اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة سوريا القانون التجاري

قانو الصيرفة رقم 24 لعام 2006




رئيس الجمهوورية...
بناء على احكام الدستور...
وعلى ما أقره مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة بتاريخ 20/2/1427/ ه
الموافق فى 20/3/2006/م
يصدر مايلى...
المادة/ 1/
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية فى معرض تطبيق هذا القانون المعانى المبينة ازاء كل منها...
اعمال الصرافة... شراء وبيع الاوراق النقدية الاجنبية /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وتحويلها وفقا لاحكام هذا
القانون وانظمة القطع النافذة.
مؤسسات الصرافة..شركة الصرافة او مكتب الصرافة المرخص له بقرار من مجلس النقد والتسليف لممارسة اعمال الصرافة وفق احكام هذا القانون.
العملة القابلة للتحويل.. اية عملة يمكن التعامل بها وتحويلها الى عملات اخرى بحرية فى الاسواق المالية العالمية.
قانون مصرف سورية المركزى.. قانون مصرف سورية المركزى ونظام النقد الاساسى رقم /23/ لعام 2002 .
المادة /2/
أ -يحق لمجلس النقد والتسليف ان يرخص لاحداث مؤسسات تقوم بمزاولة اعمال الصرافة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون رقم /23/ لعام 2002 على ان يكون نشاطها محصورا باعمال الصرافة.
ب - تقسم مؤسسات الصرافة الى نوعين...
1- شركات الصرافة التى يتم الترخيص لها على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية.
2- مكاتب الصرافة التى يتم الترخيص لها على شكل شركات تضامنية بين اشخاص طبيعيين من الجنسية السورية ومن فى حكمهم.
ج- يجوز للمواطنين السوريين وللمصارف العامة والخاصة المساهمة فى تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة سورية..كما يجوز لشركات الصرافة العربية والعالمية ذات الخبرة المميزة المساهمة فى تأسيس هذه الشركات.
د- يشترط عند مساهمة احد المصارف العامة فى تأسيس شركة صرافة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.. وفى هذه الحالة ينبغى الا تتجاوز مساهمة القطاع العام المصرفى /25/ بالمئة من رأس مال الشركة.
ه - يشترط عند مساهمة شركات الصرافة العربية والعالمية فى تأسيس شركات صرافة مساهمة مغفلة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.. كما يشترط الا يتجاوز مجموع مساهمة هذه الشركات فى اى من شركات الصرافة المرخصة /25/ بالمئة من رأس مالها.
و- يحظر على غير مؤسسات الصرافة المرخصة ان تستعمل تعبير صراف او عميل صرافة او صيرفى او اى تعبير مشابه فى اى لغة سواء فى تسميتها الخاصة او فى اسمها او فى عنوانها التجارى او فى تعيين نوع عملها التجارى او فى دعايتها.
المادة /3/
يتم تأسيس مؤسسات الصرافة المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون وفق الشروط التالية..
أ- يجب ان تكون جميع أسهم شركات الصرافة المؤسسة على شكل شركات مساهمة مغفلة اسهما اسمية.
ب- يشترط فى مؤسسى مؤسسات الصرافة ان يكونوا من ذوى السمعة الحسنة والا يكون احدهم محكوما بأى جريمة تمس الشرف او النزاهة المعددة فى المادة /102/ من القانون رقم /23/ لعام 2002 .
ج- يخضع للموافقة المسبقة من مصرف سورية المركزى كل تنازل عن اسهم او حصص فى اى شركة او مكتب صرافة.
د- لا يجوز لاى شريك متضامن منسحب من احد مكاتب الصرافة ان يتقدم بطلب ترخيص بالاشتراك مع اخرين الا بعد تقديم ما يثبت انسحابه كليا من الشركة التضامنية الاولى.. كما لا يجوز لاى من المساهمين الرئيسيين فى الشركات المساهمة ان يشترك فى تأسيس شركة اخرى لمزاولة اعمال الصرافة.
ه - يعتبر التنازل عن رخصة شركة مؤسسة الصرافة الى الغير باطلا الا اذا اقره مجلس النقد والتسليف مسبقا.. وفى هذه الحالة يعتبر ترخيصا جديدا ويخضع لجميع اجراءات الترخيص وشروطه المبينة فى هذا القانون.
المادة /4/
أ - يحدد فى صك تأسيس شركة او مكتب الصرافة رأس المال النقدى والذى يجب الا يقل عن /250/ مائتين وخمسين مليون ليرة سورية لشركات الصرافة وعن /50/ خمسين مليون ليرة سورية لمكاتب الصرافة.. ويمكن لمصرف سورية المركزى تعديل رأس المال الادنى هذا فى اى وقت بمرسوم بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.. وتعطى مؤسسات الصرافة مهلة سنة لتسوية اوضاعها.
ب- يحق لشركة الصرافة المساهمة ان يكون لها ثلاثة فروع اضافة الى مقرها الرئيسى دون زيادة فى رأسمالها.. ولها ان تفتح فروعا اخرى بموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.. وفى هذه الحالة عليها زيادة رأس مالها بمبلغ /50/ خمسين مليون ليرة سورية الى رأس المال عن كل فرع اضافى. اما فى المناطق النائية التى يحددها مجلس النقد والتسليف فيحدد الحد الادنى للزيادة فى رأسمال الشركة عن الفرع.. وكذلك رأس مال مكتب الصرافة فى تلك المناطق بمبلغ /25/ مليون ليرة سورية كما يحدد مجلس النقد والتسليف كيفية معاملة الات الصرافة العائدة لهذه الشركات.
ج -يسدد كامل رأس المال واية زيادة لاحقة عليه نقدا ودفعة واحدة لدى مصرف سورية المركزى. كما يجب على مؤسسات الصرافة التى تكون قد اصيبت بخسائر ان تعمد.. خلال مهلة حدها الاقصى ستة اشهر.. اما الى اعادة تكوين رأسمالها.. او لتخفيضه بشرط ان يقل عن الحد الادنى المقرر بموجب احكام هذا القانون.
د- على مؤسسات الصرافة ان تحتفظ بصفة دائمة باحتياطى نقدى يعادل /25/ بالمئة من رأسمالها واحتياطياتها وان يودع هذا الاحتياطى فى مصرف مقبول من قبل مصرف سورية المركزى وباسمها. ويخضع استخدام هذا الاحتياطى للضوابط والتعليمات التى يصدرها مصرف سورية المركزى. وتعود عائدات هذا الاحتياطى لمؤسسة الصرافة المودعة.
ه - يحق لمجلس النقد والتسليف ان يعدل نسبة الاحتياطى النقدى المشار اليه.. كما يجوز له ان يقرر امكان استبدال الاحتياطى النقدى جزئيا او كليا بكفالة مصرفية لاى من نوعى مؤسسات الصرافة او كليهما.. ويحدد المجلس مبلغ الكفالة وشروطها.
و- لا يجوز للشركاء الاستدانة من رأسمال الشركة او ان تتجاوز سحوباتهم السنوية الارباح السنوية الصافية بعد تسديد الالتزامات الضريبية واقتطاع الاحتياطى الاجبارى.
ز- ينبغى ان تتمتع ادارات مؤسسات الصرافة بالخبرة والمعرفة العملية باعمال الصرافة ومخاطرها ويعود تقدير كفاية هذه الخبرة لمصرف سورية المركزى.
المادة /5/
أ - يصدر مجلس النقد والتسليف قرارا يحدد فيه الاسس والاجرءات التى ينبغى مراعاتها.. والمستندات الواجب تقديمها عند تقديم طلبات الترخيص والتسجيل لمؤسسات الصرافة بنوعيها.. ولفروعها.
ب- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها الى مصرف سورية المركزى مرفقا به عقد التأسيس فى حالة الشركات التضامنية.. ونظام الشركة الاساسى فى حال كون الشركة شركة مساهمة.. حيث يقوم بدراسته فى ضوء احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة ومدى حاجات الاقتصاد الوطنى وكفاءة المؤسسين والقائمين على ادارة الجهة طالبة الترخيص ويحيل المصرف المركزى عقد التأسيس والنظام الاساسى الى وزارة الاقتصاد والتجارة للمصادقة عليهما.
ج- فى حال الموافقة على طلب الترخيص ومصادقة وزارة الاقتصاد والتجارة على عقد التأسيس والنظام الاساسى.. يصدر مجلس النقد والتسليف قرار الترخيص وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزى.
د/ يقوم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص باستكمال اجراءات شهر مؤسسة الصرافة لدى امانة السجل التجارى فى وزارة الاقتصاد والتجارة.
ه / يقوم مصرف سورية المركزى بعد ذلك بنشر قرار الترخيص فى الجريدة الرسمية وبناء على طلب الجهة المرخصة بتسجيل الشركة او المكتب فى سجل شركات ومكاتب الصرافة لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف ولا يحق للشركة او للمكتب مباشرة العمل قبل هذا التسجيل
و- يحق لمصرف سورية المركزى الاستعانة بجهات استشارية لدراسة طلبات الترخيص.. وتتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف هذه الدراسة.
ز- يلغى الترخيص للشركة المرخصة او للمكتب المرخص اذا لم تباشر عملها/ عمله خلال ستة اشهر من تاريخ الحصول على الترخيص.
ح- لا يجوز تسجيل اية شركة لممارسة اعمال الصرافة بما فيها عمليات تحويل او نقل الاموال لدى اى جهة رسمية مختصة الا بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزى.
ط- على جميع مؤسسات الصرافة ان تتقدم الى مصرف سورية المركزى خلال شهر كانون الثانى من كل عام بطلب تجديد التسجيل ودفع نفقات التسجيل السنوية المقررة من قبل مجلس النقد والتسليف.
المادة /6/
أ - يكون المركز الرئيسى لشركات الصرافة فى احد مراكز المحافظات التى تختارها الجهة طالبة الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس ادارة الشركة او المؤسسين وموافقة مصرف سورية المركزى احداث فروع لها داخل محافظات ومدن الجمهورية العربية السورية.
ب- يتم الترخيص لاحداث مكاتب الصرافة فى مراكز المحافظات او المدن السورية التى تختارها الجهة طالبة الترخيص ولا يحق لها فتح فروع.
ج- يشترط للحصول على الترخيص لاى شركة او مكتب صرافة توفير محل مناسب لممارسة الاعمال يوافق عليه مصرف سورية المركزى. وتراعى اعتبارات حاجة النشاط الاقتصادى والسياحى وكذلك اعتبارات الامان والراحة للعاملين فى اختيار المكان المناسب. ولايجوز نقل المقر او الفرع الا بعد موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.
المادة /7/
أ - يحظر على اى جهة كانت مزاولة او امتهان اعمال الصرافة الا بعد الحصول على ترخيص مسبق يصدره مجلس النقد والتسليف وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- يحظر على مؤسسات الصرافة ممارسة اى عمل اخر عدا اعمال الصرافة المرخص لها بممارستها.
ج- تعتبر المصارف وشركات الصرافة المساهمة المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون الوسطاء الحصريين فى كل ما يتعلق بنقل وتحويل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
د- تلتزم شركات الصرافة والمصارف بالتقيد باحكام التعليمات التى يصدرها مصرف سورية المركزى فيما يتعلق بتنظيم عمليات نقل الاموال بين الجمهورية العربية السورية والخارج.
المادة /8/
تمارس مؤسسات الصرافة المرخص لها بمزاولة اعمال الصرافة فى الجمهورية العربية السورية العمليات التالية وفق اسعار الصرف الانية وانظمة القطع النافذة..
أ - شراء اوراق النقد الاجنبى /البنكنوت/ وجميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والشيكات المصرفية والشيكات السياحية ودفع قيمتها بالليرة السورية او بأوراق النقد الاجنبى /البنكنوت/.
ب/ بيع اوراق النقد الاجنبى /البنكنوت/ والشيكات وذلك وفقا لانظمة القطع.
ج/ ايداع حصيلة الشيكات المصرفية والشيكات السياحية واية وسائل دفع محررة بالعملة الاجنبية القابلة للتحويل فى حساباتها المفتوحة لدى
المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبى.
المادة /9/
1/ يحق لشركات الصرافة المساهمة المغفلة.. وليس للمكاتب.. بالاضافة لما ذكر فى المادة /8/ ممارسة الاعمال الاتية...
أ / بيع العملات الاجنبية المودعة فى حساباتها المفتوحة لدى المصارف المرخصة وفق انظمة القطع النافذة.. كما يجوز لها استعمال حساباتها تلك لتغطية قيم مستورداتها من اوراق النقد الاجنبى.
ب- تلقى وتنفيذ حوالات واردة من الخارج سواء بالعملات الاجنبية او بالليرات السورية.
ج- القيام بمساعدة الجهاز المصرفى فى تحويل الاموال بناء على طلب الافراد داخل اراضى الجمهورية العربية السورية.. وخاصة الى المناطق التى لا تتوفر فيها فروع مصرفية.
د- تصدير الفائض لديها من اوراق النقد /البنكنوت/ الى الخارج بعد تنظيم تعهد لدى مصرف سورية المركزى باعادة قيمتها بموجب حوالات او شيكات واردة من الخارج بالعملات الاجنبية وايداعها فى حساباتها لدى المصارف المرخصة المحلية المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبى وذلك خلال فترة من تاريخ التصدير يحددها مجلس النقد والتسليف.
ه - تحويل مبالغ بالقطع الاجنبى الى الخارج للغايات التى تسمح بها انظمة القطع النافذة.
2/ لا يجوز لمكاتب الصرافة ممارسة اى من الاعمال المبينة فى هذه المادة.
المادة/ 10/
يجوز لشركات الصرافة.. وليس للمكاتب.. وبموافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.. فتح حسابات جارية لدى المصارف خارج الجمهورية العربية السورية. ويجب الا يزيد مجموع ارصدة حسابات اى من شركات الصرافة فى اى وقت على ثلاثين بالمئة من رأسمالها.
المادة /11/
تجرى تعاملات مؤسسات الصرافة فى جميع عمليات بيع وشراء وتبديل العملات الاجنبية بسعر صرف تحدده المؤسسة ضمن الحدود التى يضعها مجلس النقد والتسليف.
المادة /12/
أ / يحظر على مؤسسات الصرافة تحت طائلة الغاء الترخيص ان تجرى ايا من العمليات المصرفية غير المنصوص عليها فى هذا القانون وبخاصة العمليات التالية..
1/ فتح او مسك حسابات جارية او ودائع للمتعاملين بالليرة السورية او العملات الاجنبية.
2/ قبول الودائع او الامانات او منح القروض والسلف او خصم الاوراق التجارية بالليرة السورية او بالعملة الاجنبية.
3/ التعامل باسواق الصرف الاجلة.
4/ فتح الاعتمادات المستندية او تبليغها.
5/ اصدار الكفالات او التعهدات بالليرة السورية او بالعملات الاجنبية.
6/ الاحتفاظ بأية حسابات او ارصدة بالعملة الاجنبية او بالليرة السورية فى خارج الجمهورية العربية السورية دون الموافقة المسبقة من قبل مصرف سورية المركزى وضمن الحدود المسموح بها.
7/ التعامل فى اسواق السلع العالمية والمعادن الثمينة والاوراق المالية الاجنبية.. او استثمار اية مبالغ بالعملات الاجنبية او بالليرة السورية
خارج الجمهورية العربية السورية.. بصورة مباشرة او غير مباشرة.. وسواء لحسابها او لحساب الغير.
8/ الحصول على اية تسهيلات ائتمانية من الخارج سواء كانت مباشرة او غير مباشرة.. كما لا يجوز لشركات ومكاتب الصرافة ان تحصل على قروض مصرفية من المصارف السورية او من الخارج لغايات عملها او للقيام بعمليات المضاربة.
9/ ان تقرض او تقترض او تدير قرضا او تشترك فى اصدار القروض.. او ترهن ايا من موجوداتها قبل الحصول على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى على اى من هذه العمليات.
10/ اصدار اى شكل من بطاقات الدفع او الائتمان.
ب/ لمجلس النقد والتسليف ان يضيف الى الحالات المبينة اعلاه حالات اخرى حسبما تقتضى المصلحة العامة.
المادة /13/
لا يجوز لاى من مؤسسات الصرافة المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون التوقف جزئيا او كليا عن ممارسة العمل لاية فترة زمنية قبل
حصولها على موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزى.
المادة /14/
يحدد مصرف سورية المركزى اسس تقدير عناصر الموجودات التى يتكون منها ما يقابل رأسمال مؤسسة الصرافة وتلتزم كل مؤسسة بأن تثبت ان موجوداتها تفوق بالفعل المطاليب الواجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوى على الاقل قيمة رأسمالها.
المادة /15/
مع مراعاة احكام المادة /5/ من هذا القانون.. يخضع لموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كل تعديل يراد ادخاله على النظام الاساسى لشركات الصرافة او عقد التأسيس لمكاتب الصرافة.
المادة /16/
يعهد بالرقابة على مؤسسات الصرافة الى مصرف سورية المركزى.. وعلى مؤسسات الصرافة ان تتقيد بالتدابير التنظيمية التى يتخذها المصرف المذكور وبالاجراءات التى يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة..
أ / ان تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله.. المعلومات والبيانات المحاسبية والاحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتى يطلبها.
ب/ أن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التى تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزى على ان تورد فيه تاريخ اجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذى تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه.
ج/ ان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لاحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزى بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والاصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها اولا بأول وعليها ان تزود مصرف سورية المركزى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التى يحددها. ويحق لمصرف سورية المركزى ان يطلب منها اية معلومات او بيانات دورية اخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها باحكام هذا القانون وتعليماته. كما يحق لمصرف سورية المركزى ان يجرى التفتيش الذى يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه او من يعينهم من مدققى الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة ان تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق او البيانات.
د/ ان تكون السجلات الممسوكة من قبلها لقيد العمليات اليومية اساسا لعملية تدقيق الحسابات التى تتم من قبل المراقبين الداخليين او مدقق
الحسابات القانونى.
ه / ان تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة فى جميع اماكن عملها.
و/ يجب ان تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها او عنوانها الرسمى المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم او العنوان التجارى فى جميع مطبوعاتها بما فيها الايصالات والوثائق والمراسلات التى تصدر عنها.
ز/ على مؤسسات الصرافة ان تعلن فى مكان بارز من اماكن ممارسة عملها لوحة تحمل اسعار شراء وبيع العملات الاجنبية. وان تزود جميع المتعاملين معها بايصالات او اشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة او المكتب.
ح/ على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافى لمكاتبها وموجوداتها.
المادة /17/
يحق لشركات الصرافة المرخصة وفق احكام هذا القانون تحويل صافى ارباح.. ورأسمال مالكى اسهمها او حصصها من شركات الصرافة العربية والاجنبية أو السوريين المغتربين الذين تم تسديد مساهماتهم فى رأس مال الشركة بالقطع الاجنبى الى خارج الجمهورية العربية السورية وذلك بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية وموافقة مصرف سورية المركزى.
المادة /18/
اذا تبين لمصرف سورية المركزى ان احدى مؤسسات الصرافة خالفت احكام نظامها الاساسى او عقد تأسيسها او احكام قانون التجارة او احكام هذا القانون او التوصيات او التدابير المفروضة من قبل مصرف سورية المركزى او اذا اقدمت على عمل يضر بسمعة سورية المالية او السياحية او اية اعمال اخرى يحددها مجلس النقد والتسليف.. يمكن للمجلس انزال العقوبات الادارية التالية بحقها..
أ / التنبيه.
ب/ منعها من القيام ببعض العمليات او فرض اى تحديد او تقييد اخر فى ممارسة المهنة.
ج/ منع رئيس مجلس ادارة الشركة او العضو المفوض او اى من الشركاء من ممارسة المهنة نهائيا او لوقت محدد.
د/ شطبها من سجل مؤسسات الصرافة.
المادة /19/
أ / على ادارة مؤسسات الصرافة التأكد من ان كل عملياتها تتم وفق اصول واحكام السرية المهنية.
ب/ يجوز لمؤسسات الصرافة ان تتبادل فيما بينها وبين مصرف سورية المركزى المعلومات المتعلقة بعملائها.
المادة /20
لايجوز تفتيش مكاتب ومؤسسات الصرافة او حجزها او حجز اى من موجوداتها الا بطلب خطى من قبل مصرف سورية المركزى او بناء على طلب من المحاكم المختصة او النيابة العامة.
المادة /21/
على مؤسسات الصرافة تجنب القيام بعمليات او اعمال تهدف او تؤدى الى تضليل المتعاملين فى السوق بقصد التأثير فى اسعار الصرف وعليها ان تتجنب اساءة استخدام المعلومات التى تطلع عليها بحكم عملها.
المادة /22/
أ / يجب على مؤسسات الصرافة الالتزام بأحكام قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته والتعليمات التنفيذية الخاصة به.
ب/ على المصارف ومؤسسات الصرافة ان تتأكد من ان المبالغ التى تعادل او تتجاوز مبلغ خمسمئة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية والتى تباع او تشترى او تحول من او الى مؤسسات الصرافة مرفقة بالوثائق الثبوتية اللازمة التى تبين طبيعة العملية موضوع الشراء او البيع او التحويل وهوية اطرافها وان يتم الاحتفاظ بهذه الوثائق بالشكل المناسب.
المادة /23/
على كل من مؤسسات الصرافة تعيين مدقق حسابات قانونى ذى سمعة مهنية جيدة تختاره من قائمة مدققى الحسابات القانونيين المعتمدة من قبل مصرف سورية المركزى والاحتفاظ بسجلات محاسبية سليمة وتقديم بيانات هذه السجلات الى مصرف سورية المركزى بالشكل الذى يحدده.
المادة /24/
أ / تعفى الاشعارات والايصالات المتعلقة بعمليات ومعاملات الصرافة من رسم الطابع.
ب/ تكلف شركات ومكاتب الصرافة بضريبة دخل على الارباح الحقيقية وبمعدل وحيد قدره 25 بالمئة من الارباح الصافية.
المادة /25/
أ/ كل من يخالف احكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة بدون ترخيص يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة وبغرامة مقدارها مليون ليرة سورية.
ب/ كل من يخالف احكام الفقرة /ب/ او الفقرة /د/ من المادة /7/ من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة الف ليرة سورية الى خمسمئة الف ليرة سورية.
ج/ كل من يخالف احكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل او تحويل الاموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنة ومصادرة الاموال المنقولة وبالغرامة بمثل الاموال المنقولة او المحولة.
د/ كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة الى ستة اشهر وبالغرامة من مئة الف الى خمسمئة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين.
ه / يعاقب الشروع بأى من هذه الافعال بالعقوبة المحددة لمرتكب المخالفة00 وتضاعف العقوبات المبينة فى الفقرات السابقة فى حال التكرار.
و/ لا تحول العقوبات المبينة اعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما اذا تضمنت المخالفة جرما يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الاموال
وتمويل الارهاب.
ز/ لاتحرك دعوى الحق العام بصدد المخالفات المبينة فى هذه المادة الا بناء على طلب لجنة ادارة مصرف سورية المركزى.
المادة /26/
يحق لمجلس النقد والتسليف اصدار قرار بتعليق عمل مؤسسات الصرافة او الحد من نشاطها بصورة مؤقتة اذا استدعت ذلك ظروف اقتصادية او نقدية طارئة او استثنائية.
المادة /27/
تخضع مؤسسات الصرافة لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته فى كل ما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة /28/
تصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من مجلس النقد والتسليف.
المادة /29/
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
دمشق فى 26/3/1427 ه الموافق 24/4/2006م

                                                                                رئيس الجمهورية
                                                                                  بشار الاسد
 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2803 / عدد الاعضاء 62