اسم المستخدم: كلمة المرور: نسيت كلمة المرور



 

     
 
 
مجدى أحمد عزام
التاريخ
8/3/2009 1:17:28 AM
  حجم خطورة توكيلات البيع للنفس والغير "سيارات-عقارات"سواء للموكل أو الوكيل ومتى تكون موقوفة او منتهية      

التوكيلات بالبيع للنفس وللغير فى

 

العقارات والسيارات

 

وهل تكفى كأحد إجراءات نقل الملكية

 

 ومتى تكون منتهية أو موقوفة

 

ــــــــــــــ

 

الشائع فى العمل بين الأفراد عند إتمام اى صفقة بيع (( عقارات – سيارات – أراضى ...)) أن يكتفى المشترى بالحصول من البائع له على توكيل يبيح له البيع لنفسه أو للغير غير قابل للإلغاء إلا بوجود الطرفين بجانب عقد البيع الابتدائي إلا أن المشترى غالباً ما يتباطىء فى إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل ملكية المبيع لنفسه أمام مصلحة الشهر العقارى بل يصل الأحيان الى قيام المشترى بالبيع مرة أخرى بموجب ذلك التوكيل اعتمادا منه على ان التوكيل غير قابل للإلغاء الا بوجود الطرفين .

 

الا أن مثل تلك التوكيلات معيبة بعدة عيوب خطيرة سواء للبائع أو للمشترى :-

 

1- فالمشترى قد يفاجئ عند نقل ملكية المبيع لنفسه آن التوكيل الذى تحت يده لم يعد صالحا لنقل الملكية لكون الموكل قد توفاه الله تعالى – ووفقاً للمادة 174 من القانون المدنى التى تنص على تنتهى الوكالة بموت الموكل أو الوكيل فإذا توفى الموكل كان التوكيل منتهيا وفى هذه الحالة يتعين على المشترى أن يحضر جميع ورثه البائع له أمام الشهر العقارى لإنهاء إجراءات نقل الملكية وأن يكونوا مجتمعين ولديهم إعلام وراثة . وهو أمر قد يعانى منه المشترى لا سيما تبين سفر أحدهم للخارج أو كان أحد الورثة قاصراً أو .....))

 

2- كذلك الحال لو توفى المشترى نفسه (( الوكيل )) ففى هذه الحالة يتعين على ورثته إحضار البائع لنقل الملكية لانتهاء سند الوكالة بوفاة الوكيل .

 

3- كذلك هناك فرض آخر يستوى مع فرض وفاة الموكل (( البائع )) وهو حالة فقده لأهليته وفقاً للمادة 45 , 46 من القانون المدنى لجنون أو سفه أو ثبت بقرار قضائى غل يد الموكل البائع عن التصرف فى أمواله بالحجر عليه أو تعين قيم عليه فلا يجوز استخدام التوكيلات حيث أن الأصيل نفسه ممنوع من التصرف وقت نقل الملكية وإن كان أهلا لذلك وقت تحرير التوكيل ويعد التصرف فى هذه الحالة باطلاً , وليس أمام الوكيل سوى التعامل مع من يمثل موكله سواء ورثه أو قيم أو وصى ... أو نقل الملكية بطريق غير مباشر (( دعوى صحة ونفاذ وهى أمور تحتاج إلى كثير من الوقت والجهد والمال .

 

4- كذلك تكمن خطورة مثل تلك التوكيلات فى جملة (( البيع للنفس أو للغير )) فكلمة الغير تتيح للوكيل أن يبيع باسم الأصيل أكثر من مرة فإذا أساء استخدام التوكيل وقام ببيع المبيع أكثر من مرة لاكثر من شخص بتلك الصفة مما يعرض الأصيل لما لا يحمد عقباه

 

وعلى ذلك يتعين ألا تتضمن صياغة التوكيل عند تحريرة جملة "البيع للغير" حماية للبائع من سوء استخدام المشترى ذلك التوكيل هذا من جانب , ومن جانب آخر أن عدم ذكر جملة البيع للغير ستجعل المشترى يهم بالإسراع فى إنهاء إجراءات الملكية تحسباً لوفاة الموكل أو فقده أهليته


  هشام النجار    عدد المشاركات   >>  87              التاريخ   >>  3/8/2009



شكرا للاستاذ مجدى عزام على هذه المعلومات المهمه الغائبه عنا


هشام النجار

كفى بالمرء خيانة ، أن يكون أمينا للخونة .


  الشرقاوي     عدد المشاركات   >>  14              التاريخ   >>  3/8/2009



الأستاذ / مجدي

بداية نود أن نشكر سيادتكم علي هذة الإفادة القيمة بالفعل التوكيلات في هذا المجال تحميل كثيراً من الخطورة لذا ننصح بسرعة إنهاء الأجراءات بها فور عمل التوكيل لكني في مجال العمل لا أفضلها بل أفضل صيغة أخري للتوكيل وهي عمل عقد وكالة بموجبها يحضر الطرفين بالشهر العقاري لعمل عقد الوكالة ويوقع الطرفين علي هذا العقد أمام موثق الشهر العقاري هذا العقد لا ينتهي بوفاة أحد الأطراف بل يظل ساري المفعول

وشكرا



  مستخدم محذوف    عدد المشاركات   >>  24              التاريخ   >>  3/8/2009



وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
 منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006
 إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة
 إلحاقا بالمنشور الفني رقم (10) بتاريخ 19/1/2001 بشأن عدم جواز إلغاء التوكيلات الخاصة التي تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها وكانت صادرة لصالح الوكيل أو الغير ، ولما كانت المادة (715) من القانون المدني تنص على أنه :
 1- يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك فإذا كانت الوكالة بأجر فأن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.
 فقد استظهرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتواها المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 مما تقدم أن الوكالة عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل ، وهي في الأصل من عقود التراضي التي تتم بمجرد أن يتبادل طرفاه التغبير عن إرادتين متطابقتين ما لم يكن التصرف القانوني محل الوكالة شكليا فالوكالة إذا كان التصرف محلها هو البيع مثلا وهو عقد رضائي تنعقد بين طرفيها فور تلاقي إرادتيهما على ذلك بعكس الهبة فهي من العقود الشكلية التي يتطلب القانون الرسمية في إبرامها ، ومن ثم فإن الوكيل لا يستطيع إبرامها ما لم يكن موكلا في ذلك توكيلا رسميا وأن حدود الوكالة ضيقا واتساعا تتحدد بما هو منصوص عليه في عقد الوكالة أما حيث يخلو العقد من حكم فإنه يرجع إلى أحكام النيابة الاتفاقية باعتبارها المصدر للوكالة وأن الوكالة شأنها شأن سائر العقود ينصرف أثرها إلى طرفيها وإلى خلفهما العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ، وأن الوكالة قد تكون عامة وهي لا تصلح إلا لمزاولة الوكيل أعمال الإدارة فقط نيابة عن الموكل ، وقد تكون خاصة وهذه لابد من توافرها لقيام الوكيل بأعمال التصرف شريطة أن تتضمن تحديد أنواع التصرفات التي يجوز للوكيل مباشرتها ومحل هذه التصرفات إذا كان التصرف من قبيل التبرع وأن الأصل أن الوكالة تنتهي بإتمام العمل محل الوكالة أو انقضاء أجلها أو وفاء أحد طرفيها غير أن هذا الأصل ليس من ا لنظام العام فيجوز لطرفيها الاتفاق على ما يخالفه كاستمرارها حتى مع وفاة الموكل ففي هذه الحالة لا تنتهي الوكالة بموت الموكل بل يلتزم بها ورثته في حدود التركة ، وكذلك الأمر إذا كانت الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير أو إذا كان من طبيعتها ألا تبدأ إلا عند وفاة الموكل كالتوكيل في سداد دين من التركة أو نشر مذكرات وبالنظر إلى أن الأصل في الوكالة أنها تصدر لصالح الموكل فقد قيل بعدم جواز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه وفي هذه الحالة فإن عزل الوكيل لا يكون صحيحا ولا ينعزل بل تبقى وكالتهن قائمة بالرغم من عزله وينصرف اثر تصرفه إلى الموكل وأنه إذا كان الأصل في الوكالة أن الموكل لابد أن يكون أهلا لمباشرة التصرف الذي وكل فيه غيره ، وكذلك الحال بالنسبة للوكيل عند مباشرة التصرف نيابة عن الموكل فإن هذا الأصل لا يؤخذ على إطلاقه فلا يجوز اشتراط استمرار أهلية الموكل لإبرام التصرف حتى تمام إبرامه في حالة الوكالة لمصلحة الوكيل أو الغير.
 فإذا كان المشرع بموجب نص صريح قد غل يد الموكل عن إنهاء الوكالة أو تقييدها في هذه الحالة على الرغم من تمام أهليته لذلك فإنه لذات الحكمة يعدو من المتعين القول أنه لا أثر لفقد الأهلية لدى الموكل عند مزاولة الوكيل التصرف إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير.
 
ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع بمقتضى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق المعدل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 ناط بمكاتب التوثيق تلقي المحررات وتوثيقها فيما عدا ما نص عليه وأوجب على الموثق قبل القيام بإجراء التوثيق للمحرر أن يتثبت من توافر أهلية طرفي المحرر ورضائهم وصفاتهم وسلطاتهم فيما يتعلق بمحتوى المحرر مادة "(5) من قانون التوثيق" فإذا تبين له أن المحرر المطلوب توثيقه ظاهر البطلان بمعنى أن يتوصل إلى ذلك البطلان بظاهر عبارات المحرر المطلوب للتوثيق  ذاته أو ما ورد في أي مستند رسمي آخر ودون حاجة إلى الخوض في موضوع المحرر أو العلاقات بين أطرافه ومن أمثلة هذا البطلان الظاهر كون محل المحرر غير مشروع أو نقص أهلية أحد طرفي التعاقد أو أن يكون هناك حظر على أحد أطرافه في إجراء التصرف ومن مثل هذه الحالة الأخيرة قيام الموكل بإلغاء توكيل سبق له إصداره لصالح الوكيل متضمنا النص على عدم جواز إلغائه إلا بموافقة الوكيل ، ومن مثيلاتها كذلك قيام الموكل بإلغاء توكيل يتضمن نصا بعدم جواز إلغائه نهائيا لصدوره لمصلحة الوكيل أو الغير ففي مثل هذه الحالات يمتنع على الموثق توثيق المحرر الذي ظهر له بطلانه وعليه إخطار أصحاب الشأن بذلك "مادة (6) من قانون التوثيق" لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز قيام مكاتب التوثيق بإلغاء التوكيلات التي تتضمن  شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أياه
بناء على ما تقدم
 أولا : تضاف فقرة ثانية للمبادة (19 مكرر) من تعليمات الشهر طبعة 2001 المضافة بالمنشور الفني10 لسنة 2001 (كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها للقيام بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شروطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تتضمن مصلحة للوكيل أو للغير كحق البيع للنفس أو الغير.
 ثانيا : على الإدارة العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم.
لذا يقتضى العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.
الإدارة العامة للشئون القانونية     الأمين العام المساعد                 الأمين العام  
                                                            رئيس القطاع


  محمد ابواليزيد    عدد المشاركات   >>  623              التاريخ   >>  4/8/2009



الاستاذ المحترم / مجدي أحمد عزام المحامي

تحية واحتراما

في البداية لا يسعني غير التقدم إليكم بعظيم الشكر والامتنان لمجهوداتكم البناءة في اثراء الحوار القانوني في المنتدى ، وفي خصوص ما كتبتم في موضوع هذه المشاركة يشرفني أن أضيف أنه كان لي شرف نسخ ونشر المنشور الفني رقم 15 والذي تكرم بالاستناد عليه صديقي العزيز الاستاذ / شحاتة محمد شحاتة وذلك لما ينطوي عليه هذا المنشور من أهمية بالغة في بحث في خصوص استمرار الوكالة رغم وفاة الموكل ، وقد دارت حول هذا المنشور نقاشات عدة اتفقت واختلفت مع ما جاء فيه ولكننا في النهاية لا يمكن لنا غير أن نتفق معه حيث المنشور يستند إلى فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  بمجلس الدولة المؤرخة 28/2/2000 ملف 88/1/69 ولا يخفى عليكم أن فتاوى هذه الجمعية ملزمة بموجب ما جاء في نص المادة 66 من قانون مجلس الدولة ، وهذه المشاركة على هذا الرابط

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=79513&Type=3

 

سريان التوكيل المعقود لمصلحة الوكيل أو الغير رغم وفاة الموكل أو فقده للأهلية ........منشور فني رقم (15) بتاريخ 18/12/2006

 

كذلك كان لي شرف عمل هذا البحث المتواضع بمساعدة الفاضلة الاستاذة الكبيرة / مجد عابدين وكان ايضا على هذا الرابط

http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx?Action=Display&ID=84530&Type=3

 

مواد انتهاء عقد الوكالة بين التبسيط والتعقيد

 

وفي صدد هذا نتعشم من الزملاء الكرام ابداء آرائهم فيما جاء بهذه المشاركة والتفاعل حولها ذلك للاهمية البالغة للتوكيل في حياتنا العملية

تقبل خالص الود

محمد ابواليزيد - الاسكندرية


"خيبتنا في نخبتنا"


  tawfekfawzy    عدد المشاركات   >>  25              التاريخ   >>  8/8/2009



مشكورين يا اساتذه على مجهوداتكم الرائعه و دوما الى الامام وفق الله خطاكم
توفيق فوزى


  ahmed arif    عدد المشاركات   >>  0              التاريخ   >>  10/8/2009



بسم الله الرحمن الرحيم
 السادة الزملاء والزميلات
تحية طيبة من الله مباركة طيبة على الجميع
الموضوع محل الحديث جد هام للغاية
وحدث لى شخصيا لعمى
فقد اشترى عمى سيارة عام 2004
ولما كان على السيارة اقساط شهرية لم يسددها البائع فقام بعمل توكيل عام بالبيع لعمى وللغير بهذه السيارة وعقد بيع ابتدائى باسم البائع
وظلت هذه السيارة فى حيازة عمى حتى الان وعندما قام بسداد جميع اقساطها
للمعرض واراد ان يبيع السيارة لنفسة ليقوم بتسجيلها ونقل الترخيص باسمة فذهب الى المرور المختص لاحضار شهادة بيانات للسيارة فوجد البائع قد مات وان زوجته قدمت لادارة المرور اعلام شرعى وقرار وصاية بملف السيارة
وبعد البحث والفحص وجدت ان التوكيل لم ينص فيه على عدم جواز الغاء التوكيال الا بوجود الطرفين
وكانت الطامة الكبرى
فلجانا الى الزوجة وقمت برفع دعوى صحة ونفاذ للعقد الابتدائى والقضية الان امام المحكمة
ففكرة النص على عدم الغاء التوكيل
الا بوجود الطرفين وحتى بعد ممات اطرافة جد مهم
وشكرا لكم وندعوا الله ان يبلغنا شهر رمضان ويغفر لنا ولامواتنا جميعا
أحمد عريف المحامى


 
 

 

الانتقال السريع           

 

  الموجودون الآن ...
  عدد الزوار 3027 / عدد الاعضاء 62