اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
8/15/2010 10:54:43 AM
  أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )      

أهلية التقاضي ( الأهلية الإجرائية )

عناصر البحث

1-  تعريف أهلية التقاضى (الأهلية الإجرائية ) وأهميتها

2-  أهلية التقاضى للشخص الطبيعى.

   أ-  كامل الأهلية   ب- ناقص الأهلية    

   د-أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر.

3-  أهلية التقاضى للشخص الاعتبارى.

4-  أهلية التقاضي لعديمى الأهلية" القوامة".

      أ- الأهلية بالنسبة للمحكوم عليه فى جناية.

      ب-  الأهلية بالنسبة لعديمى الأهلية.

       ج- الحراسة

تعريف أهلية التقاضى

أهلية التقاضي يقصد بها  مدى صلاحية الشخص من الناحية القانونية لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء بكافة أنواعه ,,,والأصل كل شخص أهل للتعاقد يكون أهلاً لأن يكون مدعياً أو مدعى عليه،

وتكمن أهمية الوقوف على أهلية التقاضى  

 فى أن  المقرر بنص الماده 3 مرافقات :-

         "لاتقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع إستنادا لأحكام هذا القانون أو قانون أخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحه شخصيه ومباشره وقائمه يقرها القانون .... وتقضى المحكمه من تلقاء نفسها فى أى حاله تكون عليها الدعوى بعدم القبول فى حاله عدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين "

 

كما أن المستقر عليه لدى محكمه النقض :-

(1)       " وجوب مباشره الخصومة وإجراءاتها من قبل من تتوافر فيه أهليه التقاضى "الاهليه الاجرائيه 0 المواجهه بين الخصوم 0 مناطها مباشره الخصومه واجراءاتها من وقبل من تتوافر فيه أهليه التقاضى تخلفها. أثره وجوب توجيه الاعلانات وسائر الاجراءات إلى من ينوب عنه قانونا إلتزام الخصم بما يطرأ على خصمه من وفاه أو تغير فى الصفه او الحاله "

                         طعن رقم 7353 لسنه 64 ق جلسه 28/2/2000

(2)       " سياده الخصوم على وقائع النزاع على القاضى التقيد بنطاق الدعوى المطروحه عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها 0 التزامه بألا يجاوز حدها الشخصى بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلا صحيحا ، أو حدها العينى بتغيير سببها أو بالقضاء بما لم يطلبه الخصوم أو باكثر مما طلبوه 0 عله ذلك 0 مجاوزته ذلك  النطاق فصل فيما لم ترفع الدعوى وقضاء فى غير خصومه ومخالفه للنظام العام "

                          طعن رقم 2411 لسنه 71جلسه 12/5/2002 

                          طعن رقم 3478/69 ق جلسه 27/11/2001

القسم الأول أهلية التقاضى للشخص الطبيعى

الأصل العام ثبوت الأهلية القضائبة لكل من بلغ سن الرشد

- أهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي هي بلوغه سن الرشد دون جنون أو عته وسن الرشد فى القانون المصرى تمامه بلوغ الشخص 21 عام. حسبما تنص الماده 44/2  من القانون المدنى :- " سن الرشد هى إحدى وعشرون سنه ميلاديه كامله "

 

-  أما ناقص الأهلية من هو دون سن الرشد(21عام ) 

و فى حالة كون الشخص قاصر ناقص الأهلية تكون أهلية التقاضى بالنسبه له الى الولى الطبيعى أو الوصى بحسب الأحوال

 

 - تنص الماده 46مدنى" كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد 0 يكون ناقص الاهليه وفقا لما يقرره القانون 0

-   وتنص المادة 47 مدنى :-

         " يخضع فاقدوا الاهليه وناقصوها بحسب الاحوال لأحكام الولايه أو الوصايه أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد المقرره فى القانون "

والمقرر وفقا نص الماده (1) من قانون الولايه على المال رقم 119/1952 

         " للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الاب قد أختار وصيا الولايه على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له التنحى عنها إلا بإذن المحكمه "

 كما نصت الماده 18 منه:-

         " تنتهى الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنه مالم تحكم المحكمه قبل بلوغ هذه السن بإستمرار الولايه عليه 0000" 

كما نصت المادة 29) من قانون الولايه على المال رقم 119/1952 

" ان لم يكن للقاصر او للحمل المستكن وصى مختار تعين المحكمة وصيا و يبقى وصى الحمل المستكن وصيا على المولود ما لم تعين المحكمة غيره .

والمادة 33 على (0يجوز للمحكمة ان تقيم وصى خصومة و لو لم يكن للقاصر مال .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

       نيابة الولي عن القاصر هي نيابة قانونية ، ويتعين عليه حتي ينصرف أثر العمل الذي يقوم به الي القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلي القاصر ولا يجوز الرجوع علي هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها . ( الطعن رقم 508 لسنة 42 ق جلسة 31/1/1977 ص 310)

 

الاستثناء توافر أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر

تنص المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000:

     (( تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية …… ))

   أقر القانون ثبوت أهلية التقاضي في قانون الأحوال الشخصية لمن بلغ سن الخامسة عشر عاماً إلا أنه يشترط لذلك :-  1- أن يبلغ الصغير سن الخامسة عشر وفقاً للتقويم الميلادي .2- أن يكون أمر أهلية التقاضي قاصر فقط على مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس وليس المال .3- أن تتوافر لديه قواه العقلية بألا يكون سفيهاً أو معتوها أو مجنوناً .

فإذا ما توافرت تلك الشروط كان للصغير أن يباشر دعواه بنفسه و المقامة في مسألة من مسائل الولاية على النفس .

وفى هذا قضت محكمة النقض ((بلوغ الولد أو البنت عاقلاً خمس عشرة سنة أثره .زوال الولاية على نفسه مؤداه أن يخاصم ويختصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه .)) مجدى عزام طعن رقم 834/53 جلسة 5/2/1991 س42

   

القسم الثانى أهلية التقاضى للشخص الاعتبارى

 من القانون المدنى تنص المادة52

الاشخاص الاعتبارية هي : 1 - الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى وبالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية . 2 - الهيئات والطوائف الدينية التي تعرف لها الدولة بشخصية اعتبارية . 3 - الاوقاف . 4 - الشركات التجارية والمدنية . 5 - الجمعيات والمؤسسات المنشاة وفقا للاحكام التي ستاتي فيما بعد . 6 - كل مجموعة من الاشخاص او الاموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص القانون .

وتنص المادة53  من القانون المدنى

( 1 ) الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق الا ما كان منها ملازما لصفة الانسان الطبيعية ، وذلك في الحدود التي قررها القانون . ( 2 ) فيكون له : ا - ذمه مالية مستقلة . ب - اهلية في الحدود التي يعينها سند انشائه ، او التي يقررها القانون. ج - حق التقاضي . د - موطن مستقل . ويعتبر موطنة المكان الذي يوجد فيه مركز ادارته . والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز ادارتها ، بالنسبة الى القانون الداخلي ، المكان الذي توجد فيه الادارة المحلية . ( 3 ) ويكون له نائب يعبر عن ارادته .

تثبت أهلية التقاضى للأشخاص المعنوية بمجرد شهرها ويكون لكل شخص معنوى نائب عنه يحدده القانون ،، حيث مفاد نص المادتين 52 /1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمديريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 67 لسنة 54 ق جلسة 2/12/1977 س 48 ج 1 ص 48

وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم يكون اختصام وزيرة التأمينات الاجتماعية في خصومة الطلب غير مقبول. مجدى عزام ( الطعن رقم 240 لسنة 58 جلسة 3/6/1997 س 48 ج 1 ص 22 )

لما كان وزير العدل هو الرئيس الإداري الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أية خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 154 لسنة 65 ق جلسة 13/5/1997 س 48 ج 1 ص 19 )

مفاد نص المادتين 52 /1 ، 53 من القانون المدني أن الأشخاص الاعتبارية هي الدولة والمدريات والمدن والقرى بالشروط التي يحددها القانون والادارات والمصالح وغيرها من المنشآت العامة التي يمنحا القانون شخصية اعتبارية ويكون لها حق التقاضي ولكل منها نائب يعبر عن إرادتها . ( الطعن رقم 2697 لسنة 60 ق جلسة 20 /11 /1994 س 45 ص 1435 ج)

- نص المادة 262 من قانون التجارة يدل علي أنه يحق للسنديك - وكيل الدائنين - إدارة مال المفلس ويحق له بعد موافقة مأمور التفليسة الاستمرار في تجارة المفلس إما بنفسه أو بواسطة شخص أخر يوافق مأمور التفليسة علي اختياره ومن ثم فإن إفلاس المستاجر لمحل تجاري بمجرده لا يعتبر سببا لفسخ عقد الايجار إلا أنه اذا كان المفلس المستاجر لم يكن له حق التاجير منالباطن أو التنازل عن الايجار فقد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الاذن للسنديك الذي يصدره مأمور التفليسة ليمكنه من الاستمرار في الاتجار ليسمن شانه أن يرتب انتقاص حقوق المؤجر ولا يحول دون الاخير والمطالبة بفسخ عقد الايجار الاصلي تطبيقا للقواعد العامة أو استنادا لشروط ولا يغير من ذلك موافقه مأمور التفليسة علي شروط وأوضاععقد الايجار من الباطن المبرم ما بين السنديك والمستأجر من الباطن إذ أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة علي المؤجر في علاقته مع المفلسما دام عقد الايجار الاصلي المبرم بينه وبين المفلس حظر التاجير من الباطن والتنازل عن الايجار 0 إذ الاصل أنه لا يجوز الطعن في الاوامر الصادرة من مأمور التفليسة لآنها من قبيل الاعمالالولائية إلا إذا وجدنصيجيز الطعن أو إذا كان القرار مما يدخلفي اختصاص مأمور التفليسة فعندئذ يجوز للمؤجر الطعن علي هذاالقرار أو التمسكببطلانه إذ أن الاصل أن العقود وأن كانت تعتبر نافذة في حق عاقديها إلا أن صاحب الحق لا يلتزمبما صدر عن غيره 0 لماكان ذلك وكان النصفي المادة18 / ج من القانون رقم 136لسنة 1981 قد حظر التاجير من الباطن والتنازلعن الايجار وهو ما تضمنه عقد الايجارسند الدعوي ومن ثم طلب الاخلاء للتنازل عن الايجار له سند في القانون علي ما سلف بيانه ولا يجدي ما قرره الطاعنون بأن تأجير محل المفلس فيالنزاع المائل يعتبرمن اعمال الادارةويدخل في اختصاص مأمور التفليسة وغير صحيح أن الحكم المطعون فيه غير أساس الدعوي وسببها عندما قضي باخلاء الطاعنين 0000 و 000 من محل النزاع عليسند من أن عقد الايجار صدر لهما من وكيلالدائنين الذي لا يجوز له حق التأجير فهو غير نافذ في حق المطعون ضدهن مالكات العقار . ( الطعون أرقام 956 ، 1153 ، 1451 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 877 )

المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون , إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون . لما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى وكان أمين عام مصلحة الشهر العقارى تابع لوزير العدل فلا يجوز له تمثيل المصلحة أمام القضاء ويكون الطعن منه غير مقبول .( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )

اذا كانت المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 باللا ئحة التنفيذية لقانون نظام الحكم امحلى قد ناطت بالوحدة المحلية كل فى دائرة اختصاصها تولى الشئوت الصحية والطبية وانشاء وتجهيز وادارة الوحد الطبية كما استدت المادة التاسعة من اللائحة الىهذه الوحدات تولىشئون الشئون التموين والتجارة الداخلية ، فان مؤدى ذ لك ان صاحب الصفة فى التعامل مع الغير فى شان الشئون الصحية والطبية بالنسبة لوحدة القرية هو رئيسها باعتبار ان ذلك من اعمال للادارة الداخلة فى حدود ولايته . ( الطعن رقم 5218 لسنة 61 ق جلسة 4/ 1 / 1996 س 47 ج ص 97 )

مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ،42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ان المشرع خول هيئة المجتمعات الجديدة سلطة اقامة تلك وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن انشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية لمستقلة وجعل رئيس مجلس ادارتها وحدهصاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء فانه لاصفة للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشان ولايغير من ذلك ان يكون الطاعن هو رئيس مجلس ادارتها لانه لايوجد ما يحول قانونا ان يكون للشخص اكثر من صفة .
( المواد 3 مرافعات ، 2 ، 27 ،36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 )
( الطعنان رقما 8100 ، 8241 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 س 46 ح 1 ص 137 )

 

القسم الثالث أهلية التقاضى لعديمى الأهلية

القوامة

أولا الأهلية بالنسبة للمحكوم عليه فى جناية

 

 تنص المادة 25 عقوبات

كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية : .....( رابعا ) ادارة اشغاله الخاصة بامواله واملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة ، فاذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية او ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة ان تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة او تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه ان يتصرف فى امواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته . وترد اموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته او الافراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن ادارته . ))

  

   وكانت الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية  من تعيين قيم عليه خلال فترة العقوبة ومن اشتراط  ووجوب اختصام المحكوم عليه  فى شخص القيم عليه باعتبار انه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من ادارة امواله ومن ثم تكون أهلية التقاضى للقيم عليه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وبما لا خلاف فيه بين الخصوم ان المطعون ضده الاول كان وقت مخاصمة الطاعن له شخصيا فى الدعوى الراهنة محكوما عليه بعقوبة جناية بما يشوب اجراءات مخاصمته ابتداء بالبطلان ، الا ان حضور زوجته … جلسات المحاكمة الى ان صدر الحكم الابتدائى بصفتها قيمة نصبت لادارة اشغاله الخاصة وتمثيله بذلك قانونا من شانه ان يصحح البطلان المشار اليه لتحقق الغاية التى تغياها المشرع لصالح المحكوم عليه بعقوبة جناية من وجوب اختصامه فى شخص القيم باعتبار انه خلال فترة تنفيذه العقوبة المقضى بها عليه لا يكون فى حال تمكنه من ادارة امواله وبالتالى يعتبر المطعون المطعون ضده الاول ماثلا فى الخصومة امام محكمة الدرجة الاولى ومن ثم ميعاد استنئاف الحكم الصادر فيها فى حقه من تاريخ صدوره الحاصل فى 16 / 5 / 1983 عملا بالمادة 213 / 1 من قانون المرافعات ، واذا كان الاستنئاف طبقا لاحتساب بدء ميعاده على هذا الاساس قد رفع بتاريخ 7/ 11 / 1983 اى بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 227 من ذات القانون فان الحق فيه قد سقط طبقا للمادة 215 منه ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر محتسبا بدء ميعاد الاستنئاف من تاريخ اعلان الحكم الابتدائى على سند من عدم اختصام من اجل القيمة تصحيح شكل الخصومة دون ان يعول على حضورها ومباشرتها لها ، فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون . ( الطعن رقم 1792 لسنة 55 جلسة 27/ 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1327 )

ثانيا الأهلية بالنسبة  عديمى الأهلية

القيم على المحجور علية

 

تنص المادة 65 رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال

يحكم بالحجر على البالغ للجنون او للعته او للسفه او للغفله ولايرفع الحجر الا بحكم و تقيم المحكمة على من يحجر عليه قيما لادارة امواله وفقا للاحكام المقررة فى هذا القانون .

  ومؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي ,, ومن ثم  يجب اختصام المحجور عليه فى مواجهة القيم عليه

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

لما كان توقيع الحجر على شخص يعتبر إجراء تحفظياً يستهدف منعه من إساءة التصرف فى أمواله فإذا توفى الشخص أستحال عليه أن يتصرف فى تلك الأموال ويزول مقتضى الحجرعليه وطالما كان أمر توقيع الحجر معروضاً على القضاء ولم يصدر حكم حائز لقوة الأمر المقضى فإن الدعوى به تنتهى بوفاة المطلوب الحجر عليه وعلى أنه إذا انتهت شخصية المطلوب الحجر عليه بموته إستحال الحكم بالحجر لصيرورته غير ذى محل فضلاً عن أن أمواله تورث عنه وتنتهى بالتالى ولاية المحكمة المعروض أمامها طلب الحجر لنظره . ( الطعن رقم 257 لسنة 61 ق جلسة 20 /11 / 1995 س 46 ج 2 ص 1195)

النص فى المادة 65 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 على أنه (( يحكم بالحجر على البالغ للجنون أو للعته أو للسلفه أو للغفلة ، ولا يرفع الحجر إلا بحكم ....))يدل على أن المشرع ذهب إلى أن توقيع الحجر ورفعه لا يكون إلا بمقتضى حكم ، خلافا لما تواضع عليه فقهاء الشرع الاسلامى من أن الحجر يكون بقيام موجبه ، ورفعه يكون بزاول هذا الموجب دون حاجة إلى حكم به ، مما مؤداه أن نشوء الحالة القانونية المترتبة على توقيع الحجر أو رفعه يتوقف على صدور الحكم بهما . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ((مبنى الالتماس صدور حكم بتوقيع الحجر على المحكوم ضده وتعيين الملتمس قيماً عليه لفقدانه الأهلية إلى ما قبل بدء الخصومة القضائية فى الدعاوى الثلاثة الملتمس اعادة النظر فيها وان فقدان المحكوم ضده أهليته لم يكن إلا بالحكم الصادر فى الدعوى 219/ب لسنة 1979 كلى أحوال شخصية القاهرة واعتباراً من تاريخ صدوره فى 1979/12/15 طالما لم يحدد الحكم تاريخاً معينا لفقدانه أهليته)). ولما كان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية بتاريخ 1979/12/15 - المودعة صورته الرسمية - أنه قضى بتوقيع الحجر على (....) لاصابته بالعته أخذاً بتقرير الطبيب المنتدب لفحص حالته وأنه لم يحدد فى منطوقه أو بأسبابه التى أقام عليها قضاءه ميقاتاً معيناً أرجع فيه قيام عارض الأهلية بالمحجور عليه ولم يرد حالة العته التى أعترته إلى تاريخ بعينه من التواريخ العديدة التى رددها الطبيب وأوردها فى تقريره بشأن مرضه ، فإن هذا الحكم لايكون قد قطع بقيام حالة العته لدى هذا الشخص فى تاريخ سابق على قضائه بتوقيع الحجر عليه ، ومن ثم فلا يعد فاقداً لأهليته إلا من وقت صدوره ، هذا إلى أنه فيما يتعلق فيما يتعلق بحالة الانسان وأهليته فيعبر من الأحكام المنشئة التى لا تنسحب آثارها على الوقائع السابقة عليه . ( الطعن رقم 1909 لسنة 51 ق جلسة 23/2/1992 س 43 ع1 ق 79 ص365).

لما كان مؤدى نص المادة 65 من المرسوم بقانون رقم119 / 1952 بشأن الولاية على المال أن نيابة القيم عن المحجور عليه نيابة قانونية قاصرة علي ادارة أمواله واستثمارها في الوجوه التي تعود عليه بالحفظ والمنفعة ولا تنعقد له الولاية علي نفس المحجور عليه الا باذن من القاضي وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي رقم كلي أحوال شخصية شمال القاهرة أن الطاعن عين قيما بلا أجر لادارة أموال ابنه بما لا يخوله ولاية طلب ابطال عقد زواجه من المطعون ضدها طالما لم يستصدر اذنا من القاضي بذلك ، ويكون الطعن المرفوع منه غير مقبول .
(الطعن رقم 132 لسنة 57 ق جلسة 18/7/1989 السنة 40 ج 2 س 291 ص 767 )

الحراسة

تنص المادة 732 من القانون المدنى (( يكون تعيين الحارس سواء اكانت الحراسة اتفاقية ام كانت قضائية باتفاق ذوى الشان جميعا فاذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه .)) ,,, ومفاد نص المادة  732  من القانون المدنى أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة.

والحارس القضائى يستمد سلطته من الحكم الذى يقيمه وتثبت له هذه الصفة بمجرد صدور الحكم دون حاجة إلى أى إجراء آخر كالتسليم ويكون هو صاحب الصفة فى الأعمال التى نيطت به وفى الدعاوى المتعلقة بها وبمجرد صدور الحكم بعزل الحارس فانه يفقد صفته وجميع التصرفات التى يجريها بعد عزلة تعتبر صادرة خارج حدود نيابته . ( الطعن رقم 2117 لسنة 52 ق - جلسة 26/11/1988

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:-

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة . ( الطعن رقم 3347 لسنة 61 ق جلسة 5/4/1997 س 48 ج 1 ص 603 )

إن مفاد نصوص المواد 732 ، 733 ، 734 من القانون المدنى أن الحارس القضائى يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائباً عن صاحب الحق فى المال الموضوع تحت الحراسة ، وتغدو المحافظة على هذا المال من إلتزامات وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذى يحدده الحكم القاضى بتعيينه .
مجدى عزام ( الطعن رقم 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 /1995 س 46 ج 2 ص 1368)

إذ خول المشرع لرئيس الجمهورية بمقتضي القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطواريء ، سلطة اتخاذ تدابير من بينها إصدار الأمر بفرض الحراسة ، إنما قصد وضع نظام لادارة أموال الخاضعين للحراسة علي النحو المقرر بالأمر العسكري رقم 5 لسنة 1956 يغل يدهم عن ادارتها أو التصرف فيها ، فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها وليس في ذلك ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ نقص في أهلية الخاضع للحارسة ، وإنما هو بمثابة حجز علي أمواله ، يقيد من سلطته عليها فيباشرها نيابة عنه الحارس المعين طبقاً للقانون لأسباب تقتضيها المصلحة العامة للدولة . مجدى عزام ( الطعنان رقما 411 و 416 لسنة 36 ق جلسة 9/3/1972 س 23 ص 339 )

مجدى أحمد عزام

المحامى

اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم

نافعا فى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنين

 


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 4103 / عدد الاعضاء 62