بسم الله الرحمن الرحيم
             محكمة الخانكة الجزئية
مذكـــــرة دفــــاع
مقدمه من
السيد / اشرف مينا ديب                                                      بصفته           (   مدعي عليه    )
ضـــــــــــــــــــد
السيد / عبود جورجي بشاي                                                   بصفته                 (   مـدعـي    )
في الدعوي رقم 157 لسنة 2008 مدني جزئي الخانكة والمحدد لنظرها جلسة 16/12/2009
الــــوقـــــــائـع
نحيل بشأنه لما ورد باصل الصحيفة الافتتاحية للدعوي وما قدم من مستندات من دفاع المدعى عليه بالحوافظ المقدمة من وكيل المدعى عليه بجلسة 17 / 6  /2009
الـــدفـــــــــــاع
اولا / ندفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي
- من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 109 من قانون المرافعات ان (( الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أي حالة كانت عليها الدعوي ))
- كما انه من المقرر قانونا وعملا بنص المادة 41 من قانون المرافعات المعدله انه (( اذا كانت الدعوي بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمه اعتبرت قيمتها زائده علي ( اربعون الف جنيه )
- كما انه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 47/1 مرافعات معدله انه (( تختص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوي المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوي لا تجاوز (عشرة الاف جنية ) 0
- كما انه من المسلم به ان الدعاوي التي ترفع بشان ايجار الاماكن التي تخضع للقوانين ارقام 49 لسنة 1977 - 136 لسنة 1981 غير مقدرة القيمة لان المشرع نص علي امتدادها مدة غير محدده وبذلك تختص بنظرها المحكمة الابتدائية سوء كان النزاع علي الاجرة او علي الاخلاء او علي اثبات العلاقة الايجارية او غير ذلك من النزاعات 0
       ( التعليق  علي  قانون  المرافعات  للديناصوري و عكاز الطبعةالعاشرة  -  الجزء الاول ص 426 )
ولما كان ما تقدم وكان الثابت ان عقد الايجار سند الدعوي ثابت به انه مؤرخ في 14/7/1994 أي ان العلاقة الايجارية نشأت بتاريخ 14/7/1994 أي قبل العمل باحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 أي ان العين والعلاقة الايجارية تخضع لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية
وهديا بما تقدم وكان الثابت ان عقد الايجار سند الدعوي مؤرخ في 14/7/1994 ومن ثم لاتخضع لاحكام القانون المدني وانما تخضع لاحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم تكون الدعوي غير مقدرة القيمة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية 0
وعليه يعتبر الدفع قد صادق صحيح القانون ومتعين القبول والقضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالة الدعوي لمحكمة الخانكة الكلية دائرة الايجارات
ثانيا / نطلب رفض الدعوي لقيامها علي غير سند من الواقع او القانون
 حيث ان العلاقة الايجارية تخضع  لاحكام قوانين الايجارات  الاستثنائية وذلك للاسباب الاتية :-
1-     لان العقد سند الدعوي قد تم تحريره قبل العمل باحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 حيث انه بالنظر الي العقد سند الدعوي نجد انه محرر بتاريخ 14/7/1994 وبالتالي فأن عقد الايجار سند الدعوي قد تم تحريره قبل العمل باحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وعليه فأن العلاقة الايجارية تخضع لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية ارقام 49 لسنة 1977 ؛ 136 لسنة 1981 وبالتالى فان العقد لا يخضع لاحكام القانون المدنى
2-     لان عين التداعي كائنة بمدينة الخصوص الخاضعة لاحكام قوانين الايجارات الاستثنائية  بالقرار رقم 204لسنة 1979 وتحول كافة العزب التابعة لمدينة الخصوص الي مدينة الخصوص وسريان كافة القوانين واللوائح التي تسري علي المدن علي هذه العزب اعتبارا من 15/2/2006 وذلك بناء علي قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2006ويسري علي عزبة المعاجيني كافة اللوائح المنظمه للمدينة ( طبقا للافادة الوارده من الوحده المحلية لمدينة الخصوص والمقدمه بحافظة المستندات بجلسة 17/6/2009 0
وبالتالي يثبت ان العلاقة الايجارية ينطبق عليها قوانين الايجارات الاستثنائية ولا ينطبق عليها القانون المدني وبذلك تصبح الدعوي قائمة علي غير سند من القانون والواقع مما يتعين رفضها
 
 
لــــــــــــــــــذلك
- نطلب اصليا /
- اولا / الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوي واحالتها الي محكمة الخانكة الكلية ( دائرة الايجارات )
- ثانيا / رفض الدعوي لقيامها علي غير سند من الواقع او القانون
 
- واحتياطيا /
نطلب اعادة الدعوي لمصلحة الخبراء لمباشرة المأمورية وعلي ذات الامانه لظهور مستندات جديدة وثوابت قانونية مؤثره في نتيجة التقرير والمتمثل في الشهادة الصادرة من مديرية الاسكان بالقليوبية والشهادة الصادرة من مجلس مدينه الخصوص والصورة الضوئية الصادرة من الشئون القانونية بمجلس مدينة الخصوص والمقدمه من محامي هيئة قضايا الدولة وجميع هذه المستندات موجوده بحوافظ المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليه بجلسة 17/6/2009
 
 
                                                                            وكيل المدعي عليه
  
                                                                                                                                                                    سامح محمد مريت
                                                                                                                                                                  المحامى