اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة فلسطين القانون الدستوري

قانون مخصصات وتعويضات رئيس




قانون مخصصات وتعويضات رئيس
السلطة الوطنية الفلسطينية رقم (18) لسنة 2005م
محتويات التشريع

الفصل الأول تعريفات
مادة (1) التعاريف

الفصل الثاني مخصصات وتعويضات رئيس السلطة
مادة (2) المخصص الشهري
مادة (3) المكافأة الشهرية

الفصل الثالث أحكام عامة وانتقالية
مادة (4) تطبيق القانون
مادة (5) حظر الجمع بين المخصصات
مادة (6) صرف البدل
مادة (7) الإلغاء
مادة (8) التنفيذ والنشر


رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على المادة (41) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/12/2005م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القانون التالي:


الفصل الأول
تعريفات
مادة (1)
التعاريف


يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة: رئيس السلطة الوطنية.


الفصل الثاني
مخصصات وتعويضات رئيس السلطة
مادة (2)
المخصص الشهري


يتقاضى رئيس السلطة مخصصاً شهرياً مقطوعا قدره عشرة آلاف دولار أمريكي (10,000) أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وتدفع له عن الفترة ما بين اليوم التالي لحلف اليمين الدستورية وحتى انتهاء رئاسته أو شغوره مركزه أيهما أقرب.

مادة (3)
المكافأة الشهرية


يستحق رئيس السلطة بعد تركه منصبه مكافأة شهرية تساوي (80%) من المبلغ الإجمالي المحدد للمخصص الشهري مربوطاً بجدول غلاء المعيشة، وفي حال وفاته يصرف كمعاش لأسرته وفقاً لأحكام قانون التقاعد.


الفصل الثالث
أحكام عامة وانتقالية
مادة (4)
تطبيق القانون


تطبق أحكام هذا القانون على كل رئيس سلطة وطنية منذ نشأتها.

مادة (5)
حظر الجمع بين المخصصات


لا يجوز لرئيس السلطة الجمع بين المخصص الشهري وأي راتب أو مكافأة أو مخصص تقاعدي آخر.

مادة (6)
صرف البدل


يخصص لرئيس السلطة الذي يمارس المهمة لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون بدل تحسين أوضاع بقيمة خمسين ألف دولار أمريكي (50,000$)، ويصرف المبلغ مرة واحدة في حياته بغض النظر عن مدد الولاية.

مادة (7)
الإلغاء


يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (8)
التنفيذ والنشر


على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


صدر في مدينة غزة بتاريخ: 8/12/2005 ميلادية.
الموافق: 6/ذي القعدة/1426 هجرية.

محمود عباس
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 2820 / عدد الاعضاء 62