منتدي المحامين العرب المنتدى العام كيفية استلام صيغة تنفيذية أولى للأحكام الغيابية في حالة تعذر إعلان المحكوم عليه لشخصه
كيفية استلام صيغة تنفيذية أولى للأحكام الغيابية في حالة تعذر إعلان المحكوم عليه لشخصه ======= يجد البعض ممن صدر لصالحة حكم قضائه – غيابي – لعدم حضور خصمه رغم إعلانه إعلان قانوني صحيح ، ورغم فوات مواعيد الاستئناف بعد إعلانه بصورة رسمية من الحكم يفاجئ بامتناع قلم الكتاب عن تسليم الصيغة التنفيذية إلا بعد إرفاق صورة معلنة للحكم لشخصه أو أحد تابعية سواء بالاستلام أو رفض الاستلام وشهادة بمضي مواعيد الاستئناف ، فكيف يتمكن الصادر لصالحه الحكم من استلام الصيغة التنفيذية رغم صعوبة قد تصل لدرجة الاستحالة من إعلان المحكوم عليه لشخصه أو أحد تابعيه ؟؟ وفقا لنص المادة 182 مرافعات:- (( إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء الصورة التنفيذية الأولى جاز لطالبها أن يقدم عريضة بشكواه إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة التي أصدرت الحكم ليصدر أمره فيها طبقاً للإجراءات المقررة في باب الأوامر على العرائض.)) ففي هذه الحالة 1- يتقدم المحكوم له بعريضة لقاضى الأمور الوقتية - بالمحكمة التي أصدرت الحكم - في صورة أمر على عريضة بطلب تمكينه من استلام الصيغة التنفيذية 2- ويرفق صور من الحكم وما يفيد تعدد إعلان المحكوم عليه بصورة الحكم مرات متعددة والتي تحتماً لجهة الإدارة للغلق، وإرفاق شهادة بعدم حصول استئناف وقت تقديم الطلب 3- وفى حالة رفض طلب الأمر الولائى يتعين التظلم أمام المحكمة المختصة 4- يقوم المحكوم له بالتظلم من قرار الرفض بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالرفض .. وفى هذه الحالة تصدر المحكمة حكماً يسرى عليه قواعد الأحكام القضائية المنصوص عليها بقانون المرافعات وليس أمرا ، حيث قضت محكمة النقض (( الحكم الصادر في التظلم في أمر على عريضة ، حكم قضائي حل به القاضى الأمر حل المحكمة الابتدائية وليس مجرد أمر ولائي . رئيس المحكمة الابتدائية الذي يحكم في التظلم – وفقا للقانون 354 لسنة 1954 – ليس قاضيا للأمور المستعجلة. ما عهد به المشرع إليه هو من نوع ما عهد به لقاضى القاضى الأمور الوقتية . يرفع الاستئناف عن الحكم الذي يصدر في هذا التظلم إلى محكمة الاستئناف .)) الطعن رقم ۱٤٤ لسنة ۲۷ ق - جلسة ٦ / ۱۲ / ۱۹٦۲ مكتب فني ( سنة ۱۳ - قاعدة ۱۷۲ - صفحة ۱۰۹۲ ) ولاسيما أن رفض قلم الكتاب يرجع إلى أوامر وقرارات إدارية حيث علة رفض قلم الكتاب تسليم الصيغة التنفيذية إعلان الحكم إلى المحكوم عليه والذي يبدأ به ميعاد الطعن في الأحوال التي يكون فيها المذكور قد تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه يخضع - وعلى ما انتهت إليه الهيئتان المدنية والجنائية لمحكمة النقض – لنص الفقرة الثالثة من المادة 213 من قانون المرافعات التي استوجبت إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلى لمن يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته ، أو أنه من المساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار وذلك تقديراً منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن – استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم – الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى في حقه ميعاد الطعن – مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علماً يقينياً أو ظنيناً دون الاكتفاء بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد 10 ، 12 ، 13 من قانون المرافعات والله أعلم ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا مجدي أحمد عزام المحامى بالنقض
الانتقال السريع اختــــار ------ منتـــدي المنتدى العام ------ ------ منتـــدي من أعلام القضـاة والمحـامين العرب ------ ------ منتـــدي استراحة المنتدى . ------ ------ منتـــدي منتدى الاستشارات القانونية ------ ------ مكتبـــة الأبحاث القانونية------ ------ مكتبـــة القوانين العربية------ ------ المكتبـــة الصوتية------