قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية والقانون الناظم لمهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية ودراسة مقارنة
لم يرتبط بلدان عربيان بعرى وثيقة وتشابه في كثير من النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما ينجم عن ذلك من قوانين تنظم هذه النواحي مثلما ارتبطت مصر وسورية لدرجة نرى فيها تشابهاً كبيراً في بعض القوانين وتماثل لا حد له ومثاله القانون المدني في كل من البلدين حيث نرى ذات النص والصياغة وترتيب المواد ولا فرق إلا بترقيمها وبعض الفوارق البسيطة . ومن هذا التشابه والارتباط استفاد رجال القانون من محامين وقضاة من ذلك فائدة كبيرة بالإطلاع على هذه التشريعات واستنباط الاجتهادات المتقاربة حتى أنه درج عرف قضائي في سورية أخذت به محكمة النقض أنه في حال عرض دعوى جديدة على القضاء السوري وعدم وجود حالة سابقة لها ونص واجتهاد يحكمها فيؤخذ باجتهاد محكمة النقض المصرية إن وجد .
وبعد فهلا تابعنا حال رجل القانون الأول ألا وهو المحامي في كل من هذين القانونين ؟
لذا سنعرض اليوم لوضع تنظيم مهنة المحاماة في كل من القانون السوري والقانون المصري ودراسة مقارنة بينهما
بداية أقول إن من لم يشكر الناس لم يشكر الله ولإعداد هذا البحث موضوع صالوننا هذا كان لا بد من الاستعانة بأهل الذكر لتحري الدقة في المعلومات والموضوع حول القانونين فبخصوص الشق المتعلق بالقانون السوري لتنظيم مهنة المحاماة كان لي شرف الاستعانة بأستاذنا الكبير الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل الذي يشغل منصب نائب نقيب المحامين في الجمهورية العربية السورية للاستيضاح حول بعض النقاط في قانون تنظيم المهنة في سورية وتطبيقها على أرض الواقع فأستاذنا أبو الفضل من المحامين الكبار المشهود لهم بممارسة العمل النقابي بكل كفاءة وله مؤلفات عدة ذات فائدة قيمة بهذا الخصوص فله مني كل التحية والتقدير على تفضله بمنحي الكثير من وقته الثمين المكرس لخدمة و رفعة مهنة المحاماة في سورية
وعلى صعيد القانون المصري ولكوني بعيده عنه كان لا بد من بعض الاستفسارات التي تكرم الزميلين العزيزين الأساتذة هشام المهندس و الشحات مرزوق مشـكورين بإجابتي عنها فلهم مني كل التحية والتقدير والشكر موصول لشريك درب المعرفة الأستاذ الفاضل وليد السقا في غربته فرغم مشاغل العمل لديه هناك تكرم معي بمراجعة البحث للوقوف إن كان ثمة نقاط في القانون المصري لم أحط بها .
وحقيقة أن موضوع المقارنة بين قانون المحاماة بين كل من مصر وسورية فكرة رائعة سبق أن اقترحها علي الزميل الفاضل الأستاذ الشحات مرزوق منذ تأسيس الرابطة ووعدته في حينها المحاولة والبدء لكن ضيق الوقت منعني من الوفاء بوعدي إلى أن شاءت إرادة الله تعالى أن يكون لقاءي هذا بكم بداية لهذا العمل الممتع الذي يطلعنا على المشترك والفوارق بين القانونين
ونظراً لأن هذه المقارنة لا تفي بها صفحات وتتطلب ساعات مطولة يضيق عنها لقاؤنا المحدود كان لا بد من انتقاء نقاط محددة يدور حولها اللقاء لذا ارتأيت أن نبدأ من البداية من العنصر الرئيس الذي يشكل مادة قانون المحاماة والذي تتشكل منه النقابة ألا وهو المحامي وكيف يصبح محامياً و يحمل هذا اللقب ليشكل مجموع هذه العناصر نقابة المحامين ثم ننتقل بخطوات متتالية فخصصت هذا الندوة لموضوع :
(( القيد والقبول في نقابة المحامين بين مصر وسورية ))
كيف تصبح محامياً في سورية
كيف تصبح محامياً في مصر
لنرى الفوارق والتشابه و دور النقابة والفروع التابعة لها حيث تعرف الهيئة العليا التي تشرف على أعمال النقابة في مصر بالنقابة العامة بينما يطلق عليها في القانون السوري مصطلح مجلس النقابة وهو ما اصطلحنا عرفاً هناك على تسميته بالنقابة المركزية يتبع لها فروع بعدد المحافظات وهم 14 فرعاً يقود كل فرع مجلس الفرع ويطلق على رئيسه رئيس الفرع الذي يطلق عليه في مصر النقيب الفرعي من هذا التوضيح السريع للمصطلحات نبدأ وعلى وعد إنشاء الله بالاستمرار بدراسة مقارنة على صفحات منتدى المحامين العرب الذي وبكل فخر أنتمي إليه .
القانون الحالي لتنظيم مهنة المحاماة في سورية صدر برقم 39 تاريخ 21 /8/ 1981 و انطوت مواده ال113 على تعريف المهنة وتنظيم الانتساب لها وصلاحيات النقابة والفروع وما إلى ذلك وتبعه النظام الداخلي لتوضيح ما أوجزه القانون وقد عرفت المادة الأولى من قانون المهنة المذكور مهنة المحاماة بأنها :
المحاماة مهنة علمية فكرية حرة مهمتها التعاون مع القضاء على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الموكلين وفق أحكام القانون.
نظم القبول في قانون مهنة المحاماة في سورية والانتساب إلى نقابة المحامين بمن تتوافر فيه الشروط التالية التي احتوتها المادة التاسعة من القانون والتي نصت على :
المادة 9:
يشترط فيمن يطلب تسجيله في جدول المحامين أن يكون :
1. كامل الأهلية.
2. حائزا على الإجازة في الحقوق من إحدى الجامعات العربية السورية أو ما يعادلها.
3. غير متجاوز الخمسين من العمر، إلا إذا سبق له ممارسة مهنة المحاماة أو القضاء مدة لا تقل عن سبع سنوات وإذا كان طالب التسجيل قد تجاوز الخامسة والأربعين من العمر فلا يستوفى منه أية رسوم تقاعدية ولا يستفيد من أحكام قانون تقاعد المحامين لأي سبب من الأسباب، على أن لا يمس ذلك الحقوق المكتسبة لمن سبق تسجيلهم في النقابة.
4. عربياً سورياً منذ خمس سنوات على الأقل باستثناء مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
5. ذا سيرة حسنة توحي بالثقة والاحترام الواجبين للمهنة، ويثبت ذلك بالتحقيق الذي يجريه مجلس فرع النقابة المختص.
6. غير محكوم بأية عقوبة جنائية.
7. غير محكوم بأية عقوبة من أجل جريمة تتنافى مع واجبات المهنة وكرامتها.
8. غير مشطوب اسمه من إحدى النقابات التي كانت قائمة بموجب القوانين السابقة لسبب تأديبي، أو غير معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو من جهات القطاعين العام أو المشترك أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو بشرف الوظيفة.
9. مقيما بصورة فعلية ودائمة في مركز الفرع الذي يطلب تسجيل اسمه فيه.
10. غير مصاب بمرض عضال من شأنه أو شأن تفاقمه أن يجعله عاجزا عن ممارسة المحاماة بصورة دائمة، وذلك بموجب تقرير طبي يعطى من اللجنة المنصوص عليها في قانون تقاعد المحامين.
شروط عشرة تتضمنها المادة المذكورة للموافقة على قبول طالب الانتساب للنقابة ووضحت المادة الثامنة من النظام الداخلي للنقابة الوثائق المطلوبة لتحقق هذه الشروط .
وبذات التعريف على وجه التقريب نجد القانون الناظم لمهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية القانون رقم 17 لسنة 1983والمعدل بالقانون رقم 197 لعام 2008 قد عرف المهنة في المادة الأولى منه بأنها :
المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وفي كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم في استقلال ولا سلطان عليهم في ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون.
ولا نرى من حيث النتيجة فارقاً كبيراً بين التعريفين سوى أن القانون السوري أكد على أنها مهنة علمية فكرية وأن مهمتها التعاون مع القضاة في تحقيق العدالة بينما جاء النص المصري أوضح وأقوى من حيث الصياغة لجهة هدفها فقال أنها تشارك السلطة القضائية ولكن كما قلنا من حيث النتيجة التعريفان متقاربان جداً
أما بخصوص شروط الانتساب للمهنة فهذا ما تضمنته المادة 13 من القانون المصري التي نصت على :
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون :
1- متمتعا بالجنسية المصرية , ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية , ما لم يكن قد رد إليه اعتباره 0
5- أن يكون محمود السيرة , حسن السمعة , أهلا للاحترام الواجب للمهنة ، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها 0
6- اجتياز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة ، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك .
7- أن يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوي طبقا لأحكام هذا القانون 0
8- ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة
نرى أنه لا فارق كبير بين القانونين في شروط الانتساب لكن يوجد هذا الفارق المائل للأفضل مرة هنا ومرة هناك فبخصوص شرط الجنسية وحيث أن المطلق يجري على إطلاقه فنص القانون المصري أن يكون مصرياً يفسر :
بأنني لو حصلت اليوم على الجنسية المصرية فسيكون باستطاعتي غداً الانتساب لنقابة المحامين إذ أن نص المادة 22 من قانون الجنسية المصري ينص على :
(( جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو بإسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدروها ))
بينما نرى أن القانون السوري إضافة لاشتراطه ذات النص بخصوص الجنسية لكنه نظر في موضوع الجنسية المكتسبة فتطلب أن يكون مضى على الأقل خمس سنوات على كونه سورياً وهذا برأي أفضل حيث يكون الشخص خلال هذه المدة قد تبين وضعه وفيما إذا قرر الاستقرار في البلاد كي يكون مطبقاً لقوانينها ممارساً لها
أما منح المحامي غير المصري حق المرافعة ولمرة بقضية معينة فهذا مكانه ليس ضمن الشروط فالشروط للتسجيل بينما هنا ممارسة عمل محاماة بحد ذاته من قبل محام مسجل وبحكم وروده ضمن شروط التسجيل سأتعرض له سريعاً بمقارنة مع القانون السوري :
نجد أن القانون المصري لم يسمح لغير المصريين مطلقاً أي كان بالتسجيل ثم أتى في مجال الممارسة للعمل فلم يفرق بين العربي والأجنبي فقسم الممارسين لفئتين مصريين وغير مصريين اعتبرهم أجانب بينما نلاحظ أن القانون السوري ميز بين الأجنبي وبين غير السوري ولكنه عربي فسمح للعربي بالتسجيل والعمل في المهنة مثل المحامي السوري تماماً مشترطاً فقط المعاملة بالمثل من قبل دولة طالب الانتساب ولم ينص القانون السوري على الممارسة في شروط القيد و التسجيل بل أفرد لها نص المادة التي تليها رقم 10 حيث ورد :
المادة 10:
لكل محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية حق المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وذلك في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره وفي قضايا محددة شريطة المعاملة بالمثل والحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع
ونلاحظ هنا الخلاف بين النصين :
المصري نص على :
ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل
ولم أستطع الإطلاع على القواعد التي قصدها القانون المصري إلا أنه يتضح أن العربي والأجنبي سواء أمام قانون المهنة المصري ولكن القانون السوري كان أوضح ومباشر حين ميز كما ذكرنا بين المحامي العربي والأجنبي فسمح للعربي بالعمل ضمن الشروط الخمسة الواردة في المادة 10 آنفة الذكر :
1. محام عربي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى نقابات الدول العربية
2. في الدرجة المقابلة لدرجته في قطره // مع العلم أنه لا يوجد تدرج في القانون السوري //
3. وفي قضايا محددة
4. شريطة المعاملة بالمثل
5. الحصول على الموافقة المسبقة من النقيب أو من رئيس مجلس الفرع
أما المحامي الأجنبي فإضافة إلى عدم السماح له بالتسجيل في نقابة المحامين بصرف النظر عن المعاملة بالمثل قيد حق المرافعة بقيود وفق المادة السادسة من النظام الداخلي للقانون وهي :
المادة 6:
لا يحق للمحامي الأجنبي المرافعة أمام القضاء السوري إلا بالاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول وفي قضايا محددة شرط المعاملة بالمثل والحصول على الإذن المسبق من النقيب مع مراعاة أحكام المادة /73/ من القانون
فالمحامي الأجنبي لا يحق له التسجيل مطلقاً في سورية بخلاف المحامي العربي وعند عمله نجد ثلاث فوراق بينه وبين المحامي العربي :
ـ الاشتراك مع محام أستاذ مسجل في الجدول بينما المحامي العربي له المرافعة بنفسه متى حصل على الإذن
ـ الحصول على الإذن المسبق من النقيب ولا يكفي بذلك موافقة رئيس الفرع الذي سيترافع أمام محاكم منطقته بينما المحامي العربي تكفيه موافقة رئيس الفرع فقط
ـ لغلبة أن تكون وكالة المحامي الأجنبي عن شركات أو جهات أجنبية فقد أكد القانون على ضرورة التقيد بالمادة 73 من القانون فعلى ماذا تنص المادة المذكورة ؟؟
تنص المادة 73 على :
آ ـ يمتنع على المحامي قبول وكالة أو الاستمرار فيها عن شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو أية جهة أجنبية أخرى أو أي من فروعها أو مكاتبها قبل الحصول على إذن من وزير الداخلية مهما كانت صفة التوكيل أو مدته تحت طائلة الشطب حكما. أما بالنسبة للإجراءات والتدابير المستعجلة والوقتية وحالات قطع التقادم والحفاظ على المهل وسواها فيؤخذ الإذن من المحافظ.
ب ـ تعتبر عقود المنشورة الخطية الدائمة أو المحددة المدة بمثابة التوكيل.
ج ـ يقدم طلب الحصول على الإذن من وزير الداخلية إلى مجلس النقابة عن طريق رؤساء الفروع.
د ـ على رئيس الفرع المختص إحالة الطلب إلى مجلس النقابة خلال خمسة أيام من تاريخ فيده لديه وعلى مجلس النقابة إحالته مع الرأي إلى وزارة الداخلية خلال عشرة أيام من تاريخ وصوله إلى ديوان النقابة وعلى وزير الداخلية البت بطلب الإذن وتبليغه إلى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصوله إلى ديوان الوزارة تحت طائلة اعتبار الطلب مقبولا.
وهذا تمييز محمود للقانون السوري بين العربي والأجنبي ويقيد عمل المحامي الأجنبي في سورية بشروط تفرض رقابة السيادة الوطنية على عمله قدر الإمكان
شرط السن
قيد القانون السوري شرط السن للانتساب بخمسين عاماً مستثنياً من هذا الشرط من مارس القضاء أو المحاماة لمدة سبع سنوات وأما شرط السن في القانون المصري فقد كان ذاته في الفقرة الثانية من المادة 21 ولكن ألغي بعد الطعن عليه بعدم الدستورية بالقضية رقم 38 لسنة 17 دستورية تاريخ 18 /5 / 1996
وأعرض هنا لطرح للأستاذ الفاضل هشام المهندس بإحدى مشاركاته بأن المشكلة في تضخم القيد أولاً وأخيراً مالية وبالتالي يجب البحث عن حلول لهذا التضخم من خلال هذا المنطلق لا من خلال قيود وشروط تنهار سريعاً أمام الطعن بعدم الدستورية لذلك نرى القانون السوري ربما تنبه بعض الشيء لهذه الناحية حيث نص أنه في حال التسجيل بعد سن الخامسة والأربعين فلا يستفيد المحامي من الحقوق التقاعدية لأنه لم يقدم للنقابة مالياً وهذا جزء من حل هذه المشكلة التي تشكو منها نقابات المحامين بشكل عام .
بخصوص مكان العمل أو التمرين
طالب الانتساب للنقابة إما أن يكون من المعفيين من التمرين ويحق له أن يحمل لقب أستاذ مباشرة ويفتتح مكتباً يخصه أو من الواجب خضوعه للتمرين
آ ـ ففيما يتعلق بطالب الانتساب المعفي من التمرين ورد في الفقرة التاسعة عشر للمادة الثامنة من النظام الداخلي لنقابة المحامين في سورية المتعلقة بالوثائق المطلوبة من طالب الانتساب أنه :
على طالب القيد أو إعادة القيد من الأساتذة أو المعفيين من التمرين تقديم بيان باتخاذ مكتب لائق في منطقة الفرع.
هذا فيما يتعلق بطالبي القيد المعفيين من التمرين
أما الخاضعين لمدة التمرين فقد نص القانون السوري في المادة 24 منه على :
يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذا مدة خمس سنوات على الأقل.
حيث لا يوجد نظام التدرج في سورية إذ ينقسم المحامون لمتمرنون وأساتذة فالمحامي بعد خمس سنوات من نيله لقب أستاذ يستطيع استقبال متمرنين لديه وأكدت المادة الثامنة من النظام الداخلي المتعلقة بالوثائق المطلوبة للتسجيل في فقرتها رقم 15 ما ذكر في المادة 24 آنفة الذكر:
بيان من محام أستاذ يتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /24/ من القانون يتضمن أن مكتبه يتسع لقبول تمرين الطالب وعلى عهدته ومسؤوليته.
أما المادة 14 من النظام الداخلي فقد بينت شروط هذا المكتب الذي يحق له استقبال متمرنين حيث نصت :
أما بالنسبة لطالب القيد في جدول المتمرنين فيشترط أن يكون مكتب أستاذه ملائما للتمرين وان يتحقق مجلس الفرع من أن المكان المخصص للمتمرن يحفظ كرامته.
يجب أن يحتوي المكتب مكتبة تضم على الأقل القوانين والكتب والمؤلفات والمجلات القانونية اللازمة لممارسة المهنة .
وهذه الشروط والقيود وضعت لحفظ كرامة المحامي منذ انتسابه لهذا العمل الجليل مهنة المحاماة وهذا يؤيده نص المادة 36 من النظام عند الانتقال من جدول المتمرنين لجدول الأساتذة فيجب على طالب الانتقال و القيد في جدول الأساتذة تقديم :
تصريح بإعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل أحد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملاءمته.
هذا واضح فيما يخص مكان عمل المحامي الأستاذ أو الخاضع للتمرين في القانون السوري لكن الحقيقة أن المشكلة التي واجهتني و ما زلت غير ملمة بها بشكل واضح هي بخصوص الشق المتعلق بالقانون المصري لهذه الناحية فقط ناحية مكان التمرين وأعرض نص المادة المتعلقة بذلك :
نصت المادة 22 من القانون الناظم لمهنة المحاماة في جمهورية مصر العربية على :
يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض، أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية إلحاقه بأحد مكتب المحامين.
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بياناً باسم المحامي الذي التحق بمكتبه وعنوانه مرفقاً به موافقة المحامي، أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
الواضح أن المحامي الذي يصح أن يكون مكتبه مكاناً للتمرين في القانون المصري هو المسجل أمام محاكم الاستئناف أو النقض أي ووفقاً للمادة 35 من القانون الناظم للمهنة مضى على قيده محامياً أمام المحاكم الابتدائية خمس سنوات وهذا لا إشكال فيه
لكن نص المادة آنفة الذكر أتى على عبارات فهمت منها أنه يجوز التمرن في الإدارات القانونية ولا يمكن تفسيرها بغير هذا وأقتطفها لكم :
أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة.
والعبارة الثانية :
وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين ......... .......، أو بياناً بالإدارة القانونية بالجهة التي التحق بها والتي يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون واسم المحامي الذي سيتولى الإشراف عليه في هذه الإدارة مرفقاً به موافقتها.
وكذلك ما ودر في المواد 25 و 26 من القانون يعني أنه يمكن التمرين ضمن الإدارات القانونية !!!!
حقيقة لفت نظري وبغرابة هذه الفئة أو الشريحة من المحامين التي تعرف بمحامي الإدارات القانونية وكيف ألحقهم القانون في مصر بنقابة المحامين و قيدت أسمائهم في الجدول طالما أن هناك هيئة قضايا الدولة التي أنشئت في مصر بالقانون رقم 113 لعام 1946 وعرفت في ذاك القانون باسم إدارة قضايا الحكومة ثم عدل بالقانون رقم 58 لعام 1959 أثناء قيام الوحدة بين مصر وسورية وتلاه القانون رقم 75 لعام 1963 ثم عدل بالقانون رقم 10 لعام 1986 وكذلك بالقانون رقم 88 لعام 1998 ولا أريد أن أغرق في تفاصيل إدارة قضايا الدولة كما تسمى في سورية أو هيئة قضايا الدولة فالكل يعلم اختصاصها وعناصرها يعينون بالتعيين و ولهم مرتبات ويتبعون وزير العدل ولهم تعليمات يجب التقيد بها وقضايا ملزمون بها فإن كان يحق للمؤسسات والجهات الرسمية الاستعانة بمحامين من خارج الهيئة وتعيينهم لديهم بشكل دائم ويقبضون معاشاً من تلك الدوائر فهم أقرب لمحامي هيئة قضايا الدولة و إلحاقهم بنقابة المحامين وضمن الجدول يتناقض مع تعريف مهنة المحاماة التي وردت في المادة الأولى من القانون بأنها مهنة حرة والمحامي لا رقابة عليه سوى رقابة ضميره وهو مخير في قبول الدعاوى ورفضها ونظام محامي الإدارات القانونية يتعارض مع كل هذه القواعد للمهنة فإن كان الأستاذ ليس حراً فكيف بالمتمرن ؟؟ فمن باب أولى ألا يحق لهم التمرين لأن التمرين كما نعلم خبرة وتأهيل طالب الانتساب للمهنة ليكون على أعلى مستوى للمحامي وهذا هدف موحد لكافة قوانين المهنة أينما وجدت مثاله ما أكدته المادة الثانية من المنهاج العام الموحد لنظام التمرين في سورية الصادر بقرار المؤتمر العام رقم 23 تاريخ 29/6/1992
تنهج فروع النقابة، من خلال نظام التمرين، بأنجع الوسائل لتوجيه المحامي المتمرن نحو البحث العلمي، وتزويده بأصول ممارسة المهنة والمبادئ التي تقوم عليها، وإعداده على نحو يتيح له إمكان معالجة مختلف أنواع الدعاوى، والأعمال الداخلة في المهنة ليكون مؤهلا لنيل لقب أستاذ في المحاماة .
هذا هو الهدف من التمرين الذي لن يتحقق بإدارة قانونية بهيئة نوعية الدعاوى فيها محددة باتجاه معين ....... هذا ما تبين لي من قراءة المواد المتعلقة بمكان التمرين في النص المصري وآمل أن أسمع توضيحاً شافياً من الزملاء الأفاضل أعضاء النقابة إن كان ثمة لبس مني في فهمها
أما بالنسبة لبقية الشروط في القانونين نرى تماثل من حيث سمعة الشخص الطالب للتسجيل وأن يكون ذا سيرة محمودة وغير معزول أو مشطوب من نقابة أو عمل عام لأسباب ماسة بالشرف و الأمانة التي يجب أن يتحلى بها المحامي .
إلا أن القانون المصري أضاف أو أكد ببند من بنود شروط التسجيل على حالة قد تمس المحامي ولو بعد قيده فلو توفرت هذه الحالة اعتبر بأنه فقد شرطاً يستحق من شروط القيد فيستحق الشطب بينما القانون السوري وبذات المعنى جعل توافر هذه الحالة مانعاً من التسجيل وحصولها بعد القيد سبباً موجباً للشطب أو منع الممارسة وهي الجمع بين المحاماة وبين أعمال أخرى حددها القانونين ونعرض لهذا تحت عنوان :
موانع القيد وعوارض الممارسة
في شروط القيد نص القانون المصري في الفقرة 8 من المادة 13 على :
ألا تقوم بشأنه حاله من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة التالية .
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة ( وهو بند الصحة الجسدية ) ، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة
وحدد حالات عدم جواز الجمع بما يلي :
مادة 14
لا يجوز الجمع بين المحاماة والأعمال الآتية:
1 ـ رئاسة مجلس الشعب أو مجلس الشورى.
2 ـ منصب الوزارة.
3 ـ الوظائف العامة في الحكومة والهيئات العامة والإدارة المحلية والوظائف في شركات القطاع العام أو الوظائف الخاصة فيما عدا العمل بالإدارة القانونية المصرح لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون، وفيما عدا أساتذة القانون في الجامعات المصرية في الحالات التي يجيزها هذا القانون.
ولا تعد العضوية في اللجان الحكومية العلمية أو المؤقتة أو القيام بمهام ذات صفة عرضية لا تستغرق أكثر من ستة شهور أو الندب لتدريس القانون في الجامعات والمعاهد العليا وظيفة يحظر معها الجمع بينها وبين المحاماة.
4 ـ الاشتغال بالتجارة.
5 ـ شغل مركز رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة متفرغ في شركات المساهمة أو المدير في الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات التضامن والتوصية.
6 ـ المناصب الدينية.
مادة 14 فقرة أخيرة :
وباستثناء ما ورد بالبند 3 يشترط التفرغ للمحاماة .
مادة 15
لا يجوز لمن ولي الوزارة أو شغل منصب مستشار بإحدى الهيئات القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها ومحاكم الاستئناف وما يعادلها ومحاكم الجنايات ومحكمة القضاء الإداري.
ولا يسري هذا الحظر على المحامين المقيدين لدى غير هذه المحاكم وقت صدور هذا القانون.
ويقع باطلاً كل عمل يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ففي المادة 14 حدد حالات لا يجوز الجمع بينها وبين المحاماة وبتنسيق هذه المادة مع المادة 13 بند 8 نجد أنه في حال توافر ذلك فهذا يستدعي النظر في قيد المحامي ولو بعد تسجيله و أود هنا أن أشير إلى أن المادة 13 من القانون كانت تضم فقرة تحت رقم 6 تنص على أن لا يكون طالب الانتساب مسجلاً بنقابة مهنية أخرى وقد سقط هذا الشرط بالحكم بعدم الدستورية بناء على الدعوى التي أقامها الزميل الأستاذ هشام المهندس بالحكم رقم 86 لسنة 18 قضائية وبذلك احتفظ بعضويته في نقابة المهندسين وتمكن من التسجيل بنقابة المحامين
وفي المادة 15 حددت للمحامي شروط الممارسة
في حين أن القانون السوري لم ينص علي ذلك بشكل صريح في شروط التسجيل لكنه في مواده 11 و 12 وما يليها أتى بشكل واضح على محظورات القيد والسماح بالقيد ولكن منع الممارسة بالآتي :
المادة 11:
آ ـ لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة وما يلي :
1. الوظائف العامة أو الخاصة دائمة كانت أو مؤقتة براتب أو تعويض مهما كان نوعها، ويستثنى من ذلك أساتذة الجامعات والمحامون العاملون في الصحافة الحقوقية والمحامون المكلفون من نقابة المحامين بالعمل في إدارة هذه النقابة ومنظماتها.
2. احتراف التجارة أو الصناعة أو الزراعة.
3. منصب رئيس أو عضو مجلس إدارة أو مدير أو عضو منتدب في الشركات أو ممثلا للشركات الأجنبية أو عاملا فيها 0
4. جميع الأعمال التي تتنافى مع قيام المحامي بالممارسة الفعلية أو التي لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها.
ب ـ مع بقاء الاسم مسجلا في الجدول لا يجوز الجمع بين ممارسة المحاماة وما يلي :
1. عضوية القيادتين القومية والقطرية لحزب البعث الاشتراكي وعضوية القيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية.
2. رئاسة السلطة التشريعية.
3. الوزارة.
4. عضوية لجنة الرقابة والتفتيش لحزب البعث العربي الاشتراكي.
5. عضوية قيادات فروع حزب البعث العربي الاشتراكي.
6. التفرغ لعضوية المكاتب التنفيذية المركزية والفرعية للمنظمات الشعبية.
7. عضوية المكاتب التنفيذية للإدارة المحلية في المحافظات.
ج ـ يعتبر تولي المحامي المسجل في الجدول لأحد المناصب أو الأعمال المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ممارسة للمهنة ويتوجب عليه كافة الرسوم السنوية المقررة في موازنات التقاعد والنقابة والفرع والصناديق التابعة لها.
د ـ يجوز لمن ورد ذكرهم في الفقرة (ب) من هذه المادة طلب التسجيل قي النقابة دون ممارسة المهنة متى توافرت قي طلب التسجيل الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 12:
إذا فقد المحامي شرطا من شروط مزاولة المهنة أو مارس عملا لا يجوز الجمع بيته وبين المحاماة يشطب من الجدول حكما وفق الأصول التي يحددها النظام الداخلي.
فلو طرأ طارئ الجمع بعد التسجيل فإنه يشطب حكماً أو يمنع من الممارسة إذا توفر مانع الممارسة
أعرض شرح هذه المادة بشكل مبسط وكما جاري العمل بها :
إذا دعي المحامي لمنصب وزاري أو رئاسة السلطة التشريعية أو منصب قيادي في الحزب فيبقى اسمه مسجل في الجدول ويدفع الرسوم وتحسب له خدمات فعلية ولكن لا يمارس عمل المحاماة في المحاكم
وإذا أراد وزير أو رئيس مجلس الشعب أو من وردوا في باقي الفقرات التسجيل في النقابة وهم في مناصبهم هذه فلا يرفض طلبهم كلية ولا يقبل كلية فهم يتقدمون بأوراقهم وتحفظ في النقابة ولكن لا يسجلون في الجدول ولا يحلفون اليمين القانونية فيكون ما جرى حفظ لحقوقهم ومكان لهم في النقابة فيما لو تجاوزوا سن الخمسين لاحقاً عندما ينتهون من مناصبهم أي حفظ حق وبعد الانتهاء من شغل مناصبهم المذكورة يتقدمون للنقابة فيدفعون الرسوم ويحلفون اليمين القانونية ويسجلون بالجدول وتبدأ ممارستهم للمهنة
وهذا كان عرضاً لموانع القيد أو الممارسة ولكن يمكن مناقشتها أيضاً في فصل واجبات وحقوق المحامي والمحظورات على عمل المحامي
الجهة المشرفة على القيد و التسجيل
تبرز هنا نقطة هامة بالفروق بين القانون المصري الناظم للمهنة وقانون تنظيم المهنة في سورية حيث أن ما لاحظته من دراسة القانون المصري ومتابعة أحوال المهنة في مصر بشكل عام هو تركز الصلاحيات وكثير من الأمور بمركزية عالية بيد النقابة العامة والتخفيف من سلطة النقابات الفرعية ونتناول مثالاً على ذلك يتعلق بموضوعنا اليوم ألا وهو القيد والتسجيل فالغريب أنه يتم لدى النقابة العامة مباشرة دون المرور بالفرع وكما تعلمون فقد نظم القيد وضوابطه ضمن المواد من 16 إلى 19 من القانون الناظم للمهنة حيث ورد :
المادة 16
يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة في حالة غيابه وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً.
ويرفق بطلب القيد الأوراق المثبتة لتوافر الشروط المبينة بالمادة (13) والتي يبينها النظام الداخلي للنقابة.
مادة 17
تنعقد لجنة قبول المحامين مرة على الأقل كل شهر، ويكون لها أمانة من بين موظفي النقابة يختار النقيب أعضاءها، وتحرر محاضر بأعمالها يوقع عليها من رئيس اللجنة.
ولا يصح انعقاد اللجنة إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم النقيب أو وكيل النقابة.
مادة 18
تصدر اللجنة قرارها بعد التحقق من توافر شروط القيد، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. إذا كان قرارها برفض القيد تعين أن يكون مسبباً ويخطر به طالب القيد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولنرى القيد والقبول في سوريا :
على العكس من القانون المصري لهذه الناحية و نواح كثيرة أخرى تبدأ علاقة المحامي بمهنة المحاماة مع الفرع ويتم تقديم طلب الانتساب إلى الفرع الذي في منطقة إقامته و الذي من صلاحياته البت في الطلب ومدى توافر الشروط بطالب الانتساب من عدمه وذلك وفق المواد التالية من القانون
المادة 18:
آ ـ يقدم طلب التسجيل إلى مجلس فرع النقابة المختص حسب إقامة مقدم الطلب مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في المادة التاسعة ويتحقق المجلس من توافر الشروط المذكورة ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في ديوان المجلس.
ب ـ إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة اعتبر الطلب مقبولا.
ج ـ قرار مجلس الفرع بالقبول أو الرفض أو اعتبار الطلب مقبولا يخضع للطعن وفق أحكام هذا القانون.
وهنا نرى أن لا صلة مباشرة لطالب الانتساب بمجلس النقابة بل كل علاقته بالفرع كما نلاحظ أيضاً ناحية لمصلحة طالب الانتساب في القانون السوري ألا وهو اعتبار الطلب مقبول حكماً في حال تلكأ مجلس الفرع عن البت بالطلب خلال ثلاثون يوماً من تقديمه و جعل هذا التقصير من قبل المجلس لصالح طالب الانتساب بينما في قانون المهنة المصري نستنتج أن عدم رد لجنة القبول على الطلب خلال مهلة الثلاثون يوماً يعتبر بمثابة الرفض بدليل إعطاء الحق لطالب الانتساب بالطعن بهذا السكوت وفق المادة 19 كما سنرى هذا يعني أن الطلب بحكم المرفوض
طرق الطعن في قرارات القيد والقبول
اختلف القانونان في الطريقة ولكنهما التقيا في نقطة أن المرجع في النهاية هو مرجع ذات صفة قضائية
فقد نصت المادة 19 من القانون المصري على أنه :
لطالب القيد التظلم من القرار الصادر برفض قيده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برفض طلبه. ويقدم التظلم إلى لجنة القبول التي تفصل في التظلم بعد سماع أقواله.
ولطالب القيد إذا رفض تظلمه أو كانت قد انقضت مواعيد التظلم أن يطعن في القرار الصادر برفض التظلم أو رفض القيد أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض التظلم أو من تاريخ انتهاء ميعاد التظلم على حسب الأحوال ويكون لطالب القيد الطعن أمام ذات المحكمة إذا لم يفصل في طلب قيده خلال المدة المبينة بالمادة السابقة.( أي ثلاثون يوماً )
ولا يجوز تجديد الطلب في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين إلا إذا زالت الأسباب المانعة من القيد.
أما في القانون السوري فقد تضمن قانون المهنة في مادتيه 100 و 101 تفاصيل هذا الطعن حيث ورد
المادة 100:
آ ـ ......
ب ـ قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل 1 ـ وزير العدل أو 2 ـ النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو 3 ـ صاحب العلاقة خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغها أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام هذا القانون،
المادة 101:
آ ـ تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة / ب / من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي :
قاض بمرتبة مستشار على الأقل رئيسا.
قاضيان بمرتبة مستشار عضوين.
عضوان من مجلس النقابة عضوين.
ب ـ تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم.
ولا تصل قضايا الطعن بالتسجيل أو الشطب إلى محكمة النقض وهي غير قابلة لدعوى مخاصمة القضاة ولا يمكن الطعن بقرارات هذه اللجنة سوى بطريقين استثنائيين كرسهما اجتهاد اللجنة ذاتها وهما :
1. دعوى طلب انعدام
2. دعوى إعادة المحاكمة
والآن
بعد تجاوز طالب القيد لمرحلة التسجيل وقبوله واستكمال كافة الشروط المطلوبة في كل من القانونين يجب لبدأ ممارسته المهنة قيد اسمه في جدول المحامين المتمرنين ولا يتم ذلك إلا بعد حلف اليمين القانونية وهي المرحلة الأخيرة في إجراءات التسجيل وهنا يعود كل من القانونين للاختلاف في الجهة التي يقسم طالب الانتساب اليمين أمامها ليلج المهنة ويصبح محامياً .
فبينما نص القانون المصري في مادته 20 على :
مادة 20
لا يجوز للمحامي الذي يقيد اسمه بجدول المحاماة أن يزاول المهنة إلا بعد حلف اليمين بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالشرف والأمانة والاستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماة وتقاليدها وان أحترم الدستور والقانون).
ويكون حلف اليمين أمام لجنة المحامين ( مادة 16 ) بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتثبت إجراءات حلف اليمين في محاضر اجتماعات اللجنة.
نص القانون السوري في المادة 22 منه على :
على المحامي الذي سجل اسمه لأول مرة في الجدول أن يحلف أمام محكمة الاستئناف بحضور رئيس مجلس الفرع أو من ينوب عنه اليمين التالية :
(أقسم بالله العظيم أن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر المحاماة واحترم القوانين).
مدة التمرين
اتفق القانونان في مدة التمرين و هي سنتين :
سوري مادة المادة 25:
آ ـ مدة التمرين سنتان 0
وأكدها النظام الداخلي للنقابة بالمادة 22 منه حيث ورد :
مدة التمرين سنتان قابلة للتمديد سنة أخرى.
لا تحسب في مدة التمرين الخدمة في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة إذا كانت تقل عن أربع سنوات.
لا تدخل في حساب مدة التمرين الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية.
ونص القانون المصري في المادة 24 منه على :
مدة التمرين سنتان
ولكن أيضاً هناك نقاط اختلاف بين كل من قانون تنظيم المهنة في سورية والقانون الناظم للمهنة في مصر بخصوص المتمرنين :
1 ـ الفارق الأول : ميز قانون المهنة المصري بين السنة الأولى والسنة الثانية للتمرين وتدرج في منح المحامي المتمرن ممارسة بعض أعمال المهنة بمفرده وذلك من خلال المواد 25 و26 منه اللتان نصتا على :
مادة 25
يكون تمرين المحامي في السنة الأولى بان يعاون المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو بالإدارة القانونية التي الحق بها في إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي الحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري أو أن يعد عقوداً باسمه.
مادة 26
للمحامي تحت التمرين في السنة الثانية أن يترافع باسمه أمام المحاكم الجزئية ـ فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة ـ وذلك تحت إشراف المحامي الذي التحق بمكتبه أما محامي الإدارة القانونية التي الحق بها.
كما يجوز له الحضور باسمه في تحقيقات النيابة والشرطة في مواد المخالفات والجنح وباسم المحامي الذي يتمرن في مكتبه في الجنايات.
ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامي الذي يتمرن في مكتبه أو محامي الإدارة القانونية التي الحق به.
كما يجوز له الحضور أمام هذه المحاكم عن محام آخر إبداء طلب التأجيل.
كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه والتي لا تحتاج إلى شهر أو توثيق.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمه أو التوقيع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ.
بينما القانون السوري لم يشترط أي تدرج ضمن السنتين واعتبرهما كتلة ومرحلة واحدة واقتصر على ذكر فقرة مقتضبة وهي الفقرة د من المادة 57 من قانون المهنة التي نصت على :
د ـ ينوب المتمرن عن أستاذه حكما سواء ذكر اسمه في سند الوكالة أو لم يذكر.
ولكن لا يحق له المرافعة باسمه إلا في القضايا الصلحية وفق المادة 27 من قانون تنظيم المهنة:
لا يجوز للمتمرن أن يفتح مكتبا باسمه ولا أن يرافع إلا باسم من يتمرن في مكتبه ما عدا القضايا الصلحية تحت طائلة الشطب.
2 ـ الفارق الثاني : نص القانون الناظم للمهنة في مصر في المادة 29 منه على منح المتمرن مكافأة من الأستاذ الذي يتدرب في مكتبه يحدد مجلس النقابة العامة سنويا الحد الأدنى لها في ضوء المتغيرات الاقتصادية . بينما أغفل القانون السوري هذه الناحية ونحن نعلم جميعاً وقد مررنا بهذه المرحلة الصعبة أن المتمرن لا مورد له سوى ما سبق وقام بتوفيره لينفق على نفسه فترة التمرين وما يجنيه من الأعمال البسيطة التي قد يكلف بها وقد أحسن القانون المصري بلفت النظر لهذا الأمر ولو من باب المندوب
3 ـ من ناحية التدريب النظري :
يتقارب القانون في كل من البلدين بالهدف من فترة التمرين وهي إعداد محامي المستقبل وتأهيله على المستوى العلمي والعملي ولذلك نرى الوسيلة هنا وهناك :
في سورية : نصت المادة 31 من النظام الداخلي للنقابة على :
يضع مجلس النقابة في النصف الأول من كانون الثاني من كل عام برنامجا عاما لمحاضرات التمرين للتقيد بها من قبل الفروع كافة. يضمنه بعض المحاضرات التي تقام بإشراف المجلس لدى أي فرع من الفروع ويمكن دعوة متدربي فروع أخرى للحضور.
ينظم مجلس الفرع وعلى ضوء ما جاء في الفقرة (آ) أعلاه برنامج محاضرات التمرين بما يتاح للمتمرنين التمرس في مختلف نشاطات المهنة علميا ومسلكياً وتطبيقيا، ويبدأ موسم المحاضرات في شهر آذار من كل عام.
وحضور المتمرنين إلزامي في هذه المحاضرات حيث لا يجوز التغيب عنها إلا بعذر مبرر وتحتسب عند الانتقال لجدول المحامين الأساتذة هذا إضافة لحضور المتمرنين جلسات الاختبار التي تجرى لاختبار طالبي الانتقال من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة و فيها فائدة كبيرة عملية حيث يتم طرح الأسئلة العملية على المختبرين
في مصر : نظمت هذا الإعداد المادة 28 من القانون فنصت :
مادة 28
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، ومحاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لعمال المحاماة. وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
وبعد فانتهاء مدة التمرين التي حددها القانون المصري في المادة 30 منه هي أربع سنوات كحد أقصى كما منح القانون المتمرن مهلة سنة أخرى بعد الأربع سنوات بشرط : أن يسدد إلى النقابة رسوماً جديدة للقيد في الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
أما القانون السوري فالمدة أقصاها ثلاث سنوات حسب المادة 31 منه حيث يشطب اسم المتمرن من جدول المتمرنين إذا لم يطلب نقله لجدول الأساتذة خلال هذه المدة مع الحق له بإعادة التسجيل من جديد مع فقدان أي حقوق سابقة حيث انتهت مع الشطب
الإعفاء من التمرين
هناك فئة في كل من القانونين أعفوا من التمرين لأسباب وجيهة حيث تحققت فيهم أكثر من الغاية المقصودة من مرحلة التمرين وهي تأهيل مجاز الحقوق ليصبح محامياً على أرض الواقع لأنهم بتماس يومي مع القانون والعمل المهني وهم :
في القانون السوري : نصت المادة 26:
يعفى من التمرين :
آ ـ القاضي الذي شغل منصبا قضائيا مدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
ب ـ المحامي الأستاذ المسجل في إحدى نقابات الدول العربية شرط المعاملة بالمثل.
ج ـ الأساتذة والأساتذة المساعدين الذين امضوا أكثر من خمس سنوات في تدريس العلوم القانونية في كليات الحقوق ذلك دون الإخلال بأحكام قانون التفرغ الجامعي.
د ـ المحامي في إدارة قضايا الدولة الذي رافع أمام المحاكم لمدة أربع سنوات على الأقل ولم يصرف من الخدمة لأي سبب كان.
في القانون المصري :
مادة 32
يجوز قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46).
والمادة 46 تنص على :
يعد نظيراً لأعمال المحاماة عند تطبيق أحكام القيد بجداول المحامين المشار إليها في الفصل السابق، الوظائف الفنية في القضاء ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة والنيابة الإدارية وإدارة قضايا الحكومة وتدريس القانون في الجامعات.
ويصدر قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس النقابة العامة بما يعتبر من الأعمال القانونية الأخرى التي تعد نظيرة لعمال المحاماة.
لكن يلاحظ على النص المصري أنه لم يشترط مدة معينة لعملهم السابق هذا إلا أنه يمكن استنتاجها من نص المادة 32 نفسه إذ نصت // أمضى فترة التمرين أي لا تقل عن سنتين //
الجهة المختصة بالاختبار والنقل من جدول التمرين
وصلنا للمرحلة الأخيرة أن المتمرن قد واظب على الدوام وحضور المحاضرات وممارسة المهنة بإشراف أستاذه وانقضت المهلة القانونية وهي ألا تقل عن سنتين ويريد الآن الانتقال لجدول الابتدائي كما يسمى في مصر وفي سورية إلى جدول الأساتذة حيث أنه لا يوجد تدرج في قانون المهنة فالمحامون منقسمون فقط لقسمين متمرنين وأساتذة بحيث أن المتمرن فور نجاحه وقيده أستاذاً يستطيع المرافعة أمام كافة المحاكم بما فيها محكمة النقض مثل المحامي الذي مضى عليه عشرون سنة في المهنة
وفي كل من مصر وسورية يخضع المتمرن لجلسة اختبار لامتحان أهليته القانونية فمن هي الجهة المختصة لمنحه أهلية حمل لقب أستاذ واجتياز مرحلة التمرين لنرى :
في مصر :
عدنا للجنة التي اختصت بقبوله متمرناً وقبلت قيده بجداول النقابة وهي لجنة القبول وعلى هذا أتت المادة 33 من القانون :
يقدم طلب القيد في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة (16).
ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم، وتسري عليها الأحكام المقرر بالنسبة للجنة قبول المحامين.
وتقدم طلبات القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التي يقع في دائرتها مكتب المحامي أو الإدارة القانونية التي قضى فيها فترة التمرين وذلك طبقاً لما يقرره النظام الداخلي للنقابة.
وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب وإلى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
ولمن رفض طلبه أن يطعن في قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
وهنا أيضاً بهذا النص أضفنا عبء لأعباء النقابة العامة لا مبرر له وكان بالإمكان إسناد هذه المهمة للنقابات الفرعية كما هو الحال في سـورية حيث نصت المادة 36 من النظام الداخلي للنقابة على :
للمحامي المتمرن أن يتقدم بطلب نقله من جدول المتمرنين إلى جدول الأساتذة إذا أتم شروط التمرين المنصوص عليها في القانون وهذا النظام، ويقدم الطلب إلى مجلس الفرع وفق نموذج مطبوع يعده الفرع، ويملا على خمس نسخ مرفقا بست صور شخصية صغيرة وواحدة متوسطة وبالوثائق التالية:
شهادة من أستاذه تشعر بإتمام شروط التمرين وكفاءة الطالب.
تصريح بإعداده مكتبا، ويتم الكشف عليه من قبل احد أعضاء مجلس الفرع للتحقق من ملاءمته.
بيان عن التجنيد عن المدة التي قضاها الطالب في الخدمة الإلزامية أو الاحتياطية خلال فترة التمرين.
دفتر الممارسة الذي يجب أن يثبت فيه الطالب مرافعته في خمس عشر دعوى عن كل سنة تمرين.
بيان صادر عن الفرع يشعر بحضور الطالب محاضرات التمرين.
بيان يشعر بدفع الرسوم المقررة.
هوية المحامي المتمرن.
المادة 37:
يبت مجلس الفرع في طلب النقل على ضوء اضبارة المتمرن وتقارير لجنة التمرين بعد التحقق من كفاءة المتمرن.
يتم التحقق من الكفاءة باجتياز المتمرن بنجاح اختبارا يتولاه مجلس الفرع ولجنة اختبار يسميها مجلس الفرع.
وللتثبت من كفاءة المحامي فقد أتى المنهاج العام الموحد لنظام التمرين في سورية في المادة 13المتعلقة بالاختبار على ما يلي :
يسمي مجلس الفرع في مطلع كل عام لجنة اختبار مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة أعضاء من المحامين الأساتذة الذين أمضوا في ممارسة المهنة مدة لا تقل عن عشرة أعوام، تعاونه في التحقيق من كفاءة المحامين المتمرنين للانتقال إلى جدول المحامين الأساتذة وفق ما يلي:
يقوم المحامي المتمرن الذي أمضى مدة سنة ونصف على الأقل في التمرين بالمباشرة بإعداد بحث علمي قانوني يتم اختيار موضوعه بموافقة رئيس مجلس الفرع الذي يسمي له أستاذا مشرفا.
يخضع المحامي المتمرن لاختبار في جلسة علنية يحضرها جميع المتمرنين على أن تشمل ما يلي:
مناقشة بحثه العلمي القانوني.
اختبار شفوي عام.
مناقشة عدد من دعاواه الخاصة ودعاوى أستاذه الذي كلف بمعالجتها خلال مدة تمرينه.
وأعطى القانون لمجلس الفرع إذا ارتأى أن المتمرن غير أهل للنقل لجدول الأساتذة سلطة تمديد التمرين لمدة أقصاها السنة وقرار المجلس بهذا الخصوص مبرم وفق المادة 30 من قانون المهنة:
لمجلس الفرع أن يقرر عند الاقتضاء تمديد التمرين مدة لا تزيد عن سنة ويكون قراره مبرما.
وفي حال رفض نقله لجدول الأساتذة فتطبق على قرار المجلس أحكام المادتين 100 و 101 من القانون اللتان أشرنا إليهما بمعرض التسجيل
وفي حال نجاحه يمنح الإجازة في المحاماة من النقابة وفق اختصاصها بالمادة 42 الفقرة 12 :
12) منح إجازات ممارسة المحاماة بناء على اقتراح مجالس الفروع.
وعندها يستطيع افتتاح مكتب باسمه مستقلاً ووضع لوحة تعلن عنه وممارسة كافة أعمال المحاماة وأمام كافة المحاكم بلا استثناء فكما أوردنا لا يوجد نظام التدرج في سورية ويحصل على هوية أستاذ وفق المادة 161 من القانون وهي دائمة أي لا نقوم بتجديدها كل سنة لأن العبرة في الممارسة هو القيد في الجدول الذي يصدر كل عام ولا يتم القيد فيه لمن لم يسدد الرسوم السنوية للنقابة حيث يتم ترقين اسمه من الجدول وفق أصول نص عليها القانون ويعمم اسمه على مكاتب التوكيل و المحاكم ويحرم من الممارسة .
قبل أن أختتم وبعد هذا الشرح لكيفية التسجيل في نقابة المحامين في كل من مصر وسورية أريد الإشارة لنص خطير وعلى درجة عالية من الأهمية في كل من القانونين قد لا ينتبه له المقدمين على التسجيل في النقابة ألا وهو صحة الوثائق ففي قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية نصت المادة 19 على :
إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل.
وأيدتها المادة 7 من النظام الداخلي للنقابة التي نصت على :
النقابة سيدة جدولها ويمارس المجلس رقابته على إجراءات التسجيل في الجدول لاكتساب صفة محام في أي وقت وفق ما هو منصوص عليه في القانون.
فهذا حق لمجلس النقابة بمراجعة الجدول حتى بدون طلب أو شكوى من أي جهة ومراقبة صحة وثائق التسجيل في أي وقت وفي حال تبين عدم صحتها تقوم بشطب المحامي ولو كان في آخر يوم عمل له وقبل التقاعد بيوم ويفقد كافة الحقوق المترتبة على قيده وقد استقر اجتهاد المجلس على عدم العبرة لمرور الزمن و التقادم
يقابله في النص المصري ما ختمت به المادة 13 المتعلقة بشروط التسجيل بفقرة نصت على :
ويجب لاستمرار القيد في الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند رقم 6 من هذه المادة، ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد ، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة
وتفسير ما ورد : ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد يفيد ذات النتيجة التي آل إليها عدم صحة الوثائق في القانون السوري ألا وهي فقدان كافة الحقوق التي نجمت عن هذا القيد ولو قبل انتهاء الممارسة بيوم .
هذا ناجم عن القاعدة القانونية التي تقول إن النقابة سيدة جدولها .
هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية موضوعنا كيف تصبح محامياً في الجمهورية العربية السورية وفي جمهورية مصر العربية هذا المحامي الذي هو اللبنة الأولى والنواة لتشكيل نقابة المحامين والتي سيكون تشكيلها وقراراتها وتتمة مواد قانون المحاماة في كل من البلدين الشقيقين العزيزين مصر وسورية سلسلة من الدراسات المقارنة آمل أن أوفق بمساعدة شريك درب البحث والدراسة الأستاذ الفاضل وليد السقا بمتابعتها معكم سويا على صفحات منتدى المحامين العرب ومجلة رابطة المســتقبل لمحامي المحمودية .
كل الشكر لتفضل سـيادة النقيب الأسـتاذ أحمد بسـيوني بتشريف الصالون بحضوره الكريم والشكر موصول للسيد الأمين العام الأستاذ عبد المنعم عودة والأستاذ الفاضل جمال خطاب لتكرمهم بالتواجد معنا وخالص الشكر للرابطة التي تسعى بعناصرها المتقدة نشاطاً لرفعة المهنة وسموها وكانت السـبب في جمعنا هذا رابطة المســتقبل لشباب المحمودية بكافة عناصرها وفي مقدمتهم الأستاذ المقرر الشـــــــــحات مرزوق وعاطر الشكر لكل الزملاء الأفاضل الأعزاء اللذين تجشموا عناء الحضور من مناطق مختلفة مرحبا بكم جميعاً بصالونكم أنتم وبندوتكم أنتم فكل زميل منكم قد خط سطراً فيها أنتم من أوحى لي بالعمل والجهد الدؤوب لأكون على مستوى قدركم الكبير ولأصل وأرتقي لأداء مهني يليق بحضوركم الغالي هذا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
-****************************************-
هذه الدراسة كانت محور فعاليات الصالون الثقافى لرابطة المستقبل لمحامي المحمودية لشهر مارس 2010م
قدمتها أ\ مجد عابدين ضيفة الصالون