جري نص المادة 101 من قانون الاثبات علي انه
( الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا في  نزاع  قام بين الحصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا )
وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها 0 وهذه المادة تقابل المادة 405 من القانون المدني والتي جري نصها علي ان :ـــ
( الاحكام التي حازت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة 000000000000000)
      كما نصت المادة 116 من قانون المرافعات علي ان ( الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها )0
     والشروط الواجب توافرها لثبوت حجية الحكم له هي :ــ
-  ان يكون الحكم قضائيا أي انه صادرا من جهة قضائية بموجب سلطتها القضائية 0
-  أن يكون الحكم قطعيا وهو الصادر في الموضوع بالبت فيه ولوكان حكما ابتدائيا فالحكم القطعي أيا كانت درجته تثبت له هذه الحجية 0
– أن يكون الحكم الصادر صادرا من محكمة مختصة اختصاصا يجعل لها ولاية في اصداره 0
 ووفقا لنص المادة 101 من قانون الاثبات وهديا بها فان محكمة النقض قررت أن المنع من أعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ويشترط لتوافر هذه أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا  تتغير وان تكون بذاتها الاساس فيما يدعيه في الدعوي الثانية وأن مجال قاعدة الالتزام بحجية الا حكام هي صدور حكم سابق من ذات المسألة المطروحه في دعوي تاليه بين ذات الخصوم فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق عليها 0
        (  نقض 18/12/91 الطعن رقم 896 لسنة 54 ق )
وحجية الامر المقضي فيه تعني ان الحكم حائز ايضا علي قوة الامر المقضي فيه فاذا كانت الحجية تعني ان الحكم الصادر في الدعوي له حجية فيما بين الخصوم وبالنسبة لذات الحق محلا وسببا فان قوة الامر المقضي فيه هي المرتبه التي يصل اليها الحكم عندما يصبح نهائيا غير قابل للطعن عليه بطريق من طرق الطعن العادية مثل الاستئناف لذلك فاذا ثبت للحكم قوة الامر المقضي بعدم استئنافه وصيرورته نهائيا بعد ثبوت حجيه الامر المقضي له فأن هذا الحكم قد ملك زمام الحجية بعنصريها ( حجية الامر المقضي فيه وقوته )وطالما قد حاز هذه الحجية فانه يمتنع علي الخصوم او خلفهم من التنازع مرة اخري بشأن الدعوي موضوع الحجية والعودة الي مناقشة هذه المسألة التي فصل فيها وذلك بدعوي تاليه يثار فيها هذا ا لنزاع مرة اخري ولو بأدلة قانونية أو واقعيه لم يسبق اثارتها ابتداءا في الدعوي الاولي عملا بمبدأ استقرار الحقوق لأصحابها ومنعا لتضارب الاحكام ورعاية لحسن سير العدالة واتقاءا لتأبيد المنازعات وضمانا للأستقرار الاقتصادي والاجتماعي 0