اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة دولة قطر القانون المدني

قانون المواد المدنية والتجارية القطري






قانون المواد المدنية والتجارية القطري رقم 16 لسنة 1971 وتعديلاته
نحن خليفة بن حمد آل ثاني نائب حاكم قطر
بعد الاطلاع على النظام الاساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (21)، (32)، (37)، (73) منه،
وعلى مشروع قانون المواد المدنية والتجارية المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الاتي:
مادة 1يعمل بقانون المواد المدنية والتجارية المرافق لهذا القانون.
مادة 2 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خليفة بن حمد آل ثاني
نائب حاكم قطر
قانون المواد المدنية والتجارية
باب تمهيدي
المادة 1
تسري احكام هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها او فحواها كما تسري على جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المادة 2
في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونا فهي شريعة المتعاقدين
المادة 3
اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلا سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون.
المادة 4
اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب العرف ، ويقدم العرف الخاص أو العرف المحلي على العرف العام فإن لم يوجد عرف طبقت مبادئ الشريعة الإسلامية .
المادة 5
الشركات التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية تنظمها قوانين خاصة .
المادة 6
يسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى او تباشر فيه الإجراءات .



الكتاب الاول - الالتزام بوجه عام
الباب الأول: مصادر الالتزام
الفصل الأول: العقد
الفرع الاول: اركان العقد
المادة 7
العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه .
المادة 8
يصح أن يرد العقد :
1-على الأعيان ، منقولة كانت او عقارا ،لتمليكها بعوض بيعا أو بغير عوض هبة ، ولحفظها وديعة ، أو لاستهلاكها بالانتفاع بها قرضا.
2- وعلى منافع الأعيان ، للانتفاع بها بعوض إجارة ، او بغير عوض إعارة .
3- وعلى عمل معين أو على خدمة معينة . 4-وعلى أي شيء آخر لا يكون الالتزام به ممنوعا بالقانون او مخالفا للنظام العام أو للآداب.

1- التراضي

المادة 9
الإيجاب والقبول ؛ كل لفظين مستعملين عرفا لإنشاء العقد ، وأي لفظ صدر أولا فهو إيجاب ،والثاني قبول ، ويكون الإيجاب والقبول بصيغة الماضي كما يكونان بصيغة المضارع أو بصيغة الأمر إذا اريد بهما الحال ، وصيغة الاستقبال التي هي بمعنى الوعد المجرد ينعقد بها العقد وعدا ملزما إذا انصرف الى ذلك قصد العاقدين .
المادة 10
كما يكون الإيجاب او القبول بالمشافهة ، يكون بالمكاتبة ، وبالإشارة الشائعة الاستعمال ولو من غير الأخرس وبالمبادلة الفعلية الدالة على التراضى ، وباتخاذ أي مسلك آخر لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على التراضى .
المادة 11
يعتبر عرض البضائع مع بيان ثمنها إيجابا . اما النشر والاعلان وبيان الاسعار الجاري التعامل بها وكل بيان آخر متعلق بعروض أو طلبات موجهة للجمهور أو للأفراد، فلا يعتبر عند الشك ايجابا ، وانما يكون دعوة الى التفاوض .
المادة 12
لا ينسب الى ساكت قول ، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولاً . ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين العاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل ، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه ، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد أن يتسلم البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط .
المادة 13
العاقدان بالخيار بعد الايجاب الى آخر المجلس ، فلو رجع الموجب بعد الإيجاب وقبل القبول ،أو صدر من أحد العاقدين قول أو فعل يدل على الإعراض ، يبطل الإيجاب ولا عبرة بالقبول الواقع بعد ذلك .


المادة 14
إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول ، التزم بإيجابه الى ان ينقضي هذا الميعاد . وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال او من طبيعة المعاملة .
المادة 15
اذا أوجب أحد العاقدين ، لزم لانعقاد العقد قبول العاقد الآخر على الوجه المطابق للإيجاب .
المادة 16
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب القبول ، ما لم يوجد اتفاق صريح او ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك . ويكون مفروضا ان الموجب قد علم بالقبول في المكان والزمان اللذين وصل إليه فيهما .
المادة 17
يعتبر التعاقد بالهاتف ، أو بأية طريقة مماثلة ، كأنه تم بين حاضرين فيما يتعلق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان .
المادة 18
لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة ، ويسقط العطاء بعطاء أزيد ولو وقع باطلا ، أو بإقفال المزايدة دون ان ترسو على احد . هذا مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القوانين الأخرى .
المادة 19
الاتفاق الابتدائي الذي يتعهد بموجبه كلا العاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا يكون صحيحا إلا إذا حددت المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة التي يجب ان يبرم فيها . فإذا اشترط القانون للعقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته ايضا في الاتفاق الابتدائي الذي يتضمن وعدا بإبرام هذا العقد .
المادة 20
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من العاقدين الحق في العدول عنه ، إلا إذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك ،فإذا عدل من دفع العربون فقده ، واذا عدل من قبضه رد ضعفه ، هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 21
كل شخص اهل للتعاقد ، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها .
المادة 22
سن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
المادة 23
تبين القوانين والأنظمة متى يكون الحجر على البالغين والإجراءات التي تتبع في الحجر ،وكيف تكون إدارة أموال المحجورين واستثمارها والتصرف بها ، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية والقوامة .

المادة 24
اذا وقع العاقد في غلط جوهري ، جاز له ان يطلب إبطال العقد ان كان العاقد الآخر قد وقع مثله في الغلط ، او كان على علم به، او كان من السهل عليه أن يتبينه . ويكون الغلط جوهريا اذا بلغ من الجسامة بحيث يمتنع معه العاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط . ويعتبر الغلط جوهريا على الأخص :
أ- اذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية في اعتبار العاقدين أو يجب اعتبارها كذلك لما يلابس العقد من ظروف ولما ينبغي في التعاقد من حسن النية .
ب- إذا وقع في ذات العاقد او في صفة من صفاته ، وكانت تلك الذات او هذه الصفة السبب الرئيسي في التعاقد .
المادة 25
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب ولا غلطات القلم ، ولكن يجب تصحيح الغلط .
المادة 26
يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد العاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد .
المادة 27
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها العاقد الآخر في نفسه دون حق ، وكانت قائمة على أساس. وتكون الرهبة قائمة على أساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو او غيره في النفس او الجسم او الشرف او المال . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه ، وحالته الاجتماعية ، والصحية ، وكل ظرف من شأنه ان يؤثر في جسامة الإكراه .
المادة 28
إذا كانت التزامات أحد العاقدين لا تتعادل البتة مع التزامات العاقد الآخر ، وتبين ان العاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن العاقد قد استغل فيه طيشاً بيناً او هوى جامحا ً ، جاز للقاضى ، بناء على طلب العاقد المغبون ، ان يبطل العقد او ان ينقص التزامات هذا العاقد . ويجب ان ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة . ويجوز في عقود المعاوضة ان يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضى كافياً لرفع الغبن .

2- المحل والسبب
المادة 29
يجب ان يكون محل الالتزام معيناً تعيينا نافياً للجهالة الفاحشة ، سواء كان تعيينه بالاشارة اليه او الى مكانه الخاص إن كان موجوداً وقت العقد ، او ببيان الأوصاف المميزة له مع ذكر مقداره ان كان من المقدرات ، او بنحو ذلك مما تنتفي به الجهالة الفاحشة ، وإلا كان العقد باطلاً . ويكفي ان يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره وإذا لم يتفق العاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف او من أي ظرف آخر ، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط . ويكفي كذلك ان يكون المحل معلوما عند العاقدين ولا حاجة لوصفه وتعريفه بوجه آخر .
المادة 30
إذا كان محل الالتزام نقوداً ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد ، دون ان يكون لارتفاع قيمة هذه النقود او لإنخفاضها وقت الوفاء أي أثر . واذا اشترط أداء الدين بعملة اجنبية ، جاز أداء بدلها بالعملة القطرية حسب قيمتها يوم حلول أجل الأداء ، غير انه إذا اشترط صراحة الدفع بالعملة الأجنبية وجب ان يكون الدفع بهذه العملة .
المادة 31
إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام او الآداب كان العقد باطلاً .
المادة 32
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته ، كان العقد باطلاً .
المادة 33
يجوز أن يكون محل الالتزام معدوماً وقت التعاقد إذا كان ممكناً الحصول عليه في المستقبل وعين تعييناً نافياً للجهالة والضرر . غير ان التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو كان برضاه ، إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
المادة 34
يجوز ان يقترن العقد بشرط يؤكد مقتضاه او يلائمه او يكون جارياً به العرف والعادة . كما يجوز ان يقترن بشرط فيه نفع لأحد العاقدين او للغير إذا لم يكن ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او الآداب ، وإلا لغي الشرط وصح العقد ، ما لم يكن الشرط هو الدافع الى التعاقد فيبطل العقد ايضاً .
المادة 35
إذا كان سبب التعاقد ممنوعاً قانوناً او مخالفاً للنظام العام او للآداب ، كان العقد باطلاً . ويفترض في كل تعاقد أن له سبباً مشروعاً ، ما لم يقم الدليل على غير ذلك .

3- البطـــــلان
المادة 36
إذا جعل القانون لأحد العاقدين حقاً في إبطال العقد ، فليس للعاقد الآخر ان يتمسك بهذا الحق .
المادة 37
يزول حق ابطال العقد بالاجازة الصريحة او الضمنية . وتستند الإجازة الى التاريخ الذي تم فيه العقد ، دون إخلال بحقوق الغير .
المادة 38
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات . ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط او التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال للغلط أو التدليس أو الإكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
المادة 39
إذا كان العقد باطلاً ، جاز لكل ذي مصلحة ان يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة ان تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالاجازة . وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد .


المادة 40
في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد العاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل . ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية ، إذا ابطل العقد لنقص أهليته ، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد .
المادة 41
إذا كان العقد في شق منه باطلاً او قابلاً للإبطال ، فهذا الشق وحده هوالذي يبطل إلا إذا تبين ان العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً او قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله .
المادة 42
إذا كان العقد باطلاً او قابلاً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر فان العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد الذي توافرت اركانه ، إذا تبين ان نية العاقدين كانت تنصرف ألى أبرام هذا العقد .

الفرع الثاني: آثار العقد
1- الأثر الملزم بين العاقدين
المادة 43
ينصرف أثر العقد الى العاقدين والخلف العام ، دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد او من طبيعة التعامل او من نص القانون ان هذا الأثر لا ينصرف الى الخلف العام .
المادة 44
إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك الى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل الى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت ضمن مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء اليه .
المادة 45
عقد المعاوضة الوارد على الأعيان يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من العاقدين في بدل ملكه ، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر .
المادة 46
عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان يستوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع ، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين .
المادة 47
أياً كان المحل الذي يرد عليه العقد ، فإن العاقد يجبر على تنفيذ التزامه .
المادة 48
العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين ، او للأسباب التي يقررها القانون . ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي ، وان لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، ان يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول . ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك .
المادة 49
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه ، وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية . ولا يقتصر العقد على الزام العاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول ايضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام .
المادة 50
إذا وعد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر ، فإنه لا يلزم الغير بوعده ولكن يلزم نفسه ، ويجب عليه ان يعوض من تعاقد معه إذا رفض الغير ان يلتزم ، ويجوز له مع ذلك ان يتخلص من التعويض بأن يقوم هو نفسه بتنفيذ الالتزام الذي وعد به إذا كان في استطاعته من غير ان يضر بالدائن .
المادة 51
يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه الخاص على التزامات يشترطها لمصلحة الغير ، اذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت او أدبية . ويترتب على هذا الاشتراط ان يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد يستطيع ان يطالبه بوفائه ، ما لم يتفق على خلاف ذلك . وللمتعهد ان يتمسك قبل الغير بالدفوع التي تنشأ عن العقد . ويجوز كذلك للمشترط ان يطالب بتنفيذ ما اشترطه لمصلحة الغير إلا إذا تبين من العقد ان الغير وحده هو الذي يجوز له ان يطالب بتنفيذ هذا الاشتراط .
المادة 52
يجوز للمشترط، دون دائنه او وارثه ، ان ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع للمتعهد او للمشترط رغبته في الاستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد . ولا يترتب على نقض المشارطة ان تبرأ ذمة المتعهد نحو المشترط ، الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على خلاف ذلك ، وللمشترط احلال منتفع محل المنتفع الأول، كما له ان يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.
المادة 53
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلاً او جهة مستقبلة ، كما يجوز ان يكون شخصاً او جهة لم يعينا بالذات وقت العقد ما دام تعيينهما مستطاعاً وقت ان ينتج العقد أثره .

2- تفسير العقد
المادة 54
العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ، لا للألفاظ والمباني .
المادة 55
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً ، والتعيين بالعرف كالتعيين بالنص ، والمعروف بين التجار كالمشروط بينهم .
المادة 56
يفسر الشك في مصلحة المدين .

3- المسئولية العقدية
المادة 57
إذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام ، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه . وكذلك يكون الحكم إذا تأخر الملتزم في تنفيذ التزامه .
المادة 58
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره . ويكون التعويض عن كل التزام ينشأ عن العقد ، ويشمل ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بسبب ضياع الحق عليه او بسبب التأخر في استيفائه بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم وفاء المدين بالالتزام او لتأخره عن الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . فإذا كان المدين لم يرتكب غشاً او خطأ جسيماً فلا يجاوز في التعويض ما يكون متوقعاً عادة وقت التعاقد من خسارة تحل او كسب يفوت .
المادة 59
يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدماً قيمة التعويض بالنص عليها في العقد او في اتفاق لاحق . ولا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً إذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر ، ويجوز تخفيضه إذا اثبت ان التقدير كان فادحاً او ان الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه . ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك . أما اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا اثبت ان المدين قد ارتكب غشاً او خطأً جسيماً .

الفرع الثالث
انحلال العقد
المادة 60
في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد العاقدين بما وجب عليه بالعقد ، جاز للعاقد الاخر بعد الإعذار ان يطلب الفسخ مع التعويض إن كان له مقتض على انه يجوز للمحكمة ان تنظر المدين الى أجل ، كما يجوز لها ا ن ترفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليلاً بالنسبة الى الالتزام في جملته .
المادة 61
يجوز الاتفاق على ان العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان على عدم ضرورته .
المادة 62
في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه ، انقضت معه الالتزامات المقابلة له ، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
المادة 63
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بتعويض .
المادة 64
للعاقدين ان يتقايلا برضاهما بعد انعقاده .
المادة 65
يلزم ان يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة . ففي البيع يلزم ان يكون المبيع قائماً ولو كان بعض المبيع قد تلف صحت الإقالة في الباقي بقدر حصته من الثمن . اما هلاك الثمن فلا يكون مانعاً من صحة الإقالة .
المادة 66
الإقالة في حق المتعاقدين فسخ ، وفي حق الغير عقد جديد .

الفصل الثاني: مصادر الالتزام الاخرى
الفرع الأول: العمل غير المشروع
المسئولية عن الأعمال الشخصية
المادة 67
كل خطا سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .
المادة 68
يكون الشخص مسئولاً عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه او تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز للقاضي ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك مركز الخصوم .
المادة 69
إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بالتعويض عن هذا الضرر ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
المادة 70
من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او ماله او عن نفس الغير او ماله كان غير مسئول على ان لا يجاوز في دفاعه القدر الضروري وإلا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
المادة 71
من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضى مناسبا .
المادة 72
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم بالتعويض .
المادة 73
يعين القاضى طريقة التعويض تبعاً للظروف ، ويصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون إيراداً مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً . ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى تبعاً للظروف وبناءً على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض .
المادة 74
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حالة بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .

المسئولية عن عمل الغير
المادة 75
كل من يجب عليه قانوناً او اتفاقاً رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره او بسبب حالته العقلية او الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميزه ويعتبر القاصر في حاجة الى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة او بلغها وكان في كنف القائم على تربيته ، وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه في المدرسة او المشرف في الحرفة ، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم او المشرف . ويستطيع المكلف بالرقابة ان يخلص من المسئولية إذا أثبت انه قام بواجب الرقابة او اثبت ان الضرر كان لا بد واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية .
المادة 76
يكون المتبوع مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته او بسببها . وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه.
المادة 77
للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولاً عن تعويض الضرر .

المسئولية الناشئة عن الاشياء
المادة 78
حارس الحيوان ، ولو لم يكن مالكاً له ، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر ، ولو ضل الحيوان او تسرب ، ما لم يثبت الحارس ان وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه .
المادة 79
حارس البناء ولو لم يكن مالكاً مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر ، ولو لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم البناء او عيب فيه . ويجوز لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة باتخاذ هذه التدابير على حسابه .
المادة 80
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء او الآلات من ضرر ما لم يثبت ان وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة .

الفرع الثاني
الكسب دون حاجة
المادة 81
كل شخص ولو غير مميز يثري بدون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما اثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد .
المادة 82
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له وجب عليه رده . على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، إلا ان يكون ناقص الأهلية ، او يكون قد أكره على الوفاء .
المادة 83
يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق .
المادة 84
يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل اجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل .
المادة 85
لا محل لاسترداد غير المستحق أذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين ، أو مما حصل عليه من التأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين تسقط بالتقادم ، ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
المادة 86
إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فلا يلتزم ان يرد إلا ما تسلم . أما إذا كان سيء النية فإنه يلتزم ان يرد ايضاً الفوائد والارباح التي جناها او التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيء النية . على أية حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى .
المادة 87
إذا لم تتوافر اهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق ، لم يكن ملزما إلا بالقدر الذي أثرى به .
المادة 88
من تولى عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون ان يكون ملزماً بذلك ، كان فضولياً ، وسرت عليه احكام الفضالة الآتي ذكرها . وتتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في اثناء توليه شأنا لنفسه ، قد تولى شأناً لغيره ، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر .
المادة 89
تسري قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي .


المادة 90
يجب على الفضولي ان يمضى في العمل الذي بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه ان يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك .
المادة 91
يجب على الفضولي ان يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، ويكون مسئولاً عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي ان ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ إذا كانت الظروف تبرر ذلك . إذا عهد الفضولي الى غيره بكل العمل او ببعضه ، كان مسئولا عن تصرفات نائبه ، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب . إذا تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد ، كانوا متضامنين في المسئولية .
المادة 92
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة 93
إذا مات الفضولي ، التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل . وإذا مات رب العمل بقي الفضولي ملتزماً نحو الورثة بما كان ملتزماً به نحو مورثهم .
المادة 94
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل متى كان قد بذل في ادارته عناية الشخص العادي ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وان يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها من يوم دفعها ، وان يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل . ولا يستحق الفضولي اجراً على عمله ، إلا أن يكون من اعمال مهنته .
المادة 95
إذا لم تتوافر في الفضولي اهلية التعاقد ، لم يكن مسئولاً عن ادارته ، إلا بالقدر الذي أثرى به ، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع . أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ، ولو لم تتوافر فيه اهلية التعاقد .
المادة 96
تسقط الدعاوي الناشئة عن الكسب دون سبب او عن استرداد ما دفع دون حق او عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه صاحب الحق بحقه ، وتسقط هذه الدعاوى كذلك في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي بدأ فيه الحق .

الفرع الثالث
القانـــــون
المادة 97
الالتزامات التي تنشأ من القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي انشأتها .



الباب الثاني: آثــــار الالتـــزام
الفصل الأول: التنفيـــــذ الجبــــري
المادة 98
ينفذ الالتزام جبراً على المدين .

الفرع الاول
التنفيــــذ العينــــي
المادة 99
يجبر المدين ، بعد إعذاره ، طبقاً للمادتين (113)، (114) على تنفيذ التزامه تنفيذا" عينيا ، متى كان ذلك ممكنا . على أنه اذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان لا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً .
المادة 100
الالتزام بنقل الملكية او اي حق عيني آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
المادة 101
إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء . فإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضي او دون استئذانه في حالة الاستعجال ، كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشيء ، من غير إخلال في الحالتين بحقه في التعويض .
المادة 102
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
المادة 103
إذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا او ان يقوم بعمل ، وتضمن التزامه ان يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد ان اعذر ، فإن هلاك الشيء يكون عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن . ومع ذلك لا يكون الهلاك على المدين ، ولو اعذر ، إذا اثبت ان الشيء كان يهلك كذلك عند الدائن لو انه سلم اليه ما لم يكن المدين قد قبل ان يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة . على ان الشيء المسروق إذا هلك او ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة الهلاك تقع على السارق .
المادة 104
في الالتزام بعمل ، إذا نص الاتفاق او استوجبت طبيعة الدين ان ينفذ المدين الالتزام بنفسه ، جاز للدائن ان يرفض الوفاء من غير المدين .


المادة 105
في الالتزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ، جاز للدائن ان يطلب ترخيصا من القضاء في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكناً . ويجوز في حالة الاستعجال ان ينفذ الدائن الالتزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
المادة 106
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ ، اذا سمحت بذلك طبيعة الالتزام .
المادة 107
في الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشيء او يقوم بإدارته او ان يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ، ولو لم يتحقق الغرض المطلوب . هذا ما لم ينص القانون او الاتفاق على غيره .
المادة 108
اذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام ، جاز للدائن ان يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام . وله ان يطلب من القضاء ترخيصا في ان يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين . يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة ، وتقديم حساب عما قام به .
المادة 109
إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن او غير ملائم الا اذا قام به المدين نفسه ، جاز للدائن ان يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك . واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ ، جاز له ان يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً للزيادة .
المادة 110
إذا تم التنفيذ العيني ، او اصر المدين على رفض التنفيذ ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين ، مراعياً في ذلك الضرر الذي اصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .

الفرع الثاني
التنفيذ بطريق التعويض
المادة 111
ينفذ الالتزام بطريق التعويض في الأحوال وطبقا للأحكام التي نص عليها القانون .
المادة 112
لا يستحق التعويض ، ولو كان قد سبق تحديده مقدما باتفاق بين المتعاقدين ، إلا بعد إعذار المدين ، ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة 113
يكون إعذار المدين بإنذاره . ويجوز ان يتم الإعذار بأي طلب كتابي آخر ، كما يجوز ان يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذوراً بمجرد حلول الأجل دون حاجة الى إنذار .
المادة 114
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
1- إذا اصبح تنفيذ الالتزام تنفيذا عينيا غير ممكن بفعل المدين ، وعلى الأخص اذا كان محل الالتزام نقل حق عيني او القيام بعمل وكان لا بد ان يتم التنفيذ في وقت معين وانقضى هذا الوقت دون ان يتم او كان الالتزام امتناعا عن عمل وأخل به المدين .
2- إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
3- اذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين انه مسروق او شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك . 4- إذا صرح المدين كتابة انه لا يريد القيام بالتزامه .
المادة 115
يجوز للقاضي ان ينقص مقدار التعويض ، او ألا يحكم بتعويض ما ، إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر او زاد فيه .
المادة 116
يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من اية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه او عن خطئه الجسيم ، ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش او الخطأ الجسيم الذي يقع من اشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه . ويقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع .

الفصل الثاني
الوسائل الى ضمان ما تتأدى به حقوق الدائنين

المادة 117
أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه . وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 5109 / عدد الاعضاء 62