف فان القانون يشترط وجود صفة للمدعي في حالة رفع دعواه وهذا لم يتوافر بدليل امور ثلاثة هي
الاول: انها لم تقدم مستندات تفيد ملكيتها أو انها هي المؤجرة اذ ان كل ما قدمته صورا ضوئية مجحودة من المسنأنف ولا يقرها فتعتبر أوراقا عديمة الاثر
الثاني :أن المستأنف ضدها تشير صراحة قرين اسم المستأنف في كل اوراق الدعوى من الاعلانات وخلافه التي لم تصل الي المستأنف بانه يقيم بملك السيد محمد ...وليس بملكها وهي بهذا تعترف صراحة بانها ليست مالكه وانما المالك هو السيد محمد .
الثالث : انها حتي لو سلمنا جدلا بانها المالكة فلماذا لم تخطر المستأنف رسميا ( وهو المستأجر)بانها اصبحت هي المالكة والتعامل سيصبح معها حتي يكون لها صفة في التعامل مع المستأجر بأى وجهمن الاوجه سواء في تغيير العقد او سداد الاجرة اوخلافه ؟؟!!وبالتالي تعتبرليستلعها صفة بالنسبة للمستأنف والعقار
5) بطلان التكليف بالوفاء والتكليف بالحضور وجميع الاعلانات والحكم المطعون فيه لعدم وصول الاعلانات ولا الاخطارات بها الي الطالب المستأنف وهي تعتبراساس هذه الدهوى ويترتب علي ذلك بطلان كافة الاجراءات وبطلان كل ما يترتب عليها من اثار بما في ذلك الحكم المطعون عليه بهذا الاستئناف
ثانيا : القصور في التسبيب والعوار في الاستدلال
اسس الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف اسبابه علي حيثيات
يتم الرد عليها بالاتي
1)اسس الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف ضمن أسبابه ان الدعوى اعلنت قانونا والحقيقة بان الدعوى لم تعلن أصلا لعدم ورود اى اخطار للطالب من اى اعلان سواء بالتكليف بالحضور او خلافه وبالتالي لم يتصل علم المستأنف والذى سيثبت ذلك امام المحكمة الموقرة وهذا بمثابة قصور في بداية حيثيات هذا الحكم
2) اسس الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف علي ان المستأنف ضدها قدمت سندا لدعواها صورة من عقد الايجار والانذار المؤرخ 9/9/ 2007وصورة من عقد البيع المؤرخ 22/10/1988 بمقولة ان سند دعواها والحقيقة ان الطالب لا يقر جميع الصور الضوئية ويجحدها وبالتالي تعتبر كأن لم تكن عديمة الاثر فأما عن الانذار الادارى المؤرخ 9/9/2007 فلم يصل الي الطالب رد الاخطار به فهذا اعلان ادارى وهمي كما سبق البيان
وأما عن صورة عقد الايجار فهي مجحودة ليست لها قيمة ومن شخص اخر غير ها هو السيد ... واما عن صورة عقد البيع فهي ايضا مجحودة لاقيمة لها ومن ثم فلا تسرى في حقه حتي ولو قدم الاصل حيث انه لم يعلن الطالب بأى بيع من البيوع المزعومة حتي يعلم من هو المالك الذى سيتمكن من التعامل معه في كافة الامور من سداد الاجرة وخلافه
** مخالفة قضاء محكمةى النقض في الطعن رقم 9700لسنة 65 ق جلسة 5/1/1997 س 48 ص 99 وباقي الاحكام المشابهة حيث انه من المقرر في قضاء محكمة النقض ان تكليف المستأجربالوفاء بالاجرة شرط اساسي لقبول دعوى الاخلاء للتأخير في سدادها فاذا خلت منه الدعوى او وقع باطلا او صدر ممن لاحق له في نتوجيهه او امر وجه الي غيرذى صفة في توجيهه اليه يتعين لالحكم بعدم قبول الدعوى اذ يعتبر عدم التكليف بالوفاء او بطلانه متعلقا بالنظام العام وطبقا لهذا القضاء فانه بعدم وصول اى اعلانات او اخطارات للطالب تعتبر الدعوى غير مقبولة وباطلة لتعلقها بالنظام العام وكذلك الامر اذا انه لم يتم الاخطار للطالب بأى بيع من البيوع او الشراء وهذا البطلان ايضا متعلقا بالنظام العام
ثالثا : بطلان كل الاثار المترتبة علي الانذار بالتكليف بالوفاء والاعلانات بعريضة الدعوى واعادة الاعلان والحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف واثاره اذا ان الدعوى تعتبر في حكم اللعدم بالنسبة للمستأنف وكذلك الحكم المطعون فيه بهذا الاستئناف لعدم الاعلان بهم جميعا وجاءت كافة الاجراءات باطلة فيبطل كل ما يترتب عليها بما في ذلك الحكم المستأنف
فلهذا الاسباب وللاسباب الاخرى التي سيبدبها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمرافعات الشفوية والتحريريه
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الي حبث اقامة المستأنف ضدها واعلنتها ......................لسماع الحكم بالاتي
أولا: من حيث الشكل : بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد
ثانيا من حيث الموضوع
1- الغاء حكم محكمة اول درجه مع ما يترتب عليه من اثارواعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدور هذا الحكم وعدم المساس بحق المستأنف من الانتفاع بالشقة عين النزاع دون تعرض من احد
2- اعادة الدعوى امام محكمة اول درجة امام دائرة اخرى لنظر الدعوى من جديد حتي لا يفوت علي المستأنف درجة من درجات التقاضي
3-الزام المستأنف ضدها بكافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتي التقاضي مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى
ولاجل العلم
زميلكم أحمد مصطفي المحامي