بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة استئناف عالي الاسكندرية
الدائرة رقم (34)مساكن س.ع

مذكرة بدفاع

السيد / محمد رزق سالم         وصفته    مستأنف
ضَََََََََََد
السيدة  / .................وصفتتها  مستأنف ضدها
في الاستئناف رقم 3720لسنة 65 ق 

الدفوع
اولا : يدفع المستأنف  بعدم قبول الدعوى رقم (3473لسنة 2007مساكن كلي) المستأنف حكمها بهذا الاستئناف لرفعها من غير ذى صفة لعدم تقديم المستندات الدالة علي الملكية (م.65)مرافعات

ثانيا : الدفع باعتبار (الدعوى 3473لسنة 2007 مساكن كلي) كأن لم تكن لعدم الاعلان بأصل الصحيفة حتي الان استنادا لنص المادة 70 من قانون المرافعات

ثالثا : الدفع ببطلان اجراءات الدعوى وما ترتب عليها من اثار بما في ذلك الحكم المستأنف لعدم الاعلان بحوالة الحق في حالة توافر وجوده جدلا

تأصيل الدفوع

  اولا:-  الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة لعدم وجود مستندات
**اية ذلك ان المستأنف ضدها ( المدعية ) اقامت دعواها بدون مستندات وقدمت صورا ضوئية لأوراق لااساس لها من الصحة تم جحدهابجلسات الاستئناف وسارت الدعوى يدون اعلانات سواء الانذار السابق علي رفع الدعوى وكذلك عدم الاعلان بأصل الصحيفة واعادة الاعلان وعدم الاعلان بالحكم المسنأنف
** حيث أن المستأنف قدم ما يفيد عدم وصول أى اخطارات له من الاعلانات الوهمية التي قامت بها المستأنف ضدها وفي غفلة وبدون علم المستأنف
** قدم المستأنف بناء علي تصريح الهيئة الموقرة ما يفيد عدم وصول الاعلانات له وبذلك لم تتصل الدعوى الي علم المستأنف لا من قريب ولا بعيد
**  قدم المستأنف اعلانا بناء  علي تصريح الهيئة الجليلة
الموقرة بالزام المستأنف ضدها بتقديم أصول المستندات منفذ الا انها لم تقدم المستندات الدالة علي ملكيتها ولم تحضر ولا من ينوب عنها رغم اعلانها بصحيفة الدعوى واعادة الاعلان
والاعلان بالزامها بتقديم هذه الستندات
**رفضت المستأنف ضدها الازعان  للاعلان بالزامها بتقديم المستندات وخشية الطعن عليها بالتزوير وهذا ان وجدت اصلا والحقيقة انه ليس بيدها سندا لدعواها

    ثانيا:- الدفع باعتبار الدعوى (رقم 3473 لسنة2007 ) مساكن كلي  المستأنف حكمها بالاستئناف الماثل ) كأن لم تكن  استئنادا لنص المادة 70 من قانون المرافعات

اية ذلك
** أن الدعوى قد سارت بدون اعلانات ولم يتصل علم المستأنف بها حتي        الان لا من قريب ولا بعيد اذ فوجىء المستأنف باقتحام المستأنف ضدها شقته وابنها اللذان تحرر ضدهما المحضر المذكور بعريضة الاستئناف ويحمل رقم 23 ؛ الملاحة بتاريخ 24/3/2009

دليل ذلك
** تقديم المستأنف ( بناء علي تصريح الهيئة الموقرة ) ما يفيد عدم حصول الاعلان للمستأنف سواء بالانذار السابق علي رفع الدعوى او اصل الصحيفة او اعادة الاعلان او الحكم المستأنف حتي الان لم يعلن بأى منهم وهذا حدث لكي تحصل المستأنف ضدها علي حكم خلسة بدون وجه حق وفي غياب المستأنف مما يؤكد سوء نيتها لانها ليست مالكه ودليل ذلك :  عدم تقيمها أصول المستندات الدالة علي ملكيتها للعقار برغم اعلانها بذلك قانونا وبناء علي تصريح الهيئة الجليلة المائلة

ثالثا : - الدفع ببطلان اجراءات الدعوى وما ترتب عليها  من اثار بما في ذلك الحكم المستأنف لعدم الاعلان بحوالة الحق في حالة توافر ه جدلا

تأصيل الدفع
** ان المسستأنف ضدها ادعت علي غير الحقيقة انها تمتلك العقار وقدمت صورا ضوئية تم جحدها من المستأنف بالاستئناف الماثل ولم تقدم الاصول
** لم تقدم ما يفيد اعلانها للمستأنف بحوالة الحق في حالة توافره وانما قامت برفع الدعوى في غياب المستأنف ودون علمه فجأة
** يتلاحظ لنا من واجهة الحافظة الخاوية  المقدمه من المستأنف ضدها انه مدون عليها بيان للصور الضوئية التي تدعي وجودها ومنها  نجد الاتي
1/ انه بتاريخ  6/1/1980صورة ضوئية لعقد الايجار من المالك الحقيقي وهو السيد محمد ضيف
2/ وبتاريخ  1/1/1978صورة ضوئية من عقد بيع ادعت انه بموجبه اشترت السيدة / عفاف عبد اللطيف العقار ثم بالعته للمستأنف ضدها بالعقد المؤرخ 22/10/1988
** كيف يحدث هذا بأن المالك الحقيقي يؤجر في  6/1/ 1980 ويكون بالئع لذات العقار قبله بعامين كاملين اى عام 1/1978
** اليس في هذا ما يؤكد عدم صدق المستأنف ضدها في دعواها ؟
3/ عدم معقولية ان  من يشترى العقار في عام 1978ولميعلن المستأنف بحوالة الحق منذ تاريخ 22/10/1988 تاريخ ادعائها بالشراء حتي الان
وعدم وجود أى تعامل معهاى من المستأنف ولا من باقي سكان العقار لاتنها أجنبية عن العقار ولم يصل اى منهم اعلان بحوالة الحق فكيف تكون مالة ؟ وكيف ينتقل اليها الحق؟
4/ المسئول عن العقار هو المالك الحقيقي السيد محمد ضيف والان ورثته بعد وفاته

الوقائع والدفاع 

** نشير في شأن الوقائع والدفاع الي ما ورد بصحيفة الاستئناف حرصا علي وقت عدالة المحكمة الموقرة الثمين ومنعا من  التكرار وبها أسباب الاستئناف

الطلبات
نلتمس التكرم بعد التفضل بالنظر بالاتي

1/ قبول الاستئناف شكلا لرفعه في الميعاد اذ ان المستأنفلم يعلم بالدعوى الا من تاربيخ 24/3/2009 الساعة الثالثة ظهرا كما هو ثابت بالاوراق ورفع هذا الاستئناف في 5/4/2009 فيعد مقبولا شكلا
2/ قبول دفوع المستأنف عند تفضل الهيئة الموقرة بذلك       
3/ الغاء الحكم المستأنف مع ما يترتب عليه من اثار واعادة الحال الي ما كان عليه قبل صدور هذا الحكم وعدم المساس بحق المستأنف من الانتفاع بالشقة عن النزاع  دون تعرضه من احد  ورفض الدعوى المسنتأنف حكمها
4/ اعادة الدعوى امام محكمة أول درجة امام دائرة اخرى لنظر الدعوى من جديد حتي لا يفوت علي المستأنف درجة من درجات التقاضي
5/ الزام المستأنف ضدها بكافة المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه عن الدرجتين مع حفظ كافة حقوق الطالب المستأنف الاخرى
 
 الله سبحانه وتعالي ولي التوفيق

وكيل المستأنف 
الاستاذ / أحمد مصطفي المحامي