اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأمارات العربية المتحدة القانون الإداري

قانون الخدمة المدنية




قانون اتحادي رقم (21) لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية

 

وضعية القانون : تم تعديله  -  مصدر القانون : إتحادي

 

 

 

 

 

نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
بعد الاطلاع على الدستور 0

وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له 0

وعلى القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 في شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له 0

وعلى القانون الاتحادي رقم ( 14 ) لسنة 1973 في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقوانين المعدلة له 0

وعلى القانون الاتحادي رقم ( 7 ) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة 0

وعلى القانون الاتحادي رقم ( 1 ) لسنة 1986 في شأن تطبيق نظام الحاسب الآلي فى أعمال الخدمة المدنية 0

وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء 0 وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي 0 وتصديق المجلس الاعلي للاتحاد 0

أصدرنا القانون الآتي : ---


الإمضاء

 

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة

تاريخ التوقـيـع: 04-11-2001

التاريخ الهجـري: 18 شعبان 1422 هـــ

تاريخ النشــر: 17-11-2001

تاريخ العمـل به: 17-11-2001

 

مادة 1

 

تعاريف .

 


في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك : -

 

 

1)      الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .

2)      الوزارة : الوزارة الاتحادية المختصة .

 

3)      الدائرة : الدائرة الاتحادية المختصة .

 

4)      الوزير : الرئيس الأعلي لوزارته .

 

5)      المجلس : مجلس الخدمة المدنية .

 

6)      الديوان : ديوان الخدمة المدنية .

 

7)      الميزانية : الميزانية العامة للاتحاد .

 

8)      الملاك : مجموع الوظائف والدرجات المقررة بموجب قانون الميزانية .

 

9)      الموظف : كل من يشغل إحدي الوظائف الواردة في الميزانية .

 

10)  الراتب : الراتب الأساسي ما لم ينص على خلاف ذلك .

 

11)  الراتب الاجمالي : الراتب الأساسي مضافا إليه ما يحصل عليه الموظف من علاوات وبدلات .

 

12)  السنة : السنة الميلادية .

 

13)  الشهر : وحدة زمنية مقدارها ثلاثون يوما

 

 

 

 

 

 

الباب الأول  :  نطاق تطبيق القانون وتنظيم الوظائف

 

 

الفصل الأول  :  نطاق تطبيق القانون

 

 

مادة 2

 

 

تسري احكام هذا القانون على الموظفين المدنيين الذين يتقاضون رواتبهم من الميزانية . وعلى المواطنين العاملين فى الهيئات العامة والمؤسسات العامة .
ويستثني من تطبيق أحكامة الفئات التى تسري في شأنها قوانين أو نظم قانونية خاصة بها فى حدود ما نصت عليه

 

 

الفصل الثاني  :  تنظيم الوظائف العامة

 

 

مادة 3

 

 

تقسم الوظائف العامة إلى مجموعات نوعية مختلفة طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة ووفقا لما يقررة مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 

 

مادة 4

 

 

يحدد قانون الميزانية عدد الوظائف فى كل وزارة ودائرة ونوع كل وظيفة ودرجتها المالية ولا يجوز أن يزيد عدد الموظفين في أية درجة على عدد الوظائف المحددة للوزارة أو الدائرة .

 

 

مادة 5

 

 

يصدر الهيكل التنظيمي للوزارات والدوائر والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير او رئيس الجهة المختصة وتوصية المجلس .

 

 

مادة 6

 

 

تشغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو الترقية او النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعي الشروط القانونية لذلك .

 

 

مادة 7

 

 

يكون شغل الوظائف بالنسبة لغير المواطنين بصفة مؤقتة عن طريق التعاقد على أن تصدر نظم توظيفهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس

 

 

الباب الثاني  :اجهزة الخدمة المدنية

 

الفصل الأول  :  مجلس الخدمة المدنية

 

 

مادة 8

 

 

يشكل مجلس يسمي مجلس الخدمة المدنية يتبع رئيس مجلس الوزراء ويستهدف تطوير الخدمة المدنية ورفع مستوي الكفاية الانتاجية وتحقيق العدالة فى معاملة الموظفين والتاكد من مدي قيام الأجهزة التنفيذية بمسئولياتها وكشف المخالفات فى الجهاز الإداري والتحقيق فيها واقتراح الحلول التى تكفل تلافيها مستقبلا .
ويشكل المجلس برئاسة وزير وعضوية تسعة أعضاء من عناصر قانونية وإدارية ومالية متخصصة ثلاثة منهم من العاملين فى الوزارات لا تقل درجة أي منهم عن الأولي . ويتم اختيار الرئيس والأعضاء وتحدد مكافآت الأعضاء بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائيا للرئيس من بين أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين 0
وتكون مدة المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد 0
وتنظم اللائحة التنفيذية اجتماعات المجلس 0
ويكون لرئيس المجلس الصلاحيات المقررة للوزير بالنسبة للديوان 0

 

 

مادة 9

 

يختص المجلس بما يأتي :
1-
إقتراح السياسات الخاصة بالتطوير الاداري للوزارات والدوائر بما يكفل تخطيط وتنظيم شئون التوظف فيها وتنميتها إداريا وفنيا .
2 -
إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوئح الخاصة بشئون التوظف وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات متصلة بهذا الشأن قبل إقرارها .
3 -
الإشراف على تنفيذ قوانين ونظم ولوائح التوظف ومراقبة تطبيقها من خلال الديوان .
4 -
تفسير نظم ولوائح التوظف .
5 -
وضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية اللازمة لها .
6 -
وضع القواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والاشراف على تنفيذها من خلال الديوان بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية .
7 -
تحديد حاجة وحدات الجهاز الإداري للدولة من التخصصات المختلفة واخطار الجهات المختصة والتنسيق معها لتوفير هذه التخصصات .
8 -
وضع والقواعد الخاصة بالرقابة على الآداء والمتابعة للتأكد من سلامة وحسن اداء الجهاز الاداري لمهامه على ان تمارس مهام الرقابة
على الآداء والمتابعة من خلال الديوان .
9 -
اقتراح القواعد الخاصة بسياسة الأجور والرواتب وتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها بحسب مقتضيات صالح الوظيفة والموظف .
10 -
النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية وإتخاذ القرارات بشأنها .
11 -
تمثيل الدولة لدي المنظمات العربية والدولية فيما يتعلق بشئون الخدمة المدنية .
12 -
أية إختصاصات اخري يعهد بها الى المجلس بمقتضى قانون او لائحة أو نظام .

 

 

مادة 10

 

للمجلس في سبيل ممارسة إختصاصاته بعد إخطار الوزير المختص تكليف من يرى من الموظفين إجراء البحوث اللازمة فى الوزارات والدوائر والهيئات العامة والمؤسسات العامة للمكلف بذلك الإطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التى يرى ضرورة الإطلاع عليها 0

 

 

مادة 11

 

يرفع المجلس الى رئيس مجلس الوزراء تقريرا سنويا عن إنجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة اليه وعن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته

 

 

الفصل الثاني  :  ديوان الخدمة المدنية

 

 

مادة 12

 

 

ينشأ ديوان للخدمة المدنية يلحق بالمجلس . ويعتبر الجهاز التنفيذي له .

 

 

مادة 13

 

 

يتولي إدارة الديوان مدير عام بدرجة وكيل وزارة ويكون مسئولا امام المجلس عن تنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية مع متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس .
ويكون للديوان الاختصاصات الآتية : -
1 -
معاونة المجلس في ممارسة مهامة وامداده بالمعلومات والدراسات والبحوث التي يطلبها واعداد وتنظيم جدول أعمالة .
2-
الاشتراك مع وزارة المالية والصناعة والوزارات والدوائر في مراجعة مشروعات ميزانياتها السنوية واعتماداتها فيما يخص الوظائف
عددا ودرجة ونوعية .
3 -
إصدار التعاميم اللازمة لوضع قانون الخدمة المدنية ونظمه ولوائحه موضع التنفيذ .
4 -
الاعداد والمشاركة فى الدراسات الخاصة بالتنمية الادارية .
5 -
اعداد الدراسات المقارنة للسياسات الوظيفية الخاصة بشروط العمل والاجور وكافة المزايا الأخري بين كل من الوزارات والدوائر والجهات
الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات العامة وكذلك الشركات التى تمتلكها أو تساهم فيها الدولة وذلك بقصد احداث نوع من العلاقات
المتوازنة والمتقاربة ورفع نتائج تلك الدراسات الى المجلس .
6 -
تنظيم وحفظ البيانات الاساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة .
7 -
فحص شكاوى وتظلمات الموظفين ودراستها ورفعها إلي المجلس .
8 -
متابعة أداء الجهاز الاداري لمهامه والتأكد من مدي التزامه بتطبيق القوانين والنظم واللوائح الخاصة بالخدمة المدنية من خلال ممارسة
الرقابة الادارية على الوزارات والدوائر .
9 -
متابعة البحوث والتطورات الحديثة فى تشريعات الخدمة المدنية والاتصال بالهيئات العلمية والدولية لهذا الغرض .

 

 

مادة 14

 

 

للديوان فى سبيل ممارسة اختصاصاته أن يطلب من الوزارات والدوائر أية بيانات أو معلومات يرى ضرورة الإطلاع عليها .

 

 

مادة 15

 

يرفع الديوان الى المجلس تقريرا سنويا عن انجازاته ومراحل التقدم التى حققها فى تنفيذ المهام الموكلة إليه وتقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن ملاحظاته على شئون التوظف بصورة عامة وسير الجهاز الاداري ومقترحاته المتعلقة بتطوير هذا الجهاز وزيادة فاعليته .

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث  :  لجنة شئون الموظفين

 

 

مادة 16

 

 

تشكل في كل وزارة أو دائرة لجنة لشئون الموظفين بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء علي الأقل من كبار موظفي الوزارة أو الدائرة ويتولي أعمال السكرتارية بهذه اللجنة المسئول عن شئون الموظفين أو من يقوم مقامة دون أن يكون له صوت معدود .
ويشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثلاثة أعضاء أو أغلبية الأعضاء أيهما أكثر .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الآراء وإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .

 

 

مادة 17

 

 

تختص لجنة شئون الموظفين بالنظر والتوصية بشأن التعيينات والترقيات والعلاوات والنقل والندب والإعارة والاجازات الدراسية بالنسبة لوظائف الدرجات من الثالثة وحتى الرابعة عشرة .
وللوزير المختص أن يحيل إلي اللجنة ما يراه من موضوعات أخري تخص شئون الموظفين .
وعلى جميع الوزارات والدوائر موافاة الديوان بصورة من القرارات التى تصدرها فى شأن موظفيها خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدورها 0

 

 

الباب الثالث  :  العلاوات الوظيفية

 

 

الفصل الأول  :  التعيين

 

 

مادة 18

 

 

يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة وفقا لما يـأتي : -
أولا : وظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بمرسوم اتحادي بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الوزراء .
ثانيا : وظائف الدرجتين الأولي والثانية بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد اخد رأي المجلس . ويستثني من ذلك
الوظائف الفنية والتخصصية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد أخذ راي
المجلس .
ثالثا : وظائف الدرجات من الثالثة وحتى العاشرة بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .
رابعا : وظائف الدرجات من الحادية عشرة وحتى الرابعة عشرة بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي لجنة شئون الموظفين .


 

مادة 19

 

 

لا يجوز مباشرة أي عمل رسمي فى الوزارات أو الدوائر قبل صدور قرار التعيين من السلطة المختصة كما لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة فى الملاك0

 

 

مادة 20

 

 

يكون التعيين فى الوظائف الشاغرة من الدرجة الأولي وحتى الدرجة العاشرة بالإعلان الذي يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط التعيين فيها .
ويحدد بقرار من المجلس عدد ونوع الوظائف التي تحجز للمعاقين وشروط التعيين فيها .

 

 

مادة 21

 

 

يشترط فيمن يعين فى احدى الوظائف العامة ما يأتي : -
1 -
أن يكون مواطنا .
2 -
أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3 -
ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة وتثبت السن بشهادة الميلاد او مستخرج رسمي منها والا فتحدد بمعرفة اللجنة الطبية المختصة ويكون قرارها الصادر فى هذا الشأن نهائيا .
4 -
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات
المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون .
5 -
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدورة سنة على الأقل .
6 -
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة . ويستني من ذلك المعينون بمراسيم اتحادية وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من المجلس بعد الاتفاق مع وزارة الصحة .
7 -
ان يكون حاصلا على المؤهل العلمي اللازم للتعيين فى الوظيفة وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف ويجوز بقرار من المجلس الاعفاء من شرط الحصول على المؤهل العلمي اللازم للوظيفة إذا كان المرشح لشغلها لدية خبرة مناسبة أو حاصلا على برامج أو دورات تدريبية تتفق وطبيعة الوظيفة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

 

 

مادة 22

 

فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية وفى وظائف الدرجتين الأولي والثانية يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل . ويجوز انهاء خدمته خلالها اذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته . والا اعتبر مثبتا فى الوظيفة التى عين بها وتحسب مدة الاختبار ضمن مدة خدمته .

 

 

مادة 23

 

 

إستثناء من حكم المادة ( 20 ) يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة فى وظيفته التى كان يشغلها او فى وظيفة أخري مماثلة فى وزارته بذات الراتب الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الاقدمية اذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها .
كما يجوز اعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلى اذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها شريطة ألا تقل مدة الترك التي قضاها خارج الوظيفة عن سنة كاملة 0

 

 

مادة 24

 

 

تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فاذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف اعتبرت الاقدمية كالآتي :
1-
اذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الاقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية فى أولوية التعيين طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 -
فى حالة إعادة التعيين تحسب الاقدمية وفقا لما ورد فى المادة ( 23 ) على أنه اذا كانت إعادة تعيين الموظف فى وظيفة أعلي
فتحسب أقدميته فى درجتها باعتبارة أحدث شاغلي هذه الدرجة .

 

 

مادة 25

 

 

يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف فى احدي الوظائف الأعلى الشاغرة بالوزارات والدوائر متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الاعلان وذلك وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويستحق الموظف فى هذه الحالة اول مربوط الدرجة التى يعين عليها او راتبه السابق مضافا اليه علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكبر.

 

 

مادة 26

 

 

يجوز للسلطة المختصة بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين أن تمنح الموظف الذي تزيد مدة خبرته علي المدة المطلوب توفرها للتعيين فى الوظيفة علاوة أو اكثر من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها تضاف إلي مربوط الدرجة

 

الفصل الثاني  :  تقارير الكفاية

 

 

 

مادة 27

 

 

يقدم عن الموظف من الدرجة الثالثة إلي العاشرة تقرير عن عمله وسلوكه خلال العام الميلادي السابق وذلك وفقا لدرجات الكفاية والمواعيد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

 

 

مادة 28

 

 

يبلغ التقرير السنوي للموظف الذي قدرت كفايته بدرجة مقبول أو ضعيف وله أن يتظلم من التقرير الى الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلامه ويكون قرار الوزير فى هذا الشأن نهائيا .

 

 

 

مادة 29

 

 

يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقريران بتقدير ضعيف من اول علاوة دورية تستحق له بعد اعتماد التقرير الثاني .
وإذا حل ميعاد العلاوة الدورية قبل البت فى التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة ( 28 ) اوقف منح العلاوة حتى يتم البت فيه .

 

 

مادة 30

 

 

تعرض لجنة شئون الموظفين حالة الموظف الذي يقدم عنه أكثر من تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف على الوزير المختص لاتخاذ القرار المناسب فى شأنه

 

الفصل الثالث  :  الترقيات

 

 

 

 

مادة 31

 

 

لا تجوز ترقية موظف الا إلي وظيفة شاغرة من نوع الوظيفة التى يشغلها وفقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة وتكون الترقية الى االدرجة التالية لدرجته مباشرة .
ولا تجوز الترقية قبل انقضاء المدة المقررة فى الجدول الملحق بهذا القانون .
ولمجلس الوزراء وفقا لمقتضيات الصالح العام وبناء على توصية المجلس ان يقرر الاستثناء من شرط المدة 0

 

 

 

 

مادة32

 

 

يرتب الموظفون طبقا لأقدمياتهم فى درجاتهم كل نوع على حده وتعتبر الاقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية إليها .

 

 

مادة 33

 

 

مع مراعاة احكام المادتين السابقتين . تكون الترقية للوظائف بالأقدمية المطلقة . ومع ذلك تجوز الترقية بالاختيار لوظائف وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين وبالاختيار للكفاءة للدرجتين الأولي والثانية وبالاختيار للكفاءة لباقي الوظائف في حدود (50%) من الوظائف الشاغرة في كل مجموعة نوعية .
ويعتبر اجتياز الموظف الدورات التدريبية بنجاح من عناصر تقدير الكفاءة عند الترقية .

 

 

مادة 34

 

 

تكون الترقية بالاجراءات المقررة قانونا وبقرار من السلطة المختصة بالتعيين فى الدرجات المرقى اليها 0 وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها ولا يجوز ردها بأثر رجعي الى تاريخ سابق . ويستحق الموظف المرقي أول مربوط الدرجة المرقى اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكثر وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار ترقيته .

 

 

مادة 35

 

 

تسوى أوضاع الموظفين الذين يحصلون على مؤهلات أعلي أثناء خدمتهم وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

 

 

الفصل الرابع  :  الرواتب والعلاوات

 

 

 

مادة 36

 

 

يستحق الموظف راتبة الاجمالي من تاريخ مباشرتة الفعلية للعمل . وتحدد بداية كل درجة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء العلاوات غير الدورية والبدلات التى تمنح للموظف .

 

 

مادة 37

 

 

يستحق الموظف علاوة دورية سنوية بالفئات المقررة بالجدول المرفق بهذا القانون فى أول يناير أو أول يوليو 0 ويكون استحقاق أول علاوة فى الموعد المشار اليه بعد مضي سنة على الاقل من تاريخ تعيينه .

 

 

مادة 38

 

 

يجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين فى الوزارة أو الدائرة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية وفى ميعاد استحقاق هذه العلاوة وبشرط أن يكون التقرير المقدم عنه فى السنة الاخيرة بتقدير ممتاز اذا كان خاضعا لنظام التقارير السنوية .
ولا يجوز أن يمنح الموظف أكثر من علاوة تشجيعية واحدة كل سنتين 0
ويستحق الموظف علاوة شهرية لكل من درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية

 

 

الفصل الخامس  :  النقل والندب والإعارة

 

 

 

مادة 39

 

 

يكون نقل وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين داخل الوزارة بقرار من الوزير المختص ويكون نقلهم خارجها بقرار من مجلس الوزراء .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين نقل الموظف من وظيفته الى وظيفة أخري معادلة ومساوية لها فى الدرجة داخل الوزارة . كما يجوز نقله من وزارة الى وزارة أو دائرة أخري أو أية جهة حكومية فى وظيفة معادلة بشرط موافقة الوزيرين . أو الوزير ورئيس الدائرة بحسب الأحوال ويجب الا يؤدي النقل الى تأخير أقدمية الموظف المنقول أو حرمانه من فرصة الترقية إلا اذا كان النقل بناء على طلبه .

 

 

مادة 40

 

 

يجوز ندب الموظف بأعباء وظيفة أخري شاغرة أو غاب عنها شاغرها بشرط أن تكون درجتها معادلة لدرجة المنتدب أو فى درجة واحدة أعلي منها . ويحظر الندب الى وظيفة درجتها أقل من درجة الموظف ويجوز أن يكون الندب بالاضافة الى العمل الأصلي وبحيث لا يندب الموظف لأكثر من جهة واحدة ويكون هذا الندب مؤقتا ولمدة لا تزيد علي سنة واحدة قابلة للتمديد سنة أخري .
ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص بناء على عرض لجنة شئون الموظفين بالوزارة . وفي حالة ما اذا كان الندب بين وزارتين او وزارة ودائرة وجب موافقة الوزيرين . أو الوزير ورئيس الدائرة حسب الأحوال .
ويمنح الموظف من تاريخ ندبه علاوة قدرها ( 20 % ) من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب اليها اذا كان الندب بالاضافة الى عمله الأصلي وزادت مدة الندب علي ثلاثة أشهر وتتحمل الجهة المنتدب اليها هذه العلاوة .

 

 

مادة 41

 

 

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين اعارة وكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين الى الجهات الحكومية الاتحادرية أو المحلية والى الأشخاص المعنوية العامة او الخاصة والى الحكومات والهيئات والمنظمات العربية والاجنبية والدولية .
وتكون الاعارة بالنسبة لباقي الوظائف بقرار من مجلس الوزراء .
ويشترط لاتمام الاعارة موافقة الموظف عليها كتابة وتدخل مدة الاعارة فى حساب معاش أو مكافأة التقاعد وفي استحقاق العلاوة الدورية والترقية وتكون الاعارة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ويكون مرتب المعار بأكملة عىل جانب الجهة المستعيرة . كما يحصل على اجازاته منها ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن تتحمل الحكومة راتب الموظف المعار خلال فترة اعارته .
ويجوز شغل وظيفة المعار بقرار من السلطة المختصة بالتعيين فيها وعند عودة المعار يشغل وظيفته الأصلية اذا كانت خالية أو يشغل أية وظيفة خالية من نوع وظيفته ودرجتها او يبقي فى وظيفته الاصلية بصفة شخصية على أن تنشأ له وظيفة فى أول ميزانية تالية .

 

 

مادة 42

 

 

يتقاضي الموظف المعار للمنظمات الدولية والاقليمية خارج الدولة راتبة الاجمالي بالاضافة الى رواتبه ومخصصاته التى يتقضاها من الجهة المستعيرة

 

 

الفصل السادس  :  الإجازات

 

 

مادة 43

 

 

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس أيام العمل فى الاسبوع ومواعيده . ولايجوز للموظف أن ينقطع عن عملة إلا فى حدود الاجازات الممنوحة له .

 

 

مادة 44

 

 

للموظف الحق فى اجازة براتب كامل فى أيام العطلات الرسمية .
ويجوز بقرار من السلطة المختصة تكليف الموظف بالعمل فى العطلات الرسمية على أن يمنح اياما مساوية لأيام الاجازات التى عمل خلالها عوضا عنها .

 

 

مادة 45

 

 

الاجازات التى يجوز منحها للموظف هي : -
1-
اجازة عارضة .
2 -
اجازة دورية .
3-
اجازة مرضية .
4 -
اجازة دراسية .
5 -
اجازة خاصة .

 

 

مادة 46

 

 

1- الاجازة العارضة هي التى تكون بسبب طاريء يتعذر الابلاغ عنه مقدما . ولا يجوز للموظف ان ينقطع عن عمله بسبب طاريء لمدة تزيد علي ستة أيام فى العام الواحد . ويشترط ألا تزيد مدة هذه الاجازة فى المرة الواحدة على يوم واحد .
ويجب على الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته من الاجازة العارضة بيانا بالأسباب التى اقتضت انقطاعه . وللرئيس الحق فى قبول أسباب الانقطاع او رفضها فإن رفضها خصمت من راتبه الاجمالي عنها .
2 -
يمنح الموظف اجازة لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أقاربه من الدرجة الثانية .

 

 

مادة 47

 

 

يستحق الموظف سنويا اجازة دورية براتب اجمالي يصرف مقدما عند القيام بها للمدد الآتية: -
1 - ( 60 )
يوما فى السنة لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة فما فوقها .
2 - ( 45 )
يوما فى السنة لشاغلي باقي الوظائف .
ولا يجوز الترخيص بهذه الاجازة الا بعد مضي فترة الاختبار بنجاح ولا يستحق الموظف اجازة دورية عن المدة التي يقضيها فى اجازة دراسية .
ولا تمنح الاجازة الدورية للموظف الا بناء على طلب منه . ويكون الترخيص بالاجازة لوكلاء الوزارة ووكلاء الوزارة المساعدين بموافقة الوزير المختص ولباقي الوظائف بموافقة وكيل الوزارة .

 

 

مادة 48

 

 

1 - يجب على الموظف ان يقوم باجازته الدورية خلال السنة التى تستحق فيها الاجازة فإذا لم تسمح ظروف العمل بذلك يتعين الترخيص له فى القيام بالاجازة خلال السنة التالية .
2 -
يمنح الموظف بدلا نقديا بما يعادل راتب يوم عن كل يوم لم يمنحه من احازته محسوبا على أساس راتب الموظف الأساسي فى تاريخ صرف البدل .

 

 

مادة 49

 

 

تكون الاجازة الدورية للعاملين فى المدارس والمعاهد التابعة للحكومة أثناء العطلات الدراسية على ان تحدد مدتها ومواعيدها بقرار من الوزير المختص .

 

 

مادة 50

 

 

يكون الترخيص بالاجازة المرضية لمدة لا تجاوز سبعة ايام بناء على شهادة صادرة عن طبيب أو دار من دور العلاج . على أن تعتمد الشهادة من جهة حكومية مختصة . فإذا زادت المدة على ذلك كان الترخيص بالاجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية الختصة بوزارة الصحة 0
ويجب على الموظف ان يبلغ عن مرضة خلال اليومين الأولين منه . ما لم يكن هناك عذر قهري .
ويصدر بتنظيم قواعد واجراءات الاجازات المرضية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس 0

 

 

مادة 51

 

 

كل موظف مصاب بمرض معد - لا يمنعه من القيام بالعمل - أو المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته ، ينقطع عن عمله المدة التى تقررها هذه السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من اجازاته ويصرف عنها راتبه الاجمالي وعلى السلطة الطبية المختصة اخطار الجهة الادارية التابع لها الموظف بعدم السماح له بمزاولة عمله .

 

 

مادة 52

 

 

يجوز للوزير المختص بعد موافقة المجلس ، منح الموظف اجازة دراسية بمرتب شامل البدلات والعلاوات عدا علاوة الانتقال للمدة المقررة للدراسة ويجوز مدها بذات الاجراء لأية مدة اخرى اذا كانت التقارير الواردة عن الموظف تقضي بذلك .
وتدخل مدة الاجازة الدراسية فى استحقاق العلاوة الدورية أو الترقية .
كما يجوز بقرار من الوزير الموافقة على اشتراك الموظف فى المحاضرات الدراسية أو الدراسات او الامتحانات وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

 

مادة 53

 

يمنح الموظف اجازة لمدة واحد وعشرين يوما براتب اجمالي يصرف مقدما لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة الخدمة .

 

 

مادة 54

 

 

يجوز منح الزوج أو الزوجة اجازة خاصة بدون راتب اذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج .
ولا يجوز ان تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج المرخص له فى الخارج ، وتحسب مدة هذه الاجازة ضمن المدة المحسوبة فى الأقدمية وحساب المعاش او مكافأة التقاعد .

 

 

مادة 55

 

 

1)      تمنح الموظفة اجازة خاصة براتب اجمالي شهرين للوضع .

2)      وتمنح اجازة حضانة لمدة شهرين بنصف راتب اجمالي ، كما تمنح شهرين آخرين بدون راتب بعد موافقة الجنه الادارية المختصة فى ضوء مصلحة العمل .
وفى جميع الأحوال تمنح اجازة الحضانة لمدة خمس مرات خلال خدمتها الوظيفية .

 

3)      يحدد مجلس الوزراء نظام شغل وظائف الحاصلات على الاجازة أثناء إجازتهن .

 

 

مادة 56

 

 

تمنح الموظفة التى يتوفي عنها زوجها اجازة خاصة براتب اجمالي لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

 

 

مادة 57

 

 

للوزير المختص أن يمنح الموظف اجازة خاصة بغير مرتب زيادة على ما يستحقه من اجازاته الدورية لمدة شهر فى السنة متى توفرت أسباب جدية لدي الموظف تقتضي منحه هذه الاجازة .

 

 

مادة 58

 

 

يجوز للوزير المختص منح الموظف اجازة براتب اجمالي لمدة لا تجاوز شهرين ، اذا اقتضت الظروف ان يرافق زوجته او أحد اولاده او احد والديه أو احد الاشخاص ممن تربطه بهم صلة قربي او نسب ، للعلاج خارج الدولة ، كما يجوز منح هذه الاجازة للزوجة او الزوج عند غياب الزوجة لمرافقة الأولاد الذين لم يتجاوزوا العشر سنوات للعلاج داخل الدولة ويجوز مد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة اذا اقتضت الظروف ذلك فان طالت المدة عن أربعة أشهر ورؤي مدها يعرض الأمر على المجلس لتقرير ما يراه مناسبا .

 

 

مادة 59

 

 

يستحق الموظف الذي يصاب باصابة عمل اجازة خاصة براتب اجمالي عن المدة التى تقررها لعلاجه اللجنة الطبية المختصة 0 وذلك دون الاخلال بالقواعد المنظمة لإصابات العمل والتعويضات المقررة فى هذا الشأن .

 

 

مادة 60

 

 

فيما عدا المعينين بمراسيم اتحادية ودون اخلال بالمسئولية التأديبية 0 يحرم الموظف الذي ينقطع عن عملة أو لا يعود إليه بعد انتهاء اجازته مباشرة من راتبة الاجمالي عن مدة غيابه ابتداء من يوم الانقطاع بشرط الا يجاوز الانقطاع عن خمسة عشر يوما وان يقدم الموظف عذرا مقبولا .

 

 

 

 

مادة 61

 

 

يعتبر الموظف الذي ينقطع عن عملة ، أو لا يعود اليه بعد انتهاء اجازته بدون عذر اكثر من خسمة عشر يوما مستقيلا بحكم القانون من تاريخ الانقطاع أو ا نتهاء الاجازة .
ويجوز للوزير المختص عدم اعتبار الموظف مستقيلا اذا أبدى اسبابا مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل .

 

 

مادة 62

 

 

يجوز منح الموظف اجازة تفرغ براتب اجمالي بناء على موافقة الوزير المختص للقيام ببحوث أو دراسات أو أعمال او مهام تدخل فى أي من مجالات الثقافة والفنون والآداب والعلوم والرياضة ولا تتعلق بالجهة الحكومية التابع لها الموظف ولا تنتهي بحصوله على أي مؤهل علمي دراسي او تدريبي وذلك بناء على طلب الجهات المعنية . ويضع المجلس القواعد المنظمة لمنح هذة الاجازة

 

الفصل السابع  : واجبات الموظف والأعمال المحظورة عليه

 

 

مادة 63

 

 

الوظائف العامة تكليف القائمين بها ، هدفها خدمة المواطنين والصالح العام طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها . ويجب على الموظف ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته ، وأن يحافظ على الانتظام فى العمل واحترام مواعيده الرسمية وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق وكرامة الوظيفة وعليه أن يراعي احكام القوانين والنظم واللوائح وتوجيهات الرؤساء والتقيد في انفاق أموال الدولة بما تفرضه الأمانة والحرص عليها .

 

 

مادة 64

 

 

يحظر على الموظف بصفة خاصة ما يأتي : -
1 -
أن يرتكب أي عمل أو امتناع عن عمل يخالف واجبات وظيفته أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات الوظيفة .
2 -
ان ينتمي إلي احدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العامة فى المجالات السياسية أو أن يعمل لحسابها أو أن يشارك فى الدعاية أو
الترويج لها بأية وسيلة كانت .
3 -
أن يفشي الأمور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات صادرة بذلك ولو بعد تركه الخدمة .
4 -
أن يجمع بين وظيفته وبين أية وظيفة اخري ، ومع ذلك يجوز الجمع بين الوظيفة العامة وبين عضوية مجالس الادارات التى تساهم فيها الدولة او الجمعيات ذات النفع العام .
5 -
أن يؤدي للغير أعمالا براتب أو بدون راتب ولو في غير اوقات العمل الرسمية إلا بإذن من الوزير المختص ، ومع ذلك يجوز أن يتولى
الموظف أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين براتب أو أجر اذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به
صلة قربى أو نسب .
6 -
أن تكون له مصلحة بالذات أو بالوساطة فى أعمال أو مقاولات تتصل بأعمال الجهة التابع لها .
7 -
أن يزاول أي نشاط مهني أو تجاري او مالي يتصل بنشاط الجهة التى يعمل بها بنفسه أو بالوساطة .
8 -
أن يستأجر عقارات او اراضي او غيرها بقصد استغلالها فى المجال الذي تؤدى فيه اعمال وظيفته .

 

الفصل الثامن : التحقيق والتأديب

 

 

مادة 65

 

 

1)      كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون او يخرج علي مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته يجازى تأديبيا وذلك
مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الإقتضاء ، ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا اذا أثبت أن ارتكابه المخالفات
المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي صادر من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلي المخالفة ، وفى هذا الحالة تكون المسئولية على مصدر
الأمر .

2)      وعلى الوزارة أو مجلس التأديب - بحسب الأحوال - اذا تبين ان ما ارتكبه الموظف ينطوى على جريمة جنائية أن يقوما بإبلاغ الجهات
الجنائية الختصة .

 

 

مادة 66

 

 

لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد إجراء تحقيق كتابي معه تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه 0 ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا .

 

 

 

 

مادة 67

 

 

للوزير أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد علي شهر ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من مجلس التأديب المختص ، ويجوز لمن اصدر قرار الوقف أن يعيد النظر فيه في اي وقت سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب الموظف .
ويترتب علي وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ابتداء من تاريخ الوقف، فإذا برئ الموظف أو حفظ التحقيق او عوقب بعقوبة الإنذار صرف اليه ما يكون قد أوقف صرفه من راتبه فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر السلطة التى وقعت العقوبة بما يتبع فى شأن المرتب الموقوف صرفه .
ويجب عرض امر الموظف الموقوف فورا على مجلس التأديب المختص الذي عليه أن يصدر قراره خلال شهر من تاريخ رفع الأمر اليه .
واذا لم يعرض الأمر على المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف راتبه الاجمالي كاملا حتى يقرر مجس التأديب ما يتبع فى شأنه .

 

 

مادة 68

 

 

كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الاجمالي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه من راتبة اذا انتهى التحقيق الى الحفظ او برائته من التهمة الى حبس من اجلها وإلا حرم منه .

 

 

مادة 69

 

 

كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي فى جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة يوقف عن عمله بقوة القانون ويحرم من راتبه الاجمالي مدة الحبس المحكوم بها نهائيا .

 

 

مادة70

 

 

الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على الموظفين هي : -

 

  1. الإنذار .
  2. الخصم من الراتب لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما فى المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال سنة .
  3. الحرمان من العلاوة الدورية .
  4. الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي فيما عدا بدل السكن أو السكن العيني إن وجد لمدة لا تجاوز شهرا .
  5. الوقف عن العمل بدون راتب اجمالي لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر .
  6. الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق فى المعاش أو المكافأة .

 

 

مادة 71

 

 

للوزير المختص توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود ( 1 و 2 و 3 و 4 ) من المادة السابقة على موظفي الدرجات من الأولي وحتى العاشرة ، ولوكيل الوزارة المختص سلطة توقيع الجزاءات على باقي الموظفين ويكون القرارفى جميع الأحوال مسببا .
ولمجلس التأديب توقيع احد الجزائين المشار إليهما فى البندين ( 5 ) و ( 6 ) من المادة السابقة .

 

 

مادة 72

 

 

يكون توقيع الجزاءات التأديبية عن المخالفات التى يرتكبها الموظف المعار او المنتدب للعمل بوزارة او دائرة أو جهة أخرى من إختصاص الجهة التى أعير أو ندب اليها على ان يتم إبلاغ الجهة الأصلية بالمخالفات التى ارتكبها الموظف والجزاءات التأديبية التي وقعت عليه .

 

 

 

 

مادة 73

 

 

يشكل قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزارة التي وقعت فيها المخالفة مجلس التأديب لموظفي الدرجة الأولي فما دونها برئاسة أحد القضاة يختاره وزير العدل وعضو من الوزارة التى وقعت فيها المخالفة يختاره الوزير وعضو من الديوان يختاره رئيس المجلس .
ولا يجوز أن تقل درجة عضو مجلس التأديب عن درجة الموظف المحال للمحاكمة التأديبية .

 

 

مادة 74

 

 

ينعقد الاختصاص التأديبي لمجلس التأديب الخاص بالوزارة التى وقعت فيها المخالفة ، فإذا تعدد الموظفون المتهمون فى المخالفات المرتبطة بعضها ببعض وكانوا خاضعين لمجالس تأديبية لوزارات مختلفة كان المجلس المختص بمحاكمة أعلي هؤلاء الموظفين درجة هو المختص بمحاكمتهم .

 

 

مادة 75

 

 

تقام الدعاوى التأديبية على موظفي الدرجة الأولي فما دونها بطلب من الوزير المختص .

 

 

مادة 76

 

 

يعتبر الموظف محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ تقديم الطلب ، ويشترط أن يتضمن قرار الإحالة بيانا بالوقائع المسندة الى الموظف ويخصر به كتابة وبتاريخ الجلسة .
ولا تحول استقالة الموظف دون السير فى اجراءات مساءلته تأديبيا ، ويحظر قبول الاستقالة اذا كان الموظف قد أحيل الى المحاكمة التأديبية .

 

 

مادة 77

 

 

يسقط الحق فى اقامة الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو احالة الموظف الى المحاكمة التاديبية أو الجنائية وتسري مدة جديدة من تاريخ آخر اجرءا اتخذ فى المخالفة ، واذا تعدد الموظفون المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة الى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة الى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة .

 

 

مادة 78

 

 

تنقضي الدعوة التأديبية بوفاة الموظف.

 

 

مادة 79

 

 

لا يكون انعقاد مجلس التأديب صحيحا إلا إذا حضره جميع اعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية الآراء 0 ولا يجوز انعقاد المجلس قبل مضي اسبوع على الاقل من ابلاغ الموظف ببيان المخالفات المنسوبة اليه .

 

 

مادة 80

 

 

للموظف المحال للمحاكمة التأديبية الحق فى الإطلاع على المستندات المتعلقة بالاتهام المنسوب اليه وله أن يحصل على صورة منها اذا طلب ذلك ، كما له الحق فى حضور جلسات المحاكمة التأديبية بنفسه او بوكيل ينيبه فى تقديم دفاعه .

 

 

مادة 81

 

 

لمجلس التأديب أن يتستوفي التحقيق بنفسه ، ويكون للمجلس السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث تحقيق الأدلة بما فى ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين .
وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم .

 

 

مادة 82

 

يصدر قرار مجلس التأديب مشتملا على أسبابه التى أقيم عليها ويتم النطق به فى الجلسة المحددة لذلك . ويبلغ الموظف بالقرار وأسبابه كتابة خلال أسبوعين من صدورة .

 

 

مادة 83

 

 

يجوز التظلم أمام المحكمة الاتحادية العليا من قرارات مجلس التأديب الصادرة بتوقيع عقوبات الوقف عن العمل دون راتب اجمالي ، أو الفصل من الوظيفة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الموظف العقوبة .
ويكون الحكم الصادر فى التظلم نهائيا .

 

 

مادة 84

 

 

يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق معه أو بسبب حبسه احتياطيا وكذلك الموظف المقدم للمحاكمة التأديبية بدوره فى الترقية اذا حلت خلال الوقف او المحاكمة . فاذا انتهي التحقيق أو انتهت المحاكمة الى برائته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه .

 

 

 

 

 

مادة 85

 

 

مع مراعاة احكام المادة ( 84 ) من هذا القانون لا تجوز ترقية موظف مقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو عن جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفط له بدوره فى الترقية اذا حلت خلال المحاكمة ، فاذا انتهت الى برائته وجب رد تاريخ ترقيته الى التاريخ الذي استحقها فيه .
كما لا يجوز النظر فى ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك أثناء تنفيذ مدة العقوبة .

 

 

مادة 86

 

 

تمحي الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية : -
1 -
ستة أشهر في حالة الإنذار .
2 -
سنة فى خالة الخصم من الراتب .
3 -
سنتين فى حالة الحرمان من العلاوة الدورية .
4 -
ثلاث سنوات فى حالة الوقف عن العمل .
وتحسب المدد المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء .

 

 

مادة 87

 

 

يتم محو الجزاء بقرار من الوزير المختص اذا كانت تقارير الكفاية المقدمة عن الموظف خلال المدد المحددة فى المادة السابقة بتقدير " جيد ":
على الأقل .
ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة الى المستقيل ، ولا يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له

 

 

 

الفصل التاسع  :  التدريب

 

 

مادة 88

 

 

يهدف التدريب الى رفع كفاية موظفي الدولة الى درجة تمكنهم من أداء واجبات وظائفهم على وجه أفضل ، وذلك عن طريق حضور دورات تدريبية أو حلقات دراسية بقصد اكتساب الخبرة فى احدى الجهات العامة أو الخاصة سواء فى الداخل أو فى الخارج ، وعلى الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب واتاحة التفرغ التام لهم اذا اقتضت طبيعة البرامج التدريبية ذلك .

 

 

مادة 89

 

 

تتولي الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها بالتنسيق مع جهات التدريب المختصة بالدولة .

 

 

 

 

الفصل العاشر  :  إنتهاء الخدمة

 

 

مادة 90

 

 

تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية :

  1. بلوغ سن الإحالة للتقاعد وهي ستون سنة ميلادية .
  2. عدم اللياقة الصحية للخدمة وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة .
  3. الإستقالة .
  4. سقوط جنسية الدولة عنه أو سحبها منه ويكون ذلك من تاريخ صدور المرسوم المقرر لذلك .
  5. الحكم النهائي عليه بعقوبة عدا الغرامة فى جناية أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للوزير المختص اذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
  6. الفصل من الخدمة بقرار تأديبي أو بالعزل بحكم قضائي .
  7. الوفاة .

     


وفى جميع الأحوال يصدر بإنهاء الخدمة قرار من السلطة المختصة بالتعيين 0 فيما عدا حالة الاستقالة أو الوفاة فيصدر القرار من الوزير المختص

 

 

 

.

 

 

مادة 91

 

 

يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغة السن المقررة فى البند ( 1 ) من المادة ( 90 ) وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .

 

 

مادة 92

 

 

للموظف أن يستقيل من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبة ، ولا تنتهي خدمة الموظف الا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة ، ويتم قبول الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة .
ويجب على الموظف أن يستمر فى عمله الى أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المشار إليه .

 

 

مادة 93

 

 

يجوز إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمتة لمدة لا تجاوز شهرين لتسليم ما فى عهدته بقرار من الوزير اذا اقتضت الضرورة ذلك 0 ويصرف للموظف عن هذه المدة مكافأة تعادل راتبه الإجمالي .

 

 

 

 

الباب الرابع  : الأحكام العامة والإنتقالية

 

 

مادة 94

 

 

يلحق بهذا القانون جدول للدرجات والرواتب والعلاوات الدورية ويعتبر جزءا لا يتجزأ منه ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس اعادة النظر فى هذا الجدول كلما اقتضت الضرورة ذلك .

 

 

مادة 95

 

 

يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادي .

 

 

مادة 96

 

 

لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لسداد ما يكون مطلوبا منه للحكومة سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق .
ولا يجوز أن يزيد ما يخصم من هذه المبالغ فى هاتين الحالتين على ربع راتبه الاجمالي . وعند التزاحم تكون الاولوية لدين النفقة .

 

 

مادة 97

 

 

يتقاضى الموظف اجرا عن الأعمال الإضافية التى يطلب اليه تأديتها فى غير اوقات العمل الرسمية ، كما يجوز منحه مكافأة مالية مقابل الخدمات المتميزة التى يؤديها ويجوز ايضا تقرير بدلات اضافية للموظفين بسبب ظروف العمل وطبيعته او لمواجهة أعباء خاصة وينظم ذلك بقرار من مجس الوزراء بناء على اقتراح المجلس .

 

 

مادة 98

 

 

في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم الجهة التى يتبعها بصرف راتبة الاجمالي الذي كان يصرف له وذلك عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة الى الشخص الذي يعينه الموظف فاذا لم يعين احدا فيصرف الى من كان يعولهم الموظف وقت وفاته واذا لم يوجد احد منهم يوزع على ورثته الشرعيين ، وتعتبر المبالغ المشار اليها فى الفقرة السابقة منحة لا يجوز خصمها من المعاشات او المكافآت المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم اخرى وتعفي هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة انواعها كما لا يجوز الححز عليها .

 

 

مادة 99

 

 

ينقل الموظفون والمستخدمون الخاضعون لأحكام القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 والقوانين المعدلة له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم مع احتفاظهم بالرواتب التى يتقاضونها .
كما يحتفظ الموظفون والمستخدمون القائمون حاليا - حين تطبيق هذا القانون - بحقوقهم المكتسبة فى الاجازات او المقابل النقدي للاجازات المستحقة بموجب احكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 1973 المشار اليه وكذلك يحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة .

 

 

 

مادة 100

 

 

تصدر النظم واللوائح المنفذة لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المجلس .

 

 

مادة 101

 

 

يلغي القانون الاتحادي رقم ( 8 ) لسنة 1973 فى شأن الخدمة المدنية فى الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له . كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون الى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التى تحل محلها .

 

 

مادة 102

 

 

على جميع الوزراء والسلطات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون . وينشر فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

 

 

 

 

 

 

الجداول المرفقة

 

جدول درجات ورةاتب الموظفين المواطنين

الدرجة

 

المرتب الشهري بالدرهم

العلاوة السنوية بالدرهم

بدل تمثيل بالدرهم

الحد الأدنى للبقاء في الدرجة



وكيل وزارة
وكيل وزارة مساعد
الدرحة الأولى
الدرجة الثانية

وظائف عليا



25000
مرتب ثابت
20000
مرتب ثابت
8125
7500



400 *
300*
200 *
200 *



1000
-
-
-



-
-
-
-



الدرجة الثالثة
الدرجة الرابعة
الدرجة الخامسة
الدرجة السادسة

وظائف عالية



6125
5250
4375
3500



150
150
150
150



-
-
-
-



-
3
3
3



الدرجة السابعة
الدرجة الثامنة
الدرجة التاسعة
الدرجة العاشرة

وظائف متوسطة



2800
2275
1815
1440



100
100
100
100



-
-
-
-



-
4
4
4



الدرجةالحادي عشر
الدرجة الثانية عشر
الدرجة الثالثة عشر
الدرجة الرابعة عشر

الوظايف التنفيذية المساعدة



1400
1350
1065
1440



50
50
50
50



-
-
-
-



-
4
4
3

* تمنح هذه العلاوة لمدة عشرة سنوات فقط

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4758 / عدد الاعضاء 62