إنه في يوم الموافق / /2010 الساعـــــــــــــــة
بناء على طلب السيد / ................... المقيم .............................
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ أحمد حسين المحامى الكائن 1 شارع أحمد زكى بالمعادى-القاهرة 0
أنا ( ) محضر محكمة الجزئية إنتقلت في تاريخه وأعلنت :-
1) السيد/ ................ بصفته وكيلاً عن السيدة / ................... بموجب التوكيل رقم ...... توثيق مجلس الشعب - المقيم ...........................
مخاطباً مــع ،،
2) السيدة/ .................... المقيمة .........................
مخاطباً مــع ،،
3) السيد/ محافظ جنوب سيناء بصفته ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة – طور سيناء
مخاطباً مــع ،،
4) السيد/ ......................... المقيم .........................
مخاطباً مــع ،،
{ الموضــــــــــــــــوع }
أقام الطالب الدعوى رقم 501 لسنة 2006 مدنى كلى جنوب سيناء ضد المعلن إليهم الثلاثة الأول وكانت طلباته الختامية فيها – بعد تعديلها - الحكم بالآتـــى :
أولاً : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 15/12/2003 ، الصادر أولهما من المدعى المعلن إليه الثالث بصفته (محافظ جنوب سيناء) كبائع للمدعى عليها الثانية كمشترية عن قطعة الأرض الكائنة برقم ..........
ثانياً : بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/3/2005 الصادر من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية كبائعة للطالب كمشترى عن ذات قطعة الأرض المشار إليها محل العقد الأول
ثالثاً : بإلزام المعلن إليها الثانية بأن تدفع له مبلغ مليون جنيه مصرى تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى أصابته
وذلك على التفصيل الوارد ذكره بصحيفة الدعوى الأصلية وصحيفة تعديل طلبات الطالب
وأثناء نظر الدعوى تدخل المعلن إليه الرابع السيد/ .............. (والد المعلن إليها الثانية ) هجومياً فى الدعوى – بموجب صحيفة مختصماً فيها الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والثالث بصفته طلب فى ختامها الحكم بالآتــــى :
أولاً : بصحة ونفاذ عقد البيع المورخ 15/12/2003 الصادر لابنته المعلن إليها الثانية كمشترية من محافظة جنوب سيناء كبائعة عن قطعة الأرض المشار إليها نظر مبلغ إجمالى قدره 58800 جنيه (ثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة جنيه )
ثانياً : بصحة ونفاذ عقد البيع المورخ 5/4/2004 الصادر له كمشترى من ابنته المعلن إليها الثانية كبائعة عن ذات قطعة الأرض نظير مبلغ اجمالى قدره 60000 جنيه ( ستون ألف جنيه ) والمقضى بصحة التوقيع عليه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 1344 لسنة 2005 صحة توقيع جنوب سيناء
ثالثاً : رفض دعوى الطالب الأصلية
وذلك على التفصيل الوارد بصدر صحيفة التدخل الهجومى
وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة وجه المعلن إليه الثالث بصفته (محافظ جنوب سيناء) طلباً عارضاً مختصماً فيها الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والرابع طلب فى ختامها الحكم بالآتــى ::
أولاً : بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/12/2003 المحرر بينه كبائع وبين المعلن إليها الثانية كمشترية عن قطعة الأرض رقم 131 تقسيم المميز – حى النور – شرم الشيخ – جنوب سيناء بمسطح 300م2 مع إلزامها بالمصروفات
ثانياً : إبطال العقد المؤرخ 24/8/2006 المحرر بينه وبين المعلن إليهما الثالثة والرابع عن ذات القطعة مع الزامهما بالمصروفات
ثالثاً : برفض طلب التدخل الهجومى المقام من المعلن إليه الرابع والزام المتدخل بالمصروفات
رابعاً : برفض الدعوى الأصلية والزام رافعها المصروفات
وأثناء نظر الدعوى وبموجب صحيفة – ثم صحيفة تعديل - وجهت المعلن إليها الثانية طلباً عارضاً اختصمت فيها الطالب والمعلن إليهما الأول والثالث طلبت فى ختامها الحكم بالآتى :
أولاً : بعدم نفاذ وسريان التصرف الصادر من المعلن إليه الأول للطالب ( عقد شراء الطالب المؤرخ 1/3/2005 ) تأسيساً على القول بأنه بيع لملك الغير وأن العقد لم يصدر منها أو بعلمها !!!
ثانياً : بالزام الطالب والمعلن إليه الأول بأن يؤديا لها تعويضاً قدره مليون جنيه عن الأضرار التى قالت أنها لحقتها من جراء حصول هذا البيع بالتواطؤ بين الطرفين دون علمها ودون سند قانونى ... وذلك على التفصيل الوارد بصحيفة طلبها العارض
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضرها أمام الدائرة الأولى المدنية إلى أن صدر فيها حكم بتاريخ 27/1/2010 – وبعد تصحح خطأ مادى بمنطوقه - قضى بالآتـــــى ::
" حكمت المحكمة ::
أولاً : بقبول الدعوى الفرعية المقامة من محافظ جنوب سيناء بصفته شكلاً وفى موضوع الدعوى بفسخ عقد البيع المؤرخ 15/12/2003وبابطال العقد المؤرخ 24/8/2006 وألزمت المدعى عليهم " الطالب والمعلن إليهم الأول والثانية والرابع" بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
ثانياً : فى الدعوى الأصلية بعدم قبول الطعن بالصورية وبرفض الدعوى وألزمت رافعها المصروفات وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
ثالثاً : بقبول تدخل .............. المعلن إليه الرابع شكلاً وفى موضوع التدخل برفضه وألزمت المتدخل مصارف تدخله وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة
رابعاً : بقبول الطلبين العارضين المقامين من المدعى عليها الثانية فى الدعوى الأصلية شكلاً وفى موضوعهما برفضهما وألزمتها مصاريف الطلبين وخمسة وسبعون جنيهاً عن كل طلب مقابل أتعاب المحاماة
خامساً : بقبول الطلب المضاف من المدعى أصلياً (الطالب) شكلاً وفى موضوعه بالزام المدعى عليها (المعلن إليها الثانية) بأن تؤدى للمدعى مبلغ وقدره عشرون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً والمصاريف وخمسة وسبعون جنيهاً مقابل اتعاب المحاماة ورفضت طلب النفاذ "
وحيث إن هذا الحكم - فى بعض ما قضى به برفض دعوى الطالب الأصلية وفى تقديره للتعويض المقضى له به فى طلبه العارض المضاف - صدر مجحفاً بحقوق الطالب فإنه يبادر بالطعن عليه بالاستئناف الماثل – بموجب هذه الصحيفة – للأسباب الآتيــــــــة ::
أسباب الاستئناف
أولاً : بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من عقد البيع المؤرخ 15 / 12 / 2003 وعدم نفاذه فى حق الطالب لعدم تسجيله :
وفى بيان ذلك نورد الآتـــــــى :
من المقرر قانوناً والمستقر عليه فى قضاء محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض
من المقرر أنه يجب تسجيل الشرط المانع من التصرف ، فحتى يكون الشرط المانع من التصرف فى العقار نافذاً فى حق الغير وهو أى شخص أجنبى تصرف له من تلقى العين مثقلاً بهذا الشرط ويكون هذا التسجيل فى الغالب من الأحوال ضمن تسجيل التصرف الأصلى الصادر من المتصرف إلى المتصرف إليه والذى نقل ملكية العين إلى المتصرف له متعلقة بهذا الشرط فيذكر فى تسجيل التصرف الأصلى ما ورد فى التصرف من نصوص متعلقة بالشرط المانع ومن ثم يكون التصرف المانع حجة على الغير الأجنبى – ولا يكون الشرط المانع حجة على الغير الأجنبى إلا من تاريخ تسجيله
نقض مدنى طن رقم 51/41ق جلسة 28/6/1978 مج س 29 ج 1
وحيث إن الثابت بعقد البيع المؤرخ 15 / 12 / 2003 أنه صادر من محافظة جنوب سيناء كبائعة للسيدة المعلن إليها الثانية كمشترية ووارد على عقار وهو قطعة الأرض موضوعه وأنه عقد بيع ابتدائى لم يتم تسجيله وتضمن شرطاً مانعاً للمعلن إليها الثانية من التصرف إلا بموافقة كتابية من البائع (محافظة جنوب سيناء ) ولم يسجل بدوره لعدم تسجيل العقد الوارد به .
وحيث إن الثابت بعقد البيع المؤرخ 1/ 3/2005 أن المعلن إليها الثانية بوكيلها المعلن إليه الأول قامت ببيع الأرض المشار إليها للطالب دون أن يسجل عقدها الأول المؤرخ 15/12/2003 وكان الطالب هو من الغير الأجنبى بالنسبة للعقد الأول المشار إليه وعليه فإن الشرط المانع من التصرف الوارد بهذا العقد الأول لا يكون له ثمة حجية على الطالب ولا ينفذ فى حقه ولا يجوز للمالك الأصلى (المحافظة) التمسك بحجية هذا الشرط فى مواجهته لعدم تسجيله .
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم الشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على فرض مخالفته رغم بطلان الأول لعدم تسجيله وعدم جواز إعمال الثانى على النحو الوارد بيانه وإغفاله الرد على دفع الطالب بهذا البطلان بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 15/7/2009 فإن الحكم المستأنف يضحى باطلاً فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون مما يتعين إلغاءه
ثانياً : بطلان الشرط المانع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من عقد البيع المؤرخ 15 / 12 / 2003 لعدم توافر شروط صحته التى تطلبتها المادة823 من القانون المدنى :
من المقرر قانوناً بالمادة823 من القانون المدنى والمستقر عليه فى قضاء محاكم الاستئناف العالى وقضاء النقض ::
أن شرط المنع من التصرف يصح إذا بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير – وتقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب مشروعة
نقض جلسة 27/6/1968 س 19 ص 1224
وحيث إن الثابت بالبند الرابع عشر المتضمن الشرط المانع من التصرف بعقد البيع المؤرخ 15/12/2003 الصادر من محافظة جنوب سيناء كبائعة للمعلن إليها الثانية كمشترية أن صيغته جاءت خلواً من تحديد مدة محددة لسريانه خلالها كما وأن الشرط والعقد الوارد به قد خليا من بيان ثمة مصلحة يمكن أن تكون مشروعة يراد حمايتها بتضمينه العقد خاصة وكونه عقد معاوضة ( بيع ) لا عقد تبرع وعليه فقد جاء الشرط باطلاً لا يعمل به ويصح العقد الوارد به
لما كان ذلك وكان الشرط المانع من التصرف قد جاء باطلاً على النحو السالف بيانه فإن الشرط الفاسخ الوارد بالبند الثانى عشر من هذا العقد المشار اليه الوارد به – سند الدعوى الفرعية المقامة من محافظ جنوب سيناء بصفته - المترتب على افترض صحة هذا الشرط المانع من التصرف والمرتب جزاء فسخ العقد فى حالة مخالفته فإن هذا الشرط الفاسخ يضحى بدوره لغواً وباطلاً لا يعمل به وعليه تكون الدعوى الفرعية تنعدم إلى سندها من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفضها
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف أنه قد خالف هذا النظر وأعمل حكم الشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على فرض مخالفته رغم بطلان الأول وعدم جواز إعمال الثانى على النحو الوارد بيانه وإغفاله الرد على دفع الطالب بهذا البطلان بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 15/7/2009 فإن الحكم المستأنف يضحى باطلاً فى هذا الخصوص لمخالفته للقانون مما يتعين إلغاءه
ثالثاً : سقوط حق محافظة جنوب سيناء فى التمسك بالشرط المانع من التصرف والشرط الفاسخ المترتب على مخالفته لسبق تنازلها عنهما صراحة وضمنياً
وعلى فرض صحة هذا الشرط المانع من التصرف الذى تضمنه عقد البيع المؤرخ 15/12/2003 فإن الثابت أن المحافظة قد تنازلت عنه وأسقطت حقها في التمسك بهما وذلك على النحو التالى :::
الثابت بعقد البيع المؤرخ 24/8/2006 المقدم بحافظة مستندات المعلن إليه الرابع المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 21/2/2007 أنه عقد بيع ثلاثى الأطراف مبرم بين محافظة جنوب سيناء كبائعة للمعلن إليه الرابع كمشترى عن قطعة الأرض موضوع الدعوى وأثبت فيه تنازل المعلن إليها الثانية عنها لصالح والدها المشترى المعلن إليه الرابع والموصوف بأنه عقد تعديل صادر من المحافظة للعقد المؤرخ 15/12/2003
وحث إن مجرد قيام محافظة جنوب سيناء باصدار هذا العقد المؤرخ 24/8/2006 للمعلن إليه الرابع والد المعلن إليها الثانية واعتماد تنازلها عن قطعة الأرض السابق بيعها لها بموجب عقد البيع الأول المؤرخ 15/12/2003 والممنوعة فيه من التصرف بموجب شرط المنع من التصرف الوارد بالبند الرابع عشر من العقد – إنما يعد هذا التصرف من المحافظة قبولاً منها ببيع الأرض وتنازل المعلن إليها الثانية عنها للغير مما يعد بمثابة تنازل صريح وضمنى عن هذا الشرط (المنع من التصرف) وإسقاطاً لحقها فى التمسك به من بعد وتنازلاً واسقاطاً لحق الفسخ المترتب عليه لا يجوز لها من بعد التمسك بهما
وحيث إنه لا يقدح فى حصول هذا التنازل ولا يؤثر فيه طلب المحافظة فى دعواها الفرعية الحكم بابطال العقد المؤرخ 24/8/2006 والادعاء بقيامها ومن تلقاء نفسها بالغائه وفسخه بمقولة قيام المعلن إليها الثانية بالتدليس على المحافظة بالتنازل لأكثر من شخص عن ذات القطعة وذلك طبقاً للشهادة المؤرخة 20/3/2008 المستخرجة بناء على تصريح محكمة أول درجة للطالب والمقدمة بحافظة مستنداته لكون هذا التنازل عن الشرط المانع من التصرف وعن الشرط الفاسخ المترتب على مخالفته قد تحقق وسقط حق المحافظة فى التمسك بهما من بعد بمجرد إصدراها العقد المؤرخ 24/8/2006 مما يمنعها قانوناً من التمسك بهما بعد ذلك تطبقاً للقاعدة الشرعية والقانونية التى تقول " الساقط لا يعود "
كما وأن الثابت بمذكرة دفاع هيئة قضايا الدولة المقدمة بجلسة 11/10/2006 أنها تضمنت دخولاً فى موضوع الدعوى وطلبات ختامية انحصرت فى طلب عدم الزام محافظ جنوب سيناء بصفته بثمة مصاريف استناداً إلى أن المحافظة لا شأن لها بالنزاع وليست طرفاً فى التعاقد المبرم فى 1/3/2005 ، 5/4/2004 وأنه تم سداد كافة مستحقاتها من ثمن بيع قطعة الأرض موضوع التداعى وهو ما يعد إقراراً ضمنياً ثانياً بالتنازل عن الشرط الفاسخ الوارد بالبند الثانى عشر من عقد البيع المؤرخ 15/12/2003 يسقط بعد ذلك أى حق لها فى طلب فسخ عقد البيع المشار إليه خاصة بعد إبرام عقد بيع آخر للمدعى سبق علمها به
وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر وأعمل شرط المنع من التصرف الوارد بعقد البيع الأول المؤرخ 15/12/2003 ومن بعده الشرط الفاسخ المترتب على مخالفته الوارد بالبند من هذا العقد لصالح محافظة جنوب سيناء وبناء على طلبها فى دعواها الفرعية وذلك رغم سبق تنازل المحافظة عنهما مغفلاً الرد على الدفع بسقوط الحق فى التمسك بهذا الشرط المبدى بمذكرة دفاع الطالب المقدمة بجلسة 15/7/2009 فإن الحكم بذلك ضحى مشوباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والاخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وكذا مخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله فى هذا الخصوص ويستوجب القضاء بالغائه
رابعاً : صورية عقد البيع المؤرخ 5/4/2004 الصادر من المعلن إليها الثانية لوالدها الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ) صورية مطلقة بما فيها صورية التاريخ المذكور به حيث أعطى له تاريخ سابق على تاريخ عقد شراء الطالب بغية سلب حقه على الأرض موضوع الدعوى وهو ما نتمسك به ونصر عليه ونقرع به سمع عدالة المحكمة
وأدلتنا على ذلك الآتــــى ::
أولاً : ثبوت تاريخ عقد شراء الطالب المؤرخ 1/3/2005 ثبوتاً رسمياً بموجب التوكيل الخاص بالبيع والتنازل للنفس أو للغير والتعامل عن الأرض موضوع التداعى رقم ........./2005 بتاريخ ........ الصادر من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن زوجته المعلن إليها الثانية بموجب التوكيل رقم .......... توكيل مجلس الشعب لصالح الطالب تأكيداً لعقد البيع المبرم بينهما المؤرخ 1/3/2005 وذلك قبل تاريخ ثبوت العقد المعطى له تاريخاً صورياً 5/4/2004
ثانياً : التوكيل رقم ........... توثيق مجلس الشعب الصادر من المعلن إليها الثانية لزوجها المعلن إليه الأول بتاريخ 26/6/2004 وهو تاريخ لاحق لتاريخ عقد البيع الصورى المؤرخ 5/4/2004 الصادر من المعلن إليها الثانية لوالدها الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ) عن ذات الأرض موضوع التداعى وهو ما يقطع بصوريته إذ أن قيام المعلن إليها الثانية بإصدار التوكيل المشار إليه لزوجها يعد إقراراً ضمنياً منها بهذه الصورية وبأن أرض التداعى كانت وقت هذا التاريخ مملوكة لها وأن توكيل زوجها فى التصرف فيها يؤكد ذلك خاصة وأنها كانت وقت هذا التاريخ زوجة لوكيلها وكان من السهل عليها إخباره بواقعة بيعها أرض التداعى لوالدها المعلن إليه الرابع – إن كان هذا البيع حقيقياً - لمنعه من التصرف فيها للطالب خاصة وأن هذا التوكيل الصادر لزوجها المعلن إليه الأول ظل سارياً حتى 7/8/2005 تاريخ إلغائها له الذى لم تعلن به حتى تاريخه
ثالثاً : أن الطالب على الحقيقة وبشهادة شهود المعلن إليهما الأول والثانية ووالدها الخصم المتدخل المعلن إليه الرابع - قبل شهادة شهوده هو حائز أرض التداعى وواضع اليد عليها والبانى عليها منذ تاريخ شرائه لها ولا وجود ولا حيازة ولا وضع ليد أى من المذكورين !!! وهو الأمر الذى لا يمكن تصور سكوتهم عنه طوال هذه المدة خاصة وأنهم من البدو والعرف الجارى عندهم الحاكم لتصرفاتهم أنه يستحيل السكوت على من يسلب حق غيره أو حيازة أرضه بصورة قد تصل إلى إراقة دمه وهو ما يعد بمفرده دليلاً كافياً يقطع بصورية عقد البيع المؤرخ 5/4/2004 المبرم بين المعلن إليها الثانية ووالدها المعلن إليه الرابع عن ذات الأرض إذ لا يتصور فى ظل هذا العرف المعمول به أنهما قد سكتا على استيلاء الطالب دون وجه حق على أرضهما ووضع يده عليها وحيازتها طوال هذه المدة بل وتشييد بناء عليها وممارسة نشاطه فيها تحت سمعهما وبصرهما إلا أن يكونا على يقين من شرائه الأرض بموجب عقد بيع صحيح وسداده كامل ثمنها مما يقطع بصورية عقدهما المؤرخ 5/4/2004 صورية مطلقة
رابعاً : يضاف إلى ذلك أن الثابت من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة أن الطالب هو وحده دون غيره الذى سدد كافة الأقساط المستحقة من ثمن قطعة الأرض موضوع الدعوى لمحافظة جنوب سيناء بموجب التوكيل الصادر له من المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية باستثناء الدفعة المقدمة التى سددت بمعرفة المعلن إليه الأول بصفته المذكورة وقبل بيعهما هو وزوجته وموكلته الأرض للطالب
خامساً : التناقض والتضارب بين أقول شهود المعلن إليها الثانية وشهود والدها الخصم المتدخل المعلن إليه الرابع فى جلسة التحقيق الذى أجرى أمام محكمة أول درجة - الذى يستعصى على المواءمة والمخالف لماديات الدعوى ومستنداتها الرسمية فيما يتعلق بصحة التوكيل الذى باع المعلن إليه الأول بصفته وكيلاً عن المعلن إليها الثانية الأرض للطالب حيث شهد أحد هؤلاء الشهود بتزويره وكذا فيما يتعلق بحيازة الطالب ووضع يده على أرض التداعى وبنائه عليها حيث شهد كل هؤلاء الشهود بصحة ذلك عدا واحداً ادعى أن واضع اليد على أرض التداعى هو الخصم المتدخل (المعلن إليه الرابع ووالد المعلن إليها الثانية) وهو ما يكشف التناقض والتضارب فى شهادة هؤلاء الشهود الذى يقطع بكذبهم
خامساً : ضآلة مبلغ التعويض المقضي به للطالب وكونه غير جابر للأضرار التى لحقته فى ضوء الظروف الملابسة وجسامة خطأ المعلن إليها الثانية
//// وفى بيان ذلك نــــورد الآتـــــــــى ******
االثابت أن الطالب مواطن مصرى شريف اشترى من حر ماله قطعة الأرض موضوع الدعوى بنية صافية منذ عام 2003 شراء صحيحاً نافذاً واستلمها ووضع يده عليها ثم اقام بناء عليها أنفق عليها الآلاف المؤلفة من الجنيهات ليستغلها وينتفع بها ثم يفاجئ بهذا الكذب والتواطؤ بين المعلن إليها الثانية ووالدها المعلن إليه الرابع والتدليس منهما على محافظة جنوب سيناء باصطناع عقد صورى ثم اللدد الشديد فى الخصومة والاساءة الشديدة لحق التقاضى بغية أكل حقه بالباطل والاستيلاء على حيازة أرضه وهو لاشك قد ألحق بالطالب أبلغ الأضرار المادية المتمثلة فى تحمله رغماً عنه لنفقات التقاضى وأتعاب المحامين الباهظة لاثبات حقه والزود عنه فى خصومة قضائية دامت أمام محكمة أول درجة ما يقترب من أربع سنوات فضلاً عن تعرضه لفقد أرضه بما عليها من بناء وخسارة ثمنها وما أنفقه عليها من اصلاح وتشييد بناء وهى التى لا يقدر ثمنها الحالى بأقل من مليون جنيها كما ألحق به أضراراً أدبية ونفسية بالغة تمثلت فيما عانته نفسه من أسى وحسرة نتيجة الاحساس بالظلم والقلق الشديد على مصير ملكه دون خطأ جناه اللهم إلا الثقة فى خصومه
وحيث إن الثابت بالحكم المستأنف فيما أورده بخصوص تقدير التعويض لم يراعى كل ذلك واكتفى بتقدير تعويض ضئيل جداً غير مناسب ولا جابر لما أصاب الطالب من أضرار مادية وأدبية بالغة – كما أنه لم يراع جسامة الخطأ الذى وقع من المعلن إليها الثانية من غش وتواطؤ مع والدها المعلن إليه الرابع من اصطناع عقد صورى معه والتلبيس على محافظة جنوب سيناء بقصد سلب الطالب حقه – فإنه يضحى وعملاً بما ذكر معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب وتوجب اعتبارات العدالة القضاء بتعديله بزيادة التعويض المقضي به إلى الحد المناسب الجابر للأضرار التي أصابت الطالب
لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التى سنبديها أثناء نظر الاستئناف ولغيرها التى تراها عدالة المحكمة
{ بنــــــــــــاء عليــــــــــــه }
أنا المحضر سالف الذكر إنتقلت في التاريخ المبين أعلاه وأعلنت المعلن إليهما الأول بصفته والثانية بشخصها كلاً بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها وكلفتهما الحضور أمام الدائرة ( ) مدنى بمحكمة استئناف جنوب سيناء بمقرها الكائن بمجمع المحاكم بمدينة الطور – محافظة جنوب سيناء وذلك بجلستها المنعقدة ابتداء من الساعة التاسعة مــن صبــاح يوم الموافق / /2010 ليسمعا الحكم عليهما بالآتــــــــــــى :
أولاً ::- بقبول الاستئناف شكلاً لرفعه فى الميعاد وبإجراءات صحيحة
ثانياً ::- وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به برفض دعوى الطالب الأصلية وقبول الدعوى الفرعية المقامة من محافظ جنوب سيناء بصفته وبتعديله فيما قضى به فى طلبه العارض المضاف بالتعويض والقضاء مجدداً بالآتـــــى :
1): فى الدعوى الفرعية المقامة من محافظ جنوب سيناء بصفته
أصلياً برفضها لبطلان شرط المنع من التصرف ولعدم نفاذه فى حق الطالب لعدم تسجيله ولانتفاء الشروط القانونية لصحته واحتياطياً : بسقوط الحق فى التمسك بشرط المنع من التصرف وطلب فسخ العقد المؤرخ 15/12/2003 الوارد به لسبق التنازل عنهما
2) : بصورية عقد البيع المؤرخ 5/4/2004 صورية مطلقة وبطلانه بما يترتب على ذلك من آثار
3) : فى دعوى الطالب الأصلية بالطلبات الواردة بصحيفتها
4) : فى الطلب العارض والمضاف من الطالب بزيادة التعويض المقضى به إلى مبلغ مليون جنيه مع إلزام المعلن إليها الثانية بآدائه
مع الزام المعلن اليهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة0
مع حفظ كافة الحقوق الآخرى للطالب
ولآجل العلم 00