اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة الأمارات العربية المتحدة القانون المدني

قانون منطقة أبو ظبى الحرة




قانون منطقة ابو ظبي الحرة  رقم 6 لسنة 1996

 

نحن خليفة بن زايد آل نهيان ، نائب حاكم أبو ظبي .
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي .
- وبعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الإستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1985 في شأن إنشاء جهاز للرقابة المالية .
وبناء على ما عرضه رئيس المجلس التنفيذي ، وموافقة المجلس التنفيذي عليه،
- اصدرنا القانون لآتي :

 

  المادة 1

 

- في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة امام كل منها. الإمارة :امارة أبو ظبي الحكومة: حكومة امارة أبو ظبي . المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لإمارة ابو ظبي . المنطقة: المنطقة الحرة في ابو ظبي وفقا لهذا القانون. الهيئة : هيئة المنطقة الحرة وفقا لهذا القانون. مجلس الإدارة :مجلس إدارة الهيئة. الشركات : الشركات والمؤسسات والمنشآت التجارية والمالية والتحويلية والخدمية التي تنشأ طبقا لأنظمة المنطقة. 

 

المادة 2

 

تنشا بموجب هذا القانون منطقة حرة بإمارة ابو ظبي، وتقع داخل الحدود الجغرافية لجزيرة السعديات، ويجوز توسيع نطاقها بموجب قرارا المجلس التنفيذي. 

 

المادة 3

 

تعفى جميع البضائع والسلع والمواد والمعدات والمستوردة الى المنطقة او التي يتم تصديرها من المنطقة من أية رسوم جمركية او ضرائب، وتخضع الشركات والموظفون والعمال والعاملون في المنطقة لأنظمة المنطقة دون غيرها فيما يتعلق بأعمال داخل المنطقة. 

 

المادة 4

 

تتولى ادارة وتنظيم المنطقة هيئة مستقلة تسمى هيئة المنطقة الحرة وتكون لها الشخصية الإعتبارية المستقلة، وتتمتع بالإستقلال المالي والإدارى في جميع شؤونها وبالأهلية الكاملة للتصرف. 

 

المادة 5

 

يكون المركز الرئيسي للهيئة في جزيرة السعديات ، ويجوز ان يكون لها مقرا مؤقتا في مدينة ابو ظبي حتى يتم استكمال المرافق المدنية اللازمة لها، وللهيئة ان تنشئ لها فروعا او مكاتب داخل الدولة او خارجها. 

 

المادة 6

 

تكون الهيئة مسؤولة عن ادارة وتنظيم المنطقة وتتولى بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- وضع الأنظمة والقواعد اللازمة لإدارة وتنظيم المنطقة والشركات والأشخاص العاملين فيها. 2- اصدار التراخيص للشركات التي ترغب في العمل بالمنطقة طبقا للأنظمة والقواعد المعتمدة في الهيئة. 3- توفير الإداريين والحرفيين والتقنيين والعمال للشركات العاملة في المنطقة وذلك حسب متطلباتهم وتبعا للشروط المتفق عليها بين الهيئة والشركة المتقدمة بالطلب. 4- اية اعمال تسند اليها وفقا لنظامها الأساسي. 

 

المادة 7

 

يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة لا يزيد عدد اعضائه عن خمسة من بينهم الرئيس ونائبه وبتعيينهم مرسوم اميري . وتكون مدة العضو في مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 

 

المادة 8

 

يضع مجلس الإدارة النظام الأساسي للهيئة قبل إعتمادها من المجلس التنفيذي، كما يحدد سياستها الإستراتيجية ومتطلباتها، ومشروع الميزانية السنوية لها, كما يتولى الإدارة اعتماد الحساب الختامي السنوي للهيئة. 

 

المادة 9

 

تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لجهاز الرقابة المالية. 

 

المادة 10

 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

 

المادة 11

 

ترفع الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج أعمالها- الى المجلس التنفيذي. 

 

المادة 12

 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره. خليفة بن زايد آل نهيان نائب حاكم أبو ظبي 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3970 / عدد الاعضاء 62