اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 



مكتبة القوانين العربية دولة فلسطين القانون الجنائي

قانون العقوبات 1936




قانون العقوبات
رقم 74 لسنة 1936

 


وهو يقضي بوضع أحكام شاملة لقانون العقوبات في فلسطين
سن المندوب السامي لفلسطين بعد استشارة المجلس الاستشاري ما يلي:

 

الباب الأول

 

أحكام عامة

 

 

الفصل الأول

 

مقدمة

 

المادة 1

 

التسمية
يطلق على هذا القانون اسم "قانون العقوبات لسنة 1936" ويشار إليه فيما بعد بعبارة "هذا القانون".

 

المادة 2

 

الغاء
يبطل العمل بقانون الجزاء العثماني في فلسطين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وكل ما ورد من الإشارات في أي قانون من القوانين المعمول بها في تاريخ نفاذ هذا القانون إلى أي حكم من أحكام قانون الجزاء العثماني تعتبر أنها تشير إلى ما يقابلها من أحكام هذا القانون بقدر ما يتفق ذلك مع سياق النص والقرينة.

 

المادة 3

 

استثناء تطبيق
لا يؤثر أي حكم من أحكام هذا القانون:
(أ) في المسؤولية المترتبة على أي شخص لارتكابه جرماً ينطبق على أي قانون آخر معمول به في فلسطين، أو في محاكمته أو معاقبته على ذلك الجرم وفقاً لأحكام ذلك القانون، أو
(ب) في تعرض أي شخص للمحاكمة أو المعاقبة عن أي جرم ارتكبه خلافاً لأحكام أي قانون معمول به في فلسطين مما يتعلق باختصاص المحاكم الفلسطينية بالنسبة إلى الأفعال التي تقع خارج نطاق اختصاصها الاعتيادي، أو
(ج) في الصلاحية المخولة لأية محكمة لمعاقبة من ينتهك حرمتها، أو
(د) في المسؤولية المترتبة على أي شخص، أو في محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو سيصدر بحقه فيما بعد، عن فعل وقع أو بدئ به قبل نفاذ هذا القانون، أو
(هـ) في الصلاحية المخولة للمندوب السامي فيما يتعلق بالعفو عن أي حكم صدر أو سيصدر فيما بعد أو بتخفيف ذلك الحكم أو تنزيله، كله أو بعضه، أو إرجاء تنفيذه، أو
(و) في أي قوانين أو أنظمة أو مواد معمول بها إذ ذاك لتنظيم وإدارة قوى جلالته العسكرية أو قوة بوليس فلسطين.

 

الفصل الثالث

 

تطبيق القانون المكاني

 

المادة 6

 

اختصاص المحاكم
إيفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يتناول اختصاص محاكم فلسطين جميع أنحاء فلسطين ومسافة ثلاثة أميال بحرية من شاطئ فلسطين مقيسة من أوطى علامة للجزر.

 

المادة 7

 

الاختصاص الجزئي
إذا ارتكب فعل، بعضه داخل نطاق اختصاص محاكم فلسطين وبعضه خارج نطاق اختصاصها، وكان ذلك الفعل يؤلف جرماً ينطبق على أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم، فكل شخص ارتكب أي قسم من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص محاكم فلسطين يجوز محاكمته ومعاقبته بمقتضى هذا القانون كما لو كان قد ارتكب ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم.

 

الفصل الرابع

 

قواعد عامة بشأن المسؤولية الجزائية

 

المادة 8

 

الجهل بالقانون
لا يعتبر جهل القانون عذراً لمن يرتكب أي فعل أو ترك يكون جرماً إلا إذا ورد نص صريح بأن معرفة القانون من قبل المجرم تعد عنصراً من عناصر الجرم.

 

المادة 9

 

جرائم القصّر
يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة التاسعة من عمره.
ويعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكابه الفعل أو الترك أن يعلم أنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك.

 

المادة 10

 

ارتكاب جريمة بمناسبة ممارسة حق
يعفى من المسوؤلية الجزائية كل من ارتكب جرماً يتعلق بمال إذا كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه بشأن ذلك المال قد جرى أثناء ممارسته حقاً صحيحاً يدعي به ولم يكن يقصد الاحتيال أو الإضرار.

 

المادة 19

 

حالات انتفاء المسؤولية الجزائية
لا يعتبر الإنسان مسؤولاً جزائياً عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في أي حال من الأحوال التالية:
(أ) تنفيذاً للقانون.
(ب) إطاعة لأمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع بصورة ظاهرة.
أما كون الأمر مشروعاً أو غير مشروع بصورة ظاهرة فهو مسألة من المسائل القانونية.

 

المادة 20

 

مسؤولية المرأة المتزوجة جزائيا
لا تعفى المرأة المتزوجة من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك لمجرد أنها ارتكبت ذلك الفعل أو الترك بحضور زوجها.

 

المادة 21

 

المساءلة مرة واحدة
لا يؤاخذ الإنسان جزائياً مرتين عن نفس الفعل أو الترك سواء أكان ذلك بمقتضى أحكام هذا القانون أو أحكام أي قانون آخر، أما في الأحوال التي يسفر فيها الفعل أو الترك عن وفاة إنسان آخر، فيجوز إدانة الفاعل بالجرم الذي سبب الوفاة وإن كان قد أدين بجرم آخر ناشئ عن ذلك الفعل أو الترك.

 

الفصل الخامس

 

الشركاء في الجرائم

 

المادة 22

 

استثناء
إن لفظة "جرم" الواردة في هذا الفصل لا تشمل المخالفة.

 

المادة 23

 

الاشتراك
(1) لدى ارتكاب جرم يعتبر كل شخص من الأشخاص المشار إليهم أدناه بأنه قد اشترك في ارتكاب ذلك الجرم وأنه ارتكبه ويجوز اتهامه به:
(أ) كل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام أمر أو أمور يعتبر إغفالها مكوناً للجرم.
(ب) كل من ارتكب فعلاً أو أغفل القيام بفعل بقصد تمكين أو مساعدة غيره على ارتكاب الجرم.
(ج) كل من ساعد شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن.

ويعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم إذا كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود.
(د) كل من حمل أو أغرى شخصاً آخر على ارتكاب الجرم، سواء أكان حاضراً حين ارتكابه أم لم يكن.
(2) يجوز في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) (د) من هذه المادة اتهام الشخص إما بأنه ارتكب الجرم بنفسه أو بأنه حمل أو أغرى غيره على ارتكابه.
(3) إذا أدين شخص بأنه أغرى أو حمل غيره على ارتكاب الجرم فيتحمل في جميع الأحوال نفس التبعة كما لو كان هو الفاعل الأصلي لذلك الجرم.
(4) كل من حمل شخصاً آخر على ارتكاب فعل أو ترك يعد ارتكابه جرماً فيما لوفعله بنفسه، يعتبر فاعلاً أصلياً ويعاقب بنفس العقوبة المقررة فيما لو كان هو الذي ارتكب الفعل أو الترك ويجوز اتهامه بأنه هو الذي ارتكب ذلك الفعل أو الترك.

 

المادة 27

 

محاكمة الشركاء وادانتهم
كل شخص يقضي هذا القانون باعتباره شريكاً في الجرم بعد وقوعه، تجوز محاكمته وإدانته وفقاً لهذا القانون سواء أكان الفاعل الأصلي الذي اشترك معه في الجرم قد أدين بارتكاب ذلك الجرم أم لم يكن، وسواء أكان في الإمكان اتخاذ التعقيبات بحقه وتنفيذ العقوبة التي قد يحكم بها عليه عن ذلك الجرم أم لم يكن، وتجوز محاكمته إما منفرداً أو مع الفاعل الأصلي أو مع أي أشخاص آخرين اشتركوا في ارتكاب الجرم.

 

 

الفصل السابع

 

العقوبات

 

المادة 37

 

أنواع العقوبات
للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات التالية:
(أ) الإعدام.
(ب) الحبس.
(ج) الغرامة.
(د) دفع التعويض.
(هـ) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة أو مثول المتهم أمام المحكمة للحكم عليه.

 

المادة 38

 

تنفيذ الإعدام
تنفذ عقوبة الإعدام بشنق المجرم من رقبته حتى يموت.

 

المادة 39

 

الحبس
(1) تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقة إلا إذا أوعزت المحكمة بغير ذلك.
(2) إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لمدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس لمدة أقل من ذلك.

 

المادة 40

 

المعاملة الخاصة
(1) إذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة أن تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر في ماهية الجرم وسوابق المجرم.
(2) إذا حكم على شخص بالحبس دون منحه معاملة خاصة، فيجوز لقاضي القضاة على الدوام أن يأمر بمنحه معاملة خاصة بعد النظر في ماهية الجرم الذي أدين ذلك الشخص بسببه وفي سوابق المجرم.
(3) تمنح المعاملة الخاصة وفقاً للانظمة الموضوعة بمقتضى أحكام قانون السجون لسنة 1921 .

 

المادة 41

 

الغرامات
مع مراعاة أحكام المادة 42 من هذا القانون، إذا فرضت غرامة بمقتضى أي تشريع من التشاريع ولم يكن ذلك التشريع بتضمن أحكاماً صريحة بشأن مقدار تلك الغرامة، فعندئذ تتبع الأحكام التالية:
(أ) إذا لم يكن الحد الأقصى للغرامة معيناً فلا تتجاوز الغرامة التي يجوز الحكم بها مائتي جنيه.
(ب) إذا كان الجرم يستوجب الغرامة أو الحبس فللمحكمة الخيار المطلق في أن تحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس معاً
(ج) تفرض الغرامة وتحصل وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به من جميع الوجوه كما لو كان مقدار الغرامة قد حكم به في دعوى حقوقية أقامها النائب العام في المحكمة التي حوكم المجرم أمامها.

 

المادة 42

 

صلاحية تقدير الحكم
(1) يجوز لأية محكمة من المحاكم ذات الصلاحية الجزائية، لدى إدانتها شخصاً متهماً بارتكاب جرم ينطبق على أحكام هذا القانون أو على أحكام أي تشريع آخر، أن تحكم على المجرم بأية عقوبة لا تتجاوز الحد الأقصى المعين في القانون للجرم الذي أدين به.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان المجرم قد أدين بجناية تستوجب عقوبة الإعدام فلا يجوز الحكم عليه بغير هذه العقوبة، إلا إذا نص القانون صراحة على غير ذلك.
(2) إذا أدين شخص بارتكاب جرم فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم عليه بالحبس والغرامة معاً أو أن تحكم عليه بغرامة لا يزيد مقدارها على المبلغ الذي من صلاحيتها الحكم به وأن تأمر بحبسه إذا تخلف عن دفع الغرامة غير أن مدة الحبس التي قد يحكم بها على ذلك الشخص عند تقصيره في دفع الغرامة لا يجوز أن تزيد في أي حال من الأحوال على الحد الأقصى المبين في الجدول التالي:
ويشترط في ذلك أنه يجوز للمحكمة بدلاً من الأمر بحبس المجرم أن تأمر بتحصيل الغرامة وفقاً لأحكام الفقرة (ج) من المادة 41 من هذا القانون طبقاً للعرف والعادة وبأن المصلحة العامة تقضي بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على أن لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.

 

المادة 43

 

التعويض
(1) إذا أدانت المحكمة شخصاً بارتكاب جرم فيجوز لها، بمحض إرادتها، أن تقضي عليه حال إدانته بأن يدفع للشخص المتضرر أي مبلغ من المال لا يتجاوز مائة جنيه تعويضاً له عما لحقه من خسارة من جراء الجرم الذي أدين المتهم به، سواء أدخل الشخص المتضرر في الدعوى بصفة مدعٍ شخصي أم لم يدخل ويعتبر ذلك المبلغ بمثابة دين محكوم به مستحق الأداء على الشخص الذي أدانته المحكمة للشخص الذي قضت بدفعه إليه.
(2) لا تؤثر أحكام هذه المادة في حق الحصول على الدية أو على تعويض بدلاً من الدية أو في صلاحية المحكمة للحكم بدفع عطل وضرر يتجاوز المائة جنيه لشخص دخل الدعوى بصفة مدعٍ شخصي.

 

المادة 44

 

المصاريف
(1) للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضه، وأن تقضي عليه بدفع هذه المصاريف بأقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها على نفس الوجه الذي تحصل فيه الغرامات.
(2) إذا برأت المحكمة شخصاً متهماً وكان من رأيها أن مقاضاته كانت مستندة إلى أساس واهٍ وكيدي فيجوز لها أن تقضي على الشخص الذي أقام الدعوى، أو على الشخص الذي تعتبره مسؤولاً عن إقامتها إذا لم يكن موظفاً عمومياً أقام الدعوى بصفته الرسمية بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعه ويحصل المبلغ الذي تقضي المحكمة بدفعه من قبل المتهم وفقاً لأحكام قانون الإجراء المعمول به كما لو كان ذلك المبلغ قد حكم به في دعوى حقوقية أقيمت في المحكمة التي جرت محاكمته أمامها.
(3) للشخص الذي صدر بحقه قرار يقضي عليه بدفع مصاريف الدفاع أن يستأنف القرار إلى المحكمة المركزية أن كان القرار صادراً من محكمة صلح ولا يجوز استئناف ذلك القرار في غير هذه الحال.

 

المادة 45

 

التعهد بالحفاظ على الأمن
(1) إذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام فيجوز للمحكمة، بدلاً من أن تحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالإضافة إلى تلك العقوبة، أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وأن تقرر حبسه إلى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء، أن كلفته بتقديم كفلاء. بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة بسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت، أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها دون غرامة.
(2) للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكي أو أي شاهد من الشهود في أية قضية جنائية أن يقدم تعهداً على نفسه، بالمبلغ الذي تستصوبه إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وأن تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يفعل ذلك.

 

المادة 46

 

الإفراج بشروط
(1) إذا أدين شخص بصورة جزئية أو بناء على اتهام، بجرم يستوجب عقوبة الحبس، ورأت المحكمة بالنظر إلى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو إلى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيقة بارتكابه أن من المناسب الإفراج عنه تحت الرقابة فللمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالحبس، أن تقرر الإفراج عنه وفقاً للشروط التي تفرضها بعد أن يقدم تعهداً على نفسه، إما بكفالة كفلاء أو دونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات.
(2) يجوز للمحكمة على الرغم من إصدارها مثل هذا القرار أن تحكم على المجرم بدفع عطل وضرر أو تعويض للشخص الذي تضرر من الجرم الذي ارتكبه، تعويضاً له عن أية خسارة لحقت به وأن تضمنه المصاريف أيضاً.
(3) يكون لقرار الإفراج الذي تصدره المحكمة نفس الأثر والمفعول كالحكم الذي تصدره فيما يتعلق برد الأموال المسروقة أو تسليمها لصاحبها.
(4) إن التعهد الذي يعطيه المجرم بمقتضى هذه المادة، يجب أن يتضمن إذا أشارت المحكمة بذلك، شرطاً يقضي بإبقائه تحت رقابة مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو أي شخص آخر تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التي تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه، وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
(5) يجوز للمحكمة التي ربطت شخصاً بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذي أعطاه، بناء على طلب مدير بوليس اللواء أو مراقب السلوك أو الشخص الذي عهد إليه بمراقبته، ويجوز لها، بعد تبليغ المجرم ذلك، أن تلغي التعهد إذا اقتنعت بأنه سلك سلوكاً يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري.
(6) إذا اقتنعت المحكمة التي ربطت المجرم بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أو اقتنعت أية محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على إخبار مشفوع باليمين، بأن المجرم أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى اثباته ثانية.

 

المادة 47

 

عقوبة الجنح
إذا لم يكن هذا القانون قد فرض عقوبة معينة لأية جنحة من الجنح، فيحكم على الشخص الذي يدان بارتكاب تلك الجنحة بالحبس مدة ثلاث سنوات أو بغرامة مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

 


المادة 48

 

ضم العقوبات
إذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بشأن الجرم الأول أو قبل انقضاء مدة ذلك الحكم، فكل حكم، غير الإعدام، يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم الآخر، ينفذ بحقه بعد انتهاء الحكم الأول، إلا إذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدلاً من الحكم الأول أو بدلاً من أي جزء منه.


 

الباب الثاني

 

الجرائم

 

 

المادة 100

 

التهديد باستعمال العنف
كل من:
(أ) هدد شخصاً آخر بهدم مسكنه أو إيقاع الضرر بذلك المسكن قاصداً بذلك تخويف ذلك الشخص أو إزعاجه، أو
(ب) أطلق عياراً نارياً أو ارتكب فعلاً من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصداً بذلك إرعاب شخص يقيم في مسكن، أو
(ج) هدد شخصاً آخر بإلحاق الأذى بذاته أو بالنيل من سمعته أو بالإضرار بماله أو هدده بإلحاق الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصداً بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو إغفال القيام بفعل يخوله القانون حق القيام به:

يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 


 

 

 



 


الجرائم التي تقع على الآداب العامة

 

المادة 151

 

بيت البغاء
يراد ببيت البغاء في هذا الفصل كل دار أو غرفة أو مجموعة من الغرف في أي دار، تقيم فيها أو تتردد إليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.

 

المادة 152

 

الجرائم الجنسية
(1) كل من:
(أ) واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها وباستعمال القوة أو بتهديدها بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو واقعها وهي فاقدة الشعور أو في حالة أخرى تجعلها عاجزة عن المقاومة، أو
(ب) لاط بشخص دون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، أو
(ج) واقع ولداً دون الست عشر سنة من العمر مواقعة غير مشروعة أو لاط به.
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشر سنة. وإذا ارتكبت هذه الجناية حسب ما ورد في الفقرة (أ) أعلاه فإنها تدعى (الاغتصاب).
ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاعاً كافياً في التهمة الموجهة بمقتضى البند (ج) من هذه الفقرة بمواقعة أنثى مواقعة غير مشروعة إذا أقيم الدليل لدى المحكمة التي تنظر في التهمة على أن المتهم كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد بأن الأنثى كانت قد بلغت ست عشرة سنة من العمر أو تجاوزتها.
(2) كل من:
(أ) واقع شخصاً آخر خلافاً لنواميس الطبيعة، أو
(ب) واقع حيواناً، أو
(ج) سمح أو سمحت لذكر بمواقعته أو بمواقعتها خلافاً لنواميس الطبيعة يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.

 

المادة 153

 

الاغتصاب بالخداع
كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بتهديدها أو بخداعها في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشرة سنوات.

 

المادة 154

 

المحاولة
كل من حاول ارتكاب جرم ينطبق على أي مادة من المادتين السابقتين، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 

المادة 155

 

السفاح
كل من واقع بنتاً غير متزوجة تجاوزت السادسة عشرة من عمرها ولم تتم الحادية والعشرين مواقعة غير مشروعة أو ساعد أو عاون غيره على مواقعتها مواقعة غير مشروعة وكانت البنت من فروعه أو من فروع زوجته أو كان وليها أو موكلاً بتربيتها أو ملاحظتها، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.

 

المادة 156

 

سن الزواج
(1) كل من كان متزوجاً من بنت لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها:
(أ) وواقعها مواقعة الأزواج، أو
(ب) حاول تسهيل هذه المواقعة بأية أداة أو وسيلة مادية أخرى:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين.
(2) تعتبر الظروف التالية دفاعاً مقبولاً عن كل تهمة تنطبق على البند (أ) من الفقرة (1) لهذه المادة على الرغم من أن البنت لم تكمل السنة الخامسة عشرة من عمرها وذلك:
(أ) إذا كانت البنت بالغة،
(ب) واستحصل قبل مواقعتها على تلك الصورة على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود بها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها بأنه ليس من المحتمل أن يلحق البنت أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.

 

المادة 157

 

الأفعال المنافية للحياء بالقوة
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزاً عن المقاومة، وكذلك كل من اكره شخصاً آخر بالقوة أو التهديد على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.

 

المادة 158

 

الأفعال المنافية للحياء
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه ولكن دون استعمال القوة أو التهديد أو برضاء منه حصل عليه بخداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل، أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلاً منافياً للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنتين أو بغرامة قدرها مائة جنيه.

 


المادة 159

 

الأفعال المنافية للحياء مع الأولاد
كل من ارتكب فعلاً منافياً للحياء مع شخص دون الست عشرة سنة من العمر، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.

 

المادة 160

 

الأفعال المنافية للحياء علناً
كل من أتى فعلاً منافياً للحياء أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو في مجتمع عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

المادة 161

 

القيادة للاخلال بالآداب
كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى دون العشرين سنة من العمر، ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة إما في فلسطين أو في الخارج وكانت تلك الأنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق، أو
(ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغياً في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) قاد أو حاول قيادة أنثى لمغادرة فلسطين بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو
(د) قاد أو حاول قيادة شخص دون الست عشرة سنة من العمر لارتكاب فعل اللواط، أو
(هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في فلسطين ولم يكن ذلك المكان بيت بغاء، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في فلسطين أو في الخارج أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 162

 

القيادة المشوبة للاخلال بالآداب
كل من:
(أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة، في فلسطين أو في الخارج، أو
(ب) قاد أنثى ليست بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق بواسطة ادعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعة غير مشروعة في فلسطين أو في الخارج، أو
(ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقاراً أو مادة أو شيئاً آخر قاصداً بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعة غير مشروعة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 


المادة 163

 

إدارة بيوت البغاء
كل من:
(أ) أعد بيتاً للبغاء أو تولى ادارته أو اشتغل أو ساعد في ادارته، أو
(ب) كان مستأجراً منزلاً أو متولياً شؤونه وسمح باستعمال ذلك المنزل أو باستعمال أي قسم منه كبيت للبغاء أو لاعتياد البغاء وهو عالم بذلك، أو
(ج) كان مالكاً منزلاً أو وكيلاً لمالكه وأجر ذلك المنزل أو أي قسم منه مع علمه بأنه سيستعمل كبيت للبغاء أو اشترك عن قصد في استعماله المستمر كبيت للبغاء:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين، وإذا أدين للمرة الثانية أو ما يليها يعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها مائتان وخمسون جنيهاً أو بكلتا العقوبتين.

 

المادة 164

 

حقوق المؤجر
(1) إذا أدين مستأجر منزل لسماحه عن علم منه باستعمال المنزل أو أي قسم منه كبيت للبغاء يرسل إشعار بهذه الإدانة إلى المالك وعندئذ يحق للمالك أن يفسخ عقد أو مقاولة الاجار فوراً دون أن يجحف هذا الفسخ بحقوق أي فريق في المقاولة أو العقد نشأت قبل وقوعه. فإذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار على هذا الوجه فللمحكمة التي أدانت المستأجر صلاحية إصدار قرار بصورة جزئية تقضي فيه بتسليم المنزل إلى المالك.
(2) إذا تخلف المالك عن مباشرة الحقوق المخولة له بموجب أحكام هذه المادة بعد إشعاره بإدانة المستأجر، ثم ارتكب للمرة الثانية أثناء مدة عقد أو مقاولة الاجار أي جرم من هذه الجرائم في نفس المنزل، فيعتبر المالك شريكاً في استمرار استعمال المنزل كبيت للبغاء.
(3) إذا فسخ المالك عقد أو مقاولة الاجار بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذه المادة، ثم عقد مقاولة اجار ثانية بشأن ذلك المنزل مع الشخص نفسه أو لمنفعته دون أن يدرج في عقد الاجار جميع الشروط المعقولة لمنع تكرر وقوع مثل هذا الجرم، فيعتبر بأنه تخلف عن مباشرة الحقوق المخولة له بمقتضى أحكام هذه المادة، وكل جرم كهذا يرتكب أثناء مدة عقد الايجار الثاني يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة كأنه ارتكب أثناء مدة عقد الايجار السابق.

 

المادة 165

 

إقامة الأولاد في بيوت البغاء
كل من كان معهوداً إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية بذلك الولد وسمح له بالإقامة في بيت بغاء أو بالتردد إليه، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمس وعشرون جنيهاً.

 

المادة 166

 

التعيش من كسب البغاء
(1) كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كله أو بعضه على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغياً أو بأنه اعتاد معاشرتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو بمزاولته على وجه عام، يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.

 

المادة 167

 

الحثّ على الإخلال بالحياء علناً
(1) كل من حثّ في مكان عام شخصاً آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد أو بغرامة قدرها خمس جنيهات.
(2) إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر سواء أكان الولد ذكراً أم أنثى أو إذا ساعد ذلك الولد أو عاونه وليه أو الوصي عليه أو شخص آخر يتكفل أمر العناية به، على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر أو بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

 

المادة 168

 

التلميحات المنافية للحياء
كل من وجه إشارة أو تلميحاً منافياً للحياء إلى شخص لم يبلغ ست عشرة سنة من العمر أو إلى أنثى، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة شهر واحد.

 

المادة 169

 

التنكر بزيّ النساء
كل شخص ذكر دخل بزيّ النساء إلى شقة منزل مخصصة للنساء يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.

 

المادة 170

 

حجز النساء عنوة
كل من حجز على امرأة بغير رضاها:
(أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصاً معيناً أو غير معين، أو
(ب) في بيت للبغاء:

يعتبر أنه ارتكب جنحة، ويعاقب بالحبس مدة سنتين.

 

المادة 171

 

صور حجز النساء
(1) إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أو وجدت في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجز عليها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصداً بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجز عليها أيضاً في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها.
(2) لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة للتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.

 

المادة 172

 

مذكرة التحري
(1) يجوز لحاكم الصلح أن يصدر مذكرة تحرٍّ تفوض الشخص المسمى فيها بتحري أي بيت أو منزل إن كان لديه ما يحمله على الاعتقاد:
(أ) بأن ذلك البيت أو المنزل يستعمل لأية غاية تخالف أحكام هذا الفصل، أو
(ب) بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو أن في النية ارتكابه تجاه أي شخص محجوز عليه أو مخبأ أو موجود في ذلك البيت أو المنزل.
(2) إذا وجد أثناء تحري الملك شخص يعتقد بأن جرماً ينطبق على أحكام هذا الفصل قد ارتكب أو في النية ارتكابه معه سواء أكان ذلك الشخص ذكراً أم أنثى، فيجوز للبوليس توقيفه في مكان أمين في انتظار إجراء التحقيقات أو تسليمه بأمر حاكم الصلح إلى والديه أو وليه أو وصيه أو معاملته بالكيفية التي تسمح بها أو تستوجبها الظروف.
(3) تسري أحكام المواد 18 إلى 22 بما فيها المادة 22 من قانون إلقاء القبض على المجرمين والتفتيش لسنة 1924، على المذكرات الصادرة بموجب هذه المادة ولا تسري عليها أحكام المادة 17 من القانون المذكور.
(4) تشمل لفظة "منزل" الواردة في هذه المادة أية سفينة أو زورق أو سكة حديد أو قطار أو عربة أو أية مركبة أخرى.
(5) تعتبر المرأة محجوزاً عليها على وجه غير مشروع لغايات مخلة بالآداب إذا كانت الغاية من الحجز عليها على هذه الصورة هي أن يواقعها رجل مواقعة غير مشروعة سواء كان ذلك الرجل شخصاً معيناً أو غير معين:

(أ) وكانت لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر، أو
(ب) كانت قد أتمت السنة السادسة عشرة من عمرها ولكنها لم تزل دون تمام السنة الثامنة عشرة من العمر وكان الحجز عليها على هذا الوجه بغير رضاها أو بغير رضاء أبيها أو أمها أو الشخص المتكفل أمر العناية بها أو المحافظة عليها، أو
(ج) كانت قد بلغت ثماني عشرة سنة من العمر فما فوق وكان الحجز عليها على هذا الوجه دون رضاها.

 

المادة 173

 

الإشراف على البغاء
كل امرأة يثبت عليها أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تشرف أو تؤثر على حركات بغي بصورة يظهر معها بأنها تساعد أو تعين تلك المرأة أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعتبر أنها ارتكبت جنحة.

 

المادة 174

 

التآمر على الإغراء
كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة ادعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة غير مشروعة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 


المادة 175

 

المساعدة على الاجهاض
كل من ناول امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل الشدة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد اجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال الشدة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.

 

المادة 176

 

محاولة الاجهاض
كل امرأة، حاملاً كانت أو غير حامل، تناولت على وجه غير مشورع سماً أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو أية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد اجهاضها، تعتبر أنها ارتكبت جناية وتعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 

المادة 177

 

التهيئة للاجهاض
كل من أعطى شخصاً آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في اجهاض امرأة، سواء كانت حاملاً أو غير حامل، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 178

 

عدم أهمية سن الأنثى
باستثناء المواضع التي ينص فيها القانون صراحة على خلاف ذلك، لا عبرة إذا كان الشخص المتهم في الجرائم التي ترتكب مع امرأة أو فتاة دون سن معينة يجهل أن المرأة أو الفتاة هي دون تلك السن أو كان يعتقد بأنها ليست دونها.

 

المادة 179

 

النشرات البذيئة
كل من:
(أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو
(ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو
(ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذيئة مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو
(د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصاً يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذيئة أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها مائة جنيه أو بكلتا هاتين العقوبتين.

 

الفصل الثامن عشر

 

الجرائم المتعلقة بحرمة الزوجية والالتزامات العائلية

 

المادة 180

 

إيهام المرأة بالزواج
كل من حمل قصداً وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.

 

المادة 181

 

تعدد الأزواج
كل شخص، ذكراً كان أو أنثى، تزوج أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، في أي حال من الأحوال التي يعتبر فيها زواجه هذا باطلاً بسبب وقوعه أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات وتعرف هذه الجناية بجناية "تعدد الأزواج":

ويشترط في ذلك أن يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على هذه المادة دفاعاً مقبولاً إذا أثبت:
(أ) بأن الزواج السابق قد أعلن فسخه من قبل محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو
(ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال، قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو
(ج) بأن قانون الأحوال الشخصية الذي يسري على الزواج في تاريخ الزواج السابق وفي تاريخ الزواج التالي يبيح له الزواج من أكثر من زوجة واحدة.

 

المادة 182

 

اجراء مراسيم الزواج غير المشروع
كل من:
(أ) أجرى مراسيم زواج أو كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون الذي ينطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو
(ب) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الخامسة عشرة من عمرها أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت، أو
(ج) زوج فتاة، أو أجرى مراسيم الزواج لفتاة، لم تتم السنة الثامنة عشرة من العمر أو ساعد في إجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت دون أن يتحقق مقدما بأن والدي تلك الفتاة أو أولياءها قد وافقوا على ذلك الزواج:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.

 


المادة 183

 

الدفاع المقبول
يعتبر دفاع المتهم في القضايا التي تنطبق على الفقرة (ب) من المادة 182 من هذا القانون دفاعاً مقبولاً إذا اثبت:

(أ) بأن الزواج قد جرى بموافقة والدي الزوجة أو أوليائها الأحياء.
(ب) وأن الزوجة كانت بالغة في وقت الزواج.
(ج) وأنه قد استحصل في وقت الزواج على شهادة (تتفق مع المعنى المقصود منها في المادة 12 من قانون أطباء الصحة لسنة 1928) من أحد الأطباء المرخص لهم بممارسة الطب بمقتضى قانون أطباء الصحة لسنة 1928، يشهد الطبيب فيها أنه ليس من المحتمل أن يلحق بالزوجة أي أذى جسماني من جراء المواقعة الزوجية.

 

المادة 184

 

نبذ الأولاد
كل من هجر أو نبذ ولداً دون السنتين من عمره هجراً أو نبذاً غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو على وجه يحتمل أن يسبب ضرراً مستديماً لصحته، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة خمس سنوات.

 

المادة 185

 

الامتناع عن إعالة الأولاد
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه أو كان معهوداً إليه شرعاً أمر المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسبباً بعمله هذا الإضرار بصحة الولد، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 186

 

التخلي عن إعالة الأولاد
كل من كان والداً أو وصياً أو ولياً لولد لم يتم السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصداً ودون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه دون وسيلة لاعالته، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 187

 

الامتناع عن العناية بالخدم
كل من كان مكلفاً بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته سيده أو سيدته، ورفض أو اهمل تزويده بذلك قصداً ودون عذر مشروع أو ألحق أو تسبب بقصد الإيذاء وبوجه غير مشروع في إلحاق أي أذى جسماني به بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضرراً مستديماً أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 


المادة 188

 

سرقة الأولاد
كل من فعل أحد الأفعال التالية قاصداً بذلك حرمان أحد والدي ولد لم يتم السنة الرابعة عشرة من عمره أو وصي ذلك الولد أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعاً المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:
(أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجز عليه.
(ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز عليه على الوجه المذكور:
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.
ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة إقامة الدليل على أن المتهم يدعي بأن له حقاً بإبقاء الولد تحت رعايته أو بأن له حقاً بالبنوة فيما لو كان الولد غير شرعي.

 

الفصل التاسع عشر

 

الجرائم المخالفة للآداب العامة والمضرة بالصحة العامة

 

المادة 189

 

المكاره العامة
كل من أتى فعلاً لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضرراً أو خطراً أو أذى عاماً للناس أو عاقهم أو سبب إزعاجاً لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة وتعرف هذه الجنحة بجنحة "المكرهة العامة".
ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه ملائماً لأناس يتفوقون بعددهم على الذين سبب إزعاجاً لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس حقوقهم بصورة مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس.

 

المادة 190

 

دور المقامرة
(1) كل من كان يملك منزلاً أو غرفة أو محلاً، أو يشغله أو يملك حق استعماله، وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل للمقامرة غير المشروعة، أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً أو موكولاً إليه المساعدة في إدارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه، يعتبر أنه يدير محلاً عمومياً للمقامرة.
(2) تشمل عبارة "المقامرة غير المشروعة" الواردة في هذه المادة كل لعبة من العاب الورق (الشدة) التي لا تحتاج إلى مهارة وكل لعبة أخرى لا يؤاتى الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى، بما فيهم حافظ المال (البنكير) أو الشخص أو الأشخاص الآخرين الذين يديرون اللعب أو الذين يلعب أو يراهن اللاعبون ضدهم
(3) كل من أدار محلاً عمومياً للمقامرة، يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(4) كل من وجد في محل عمومي للمقامرة خلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، يعد بأنه موجود فيه للمقامرة غير المشروعة إلا إذا اثبت عكس ذلك، ويعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بغرامة قدرها خمس جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها بغرامة قدرها عشرة جنيهات أو بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
(5) كل استنباط أو آلة أو شيء استعمل أو يلوح أنه استعمل أو يراد استعماله للمقامرة غير المشروعة وجد في منزل أو غرفة أو محل يدار أو يدعي بأنه يدار أو يستعمل للمقامرة غير المشروعة يجوز ضبطه من قبل أي مأمور من مأموري البوليس، ولدى محاكمة أي شخص بتهمة إدارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة أو المحل خلافاً لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تصدر القرار الذي تقضي به العدالة بشأن مصادرة ذلك الاستنباط أو الآلة أو الشيء، أو اتلافه أو رده.

 

المادة 191

 

اليانصيب
(1) كل من فتح أو أدار أو استعمل مكاناً لأعمال اليانصيب مهما كان نوعها يعتبر أنه ارتكب جنحة.
(2) كل من طبع أو نشر أو تسبب في طبع أو نشر أية إذاعة أو إعلان آخر عن يانصيب أو ما يتعلق به أو عن بيع أية تذكرة أو ورقة يانصيب أو حصة في تذكرة أو ورقة يانصيب أو فيما يتعلق بذلك، أو باع أو عرض للبيع تذكرة أو ورقة يانصيب كهذه يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.
(3) إن لفظة "يانصيب" الواردة في هذه المادة تشمل كل طريقة أو حيلة تتخذ لبيع مال أو هبته أو التصرف فيه أو توزيعه بواسطة القرعة أو بطريق الحظ، سواء أكان ذلك يرمي حجارة الزهر أو بسحب التذاكر أو أوراق اليانصيب أو القرعة أو الأرقام أو الرسوم أو بواسطة دولاب أو حيوان مدرب أو بأية طريقة أخرى مهما كان نوعها.
(4) لا تقام الدعوى عن أي جرم ينطبق على أحكام هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.
(5) لا تسري أحكام هذه المادة على أي "يانصيب" استحصل، على إذن به من المندوب السامي.

 

المادة 192

 

إدارة الدور
كل من ظهر أنه يشرف على إدارة منزل أو غرفة أو عدد من الغرف أو محل مما ورد ذكره في المادتين 190 و191 من هذا القانون، رجلاً كان أو امرأة، وكل من تصرف تصرف الشخص الذي يشرف على إدارة ذلك المحل أو الشخص المعهود إليه أمر تفقده والعناية به، يعتبر أنه هو صاحب ذلك المحل سواء أكان هو صاحبه الحقيقي أم لم يكن.

 

المادة 193

 

كسب غير مشروع
كل من:
(أ) كانت بغياً وتصرفت تصرفاً شائناً أو منافياً للآداب في محل عام.
(ب) استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولاً أم جالساً في محل عام، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك.
(ج) وجد متنقلاً من مكان إلى آخر لجمع الصدقات والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء باطل أو كاذب.
(د) تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالاً بالطمأنينة العامة.
(هـ) وجد متجولاً في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود هنالك لغاية غير مشروعة أو غير لائقة:
يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة سنة واحدة.

 

المادة 194

 

الإستهتار بالبزة الرسمية
كل من ارتدى بزة يستعملها رجال القوى العسكرية أو تستعملها قوة البوليس في فلسطين وهو ليس من رجال القوى، أو ارتدى بزة تشبه هذه البزة أو عليها شارة أو علامة عسكرية مميزة أو أية علامات مميزة أخرى بصورة أو في أحوال من شأنها أن تؤدي إلى الاستهتار بها وكل من استخدم شخصاً آخر ليرتدي مثل هذه البزة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها عشر جنيهات.

 

المادة 195

 

افشاء الأمراض المعوية
كل من أتى بوجه غير مشروع أو بطريق الإهمال فعلاً يحتمل أن يؤدي إلى تفشي أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 196

 

بيع المواد الفاسدة
(1) كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه للاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.
(2) كل من غش طعاماً أو شراباً بحيث جعله مضراً بالصحة قاصداً بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة.

 

المادة 197

 

بيع الطعام غير النظيف
كل من كان يتعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:
(أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو
(ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو سلطة بلدية بشأن الصحة العامة:
يعتبر أنه ارتكب مخالفة ويعاقب بالحبس مدة أسبوع واحد أو بغرامة قدرها خمسة جنيهات، وفي المرة الثانية أو ما يليها يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة خمسة عشر يوماً أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات.

ويجوز للمحكمة التي ادانت المخالف أن تأمر باتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب.

 

المادة 198

 

تلويث المياه
كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث جعلها غير صالحة للغاية التي جرت العادة على استعمالها من أجلها، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة ستة أشهر.

 

المادة 199

 

افساد الهواء
كل من أفسد الهواء طوعاً في مكان بحيث جعله مضراً بصحة الأشخاص الذين يسكنون أو يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو بصحة الأشخاص الذين يمرون في الشارع العام، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 200

 

الحرف والصناعات المضرة
كل من أحدث ضجيجاً عالياً أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه أتى مكرهة عامة.

 

الفصل العشرون

 

القذف

 

المادة 201

 

القدح
(1) كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة تكون قذفا بحق شخص آخر، بقصد القذف بحق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة وتعرف تلك الجنحة "بالقدح".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "قدحاً" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكوّن القذف، إلى شخصين أو أكثر مجتمعين كانوا أو منفردين.

يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشراً سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه أم إلى شخص آخر.

 

المادة 202

 

الذم
(1) كل من نشر شفوياً وبوجه غير مشروع أمراً يكون قذفاً بحق شخص آخر قاصداً بذلك القذف في حق ذلك الشخص، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بالحبس مدة سنة واحدة. وتعرف هذه الجنحة "بالذم".
(2) يعتبر الشخص أنه نشر "ذماً" إذا تلفظ بألفاظ الذم علانية في حضور الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى شخصين أو أكثر سواء أكانوا مجتمعين أم منفردين.

 

المادة 203

 

القذف
(1) تعتبر المادة مكونة "قذفاً" إذا أسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة عامة أو أي أمر من شأنه أن يسيء إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بغض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم.
(2) يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في فلسطين، وكل فعل آخر أنّى ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في فلسطين فيما لو ارتكبه شخص ما في فلسطين.
(3) ليس من الضروري لاثبات القدح أو الذم أن يكون معنى القذف معبراً عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه إما من القدح أو الذم المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.

 

المادة 204

 

نشر القدح
كل من نشر قدحاً بحق شخص آخر أو هدده بنشره أو هدده مباشرة أو غير مباشرة بطبع أو بنشر أي أمر أو شيء يمس شخصه، أو عرض مباشرة أو غير مباشرة أن يحجم عن طبع أو نشر ذلك الأمر أو الشيء بقصد ابتزاز مبلغ من المال أو الحصول على تأمين بدفع مبلغ من المال أو الحصول على أي شيء ذي قيمة من ذلك الشخص أو من غيره أو فعل ما تقدم ذكره بقصد إغراء أي شخص على تعيين شخص آخر في وظيفة أو مركز ذي ايراد أو اعتماد أو بقصد إغرائه على تدبير ذلك له، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

المادة 220

 

اعتبار الطفل شخصا
يعتبر الطفل شخصاً يمكن قتله متى خلص حياً من بطن أمه ولا عبرة في ذلك أتنفس أم لم يتنفس أو كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن أو كان حبل سرته مقطوعاً أم لم يكن.

 

المادة 221

 

مدة الموت
لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصاً آخر إذا لم تقع وفاة ذلك الشخص الآخر خلال سنة واحدة ويوم واحد من حين وقوع سبب الموت، وتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم.
وإذا كان الموت مسبباً عن ترك القيام بواجب فتحسب هذه المدة اعتباراً من اليوم الذي توقف فيه ذلك الترك وتشمل ذلك اليوم أيضاً.
وإذا كان الموت مسبباً بعضاً عن فعل غير مشروع وبعضاً عن ترك القيام بواجب فتحسب المدة اعتباراً من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أو من اليوم الذي كف فيه عن ارتكاب ذلك الترك، أي اليومين جاء بعد الآخر، وتشمل ذلك اليوم أيضاً.

 

الفصل الثالث والعشرون

 

الجرائم المتعلقة بالقتل والانتحار

 

المادة 222

 

محاولة القتل
كل من:
(أ) حاول التسبب في موت شخص آخر بوجه غير مشروع، أو
(ب) أتى فعلاً، أو ترك القيام بفعل يحتم عليه واجبه أن يقوم به وكان ذلك الفعل أو الترك مما يحتمل أن يعرض حياة إنسان للخطر، قاصداً بذلك الفعل أو الترك أن يتسبب بوجه غير مشروع في موت شخص آخر
يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس المؤبد.

 

المادة 226

 

قتل الطفل
(1) إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود، في موت طفلها المولود حديثاً، وكانت حين وقوع ذلك الفعل أو الترك لم تبرأ بعد برءاً تاماً من تأثير وضعها لذلك الطفل بحيث كانت من جراء ذلك في حالة عقلية غير متزنة، فتعتبر أنها ارتكبت جريمة "قتل الطفل" ولو كانت الظروف التي وقع فيها الجرم تجعله من قبيل القتل قصداً لولا وجود أحكام هذه المادة. وتجوز محاكمتها ومعاقبتها على ذلك الجرم كما لو كانت قد ارتكبت جرم القتل عن غير قصد في ذلك الطفل.
(2) ليس في هذه المادة ما يؤثر في صلاحية المحكمة عند النظر بناء على اتهام بقتل طفل مولود حديثاً قصداً، في إصدار قرار بإدانة المتهمة بالقتل عن غير قصد أو بإدانتها مع اعتبارها مجنونة، أو بإدانتها بإخفاء الولادة.
(3) إن أحكام هذا القانون المتعلقة بإخفاء الولادة تسري في حالة تبرئة المرأة بناء على اتهام بقتل الطفل بالصورة التي تسري فيها على تبرئة امرأة من جريمة القتل قصداً.

 

المادة 227

 

اخفاء الولادة
كل من سعى لإخفاء ولادة امرأة بعد وضعها بتصرفه سراً بجثة طفلها، سواء أكان الطفل قد مات قبل الولادة أو أثناء الولادة أو بعدها، يعتبر أنه ارتكب جنحة.

 

الفصل الرابع والعشرون

 

الواجبات المتعلقة بالمحافظة على حياة الناس والصحة العامة

 

المادة 228

 

مسؤولية المتكفلين بأشخاص آخرين
يترتب على كل شخص عهد إليه أمر التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يستغني عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمراً مفروضاً بموجب عقد أو بحكم القانون أو ناشئاً عن فعل مشروع أو غير مشروع أتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.

 

المادة 229

 

مسؤولية رب العائلة
يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولاً عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.

 

 

الفصل الخامس والعشرون

 

المادة 238

 

الإيذاء البليغ
كل من أوقع أذى بليغاً بشخص آخر بوجه غير مشروع، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 

المادة 239

 

 

الفصل السادس والعشرون

 

المادة 246

 

المادة 247

 

الضرر عن الطريق العام
كل من سبب خطراً أو عاقة أو ضرراً لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي بارتكابه فعلاً من الأفعال أو عدم اتخاذه العناية المعقولة فيما يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو عهدته، يعتبر أنه ارتكب جنحة ويعاقب بغرامة قدرها خمسون جنيهاً.

 

الفصل الثامن والعشرون

 

الجرائم التي تقع على الحرية الشخصية

 

المادة 252

 

الخطف من فلسطين
يقال بأن شخصاً خطف شخصاً آخر من فلسطين إذا نقله إلى ما وراء حدود فلسطين بغير رضاه أو بغير رضى من له حق الولاية عليه بحكم القانون.

 

المادة 253

 

الخطف من الولي الشرعي
كل من أخذ أو أغوى صبياً قاصراً لم يبلغ أربع عشرة سنة من العمر أو فتاة لم تبلغ ست عشرة سنة من العمر أو أي شخص مختل الشعور، من عهدة وليه الشرعي بغير رضى ذلك الولي يقال أنه خطفه من وليه الشرعي.

 

المادة 254

 

الخطف
يقال أن شخصاً خطف شخصاً آخر إذا أرغمه بالقوة أو حرضه بأية وسيلة من وسائل الخداع على مغادرة أي مكان.

 

المادة 255

 

العقوبة
كل من خطف شخصاً من فلسطين أو من عهدة وليه الشرعي يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 

المادة 256

 

الخطف للقتل
كل من خطف شخصاً لأجل قتله أو لأجل معاملته على وجه يعرضه لخطر القتل، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة عشر سنوات.

 

المادة 257

 

الخطف للحجز سرا
كل من خطف شخصاً آخر قاصداً بذلك التسبب في حجزه سراً وبغير حق، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة سبع سنوات.

 

المادة 258

 

الخطف للإيذاء
كل من خطف شخصاً بقصد تعريضه لأذى بليغ أو لأجل أن يقضي معه شخص آخر وطراً غير طبيعي، أو لأجل معاملته على وجه قد يعرضه للأذى البليغ أو لقضاء مثل هذا الوطر معه، أو فعل ذلك وهو عالم باحتمال تعرض ذلك الشخص لمثل هذا الأذى أو لقضاء ذلك الوطر معه أو باحتمال معاملته على ذلك الوجه يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة عشر سنوات.

 

المادة 259

 

اخفاء المخطوفين
كل من أخفى شخصاً أو حجزه بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص لذات المقصد الذي خطف من أجله ومع علمه بذلك المقصد، أو يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي اخفاها أو حجز عليه من أجلها.

 

المادة 260

 

الخطف للسرقة
كل من خطف ولداً دون الأربع عشرة سنة من العمر بقصد سلبه ما يحمله من أموال منقولة، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات.

 

القسم الثامن

 

المادة 389

 

تسليم الأولاد المدانين
(1) إذا وجد في عهدة شخص من الأشخاص أو تحت رقابته ولد دون الست عشرة سنة من العمر وأدين بصدد ذلك الولد بارتكاب جرم ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من هذا القانون أو أحيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التي أدانته أو التي أحيل إليها لمحاكمته أن تصدر إذا اقتنعت بصواب ذلك، قراراً تقضي فيه بتسليم الولد إلى أحد اقربائه أو إلى شخص من ذوى اللياقة أو إلى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر في القرار إلى أن يتم الولد السنة السادسة عشرة من عمره أو لأية مدة أخرى أقصر من ذلك. وعلى المحكمة عند إصدار مثل هذا القرار أن تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد.
(2) إذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة إلا إذا كان والده أو أمه أو وليه الشرعي قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرماً ينطبق على الفصلين السابع عشر والثامن عشر من القانون، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقاً أو شريكاً في ارتكاب الجرم أو أنه ليس في الإمكان معرفة مكان وجوده.
(3) يؤيد قبول الشخص الذي تعهد أمر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها المحكمة كافية لإلزامه بتعهده.
(4) إذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل إلى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة المسندة إليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى إلا فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التي سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع.
(5) يحق للمحكمة التي أصدرت قراراً بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين إلى آخر بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن.

 

 

 

 

الانتقال السريع  

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4164 / عدد الاعضاء 62